تم تاسيس محكمة النقض فى مصر عام 1931، وهي محكمة واحدة مقرها القاهرة ، بوصفها رأس الهرم القضائى ورأس السلطة القضائية أحدى السلطات الثلاث القائم عليها نظام الحكم فى مصر وبعد أن كان قضاء النقض دائرة من دوائر محاكم استئناف القاهرة.

وهكذا استمر وضع محكمة النقض طبقاً للدستور المصرى الحالي الصادر عام 1971 وقانون السلطة القضائية المكمل للدستور (مادة 165 من الدستور ومادة 1 من قانون السلطة القضائية ) .

وإذا كان قد أنشأ فى مصر ، فيما بعد ، مجلس الدولة الذى يختص بالمسائل الإدارية ، ثم المحكمة الدستورية العليا التي اختصت بالنظر فى دستورية القوانين ، فقد أخرجهما الدستور عن محاكم السلطة القضائية ونص على أنهما هيئتان قضائيتان مستقلتان وأسند إليهما اختصاصات محددة بذواتها (مواد 172 ، 174 ، 175 من الدستور) بينما استمرت الولاية العامة فى المنازعات لجهة المحاكم وعلى رأسها محكمة النقض (مادة 15 من قانون السلطة القضائية ) .

وقد تم تشكيل محكمة النقض برئاسة رئيس محكمة النقض ، الذى هو أيضاً . طبقاً للدستور وقانون السلطة القضائية ، رئيس هذه السلطة ورئيس مجلس القضاء الأعلى الذى يقوم بالنظر في كل شئون القضاء وأعضاء النيابة العامة ، ولا يجوز إصدار قانون يتعلق بالقضاء والنيابة العامة دون أخذ رأيه ( مواد 3 ، 77 مكرراً ” 1 ” 77 مكرراً ” 2 ” من قانون السلطة القضائية ) .

وتحتوي محكمة النقض فــى تشكيلها عدداً من نواب رئيس المحكمة والمستشارين وبعد العرض على الجمعية العامة لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى (مادتان 3 ، 44 من قانون السلطة القضائية ) .

وتحتوي محكمة النقض من عدد من الدوائر يرأسها إما رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه ، وعند الاقتضاء أقدم المستشارين بها ، وتتكون كل منها من عدد كاف من الأعضاء ، على أن تصدر الأحكام من خمسة منهم (مادة 3 من قانون السلطة القضائية ) .

وتشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين عامتين كل منها من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه ، إحداهما للمواد الجنائية والأخرى للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها . وإذا رأت أحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى إحدى الهيئتين السابقتين بحسب الأحوال للفصل فيها ، وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل . أما إذا رأت دائرة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى ، جنائية ومدنية ، أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها ، وتصدر الأحكام فى هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل (مادة 4 من قانون السلطة القضائية) .


المراجع

cc.gov.eg

التصانيف

قانون  هيئات قضائية مصرية   العلوم التطبيقية