المادة 650:
ان المستندات والصكوك والاوراق التي يسلمها الوكلاء في اثناء التحقيق توضع قيد الاطلاع في قلم المحكمة ويجري الاطلاع عليها بناء على طلب الوكلاء.
ويجوز لهؤلاء ان يأخذوا عنها خلاصات خاصة او يطلبوا نسخا رسمية عنها فيرسلها اليهم الكاتب.
اما المستندات والصكوك والاوراق التي لم يصدر امر بايداعها لدى القضاء فتسلم بعد الحكم البدائي او الاستئنافي الى الوكلاء مقابل سند ايصال.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية