الصَدَاق
الصَدَاق والصُدْقة والصَدقة مهر المرأة.
فقه: أقل الصداق مقدر عند أبي حنيفة ومالك عند الأول بعشرة دراهم أو دينار وعند الثاني بربع دينار أو ثلاثة دراهم.
وقال الشافعي وأحمد لاحد لأقل المهر وتعليم القرآن يجوز أن يكون صداقا عند مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.
المراجع
alencyclopedia.com
التصانيف
الفقه العلوم الإسلامية الشريعة الإسلامية الصَدَاق