الطَهارة
تجوز الطهارة من النجاسة بسائر المائعات عند أبي حنيفة وابن أبي ليلى.
وقال مالك والشافعي وأحمد: لا تزال النجاسة إلا بالماء المطلق.
عند أبي حنيفة الشمس من المطهرات للنجاسة حتى أن جلد الميتة إذا جف في
الشمس طهر بلا دبغ. وكذلك إذا كان على الأرض نجاسة فجفت في الشمس طهر
موضعها وجازت الصلاة عليه لا التيمم به.
وكذلك النار تزيل النجاسة عنده.
المراجع
alencyclopedia.com
التصانيف
الفقه العلوم الإسلامية الطَهارة الشريعة الإسلامية