المادة 528:

على القاضي المنتدب ان يأمر بناء على طلب وكلاء التفليسة بعدم وضع الاختام على الاشياء الآتية او الترخيص استخراجها الثياب والملبوسات والاثاث والامتعة الضرورية للمفلس او لعيلته.ويجري تسليم ما سمح به القاضي المنتدب وفاقا للبيان الذي رفعه اليه وكلاء التفليسة ويحق له ان يجيز ايضا عدم وضع الاختام:

1) على الاشياء القابلة لهلاك قريب او لنقص عاجل في قيمتها.

2) على الاشياء الصالحة لاستثمار المؤسسة التجارية اذا كان هذا الاستثمار لا يمكن توقيفه بلا ضرر يلحق بالدائنين.

وتدون الاشياء المشار اليها في الفقرتين السابقتين حالا مع بيان قيمتها في قائمة جرد يضعها وكلاء التفليسة بحضور حاكم الصلح الذي يجب عليه ان يوقع المحضر.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية