الجزء الثالث - التسمية على الذبيحة قال الله تعالى : ( ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ) فإن كان المراد بهذا الذكر التسمية على الذبيحة فقد دل ذلك على أن ذلك من شرائط الذكاة ؛ لأن الآية تقتضي وجوبها ، وذلك لأنه قال : ( وأذن في الناس بالحج ) إلى - ص 348 - قوله : ( ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ) فكانت المنافع هي أفعال المناسك التي يقتضي الإحرام إيجابها ،
فوجب أن تكون التسمية واجبة ؛ إذ كان الدعاء إلى الحج وقع لها كوقوعها لسائر مناسك الحج ، وإن كان المراد بالتسمية هي الذكر المفعول عند رمي الجمار أو تكبير التشريق - المراد بالتحية - فقد دلت الآية على وجوب هذا الذكر ، وليس يمتنع أن يكون المراد جميع ذلك وهو التسمية على الهدايا الموجبة بالإحرام للقران أو التمتع
OQ-الهدايا-CQ وما تعلق وجوبها بالإحرام ويراد بها تكبير التشريق والذكر المفعول عند رمي الجمار ؛ إذ لم تكن إرادة جميع ذلك ممتنعة بالآية .
وروى معمر عن أيوب عن نافع قال : " كان ابن عمر يقول حين ينحر : لا إله إلا الله والله أكبر " . وروى الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال : " قلت : كيف تقول إذا نحرت ؟ قال : أقول الله أكبر لا إله إلا الله " . وروى سفيان عن أبي بكر الزبيدي عن عاصم بن شريف : " أن عليا ضحى يوم النحر بكبش فقال : بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك ومن علي لك .
المراجع
موسوعة الإسلام
التصانيف
المعرفة الفقه الدّيانات