المادة 530:

يستخرج حاكم الصلح الدفاتر التجارية من بين الاشياء المختومة ويسلمها الى وكلاء التفليسة بعد ان يعلم على آخر قيودها ثم يثبت في محضره باختصار الحالة التي كانت عليها تلك الدفاتر.

ان اضبارة الاسناد ذات الاستحقاق القريب او المعدة للقبول او التي تستلزم معاملات احتياطية يستخرجها ايضا حاكم الصلح من بين الاشياء المختومة ويسلمها بعد ذكر اوصافها الى وكلاء التفليسة لتحصيل قيمتها ثم تسليم لائحة هذه السندات الى القاضي المنتدب.

اما الديون الاخرى فيستوفيها وكلاء التفليسة مقابل سند ايصال منهم. واما الكتب المرسلة الى المفلس فتسلم الى الوكلاء فيفضونها ويحق- للمفلس اذا كان حاضرا ان يقف على فضها.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية