- الجزء الثالث - ( 68 ) الجمع بين المرأة وبنت زوجها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن القاسم أن عبد الله بن جعفر جمع بين ابنة علي وامرأته يعني من غيرها . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة بن خالد أن عبد الله بن صفوان تزوج امرأة رجل من ثقيف وابنته يعني من غيرها . ( 3 ) حدثنا الثقفي عن ابن علية عن أيوب : سئل عن ذلك محمد بن سيرين فلم ير به بأسا وقال : نبئت أن حله رجل كان يكون بمصر تزوج أم ولد رجل وابنته يعني من غيرها - ص 323 - ( 4 ) حدثنا الثقفي عن أيوب قال : نبئت عن سعد بن فرحا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها . ( 5 ) حدثنا : نا عبد السلام عن عاصم عن الشعبي قال : لا بأس أن يجمع الرجل بين أم ولد رجل وابنته يعني من غيرها . ( 6 ) حدثنا عبد السلام عن ليث عن مجاهد قال : لا بأس أن يجمع الرجل بين امرأة الرجل وابنته يعني من غيرها . ( 7 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال : لا بأس أن يجمع الرجل بين ابنة الرجل وامرأة أبيها ، وإن الحسن كرهه . ( 8 ) حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة قال : سئل الحسن عن ذلك فكرهه فقال له بعض : يا أبا سعيد ، هل ترى بينهما شيئا ؟ فقال " لا أرى بينهما شيئا . ( 9 ) حدثنا شبابة عن ليث عن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن يسار أنه كان يقول : لا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وبين امرأة أبيها . ( 10 ) حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال : سألت محمدا فقال " لا أعلم به بأسا . ( 69 ) من كره أن يجمع بينهما . ( 1 ) حدثنا ابن علية عن أيوب قال : سئل الحسن عن الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته فكره ذلك يعني من غيرها . ( 2 ) حدثنا شبابة عن شعبة عن فضيل عن ابن سيرين عن عكرمة أنه كان يكره أن يجمع الرجل بين المرأة وبين امرأة أبيها .

المراجع

feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=3&BookID=51&PID=1528موسوعة الاسلام -فقه

التصانيف

حديث