ظهار
الظهار بكسر الظاد ويسمى ظهار المرأة بالطلاق البائن و هو يعد بشكل آخر واحد من أصناف الطلاق قبل الإسلام ويقال ظاهر الرجل زوجته و ليظاهر الرجل زوجته يقول لها اقسم بان ظهرك كظهر أمي وهو بالتالي يحرم زوجته على نفسه دون أن يطلقها و قد حرم الإسلام هذه العادة بعد أن اشتكت إحدة النسوة ظهار زوجها لها لمحمد و دعائها أمام بيته بأن ينزل آية تحرم الظهار و نزلت سورة المجادلة التي تحرم الظهار بشكل مطلق في الإسلام و إن كان في الإسلام هناك آيات تتيح هجر الفراش لكن لمدة محددة لكن الظهار قد حرم في الإسلام بشكل مطلق
المراجع
mawsoati.com
التصانيف
طلاق اصطلاحات إسلامية العلوم الاجتماعية