الدية هي المال الذي يجب دفعه بسبب جناية على النفس أو ما دونها وتكون من الإبل أو قيمتها وهي وإن كانت عقوبة لكنها تذهب لمال المجني عليه وليس لخزانة الدولة وهي من هذه الناحية تشبه التعويض، وهي ثابتة فلا يجوز للقاضي أن يقوم بتغيريها بنقص أو زيادة وهي تتباين في القتل العمد عن شبه العمد والخطأ، والأصل بها مئة من الإبل والتغليظ والتخفيف لا يوجد له دخل في العدد وإنما يكون في نوع الإبل وأسنانها.

المراجع

alencyclopedia.com

التصانيف

الفقه  العلوم الإسلامية   الدّيانات