الجزء الثاني -
المسألة الثانية والعشرون : قوله تعالى : ( فيقسمان بالله ) قيل : هما الوصيان إذا ارتيب بقولها . وقيل : هما الشاهدان إذا لم يكونا عدلين وارتاب بهما الحاكم حلفهما . والذي سمعت وهو بدعة عن أبي ليلى أن يحلف الطالب مع شاهديه أن الذي شهدا به حق ، وحينئذ يقضى للمدعي بالحق . وتأويل هذا عندي إذا ارتاب الحاكم بالقبض للحق فيحلف إنه لباق . وأما غير ذلك فلا يلتفت إليه . هذا في المدعي فكيف يحبس الشاهد أو يحلف ؟ هذا مما لا يلتفت إليه
المراجع
موسوعة الإسلام
التصانيف
المعرفة الفقه الدّيانات