المادة 643:
في الاحوال المنصوص عليها المواد السابقة تفصل المحكمة البدائية او الاستئنافية في الامور الآتية وان تكن هناك تبرئة:
اولا- عليها ان تقضي من تلقاء نفسها باعادة جميع الاموال والحقوق والاسهم المختلسة بطريقة احتيالية الى جماعة الدائنين.
ثانيا- تحكم بما يطلب من بدل العطل والضرر وتعين مبلغه في الحكم الذي تصدره.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية