المضاربة، في فروع الفقه، تعد عقدًا يُبرم بين شخصين، حيث يُقدم أحدهما مبلغًا ماليًا للآخر للتاجر به والمشاركة في نصيب من الربح. في حال عدم تحقيق أي ربح، يعود المال إلى مالكه الأصلي. يُطلق على الشخص الذي يُقدم المال "صاحب المال" أو "رب المال"، وعلى الآخر الذي يدير التجارة والعمل "العامل" أو "المضارب".

تاريخيًا، كانت المضاربة ممارسة شائعة في الفترة الجاهلية، وقد أُقرت وتم تثبيتها في الشريعة الإسلامية بعد النبوة. يُروى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم شارك في مضاربة قبل النبوة، وكانت هذه العملية معتمدة في المجتمع الإسلامي الأول على التجارة بشكل رئيسي.

تتنوع تسميات المضاربة حسب الفقه الذي يُتبع، حيث يُطلق عليها أهل العراق "مضاربة"، بينما يُعرفها أهل الحجاز بـ"القراض". وتأتي هذه التسميات استنادًا إلى اللغة والتقاليد المحلية.

يتميز العقد بأنه ليس لازمًا، حيث يمكن لكل طرف فسخه إذا لم يتم البدء في التجارة. بعد البدء، يصبح لكل طرف حق الفسخ وفقًا للشروط المتفق عليها.

يُبرز أهمية المضاربة في تسهيل استثمار المال وتحفيز النمو الاقتصادي. يتيح للأفراد الذين يمتلكون المال ولكل العاملين في المشروع الاستفادة المتبادلة، مما يُسهم في تعزيز الفرص الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

يُحدد حكم المضاربة بأنها جائزة وغير لازمة، ويمكن لكل طرف فسخها ما لم يتم البدء في التجارة. بمجرد البدء، يُطبق الفسخ وفقًا للضوابط المتفق عليها.



المراجع

areq.net

التصانيف

أسواق مالية  مصطلحات اقتصادية   العلوم الاجتماعية