هي مسألة من مسائل الميراث التي اختلف فيها فقهاءُ الصحابة ومَنْ بعدهم من الأئمة المجتهدين تشعبّت فيها أقوالهم لأنها لصعوبتها ودقة وجه الحكم فيها. وصُورتها: امرأةٌ توفيت عن زوج وأم وجدّ وأختٍ شقيقة أو لأب. وكان وجه الإختلاف في الأخت هي ترِثُ مع الجدّ أو تحجَب به كما تُحجَب بالأب ؟. وعلى المذهب الذي يُورّثها ما إذا يكون نصيبها من التركة ؟ وماذا يكون نصيب الجدّ معها؟ هل يستقلّ كل منهما بنصيبٍ خاصّ، السُدُسُ للجدّ والنصف للأخت ؟ أو يقاسم الجدّ الأختَ بطريقة التعصيب كما يُعصّب الأخ أخته، وذلك بأن يُقسّم مجمعُ هذين السهمين أثلاثاً فيكون للجدّ الثُلثان وللأخت الثلثُ. وقد اشتهرت هذه المسألة باسم " الأكدرية " لأن المرأة المتوفاة في واقعة الحال كانت معروفة بالأكدرية نسبة إلى " أكْدر"، وقيل لأن عبد الملك بن مروان كان قد عرض المسألة على رجل من أكدر أو كان يُدعى أكدر فلم يُحسِنْ أن يُجيبَ فيها إجابة شافية.
 

المراجع

fatwa.islamweb.com
library.islamweb.net

التصانيف

فقه   الدّيانات