عقد الايجار

يعتبر الإيجار من أهم العقود المدنية المتداولة بين الافراد والتي تمكن الملاك من استغلال اموالهم، وتوفر لراغبي الانتفاع بالأشياء لاشباع حاجاتهم.

تعريف عقد الإيجار

عرفت المادة 405 من مجلة الأحكام العدلية عقد الإيجار كما يلي: "الإجارة لغة بمعنى الأجرة وقد استعملت في معنى الإيجار أيضاً، وفي اصطلاح الفقهاء بمعنى: بيع المنفعة المعلومة بعوض معلوم".

عقد الإيجار في التشريع الفلسطيني

في القانون المدني الفلسطيني تم تعريف عقد الإيجار في المادة 604 بأنه: عبارة عن «الإيجار عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم»التشريع الفلسطيني اقتصر في تعريفه على ايجار الأشياء في حين في بعض القوانين مثل فرنسا يقع الإيجار على الاشياء وعلى الأعمال (عقد العمل وعقد الاستصناع).

التعريف الفقهي

يعرف الفقهاء عقد الإيجار بأنه: عبارة عن عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بتمليك منفعة العين المؤجرة بعوض معلوم ولمدة معلومة وتمكين المستأجر من الانتفاع منهما.

خصائص عقد الإيجار

  • أولاً: عقد مسمى (ماهية العقد المسمى)

أمثلة العقود غير المسماة: عقد حوالة العملاء، عقد التعليم، عقد العلاج، وبعض الاتفاقات مثل: اتفاق مستشفى مع كلية الطب على أن تضع عدة أسرة تحت تصرفها لتعليم طلبتها والقيام بالأبحاث العلمية

  • ثانيا: عقد رضائي

نستدل على رضائية عقد الإيجار بما اتى في تعريفه أو كيفية انعقاده فوفقاً لنص المادة 433 من المجلة فإن الإجارة تنعقد بالإيجاب والقبول، وفي صدر المادة 604 من القانون المدني وهي تعرف عقد الإيجار نجد أنها تقول: "الإيجار عقد يلتزم.......يجوز الاتفاق على مخالفة قاعدة الرضائية

  • ثالثاً عقد ملزم لجانبين

ويترتب على ذلك: أنه إذا انقضى التزام أحد الطرفين سقط الالتزام المقابل، وإذا لم يقم أحد الطرفين بتنفيذ التزامه جاز للطرف الآخر أن يمتنع عن تنفيذ التزامه وله أن يطالب بفسخ العقد، إذا انقضي التزام أحد الطرفين باستحالة تنفيذه بسبب قوة قاهرة مثلاً, فيسقط بانقضائه الالتزام المقابل له عن المتعاقد الآخر.

  • رابعاً عقد وارد على المنفعة

أي أن المستأجر ينتفع بالشيء مقابل الأجرة ثم يقوم برده وهو بالتالي يختلف عن البيع الذي بموجبه يتم نقل الملكية كما يختلف عن كل من المقايضة والهبة والقرض

  • خامساً عقد معاوضة

لأن كل طرف فيه يأخذ مقابلاً لما يعطي يختلف بذلك عقد الإيجار عن عقد عارية الاستعمال؛ لأن العقد الأخير يخول المستعير الانتفاع بالعين دون عوض

  • سادساً عقد زمني مستمر أو من عقود المدة

ذلك أن الفترة الزمنية التي يتم الاتفاق عليها للانتفاع من العناصر الجوهرية في العقد. هذا يعني أن يلتزم المؤجر لمدة معينة من تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ابتداءً من بداية هذه المدة إلى نهايتها

أنواع عقد الإيجار

  • الإيجار المنتهي بالتملك: تنتقل ملكية العقار مقابل مبلغ مالي يتقاضاه البائع بعد زمن يتفق عليه.إ
  • يجار الوقت: عملية الاستفادة من وحدة عقارية لمدة معينة في السنة لعدد من السنين.
  • التقبيل: عملية استلام عين عقارية بما تحتويه من مواد وتقبل المستلم لجميع الشروط التي تنطبق على المسلم فيما يتعلق بالعين وما فيها مقابل مبلغ نقدي أو عيني.
  • الصبْرة: إيجار منفعة لمدة معينة.الوقف: هو حبس عين لمنفعة خيرية.
  • المنَح: أراضي توزعها الدولة على المواطنين.
  • الهبات: ما يعطى دون مقابل لشخص أو هيئة أو جمعية خيرية أو غيرها

مشروعية عقد الإجارة

استدل الجمهور على جواز عقد الإيجار بالقرآن والسنة والإجماع:

القرآن

  • أما القرآن: فقوله تعالى: ((فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن)) [الطلاق: 65].
  • وقوله عز وجل حاكيًا قول إحدى ابنتي شعيب "عليه السّلام": ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝ ﴾ والاستدلال بهذه الآية صحيح عند القائلين: بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ[2].

السنة

  • قالﷺ: ((أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه))[3].
  • فالأمر بإعطاء الأجر دليل على صحة الإيجار.
  • وقوله ﷺ: ((من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره))[4].
  • وروى سعيد بن المسيب عن سعد "رضي الله عنه" قال: ((كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع، فنهى رسول الله ﷺ عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو وَرِق))[5].
  • وروى عبد الله بن عباس "رضي الله عنه": ((أن النبي ﷺاحتجم وأعطى الحجام أجره))[6].

الإجماع

أما الإجماع: فقد أجمعت الأمة في زمن الصحابة على جواز الإيجار، وأجمع من بعدهم على ذلك، بخلاف بضعة فقهاء.​​


المراجع

areq.net

التصانيف

قانون  مصطلحات قانونية   العلوم الاجتماعية   تشريعات   عقود