المادة 550:
على اثر الفراغ من تحقيق الديون وفي خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ الحكم باعلان الافلاس , يودع الوكلاء قلم المحكمة بيانا للديون التي قاموا بتحقيقها مع ذكر القرار الذي اتخذه القاضي المنتدب بناء على اقتراحهم فيما يختص بكل منها.
وعلى الكاتب ان يعلم الدائنين بلا ابطاء بايداع هذا البيان بواسطة النشر في الجرائد, ويرسل اليهم علاوة على ذلك كتابا يبين فيه لكل منهم المبلغ المقيد له في البيان.
وفي احوال جد استثنائية يمكن تجاوز المهلة المحددة في الفقرة الاولى بمقتضى قرار من القاضي المنتدب.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية