المادة 641:
يعاقب بعقوبة الافلاس الاحتيالي:
اولا- الاشخاص الذين يثبت انهم اختلسوا او اخفوا لمصلحة المفلس جميع امواله المنقولة او غير المنقولة او قسما منها, كل ذلك مع الاحتفاظ- باحوال التدخل الفرعي المنصوص عليها في قانون الجزاء.
ثانيا- الاشخاص الذين يثبت انهم بطريقة احتيالية ابرزوا في التفليسة ديونا وهمية بقصد تثبيتها سواء كانت باسمهم او باسم اشخاص مستعارين.
ثالثا- الاشخاص الذين اتخذوا لتعاطي التجارة اسم غيرهم او اسما غير صحيح وارتكبوا اعمالا تعد من نوع الافلاس الاحتيالي.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية