إتفق الأئمة على أن عدة الحامل مطلقا بالوضع وعدة من لم تحض أو يئست ثلاثة أشهر وعلى أن عدة من تحيض ثلاثة أقراء إذا كانت حرة فإن كانت أمة فقرءان بالاتفاق وقال داود الظاهري ثلاثة أقراء.

المراجع

الموسوعة.كوم

التصانيف

الفقه  العلوم الإسلامية