المادة 524:
على المحكمة في حكمها باعلان الافلاس ان تأمر بوضع الاختام ويحق لها في كل حال من احوال القضية ان تأمر باجبار المفلس على الحضور وبتوقيفه، وفي جميع الاحوال لا يجوز للمفلس ان يبتعد عن محل اقامته بدون اذن القاضي المنتدب.
اذا رأى القاضي المنتدب انه يمكن جرد موجودات المفلس في يوم واحد فلا توضع الاختام بل يشرع حالا في تنظيم لائحة الجرد.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية