المادة 537:
ينظم الوكلاء قائمة الجرد بحضور قاضي الصلح في نسختين اصليتين على نسبة ما يرفع من الاختام فيوقع هذا القاضي امضاءه على القائمة بعد كل فراغ من العمل وتودع احدى هاتين النسختين قلم المحكمة في خلال اربع وعشرين ساعة وتبقى النسخة الاخرى في ايدي الوكلاء.
وللوكلاء ان يستعينوا بمن يشاؤون في تنظيم قائمة الجرد وفي تخمين الاشياء.
وتجري مقابلة للاشياء التي اعفيت من وضع الاختام او التي استخرجت من بين الاشياء المختومة ووضعت لها قائمة جرد وقدرت قيمتها كما تقدم ببانه.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية