علم المواريث أو الفرائض

وهو جمع فريضة والفرض
لغةً: التقدير
قال تعالى: {فنصف ما فرضتم}.

وشرعاً: هو العلم بقواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل وارث من التركة (وهي ما يتركه الميت من الأموال)

والوارث: هو من ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث وهي النسب والنكاح والولاء، ويسمى علم المواريث بعلم الفرائض لأن أغلب أحكامه مفروضة في كتاب الله عز وجل قال عليه الصلاة والسلام: (تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدون من يفصل بينهما) رواه الحاكم وقال: (تعلموا الفرائض فإنها من دينكم وإنها نصف العلم وإنه أول علم ينزع من أمتي) رواه ابن ماجه
وقال سيدنا عمر رضي الله عنه: (تعلموا الفرائض فإنها من دينكم) وقد اشتهر بين الصحابة رجال أتقنوا هذا العلم وفاقوا فيه غيرهم منهم سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه حيث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (أفرضكم زيد بن ثابت) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه

وقد شُرِع الميراث إرضاء لفطرة الإنسان فهو يجتهد من أجل أولاده ويرى فيهم امتداداً له فلو لم يشرع الميراث لرأى الإنسان أن جهده سوف يذهب سداً وفيه تحقيق التكافل الإجتماعي في دائرة الأسرة وفيه صلة الرحم بعد وفاة المورِّث بما يكون لأقربائه كأخته وأخيه وغيرهما.

تقسيم التركة:

التركة أو الموروث أو الإرث كلها ألفاظ مترادفة تعني: ما يتركه الميت بعد موته من الأموال سواء كانت منقولة كالذهب والفضة والنقود والأثاث… أو غير منقولة كالأراضي والدُّور.

فكل ذلك داخل في مفهوم التركة ويجب إعطاؤه لمن يستحقه، والحقوق المتعلقة بتركة الميت أربعة مرتبة كما يلي:

  1. تجهيز الميت وتكفينه على الوجه المشروع دون إسراف ولا تقتير. 
  2. قضاء الديون. 
  3. تنفيذ وصية الميت من ثلث المال الباقي بعد قضاء الديون قال تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين}[النساء: 11].
  4. تقسيم ما بقي من ماله بين الورثة وهم أصحاب الفروض وأصحاب العصبات وذوو الأرحام وأخيراً بيت مال المسلمين عند عدم وجود وارث من هؤلاء.

 

أصحاب الفروض:

الفرض في اللغة: التقدير.

واصطلاحاً: هو النصيب المقدر شرعاً للوارث، وأصحاب الفروض هم الورثة الذين لهم فرض ـ أي نصيب ـ من الفروض الستة المعنية لهم وهي: 1/2، 1/4، 1/8، 2/3، 1/3، 1/6

وأصحاب الفروض اثنا عشر، أربعة من الذكور

  • وهم الأب
  • الجد
  • وإن علا
  • والأخ لأم
  • والزوج

وثمان من النساء وهنَّ:

  • الزوجة
  • البنت
  • والأخت الشقيقة
  • والأخت لأب
  • والأخت لأم
  • وبنت الابن
  • والأم والجدة.

أصحاب العصبات

جمع عصبة وعصبة الرجل هم بنوه وقرابته لأبيه سُمُّوا بذلك لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به والمقصود بهم هنا الورثة الذين يأخذون كل المال إذا لم يوجد غيرهم أو ما فضل عن أصحاب الفرائض إن وُجدوا أو لا يأخذون شيئاً إذا لم يبق بعد أصحاب الفرائض مال.

قال عليه الصلاة والسلام: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) رواه البخاري ومسلم.

ذوو الأرحام: هو كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة وهم يرثون عند عدم وجود صاحب فرض أو عصبة.


المراجع

alencyclopedia.com

التصانيف

الفقه  العلوم الإسلامية  علم المواريث   علم الفرائض   الشريعة الإسلامية