المادة 630:

اذا نتج عن الموازنة التي يقدمها المفلس او من معلومات تالية ان موجودات التفليسة لا تتجاوز الفين وخمسماية ليرة لبنانية او ظهر ان المعدل الذي يراد توزيعه لا يمكن ان يتجاوز عشرة في المئة جاز للمحكمة اما من تلقاء نفسها واما بناء على طلب الدائنين ان تأمر باجراء اعمال التفليسة وفاقا لاصول المحاكمة المسماة "بالموجزة".


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية  


مقالات قد تهمك