النفل، اتفق الأئمة على جواز اقتداء المتنفل بالمفترض واختلفوا في اقتداء المفترض بالمتنفل فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز قالوا إلا أن يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر وقال الشافعي: يجوز. 


المراجع

alencyclopedia.com

التصانيف

الفقه  العلوم الإسلامية   الشريعة الإسلامية   النفل