اتفاقية جنيف، هي عبارة عن مجموعة من أربع اتفاقيات دولية تمت الأولى منها في عام 1864 وأخيرتها في عام 1949 تتناول حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب، أي وسيلة الاعتناء بالجرحى والمرضى وأسرى الحرب، حماية المدنيين الموجودين في ساحة المعركة أو في منطقة محتلة إلى آخره.
دعت إلى الاتفاقية الأولى اللجنة الدولية لإغاثة الجنود الجرحى (تأسست في 1863) (أصبحت تعرف بدءا من 1876 وإلى اليوم ب"اللجنة الدولية للصليب الاحمر") الصليب الأحمر كمنظمة دولية محايدة لمعالجة شؤون الجرحى وأسرى الحرب. عند صياغة الأتفاقية الرابعة في 1949 تم كذلك تعديل نصوص الاتفاقيات الثلاثة السابقة ودمج النصوص الأربعة في اتفاقية موحدة. تلحق باتفاقية جنيف ثلاثة بروتوكولات وهي عبارة عن إضافات وتعديلات للاتفاقية الأصلية. تم إلحاق البروتوكولات بين عام 1977 و عام 2005. شملت اتفاقية جنيف 190 دولة، أي بشكل عام دول العالم تقريبا، مما يجعلها أوسع الاتفاقيات الدولية قبولا، وجزء أساسي مما يدعى بالقانون الدولي الإنساني.
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان،سارية الفعل منذ توقيعها في 12 آب 1949 وهي أول اتفاقية من أصل أربع.هذه الاتفاقية هي تطوير لاتفاقية جنيف لعام 1864 والتي جائت بمبادرة من جان هنري دونانت (سويسري من قاطني جنيف)، الذي هاله ما وقع من فظائع في معركة سولفرينو فألف كتابا بعنوان ذكرى من سولفرينو طرح من خلاله فكرتين هما : ضرورة تأسيس هيئة إغاثة في كل دولة تقوم بنجدة ضحايا الحروب. ضرورة تحديد قوانين للسماح بتمريض الجنود الجرحى مهما كانت هويته. كان أول تطبيق لاتفاقية 1864 في الحرب العالمية الأولى، جاءت الاتفاقية الأولى لعام 1949 كامتداد وتطوير مهم لها.
الاتفاقية الثانية
تم توقيعها في 12 آب 1949 لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.
الاتفاقية الثالثة
وتهتم الاعتناء بأسرى الحرب وتم توقيعها في15 آب 1949 وتعنى بشأن معاملة أسرى الحرب.
الاتفاقية الرابعة
تم توقيعها في 12 آب 1949 وتعنى بالمدنيين وحمايتهم في حال الحرب. وتنص هذه الاتفاقية على طبيعة الحكم في مناطق محتلة بحرب ومبادئ المزمة على دولة ما إذا أدارت شؤون منطقة احتلتها بقوة. ومن أبرز هذه المبادئ هي الحفاظ على الحالة القانونية القائمة في المنطقة عند احتلالها، الحظر على نقل سكان محليين خارج المنطقة قهريا والحظر على إسكان مواطني الدولة في المنطقة المحتلة. ومن أهم المناطق الخاضعين في الوقت الحالي لمبادئ اتفاقية جنيف الرابعة هي الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في 1967. ويعد بناء مستوطنات إسرائيلية في هذه المنطقة بنظر الكثير من الدول والمنظمات الدولية مخالفة الحظر على إسكان مواطني الدولة المحتلة للمنطقة فيها. لا يعتبر من الأشخاص المحميين بمفهوم هذه الاتفاقية الأشخاص الذين تحميهم اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب 1949، أو اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، المؤرخة في 12 آب 1949، أو اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 آب 1949البروتوكولات الإضافيةتم إضافة بروتوكولين اثنين في 8 حزيران 1977. خصص البروتوكول الأول للحروب بين الدول بينما خصص البروتوكول الثاني للحروب داخل دولة واحدة (أهمها الحروب الأهلية). وقد تعرض البروتوكول الثاني لكثير الاعتراضات من قبل الدول، وقد تمت إضافة بروتوكول ثالث عام 2005 يخص شعار المُنَظَمة.
المراجع
areq.net
التصانيف
معاهدات حكومة عالمية العلوم الاجتماعية سويسرا علاقات دولية