بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم أحكامُ ميراث المرأة‎‎‎ِ في الفقه الإسلامي رسالة ماجستير ورود عادل إبراهيم عَورتاني بإشراف الدُكتور مُحَمَّد الصُلَيبي جامعةُ النَّجاحِ الوطنية 1419 - 1998 بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة: الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم ، وبين لنا شرائعه وأحكامه في كتابه وعلى لسان نبيه الأمين ،نحمده تعالى ونثني عليه بما هو أهله ، سبحانه ، هو الله الواحد العدل ، المالك المتفرد في الملك ، الوارث الحق لما في السماوات الأرض ، القائل في كتابه العزيز : ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ) .(1) إنا نحن نرث الأرض وما عليها وإلينا يرجعون ‎.(2) وما لكم ألاّ تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض .(‎3) والصلاة والسلام على رسوله االله ـ محمد بن عبد الله ـ المبعوث هدىً ورحمة ، ـ صلوات ربي وسلامه عليه ـ بلّغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، ونصح الأمة ، ومحى الظلمة ، وتركنا على المحجة البيضاء لايزيغ عنها إلاّهالك . وبعد .... أقول وبالله التوفيق : أن اختياري موضوع ميراث المرأة للبحث والكتابة فيه لم يكن محض صدفة ، ودون سابق تفكير أو اطلاع ، إنما حملني على ذللك أمور كثيرة منها : ـ 1 ـ الأحاديث النبوية اشريفة الواردة في هذا الباب ، والتي حثت على تعلم هذا النوع من العلوم وبينت منزلته وفضله . فقد روى عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ تعلّموا القرآن وعلموه الناس ، وتعلموا العلم وعلموه الناس ، وتعلموا الفرائض وعلّموها الناس ، فإني مرؤ مقبوض ، وإن العلم سيقبض حتى يختلف الإثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما (4) (1) : * سورة النساء / آية 180 . (2) : * سورة مريم / آية 40 . (3) : * سورة الحديد /آية 10 ـــــ
  • ـــــ (4) : * أخرجه الشيخ الحافظ علي بن عمر الدار قطني 306 ـ 385 هـ / وبذيله التعليق المغني على الدارقطني / لأبي الطيب محمد آبادي / الطبعة الرابعة 1406 هـ ـ 1986م/ الجزء الرابع / كتاب الفرائض والسير وغير ذلك / حديث 45 ،46 / ص81 ـ 82 .
  • * والإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (الترمذي ) المتوفى 279 / في السنن وهو الجامع المختصر من السنن عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم / تحقيق صدقي محمد جميل العطار / خرج حديثه وعلق عليه عبد القادر العشّا حسّونة / طبعة مرقمة الأبواب على المعجم وتحفة الأشراف مع إثبات الأحاديث المستدركة وإثباتها في الهامش 1414هـ 1994م/دار الفكرللطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ـ لبنان/ ج 4 / كتاب الفرائض / باب ما جاء في تعليم الفرائض / حديث 2098 / ص27 ـ 28 بلفظ( تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض . والإمام أبي عبد عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي / في كتاب السنن الكبرى / تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن / دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان / الطبعة الأولى 1411هـ ـ 1991 / ج4 / كتاب الفرائض / باب الأمر بتعليم الفرائض حديث 16305/1 ، 16306/2 / ص 63 ـ 64 . ……….خرجي من أحمد + الحديث صححه الحاكم وعنه ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلّى الله عليه وسلم ـ قال : ( العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آيةٌ محكمة ، أوسنّةٌ قائمة ، أوفريضةُ عادلة .(1) وعن عمر بن الخطاب ـ رضي الله تعالى عنه ـ أنه كان يقول : ( تعلموا الفرائض كما تتعلمون القرآن) (2) ويقول أيضا : ( إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض وإذا لهوتم فالهوا بالرمي) . (3) 2 : ـ الشبهات التي أثارها أعداء دين الله حول ميراث المرأة ، وادعائهم أن الإسلام قد هضمها حقها حين فرض لها نصف ما فرض للذكر . 3 : ـ ماتتعرض له معظم النساء وخصوصاً في القرى والأرياف من هضم لحقوقهن في الميراث ، وإيثارٍللذكور على الإناث ، متذرعين بأعذاروحجج واهية ، قائمة على التمييز والظلم ومخالفة ما قرره الله عز وجل من حقوق في هذا المضمار . ومن أهم هذه الحجج ، أن توريث الأناث من الأموال المنقولة أو غير المنقولة كالأراضي والأطيان يؤدي إلى تشتيت ملك العائلة ، على اعتبار أنهن سيتزوجن ، وبالتالي سيشارك الأزواج والأولاد في ذلك الميراث . والحقيقه أن الطمع يكمن وراء ذلك كله ؛ وساعد على تفشي هذا الظلم جهل الكثير من النساء بما لهن من حقوق من جهة ، وخضوعهن واستسلامهن لضغوط العائلة وتهديداتها من جهة أخرى ، الأمر الذي أدي إلى تعطيل حكم الله تعالى والعمل بأحكام الجاهلية ، وفي هذا من الشر والبلاء ما فيه سواء على أنفسهم أو على مجتمعاتهم . (1) : * أخرجه الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني( إبن ماجه)207 ـ275هـ في السنن/ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي / دار إحياء التراث العربي / ج 2 / كتاب الفرائض باب الحث على تعليم الفرائض / حديث 2719 / ص 908 . أخرجه الإمام الحافظ أبو داود بن الأشعث السجستاني الأزدي 202ـ275هـ/ في السنن/ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد / ج 4 / كتاب الفرائض / باب ما جاء في تعلم الفرائض / حديث 2885 / ص 119 . * والدارقطني في السنن / ج4 / كتاب الفرائض والسير وغير ذلك / حديث 2 / ص 68 . قوله العلم ثلاثة ، أي أصل علوم الدين ومسائل الشرع ثلاثة . آية محكمة : أي غير منسوخة . أوسنة قائمة : أي دائمة مستمرة متصل بها العمل . أو فريضة عادلة : يراد بذلك ، العدل في قسمة التركات بحيث يكون على السهام المذكورة في الكتاب والسنة . أحمد (2) : * أخرجه الإمام الكبير أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي / حققه وشرح ألفاظه وجمله وعلق عليه ووضع فهارسه الدكتور مصطفى ديب البغا / الطبعة الأولى 1412 هـ =1991 م / دار القلم ـ دمشق ج 2 / كتاب الفرائض / باب في تعليم الفرائض / حديث 2743 ، بلفظ ( تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن ) / ص 799 . (3) : * مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج / شرح الشيخ محمد شربيني الخطيب من علماء الشافعية في القرن العاشر الهجري ، على متن المنهاج لأبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي من أعلام علماء الشافعية في القرن العاشر الهجري / ج 3 / 1377 هـ = 1958 م / شركة مكتبةومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ./ ص 3 . قال تعالى : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ) (1) وقال عز وجل : ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً ) . (2) 3 : ـ رغبتي الشديدة في أن اضع بين يدي طلبة العلم والمعنيين بشكل خاص ونساء المسلمين بشكل عام ، كتاباً ميسوراً أفرد فيه موضوع ميراث المرأة ، وأتحدث عنه بالتفصيل ، ليسهل عليهم تعلم هذا النوع من العلوم الشرعية ، والرجوع إليه عند الحاجة . وواجبنا يحتم علينا أن نبصر الناس بأحكام الله بأفضل الوسائل وبكل الطرق المشروعة والمتاحة وبأيسر الأساليب . وأرى أن تعليم هذا النوع من العلوم الشرعية إنما ينبغي أن لا يقتصر على الندوات والمحاضرات العامة والخاصة والنشرات وغيرها من وسائل النشر والإعلان ، بل يجب تأصيل أسس هذا العلم لدى النشئ في المدارس عبر مراحل التعليم المختلفة فإن ذلك أجدى وأنفع . وإنني وقبل البدأ بالحديث عن خطة هذه االرسالة وتقسيماتها فإنه لا يسعني إلاّ أن أتقدم بشكري الكبير ـ بعد شكري لله عز وجل ـ إلى أساتذتي الأفاضل عميداً ومدرسين ومشرفين ومناقشين ، والذين كان لهم الفضل في تحصيل ماحصّلت من العلم الشرعي وفي إخراج هذه الرسالة إلى حيز الوجود . وأما عن خطة الأطروحة فقد قمت بتقسيم الرسالة إلى خمسة فصول اشتملت على مباحث ومطالب ، فكانت على النحو التالي : الفصل الأول : وفيه مبحثان تحدثت فيهما عن ميراث المرأة قبل الإسلام وفي بعض المجتمعات المعاصرة ثم عقدت مقارنة فيما بينها . الفصل الثاني : وفيه أيضاً مبحثان بينت من خلالهما أدلة مشروعية ميراث المرأة في الإسلام ، والحكمة من تشريع الميراث للمرأة . الفصل الثالث : استعرضت فيه بالتفصيل الحالات التي ترث فيها المرأة وأنصبتها في جميع تلك الحالات ، ثم الحالات التي تحجب فيها المرأة حجب نقصان أو حجب حرمان . الفصل الرابع : فصلّت فيه الحالات التي ترث فيها المرأة كالرجل ، والحالات التي ترث فيها المرأة أقل أو أكثر أو تساوي الرجل أو التي ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل . الفصل الخامس : وجعلت فيه الرد على الشبهة المثارة حول ميراث المرأة في الإسلام . ثم الخاتمة وفي النهاية فإنني أدعو الله عز وجل أن يجعل عملي المتواضع هذا خالصاً لوجهه الكريم ، مقبولاً عنده سبحانه ، ثم عند خلقه ، وأن ينتفع به خلق كثير ؛ إنه على ذلك قدير، وبالإجابة جدير : * (1)سورة المائدة / آية : 50 . (2) : * سورة النساء / آية 60 . الفصل الأول وفيه مبحثان : المبحث الأول : ميراث المرأة قبل الإسلام ، وفي المجتمعات المعاصرة . المبحث الثاني : مقارنة بين ميراث المرأة في الإسلام ، وميراثها في الشرائع القديمة وبعض القوانين الحديثة . المبحث الأول ميراث المرأة قبل الإسلام ، وفي بعض المجتمعات المعاصرة وفيه مطالب : أولا : ميراث المرأة عند اليهود . ثانياً : عند الرومان . ثالثاً : عند الأمم السامية أو الأمم الشرقية القديمة . رابعاً : عند قدماء المصريين . خامساً : عند العرب في الجاهلية . سادساً : في المذاهب الإشتراكية . سابعاً : الميراث في القانون الفرنسي . ميراث المرأة قبل الإسلام إن من المفيد للباحث المسلم ، أن يلقي نظرةً على ما كان عليه ميراث المرأة قبل الإسلام ، ليتبين له مدى عظمة الإسلام ودقته وعدالته ، ذلك لأنه من لدن حكيم خبير، خالق الخلق ، العالم بما ا يناسب فطرتهم من الأحكام والتشريعات . قال تعالى ( تنزيل من حكيم حميد ) (1) وانه ما من ملة أو مبدأ أو قانون شرقياً كان أم غربياً ، انصف المرأة ، ورفع قدرها على النحو الذي يضمن حقها، ويفرض احترامها ويحفظ كرامتها ويتناسب مع فطرتها وتركيبها الجسمي والوظيفي كما انصفها الإسلام . ولا يخالف في هذا ،إلاّ من كان جاهلاً بدين الإسلام ، لا يدري أبعاد ما ينعق به أمثال هؤلاء ، وما يتضمنه من الدمار الشامل والشقاء الأبدي ، أوعدواً للإنسانية والمرأة ذاتها ، فهو يحاول أن يزين لها الباطل من أجل أن تقع في شباك الخطيئة ووحل الفساد . ولا يسع المنصف صاحب البصيرة والدراية وصاحب الدراسة والتجربة إلا أن يقر بهذه الحقيقة وأن لا عزة للمرأة إلا بما أقره الإسلام لها من الأحكام والتشريعات . (1) : * سورة فصّلت / آية 42 . أولاً : ميراث المرأة عند اليهود يتميز نظام الميراث عند اليهود بحرمان الإناث من الميراث ، سواء كانت أماً أو أختاً أو إبنة أو غير ذلك إلا عند فقد الذكور ، فلا ترث البنت مثلاً إلا في حال انعدام الإبن . فقد جاء في الإصحاح السابع والعشرون من سفر العدد أن بنات صلفحاد بن حافز وقفن أمام موسى واليعازار الكاهن وأمام الرؤساء ، وكل الجماعة لدى باب خيمة الإجتماع ، قائلات :- أبونا مات في البرية ، ولم يكن في القوم الذين اجتمعوا على الرب في جماعة قورح بل بخطيئتة مات ، ولم يكن له بنون . لماذا يحذف اسم ابينا من بين عشيرته لأنه ليس له ابن .... اعطنا ملكاً بين إخوة ابينا ، فقدم موسى دعواهن أمام الرب ، فكلم الرب موسى قائلا : بحق تكلمت بنات صلفحاد ، فتعطيهن ملك نصيب بين أخوة أبيهن ، وتنقل نصيب أبيهن اليهن ..... الخ . وتكلم نبي اسرائيل قائلاً : ايما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه الى ابنته . (1) اما الزوجة فلا ترث من زوجها شيئاً مطلقاً . (2) (1) : * التوراة : الإصحاح السابع والعشرون من سفر العدد :1-11. (2) : * الميراث العادل في الإسلام بين المواريث القديمة والحديثة ومقارنتها مع الشرائع الأخرى / الشيخ احمد محيي الدين العجوز / الطبعة الأولى: 1406ه - 1986 / الناشر مؤسسة المعرف / بيروت- لبنان ص 44 : * تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام /احمدعبد الوهاب ص 192/ الطبعة الأولى 1409 ه 1986م دار التوفبق للطباعة / الناشر مكتبة وهبة 14 شارع عابدين / القاهرة . : * علم الميراث ، اسراره وألغازه ، أمثلة محلولة ، تعريفات مبسطة / مصطفى عاشور / مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع / بولاق - القاهرة / ص 11. ثانياً : ميراث المرأة عند الرومان إن المرأة عند الرومان كانت تساوي الرجل فيما تأخذه من التركة مهما كانت درجتها ، أما الزوجة ، فلم تكن ترث من زوجها المتوفى ، فالزوجية عندهم لم تكن سبباً من أسباب الإرث ، حتى لا ينتقل الميراث إلى أسرة أخرى ، إذ كان الميراث عندهم يقوم على استبقاء الثروة في العائلات وحفظها من التفتت ، ولو ماتت الأم فميراثها الذي ورثته من أبيها يعود إلى أخوتها ، ولا يرثها أبناؤها ولو ترك الميت أولاداً ذكوراً وإناثاً ، ورثوه بالتساوي ، يشاركهم في ذلك أولاد البنت أو الإبن الذين مات والدهم أو أمهم ولو مات في حياة المورث ، فيأخذون ما كان يأخذه أبوهم لو كان حياً وكذلك الأمر بالنسبة للأخوة والأخوات ، ولو لم يترك ولداً وإنما ترك أصولاً وأخوةً أشقاء ورثوه جميعاً ، أما غير الأشقاء فلا يشاركون الأصول والإناث في ذلك كالذكور ، حيث تشارك الأخوات الشقيقات الأصول ، بخلاف الأخوات لأب ، والأخوات لأم ، ويقسم المال بين الجدود والجدات ، والأخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات بالتساوي ،وإذا لم يترك إلا أقارب أبعد درجةً في القرابة من الأخوة والأخوات ورثه الأقرب منهم فالأقرب . (1) (1) : * فريضة الله في الميراث / دكتور عبد العظيم الديب / ص8 / دار الأنصار للطباعة الطبعة الأولى 1398هـ . : * علم الميراث / مصطفى عاشور / صفحة 13ـ15 ثالثاً: الميراث عند الأمم السامية أو الأمم الشرقية القديمة ونعني بهم الطورانيين والكلدانيين والسريانيين والفنيقيين والسوريين والأشوريين واليونانيين وغيرهم ممن سكن الشرق بعد الطوفان الذي كانت أحداثه جارية قبل ميلاد المسيح عليه السلام فقد كان الميراث عندهم يقوم على إحلال الإبن الأكبر محل أبيه ، فإن لم يكن موجوداً فأرشد الذكور ، ثم الأخوة ثم الأعمام .... وهكذا إلى أن يدخل الأصهار وسائر العشيرة وتميز نظام الميراث عندهم فضلاً عما ذكرنا بحرمان النساء والأطفال من الميراث . رابعاً: الميراث عند قدماء المصريين: أما المصريون القدماء ، فقد بينت الآثار المصرية ، أن نظام الميراث عندهم كان يجمع بين كل قرابة الميت من آباء وأمهات ، وأبناء وبنات ، وأخوة وأخوات ، وأعمام، وأخوال وخالات ، وزوجة ، فكلهم يتقاسمون التركة بالتساوي لا فرق بين كبير وصغير ولا بين ذكر وأنثى (1) (1) : * علم الميراث / مصطفى عاشور / ص 10 : * فريضة الله في الميراث / دكتور عبد العظيم الديب / ص 7ـ 8 خامساً: الميراث عند العرب في الجاهلية: نستطيع القول ،إن العرب في الجاهليه ، لم يكن لهم نظام ارث مستقل أو خاص بهم ،إنما ساروا على نهج الأمم الشرقيه . فالميراث عندهم خاص بالذكور القادرين على حمل السلاح والذود دون النساء والأطفال ، ذلك لأنهم أهل غارا ت وحروب ، بل أكثر من ذلك كانوا يرثون النساء كرها ، بأن يأتي الوارث ،ويلقي ثوبه على أرملة أبيه ثم يقول : ورثتها كما ورثت مال أبي .فإذا أراد أن يتزوجها تزوجها بدون مهر ،أو زوجها من أراد ، وتسلم مهرها ممن يتزوجها أو حجر عليها لا يزوجها ولا يتزوجها .فمنعت الشريعة الاسلامية هذا الظلم حين نزل قوله تعالى :(يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) وفي حالات قليلة كان منهم من يورث الإناث ويسويهن بالذكور في النصيب كما هو الحال عند قدماء المصريين والرومانيين. ومنهم من يحجب البنات بالأبناء وأبناء الأبناء ، ويحجب الأصول والحواشي بالبنات وأولادهن . (1) : * سورة النساء / آية :19 * تفسير النسفي ‎للامام الجليل العلامة أبي البركات عبد الله بن احمد بن محمود النسفي / الجزء الأول / دار احياء الكتب العربية ـ عيسى البابي الحلبي وشركاه / ص 209 * بجيرمي على الخطيب / حاشية خاتمة المحققين وعمدة الأ ئمة المدققين الشيخ سليمان البجيرمي (المسماة ) بتحفة الحبيب على شرح الخطيب المسمى بالاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (وبهامشها الشرح المذكور ) / (تنبيه ) أن الذي باشر تجريد وترتيب هذه الحاشية حضرة صاحب الفضيلة العلامة عثمان ابن الشيخ سليمان السويفي الشافعي من تلامذة المؤلف /الجزء الثالث / طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر/ باشر طبعه محمد أمين عمران سنة1338ه ص 239 . * أحكام الأسرة في الجاهلية والاسلام ، دراسة مقارنة بين أحكام الأسرة في الجاهلية وفي الشريعة الاسلامية ، وفي الفقه الاسلامي وفي قوانين الاحوال الشخصيه في البلاد العربية ،ابراهيم فوزي / دار الكلمة للنشر / ص 187ـ191 . * مكانة المرأة في الاسلام / تأليف محمد عطية الأبراشي /الناشر مكتبة مصر ـ 3 شارع كامل صدقي ـ الفجالة / سعيد جودة السحار وشركاه ، ت 5147 ـ 907593 / ص 10 . سادساً: الميراث في القانون الفرنسي: بما أن القانون الفرنسي أشهر القوانين الوضعية الحديثة ، ويعتبر مصدراً رئيساً لمعظم القوانين في الدول الأخرى وخاصة القوانين العربية فإنني سوف أتناوله بالبحث كنموذج للقوانين الوضعية ، وسنلاحظ من خلال عرضنا الكيفية التي عاملوا بها النساء فيما يتعلق بالميراث . وبعد الدراسة لهذا القانون والإطلاع على ما يتعلق بالمرأة وميراثها تبين لنا الحقائق التالية :- أ- إن الذين يستحقون الإرث في هذا القانون أربع درجات الدرجة الأولى : هم الورثة الشرعيون ونعني بذلك الأولاد من عقد النكاح الصحيح والأقارب الدرجة الثانية : هم الأولاد من النكاح الفاسد والتسري . الدرجة الثالثة : وهم الزوجة والزوج . الدرجة الرابعة : وهو بيت المال ( الدولة) ب:- انه لا يرث احد من الدرجة الثانية إلا عند فقد الدرجة الأولى وهكذا باقي الدرجات . ج- إن الورثة الشرعيين يرثون عقب وفاة المورث دون توقف على حكم القضاء لهم بالإرث ، أما أولاد النكاح الفاسد والزوج والزوجة فلا يرثون إلا بعد حكم القضاء لهم بالإرث . د:- إن الورثة من الأقارب ثلاثة أصناف هم( الفروع) ثم (الأصول) ثم (الحواشي أما الفروع فيرثون الأباء والأمهات والجدود والجدات وغيرهم من الأصول للأنثى مثل حظ الذكر . وللمتأخر في الولادة مثل ما للسابق ، ومن يموت من الأولاد قبل مورثه يحل بنوه أو حفدته محله بنصيبه فقط . والقاعدة في توريث الأصول والحواشي أن التركة تقسم بينهم إلى قسمين : قسم يعطى لمن يدلي إلى الميت من جهة الأب . وقسم يعطى لمن يدلى إلى الميت من جهة الأم . ولا يرث الأصول غير الأب والأم إلا عند فقد الفروع والحواشي وتقسم التركة بينهم إلى قسمين قسم للأصول الذكور ، وقسم للإناث ، ويراعى في استحقاقهم القرب والبعد ، فيحجب الأقرب منهم الأبعد . وأما الأب والأم فتقسم التركة بينهما ، فإن كان أخوة وأخوات مع الأبوين قسمت التركة الى قسمين :- قسم للأب والأم مناصفةً . و قسم للأخوة والأخوات . وإذا لم يوجد إلا أب أو أم أخذ نصيبه من قسمهما وأعطي الباقي للأخوة والأخوات يقسم بينهم بالتساوي إذا كانوا من نكاح واحد ، وإلا قسم إلى قسمين : قسم يعطى لمن تكون قرابته للميت من جهة الأب . وقسم يعطى لمن تكون قرابته من جهة الأم . ويشترك الأشقاء في القسمين لإدلائهم إلى الميت من الجهتين .(1) (1) : * علم الميراث / مصطفى عاشور / ص 18-20 سابعاً: الميراث في المذاهب الإشتراكية ( الشيوعية) إن المذاهب الإشتراكية وأقصد بالإشتراكية هنا الشيوعية تنكر بالجملة حق الإرث ، وترى أن قانون الميراث مخالف لأسس الإشتراكية التي تقوم أصلاً على أساس أن الناس يولدون متساوين ، وعلى أساس منع الملكية الخاصة منعاً باتاً تحت ذريعة منع تكدس المال بأيدي فئة قليلة من الناس على حساب الباقين . ولا شك أن الإشتراكيين بهذه النظرة يخالفون الطبيعة البشرية ، ويتنكرون للرغبات والنوازع الإنسانية ، فضلاً عن مخالفتهم لكل الشرائع السماوية ؛ ولا عجب ... فأساس الإشتراكية الإلحاد فكيف يهتدون إلى صلاح أو إصلاح ؟ فالمجتمع الذي يجعل العلاقة بين الوالد والولد كالعلاقة بين كل فرد فيه ، أقل ما يقال فيه أنه مجتمع غير طبيعي عجز عن تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق الدولة على أفرادها وحقوق أفرادها عليها بشكل يمنع التعدي على الحقوق الطبيعية للفرد. وفي ادعاء الإشتراكيين تكدس المال بأيدي قلة قليلة من الناس جهل واضح وما ذاك إلا لأنهم يترجمون المسألة كلها بلغة المال ، ويقفون عندها ، فلا يجاوزنها الى لغة الحياة أو الدوافع الحيوية والنوازع الفطرية في حب التملك . وهي لو ترجمت بهذه اللغه ( لغة الحياة والدوافع الحيوية ) ، لكان معناها ان الفرد ياتي بغاية ما يستطيع حين يعمل للأسرة وينظر إلى توريث ابنائه ، ولا يكتفي من العمل بأدنى حدود الكفاية ، ومعنى ذلك أيضا انه يخصص قريحته وجهده وكفاءته إلى الغايه التي يقوى عليها ، وانه لن يحسب حساب الشح والضنانه بل حساب السعه والسخاء ، فيعمل اضعاف ما يعمل بغير هذه القناعه ، وليس هذا بالخساره عليه ولا على العالم ، ولكنه ربح للحياة الانسانية كلها ، وليس بالربح المقصور على الورثة والمورثين . ‎(1) : * موسوعة عباس محمود العقاد الإسلامية / المجلد الرابع / القرآن والإنسان / دار الكتاب العربي - بيروت /لبنان / ذو القعدة 1390/ الموافق لكانون الثاني 1971م./ ص89 ـ92 : * فريضة الله في الميراث /الدكتور عبد العظيم الديب / ص9 . رغم ما تقدم من الموقف المتشدد تجاه الإرث والملكية الفردية إلآ أن الشيوعية المعاصرة مؤخراً أخذت تنحرف شيئاً فشيئاً عن المبادىء الماركسية استجابةً لنوازع الفطرة ، ونزولاً عند حكم الواقع الذي لا مجال لنكرانه ، فأباحت التملك الفردي ضمن نطاق محدود ، كما أباحت إرث ما يبقى من هذه الممتلكات بعد موت صاحبها لورثته المعتبرين عندهم ولكن ليس لها حتى الآن نظام إرث واضح ومفصل . .ثم هم بتصورهم الضيق ذاك يتخيلون أن الأسرة تخرج بميراثها من البيئة الإجتماعية التي تعيش فيها لتنقطع به في عزلة عن تلك البيئة ، وينسون أن الميراث يبقى في المجتمع كما كان .. فإن أحسن أصحابه تدبيره صرفوه في وجة نافعة ، وإلا خرج من أيديهم وآل على الرغم منهم الى حيث ينبغي أن يؤول . أما تضخم الثروة فإنه يعالج بوسائل شتى غير وسيلة القضاء على نظام الميراث ، وما من شريعة تحول بين المجتمع وبين فرضه الضرائب على التركات بالمقدار الذي يحقق فيه منفعة الجميع ، ولا يؤثر على محفزات العمل التي يعملون بها كأحسن ما يعملون . ثم للميراث جانب من العدل الطبيعي .. لأن الولد يأخذ من أبويه ما حسن وما قبح ، ويأخذ منهما ما فيهما من استعداد للمرض ، وليس في وسع الأمة أن تحميه من هذه الوراثة الطبيعية التي ربما لا تفارقه من مولده إلى مماته ، فليس من العدل أن يكون له هذا الميراث وينزع منه ميراث المال الذي يجد فيه سلواه وعزاءه وربما دواءه .(1) ‎‎(1) : * موسوعة عباس محمود العقاد الإسلامية /ص89 ـ92 المجلد الرابع / القرآن والإنسان دار الكتاب العربي - بيروت /لبنان / ذو القعدة 1390/ الموافق لكانون الثاني 1971م. : * شرح قانون الأحوال الشخصية / تأليف الدكتور مصطفى السباعي / ص 20/ الجزء الثاني أحكام الأهلية والوصية / الطبعة السادسة 1417ه 1997م / المكتب الإسلامي / بيروت - ص.ب:3771 دمشق :ص.ب :13079، عمان ص.ب182065 . المبحث الثاني ميرث المرأة في الإسلام ومقارنته بالميراث في الشرائع القديمة والقوانين الحديثة . ميراث المرأة في الأسلام ومقارنته بالميراث في الشرائع القديمة وبعض القوانين الحديثة بعد أن اطلعنا على ما كان عليه حال ميراث المرأة قبل الإسلام ومبلغ الظلم الذي لحق بها من جراء تلك التشريعات والأنظمة الفاسدة ، والتي كان للطمع والهوى فيها دور كبير ، جاء الإسلام بنوره وعدله ليرفع عنها ما لحق بها من البغي والإجحاف ، وليقرر أنها إنسان كالرجل ، لها من الحقوق ما لا يجوز المساس به أو نقصانه ، كما عليها من الواجبات ما لا ينبغي التفريط أو التهاون به ومن هذه الحقوق حقها في الميراث . قال تعالى : (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف (1) وقال صلى الله عليه وسلم :( إنما النساء شقائق الرجال ) (2)كما قرر أن الأفضلية في ميزان الله تعالى لأتقاهما ذكراً كان أو أنثى ، فالذكورة والأنوثة وصفان لا إعتبار لهما في ميزان الآخرة إنما العبرة بالإيمان والعمل الصالح . قال تعالى : ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم (3) وقال أيضاً : ( فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض ) (4) وبمقارنة سريعة بين نظام الإسلام في توريث المرأة وبين الشرائع والأنظمة القديمة والحديثة نجد :- 1- أن الذي تولى أمرتقسيم التركات في الإسلام هو الله تعالى وليس البشر ، فكانت بذلك من النظام والدقة والعدالة في التوزيع ما يستحيل على البشر أن يهتدوا اليه لولا أن هداهم الله . قال تعالى :( أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضةً من الله ، إن الله كان عليماً حكيماً (5) (1) : * سورة البقرة / آية 228 (2) : .................... (3) : * سورة الحجرات / آية :13 (4): * سورة آل عمران / آية 195. (5): * سورة النساء/ آية 11. أن الإسلام نظر إلى الحاجة فأعطى الأكثر إحتياجاً نصيباً أكبر من الأقل إحتياجاً ولذلك كان حظ الأبناء أكبر من حظ الآباء ، لأن الأبناء مقبلون على الحياة والآباء مدبرون عنها ؛ ولذلك كان للذكر مثل حظ الانثيين في معظم الأحيان فلا شك أن الابن الذي سيصير زوجاً باذلا لمهر زوجته ، منفقا عليها وعلى أولاده منها أكثر احتياجا من أخته التي ستصير زوجة تقبض مهرها ، ويرعاها وينفق عليها زوجها . 3- إن الإسلام قد حصر الإرث في المال ولم يتعداه إلى الزوجة كما كان في الجاهلية ، بل كرم رابطة الزوجية ، وجعل ما بين الزوجين من مودة ورحمة حال الحياة سبباً للتوارث عند الوفاة ، فلم يهملها كما فعلت بعض الشرائع 4- كما نلاحظ أن الإسلام لم يهمل حق القرابة كسبب من أسباب التوارث كما فعل القانون الروماني واليوناني بل إعتبر أن قرابة الرجل من الروابط الوثيقة بينه وبين أسرته، ولها حق طبيعي من الشعور الخالص والصلة الموفورة ، والمرء يقوى بقرابته ، ويأنس بها في حياته ، ويبذل في سبيلها ما يمكنه من عطاء وخدمة ونصرة، ويجعلها في الدرجة الأولى من الرعاية . ومن حق القرابة التوارث المتبادل ، بتقديم الأقرب فالأقرب وقد راعى الإسلام ذلك كله. 5- أن حق الملكية الفردية وإعتبارها سبباً للتوارث بين الناس من الأمور التي أقرها الإسلام بخلاف ما ذهبت إليه الإشتراكية حيث أنكرت الإرث بين الناس ، وإن أقرت الشىء اليسير منه مؤخراً . (1) 5- إن مبدأ المساواة المطلقة بين الذكور والإناث في الميراث كما هو الحال في القانونين الفرنسي والروماني مبدأ يرفضه الإسلام تجسيداً لمطلب العدل والتوازن الإجتماعي قال تعالى وإن كانوا أخوةً رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين .(2) 7- أما المساواة بين الأقارب في القانون المصري القديم فأمر يرفضه الإسلام أيضاً لتعلق توارث الأقارب بمفهوم القرب والبعد من المورث ، وعليه فالبنوة مقدمة على الأبوة وهذه مقدمة على الأخوة وهكذا ... كما لم يقر الإسلام المساواة في الإرث بين الأخوة بالشكل الذي ذهب إليه القانون الفرنسي والروماني بل جعل الأخوة على درجات ثلاث (لأبوين ، للأب ،لأم ) وقد راعى تلك الدرجات وورث الأقوى والأقرب . 8- إيثار أرشد الذكور وتمييزه عن باقي أخوته في النصيب الإرثي مبدأ لم يقره الإسلام كما درجت عليه شرائع الأمم الشرقية القديمة والعرب في الجاهلية . (1) : * شرح قانون الأحوال الشخصية / مصطفى السباعي /ج 3 / ص 20 . (2) : * سورة النساء / آية 176 . 9- ليس للإبن كونه بكراً أية أفضلية على باقي الأبناء في الإسلام ، على النحو الذي ذهبت اليه الشريعة اليهودية ، حيث خصت البكر بنصيب إثنين من أخوته . 10- قضت الشريعة الإسلامية ، بأنه ليس لأولاد الوارث (إبن الإبن ، أو بنت الإبن ) حق في مشاركة أبيهم بالإرث فهو بالمرتبة الأولى وهم في المرتبة الثانية فهو الجدير بالإرث وحده دونهم فلا يتجاوزون درجتهم ، بينما ذهب القانون الروماني والفرنسي الى توريث إبن الإبن مع الإبن ، وإبن الأخ مع الأخ . 11-لقد ضمن الإسلام حق مشاركة البنات للأبناء في الإرث من والدهن ولم يحجبهن بالأبناء كما ذهبت اليه الشريع اليهودية ، قال تعالى ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً ) (1) . 12-كما وقفت الشريعة الإسلامية موقفاً مخالفاً للشريعة اليهودية في عدم حجب الأصول والحواشي بالبنات في الإرث . 13- ان حجب الأخوة لأب بالأخوات لأبوين كما فعل القانون الروماني مسألة مرفوضة في الشريع الإسلامية . 14- ان الجدود والأخوة في حقهم في الإرث سواء لأنهم يتساوون مع الأخوة بالإدلاء بالأب بدرجة واحدة فهمل لا يحجبون بالأخوة كما أقر القانون الفرنسي . 15- الشريعة االإسلامية قضت بتوريث كل من الزوجين الآخر بشكل منتظم ولم يعلق توريثهما على حكم قضائي كما اشترط القانون الفرنسي .(2) بهذا الإستعراض وهذه المقارنة يتبين لنا حقيقة ساطعة وهي أن نظام الإسلام في الميراث عامة وما يتعلق منه بالمرأة خاصةً هو النظام الوحيد الذي يوافق حركة السعي والنشاط في الجماعات البشرية ، ولا يعوقها عن التقدم الذي تستحقه بسعيها ونشاطها .. بل ويرجع اليه الفضل الكبير فيما بلغته من الحضارة والإرتقاء ، ولو عمل الناس لأنفسهم منذ القدم آحادا متفرقين ،ولم يعملوا كما عملوا أ سرا متكافلات لما بلغوا شيئا مما بلغوه اليوم من أطوار المعاش ، وآداب الاجتماع ، ولا مما بلغوه من العواطف المشتركة ومقاييس العرف والشعور . (1) : * سورة النساء / آية 7 . (2) : * علم الميراث / مصطفى عاشور / ص22-24 . : * الميراث العادل في الإسلام / أحمد العجوز / 257-264 . : * موسوعة عباس محمود العقاد الاسلامية / المجلد الرابع / ص 1 . الفصل الثاني المبحث الأول : أدلة مشروعية ميراث المرأة في الإسلام . المبحث الثاني : حكمة مشروعية ميراث المرأة . المبحث الأول: أدلة مشروعية ميراث المرأة في الإسلام من أولا : القرآن الكريم ثانيا : السنة النبوية الشريفة ثالثا : الإجماع أدلة مشروعية توريث المرأة لقد ثبتت مشروعية الميراث للمرأة بنتا كانت أوأما أو أو أختا أو زوجة في كل من القرآن والسنة والإجماع (1) (1) : * حاشية بجيرمي علي الخطيب / ج 3 / ص 239 . * الجزء الخامس من حاشية الفقيه الشيخ محمد أمين الشهير بإبن عابدين المسماة رد المختار على الرد المختار شرح الأبصار في فقه مذهب الإمام الأعظم إبن حنيفة النعمان ، ( وبها مشها الشرح المذكور مع تقريرات لبعض الأفاضل ) / الطبعة الثالثة ، بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة 1326هـ / ص 502 . * ترجمة صاحب الروضة الندية شرح الدرر البهية / ( للإمام العلامة السيد صديق بن حسن خان ملك بهوبال ) / ج 2 / ص 322 . • بداية المجتهد ونهاية المقتصد / تأليف الإمام إبن الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 520-595ه / ج 2 / الطبعة الرابعة1398هـ – 1978 م( تمتاز بضبط الآيات القرآنية والأحاديث النبوية / الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر – بيروت – لبنان / ص339 • * السموط الذهبية الحاوية للدرر البهية / تصنيف شيخ الإسلام أحمد بن شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني المتوفي سنة 1281هـ / حققه وخرج نصوصه ابراهيم عبد المجيد وقدم له وترجم لمؤلفه القاضي إسماعيل بن علي الأكوع . / مؤسسة الرسالة / ص 308. (4) : * الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي / ج 4 / ص 68 / الأحوال الشخصية (أحكام الأسرة ) / الدكتور مصطفى الخن ، الدكتور مصطفى البغا ، علي الشربجي / الطبعة الثالثة 1413ه - 1992 / دار القلم - دمشق . .
  • المجلد الثاني من مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر / طبع هذا الكتاب رب الوهاب وقت إدارة حاتم بك ، / در سعادت مطبعة عثمانية 1327/ ص 587.
  • أولاً : القرآن الكريم وفيه تفصيل للوارثات من النساء بطريق الفرض ، وبيان لحالات ارثهن ، ومقدار ما يرثنه في كل حالة قال الله عز وجل في كتابه الكريم :( يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ،وان كانت واحدة فلها النصف ،ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد ، فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ، فان كان له اخوة فلأمه السدس ، من بعد وصيةٍ يوصى بها ‎أو دين ، آباؤكم أبناؤكم لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله ، ان الله كان عليما حكيما * ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم كن لهن ولد ‎، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ، من بعد وصيةٍ يوصين بها أودين ،ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ، من بعد وصيةٍ توصون بها أو دين ، وإن كان رجل رث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ، فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ،من بعد وصيةٍ يوصى بها أو دين غير مضار ، وصيةً من الله،والله عليم حليم ). (1 ) ويقول عز وجل : ( يستفتونك ، قل الله يفتيك في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ، وإن كانوا إخوةً رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين ، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم . (2) (1) : * سورة انساء : / آية: 11ـ 12 . (2) : * سورة النساء : آية 176 . ثانياً : السنة النبوية الشريفة فقد قضى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بما جاء في كتاب الله عز وجل من أحكام المواريث وقال عليه الصلاة والسلام : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر).(1) (1) : * أخرجه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي المتوفى سنة 256 هـ في صحيحه / طبعة محققة على عدة نسخ وعن نسخة فتح الباري التي حقق أصولها وأجازها الشيخ عبد العزيز بن باز/ ج 7 /الأحاديث 5640ـ6722/ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع / الطبعة الأولى 1411هـ - 1991م .
  • ( كتاب الفرائض ) / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم 6732/ ص 6 وقوله ( لأولى رجل ) أي لأقربه ، وفائدة قوله ذكر بعد رجل التنبيه على سبب الإستحقاق وهو الذكورة المقابلة للأنوثة ، والرجل قد يراد به مقابل الصبي ./ ص 6 .
  • * أخرجه الإمام ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 206-261هـ. في صحيحه ج 3 / وقف على طبعه ، وتحقيق نصوصه ، وترقيمه ، ، وعلق عليه ملخص شرح الإمام النووي ، مع زيادات عن أئمة اللغة / ( خادم الكتاب والسنة ) محمد فؤاد عبد الباقي / الطبعة الأولى ، 1375هـ – 1955م / دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه .*كتاب الفرائض / باب ألحقوا الفرائض باهلها فمابقي فلأولى رجل ذكر حديث 161 . * والترمذي في السنن / ج 4 / الأحاديث 2043 ـ 3003 / دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1414هـ+1994 م/ كتاب الفرائض عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ / باب في ميراث العصبة / حديث 2105/ص31 . * سنن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني إبن ماجة 207 ـ 275 هـ / ج 2 / حقق نصوصه ، ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي / دار إحياء التراث العربي . كتاب الفرائض / باب ميراث العصبة / حديث 2740 / ص 915 . كما وتعرضت السنة النبوية لما لم يرد في شأنه تفصيل في كتاب الله عز وجل ، وذلك كميراث الأخت أو الأخوات الشقيقات أو لأب ـ في حال انعدام الشقيقات ـ مع البنت الصلبية أو بنت الإبن وإن نزل ، بطريق التعصيب مع الغير إذا بقي من التركة شئ بعد أصحاب الفروض وكميراث بنت الإبن مع البنت الصلبية . فقد روي ان ابى موسى الاشعري ـ رضي الله عنه ـ سئل عن إبنة و إبنة إبن واخت فقال : للإبنة النصف وللاخت الباقي . فسئل عن ذللك إبن مسعود ـ رضي الله عنه ـ فقال قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين ، سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( يقول للبنت النصف ، ولإبنة الإبن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت ). (1) وكميراث الجدة ، فقد روى أصحاب السنن (أن الجدة جاءت إلى أبي بكرـ رضي الله عنه ـ فسألته ميراثها فقال : مالك في كتاب الله شئ ، فارجعي حتى أسأل الناس ، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أعطاها السدس . فقال أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ هل معك أحد غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة ـ رضي الله عنه ـ فأنفذه أبو بكر . قال ثم جاءت الجدة الأخرى الى عمر فسألته ميراثها فقال : ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فإن إجتمعتن فهو بينكما ، وأيكما خلت به فهو لها. (2) ثالثاً :( الإجماع ) وذلك كإجماع الصحابة والتابعين على أن فرض الجدة الواحدة السدس ، وكذلك فرض الجدتين والثلاث .(3) فلم يكن ثمة ما يدعو الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الى الإجتهاد في شيء من مسائل الميراث لثبوتها مفصلة في الكتاب ، والسنة ، خلا بعض المسائل القليلة جداً كميراث الأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين (العمريتين ) والمشتركة كما سيأتي بيانه ـ بإذن الله تعالى . (1): * رواه أبو داود في السنن / الجزء الثالث / كتاب الفرائض ، باب ما جاء في ميراث الصلب / حديث 2890 / ص 120 . * وإبن ماجة في السنن / الجزء الثاني / كتاب الفرائض / باب فرائض الصلب / حديث 2721 . * البخاري في صحيحه / الجزء السابع / كتاب الفرائض / باب ميراث إبنة إبن مع إبنة حديث 6736 / ص 8 ، وزاد فيه فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول إبن مسعود فقال لاتسألوني ما دام هذا الحبر فيكم . * والترمذي في السنن / الجزء الرابع / كتاب الفرائض / باب ما جاء في ميراث ابنة الإبن مع ابنة الصلب ، وقال هذا حديث حسن / ص 29 . (2): * رواه أبو داود في السنن / ج3 / كتاب الفرائض / باب في الجدة / حديث 2894 / ص 121- 122 . * وابن ماجة في السنن / ج2 / كتاب الفرائض / باب ميراث الجدة / حديث 2724 / ص 909- 910 . * والترمذي في السنن / ج4 / كتاب الفرائض / باب ما جاء في ميراث الجدة / حديث 2107 / ص 32 وحديث 2108 ، وكلهم من طريق قبيصة بن ذؤيب . (3) : * الفقه الإسلامي وأدلته الشامل للأدلة الشرعية والآراء المذهبية ، وأهم النظريات الفقهية وتحقيق الأحاديث النبوية وتخريجها ، وفهرسة الفبائية للموضوعات ، وأهم المسائل الفقهية / تأليف الدكتور وهبة الزحيلي / الجزء الثامن / تتمة الأحوال الشخصية الوصايا والوقف والميراث والفهرسة الألفبائية للمسائل الفقهية / دار الفكر - دمشق - شارع سعد الله الجابري - ص.ب (962) - برقيا : فكر سزت 2754 ، هاتف 211041، 211166، تلكس sy411745fkr ص 246 المبحث الثاني حكمة مشروعية ميراث المرأة حكمة مشروعية ميراث المرأة :إن المتأمل في مسألة تشريع الميراث للمرأة يجد لذلك حكماً كثيرة نورد منها : 1- التأكيد على إنسانية المرأة وانها شق الرجل ، وأنها أهلاً لإستحقاق والتملك والتصرفئ كالرجل تماماً ، وفي هذا من التكريم للمرأة ما فيه 2- ثم إن الله عز وجل قد جعل الإنسان في الأرض خليفة ، وشرفه فوكل اليه مهمة عمارتها واستنباط خيراتها ، وزوده بقدرات تمكنه من القيام برسالته ، ولفظ الإنسان عام يشمل الذكر والأنثى على حدٍٍّ سواء . قال تعالى : ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة (1)) وقال سبحانه : ( وهو الذي جعلكم خلائف الأرض) (2)ثم أوجد لديه حوافز ودوافع تثير في نفسه الرغبة في العمل وسعة الأمل ، فجعل له نتيجة لعمله ، وثمرة لجهده ، بأن منحه حق الملكية ، يستعمله لمصلحته ، ويتصرف بمقتضاه في حرية تامة ، تنتهي حدودها عند الإضرار بمصلحته المشروعة أو مصلحة الجماعة . فإذا مات آلت أمواله بحكم الشارع وطبقاً لتقسيمها إلى أقرب الناس ومن تعتبر حياتهم إمتداداً معنوياً لحياته من أولاد وأقارب ، ذلك كله من أجل ان يتحقق هدف عمارة الأرض . (3) 3- تلبةً لنداء الفطرة التي فطر الله الناس عليها ذكوراً وإناثا من حب التملك للمال (4) . قال تعالى : ( إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد ، وإنه لحب المال لشديد (5) وقال تعالى : ( وتأكلون التراث أكلاً لمّا وتحبون المال حباً جمّا) (6) 4- تمليك الإسلام للمرأة فيه عون لها على قضاء حوائجها . (1) : * سورة البقرة / آية 20 (2) : * الأنعام / آية 165 (3) : * الوسيط في أحكام التركات والمواريث / زكريا البري / الناشر دار النهضة العربية ، 32 ارع عبد الخالق ثروت - القاهرة / ص7 (4) : * الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي / / الدكتور مصطفى الخن ، الدكتور مصطفى البغا ، علي الشربجي / الطبعة الثالثة 1413ه – 1992 / دار القلم - دمشق / ص 7 .(5) : * سورة العاديات / آية 6 . (6) : * سورة الفجر/ آية 19 . 5- وفيه إعطاء المرأة فرصة لتتعبد الله عز وجل بمالها كالرجل عن طريق انفاقه في وجوه الخير المختلفة 6- إن حصر الميراث بالذكور قد يؤدي بهم أو ببعضهم الى الشعور بالعظمة ، ويربي لديهم الإحساس بالأنانية والتسلط فيقعون في ظلم النساء ، إما بإنقاصهن حقوقهن أو بحرمانهن مم لهن مطلقاً. 7- التنصيص على حق المرأة في الميراث - كبيرةً كانت أو صغيرة - في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم يشكل رادعاً للمسلم يمنعه من التهاون في إعطائها ما لها من حق في مال المتوفى . 8- القضاء بتوريث النساء مع الرجال كل حسب درجته من المتوفى ، فيه تفتيت للثروة ، وتوزيع لها على أكبر عدد ممكن من الذرية ، وهذا يوسع دائرة الإنتفاع بها ، ويمنع تكديسها وحصرها في يد فرد أو أفراد معدودين .(1) 9- كما ويحقق معنى التكافل العائلى ، فلا يحرم ذكراً ولا أنثى ، لأنه مع رعايته للمصالح العملية يراعي مبدأ الوحدة في النفس الواحدة ، فلا يميز جنساً على جنس إلابقدرأعبائه . (2) (4): * روح الدين الإسلامي / عفيف عبد الفتاح طبارة /الطبعة الحادية والعشرون، 15 نيسان 1981 م / الموزعون الوحيدون في العالم ، دار العلم للملايين ، بيروت ـ لبنان (5) : * دستور الأسرة في ظلال القرآن / أحمد فائز / مؤسسة الرسالة / ص364 ـ 365 . الفصل الثالث الحالات التي ترث فيها المرأة وأنصبتها . المبحث الأول : ميراث الأم والجدة الصحيحة . المبحث الثاني : ميراث البنت وبنت الإبن . المبحث الثالث : ميراث الاخت لأم والأخت الشقيقة والأخت لأب . المبحث الرابع : ميراث الزوجة . المبحث الخامس : ميراث ذوات الأرحام . المبحث السادس : متفرقات . الحالات التي ترث فيها المرأة وأنصبتها إن الإسلام عالج مسألة ميراث المرأة بشكل ولا أروع حيث حدد لها نصيبها في كل مسألة إرثية بما فيه تحقيق العدالة وبالبحث في ميراث المرأة ، نجد أن القرآن الكريم يورثها عن طريق الفرض غالباً وليس التعصيب ، وما ذلك إلا لحكمة أرادها الله عز وجل تتجلى فيها النظرة الخاصة للمرأة : أ‌- تكريماً بأن جعل أصحاب التعصيب لا يأخذون إلا ما يتبقى بعد أصحاب الفروض ب‌- وانصافاً حتى لايجرؤ الذكورعلى التلاعب بأنصبة النساء أوحرمانهن مما لهنّ . ولو حاولنا حصر الحالات التي ترث فيها المرأة لوجدنا أنها ترث عن طريقين هما: أولاً :- طريق الفرض (1) ،أي بما ثبت وجوبه ومقداره بالنص القرآني أو السنة النبوية الصحيحة أو اجماع الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - فلا مجال للإجتهاد فيه ، وقد سمي بذلك لأن له معالم وحدوداً ؛ والتصق أسم الفرائض بعلم المواريث وبات يفهم من مفردة الفرض ، ( النصيب الإرثي ) ، قال تعالى في الآية السابعة من سورة النساء : ( نصيباً مفروضا ) أي مقداراًمحددا ًمعلوماً .(2) (1) :
  • الفرض لغة : هو القطع والتقدير . * المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي
  • تأليف العلامة أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي المتوفى سنة 770 ه ـ الجزء الأول / 1391ه - 1978م / دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ص 562 . * ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة / الطاهر أحمد الزاوي / الجزء الثالث - 1399ه - 1979م / دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان / ص 232 . * لسان العرب للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين بن منظور / المجلد الأول دارصادر بيروت - لبنان ص 605 . (2) : الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية / على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة / الجزء السادس / ص 426 * الجزء الخامس من حاشية العلامة الفقيه محمد أمين الشعير بإبن عابدين المسماة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه الإمام أبي حنيقة وبهامشها الشرح المذكور مع تقريرات بعض الأفاضل / الطبعة الثالثة بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق - مصر المحمية / سنة 1326ه / ص 499 . ثانياً :- طريق التعصيب (1) ، ويأخذه كل من ليس له سهم مقدر، وهو نوعان أ :- التعصيب بالغير ويكون لأربع من النساء يصرن عصبة بإخوتهن ، فالبنات بالإبن وبنات الأبن بإبن الإبن ، وإبن إبن الإبن إذا إحتاجت إليه فلا ترث بدونه ، والأخوات لأب وأم بأخيهن ، والأخوات لأب بأخيهن . ب :- التعصيب مع الغير ويكون للأخوات لأبوين ، والأخوات لأب في حال إنعدام الأخوات لأب ، يصرن عصبة مع البنات أو بنات الإبن .(2) وان الوارثات من النساء بطريق الفرض أو التعصيب هن : 1 :- إثنتان من الأصول ( أعلى النسب ) هن : ( الأم ، والجدة الصحيحة ) 2 :- وإثنتان من الفروع ( أسفل النسب ) هن : البنت ، وبنت الإبن وإن نزل .) 3 :- وواحدة من الحواشي ( الفروع ) هي الأخت مطلقاً ( لأبوين أو لأب أو لأم 4 :- وواحدة أجنبية (أي من غير المحارم ) هي : ( الزوجة ) . (3( فهؤلاء مجمع على توريثهن ، وأكثرهن ثبت توريثهن بالكتاب والسنة - كما سيتبين- فإذا اجتمعن ورثت البنت وبنت الأبن والأخت الشقيقة ، وتسقط الجدة مطلقاً بالأم ، كما تسقط الأخت لأب بالشقيقة ، والأخت لأم بالبنت . (4) (1) : * العصبة لغةً : قرابة الرجل لأبيه ، وبنوه ، وأولياؤه الذكور من الورثة . • مختار الصحاح / محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي المتوفى سنة 660 ه / دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 1967م / ص ........ ...... (2) : * حاشية الشيخ عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشافعي الأزهري الشهير بالشرقاوي 1150 هـ / 1226 هـ / على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب لشيخ الإسلام أبي يحيى زكرياء الأنصاري 826- 925 هـ وبالهامش 1- تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب للأنصاري 2- تقرير السيد مصطفى بن حنفي الذهب المصري على حاشية الشرقاوي / الجزء الثاني / دار المعرفة للطباعة والنشر : بيروت - لبنان / ص 189 . (3) : * بداية المجتهد ونهاية المقتصد / تأليف الإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 520 - 595 ه الجزء الثاني / الطبعة الرابعة 1398 ه - 1978 م ، تمتاز بضبط الآيات القرآنية والأحاديث النبوية / دار المعرفة للطباعة والنشر / ص 339. * كفاية الأخيار في حال غاية الإختصار / تأليف الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصني الدمشقي الشافعي ، من علماء القرن التاسع الهجري / تحيق وتعليق الشيخ كامل محمد محمد عويضة / الطبعة الأولى : 1451 ه - 1995 م ، طبعة جديدة تمتاز بضبط متن غاية الإختيار للأصفهاني ، الآيات القرآنية والأحاديث النبوية / دار الكنب العلمية بيروت - لبنان / ص 440 . (4) : * توشيح على إبن قاسم ، قوت الحبيب الغريب / محمد نووي بن عمر الجاوي ، توشيح على فتح القريب المجيب لأبي عبد الله محمد بن قاسم الشافعي / شرح غاية التقريب لأبي شجاع أحمد بن الحسين الأصفهاني / مطبعة دار إحياء الكتب العربية لأصحابها : عيسى البابي الحلبي وشركاه بجوار المشهد الحسيني بمصر / ص 182 .
  • نهاية المحتاج
  • للشهير بالشافعي الصغير / ج 6 / ص 11 . * الأنوار لأعمال الأبرار/ يوسف الأردبيلي / ج2 / ص 3 . المبحث الأول ميراث الأم . الجدة الصحيحة . ميراث الأم وفيه مطالب (1): الحالات التي ترث فيها الأم . (2): مقدار إرثها في كل حالة . (3): الأصل في توريثها في جميع الحالات . (4): أمثلة وحلول . (1) : ميراث الأم إن المتأمل في ميراث الأم يجد ‎أنها ترث في جميع حالاتها بطريق الفرض لا التعصيب . وأمّا ميراثها في الحالة الاولى ،( ثلث التركة كلها ) ، وفي الحالة الثانية( سدس التركة ) ، فقد ثبتتا بنص القرآن الكريم قال تعالى : ( ولأ بويه لكل واحدٍ منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ، فإن كان له أخوة فلأمه السدس ) . (1)فالمراد بالأبوين الام والاب والاصل في الام ان يقال لها ابة ، فأبوان تثنية أب وأبة ، والتثنية على لفظ الأب إنما هو من باب التغليب . (2)واما الحالة الثالثة ( والتي ترث فيها ثلث الباقي بعد نصيب احد الزوجين ) فقد ثبتت باجتهاد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم .(3) ونقل ما يشبه الإجماع على ذلك . (4) (1) * سورة النساء / آية 11.
  • تفسيرالكبير / للإمام الرازي / ج8 / ص214.
  • * الحامع لأحكام القرآن / لأبي عبد الرحمن القرطبي / ج3 / ص68. * فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير / تأليف محمد بن علي الشوكاني / توفي بصنعاء 1250ه / المجلد الأول / دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع / 1403هـ ـ 1983م / ص432 . : * بلغة السالك لأقرب المسالك / أحمد الصاوي / ج 2 / ص 480 . : * كشاف القناع / منصور البهوتي / ج4 / ص 416 . :3- الحالات التي ترث فيها الأم إن للأم في الميراث حالات ثلاثة هي :- أولاً :- إرثها ثلث التركة كلها بطريق الفرض لقوله تعالى ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) (1)ويشترط لإستحقاق الأم ثلث التركة كلها بطريق الفرض توفر الشروط الثلاثة التالية : أ- عدم وجود فرع وارث بطريق الفرض أو التعصيب كالبنت الصلبية والإبن الصلبي وبنت الإبن وإبن الإبن وإن نزل . ت‌- عدم وجود إثنين من الأخوة فصاعداً سواء كانوا ذكوراً فقط ، أو إناثاً فقط ، أو ذكوراً وإناثاً ، لأب وأم أو لأب أو لأم (2)ج- أن لا ينحصر الإرث في الأب والأم وأحد الزوجين . وحتى تتضح الصورة عن هذه الحالة التي ترث فيها الأم ثلث التركة كلها بطريق الفرض متى توفرت الشروط اللازمة لإستحقاقها هذه الحصة ، فإننا نضرب الأمثلة التالية : أمثلة وحلول : ـ المثال الأول :- ماتت إمرأة عن : أخ شقيق و أم 3/1 التركة كلها فرضاً الأصل المسألة : 3 أسهم. 2 سهم 1 سهم (1) : * سورة النساء - آية 11. * بداية المجتهد / إبن رشد القرطبي / ج 2 / ص 342 . * حاشية الصاوي / ج1 / ص 181 .التفسير الكبير / الرازي / ج8/ ص 212 . (2) : * بلغة السالك / أحمد الصاوي / ج2 / 446 .
  • الأنوار لأعمال الأبرار / يوسف الأردبيلي
  • / ج 2 / ص 5 * المغني / غبن قدامة / ج 7 / ص 16 .
  • أسهل المدارك / الكشنا وي /
  • ج 3 / 292 * حاشية إبن عابدين / ج 5 / ص 509 . * الجواهري في تفسير القرآن / طنطاوي جوهري / ج 3 / ص 17 . * الكواكب الدرية في فقه المالكية / محمد جمعة عبد الله / ج 3 / ص 119 . المثال الثاني :- ات رجل عن : أم ، أخ لأم ، عم شقيق . أم أخ لأم عم شقيق 3/1التركة فرضاً 6/‎1 فرضاً ع ألأصل المسألة : 6 أسهم . 2 سهم 1 سهم 3 سهم المثال الثالث :- ماتت إمرأة عن : أم و عم لأب . أم عم لأب 3/1 التركة فرضاً ع الأصل : 3 أسهم . 1 سهم 2 سهم المثال الرابع :- رجل مات عن : أب و أم . أب أم ع 3/1 التركة فرضاً الأصل في المسألة 3 أسهم 2 سهم 1 سهم المثال الخامس :- رجل مات عن : أم ، أب ، أخ لأب . أم أب أخ لأب 3/1 التركة فرضاً ع م . بالأب الأصل في المسألة : 3 أسهم. 1 سهم 2 سهم لا شيء ثانيا : إرثها سدس التركة فرضاً لقوله تعالى : ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) . (1) ويتحقق ذلك في صورتين : أ ـ ترث سدس التركة في حال وجود الفرع الوارث بطريق الفرض أو التعصيب واحداً كان أو أكثر ، مباشراً كالإبن والبنت أو غير مباشر كبنت الإبن وإن نزل .(2) أمثلة وحلول :- المثال الأول : ـ ماتت إمرأة عن : أم ، إبن إبن . أم إبن إبن ــــــــــ ـــــــــــ‎ 6/1 ع أصل المسألة : ـ 6 أسهم. 1 5 المثال الثاني :- مات رجل عن : أم ، أب ، بنت ، وبنت إبن . أم أب بنت بنت إبن ـــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــــــــ 6/1 6/1 2/1 6/1تكملة الثلثين أصل المسألة :6 أسهم. 1 1 3 1 المثال الثالث :- مات رجل عن : أم، أب ، أربع أبناء ذكور . أم أب أربع أبناء ذكور ــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــ 6/1 6/1 ع أصل المسألة : 6 أسهم. 1 1 4 المثال الرابع :- ماتت إمرأة عن : أم ، بنتان ، عم شقيق . أم بنتان عم شقيق ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ 6/1 3/2 ع أصل المسألة : 6 أسهم. 1 4 1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * سورة النساء / آية 11. (2) : * روح المعاني / الألوسي البغدادي / ج 4 / ص200. * المغني / إبن قدامة / ج6 / ص121. * حاشية الصاوي / ج 1 / ص 181 . * الإختيار / الموصلي الحنفي / ج 5 / ص88ـ 89 . ب:- ترث سدس التركة في حال وجود اثنين من الإخوة فصاعداً لقوله تعالى : ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) (1) سواء كانوا لأبوين أو لأب أو لأم أو مختلطين بأن كان بعضهم لأبوين وبعضهم الآخر لأب أو لأم ، وسواء كانوا ذكوراً فقط أو إناثاً فقط أو ذكوراً وإناثاً ، وارثين بالفعل أو محجوبين . (2) فقد أجمع العلماء على أن الأم يحجبها الثلاثة من الأخوة فما فوق من الثلث الى السدس إستناداً للآية المذكورة أعلاه ؛ لكنهم إختلفوا في أقل ما يحجب الأم من الثلث الى السدس من الإخوة ، والخلا ف في ذلك آيل إلى أقل ما ينطلق عليه إسم الجمع . فذهب جمهورالفقهاء : إلى أن الإثنين من الأخوة فصاعداً ، ذكوراً فقط أو إناثاً فقط أو ذكوراً وإناثاً يحجبون الأم من الثلث الى السدس ، وهومذهب عثمان وعلى وإبن مسعود ـ رضي الله عنهم ـ.(3) وذهب إبن عباس : الى أن ما يحجب الأم من الثلث الى السدس ، الثلاثة من الأخوة فصاعداً . حجته في ذلك : أن الآية داّلة على أن هذا الحجب مشروط بوجود الأخوة ، ولفظ الأخوة جمع وأقل الجمع ثلاثة على ما ثبت في أصول الفقه ، فإذا لم توجد الثلاثة لم يحصل شرط الحجب ، فوجب أن لا يحصل الحجب ، لأن الجمع خلاف التثنية لفظاً وصيغة . روي أن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال لعثمان : بمَ صار الأخوان يردان الأم من الثلث إلى السدس ؟ وإنما قال الله تعالى : (فإن كان له إخوة ) والأخوان في لسان قومك ليسا بإخوة ؟ فقال عثمان : لاأستطيع أن أرد قضاءً قضى به من قبلي ومضى في الأمصار . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * سورة النساء / آية 11 . (2) : * أسهل المدارك / الكشناوي / ج 3 / 293 * حاشية الدسوقي على الشرح الكبير / ج4 / ص 461 . * التفسير الكبير / الرازي / ج 8 / ص15. (3) : * النكت والعيون / الماوردي / المجلد الأول / 459 . * الجواهر في تفسير القرآن / طنطاوي جوهري / ج 3 / ص 17 . واما أدلة الجمهور على مذهبهم فهي :- أولاً : - أن حكم الإثنين في الميراث حكم الجماعة ، بدليل أن البنتين ترثان الثلثين كالبنات ، والأختين كذلك . ثانياً :- إن الجمع قد يطلق على المثنى في اللغة العربية ، وقد جاء هذا في القرآن الكريم حيث يقول الله تعالى : ( وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ، إذ دخلوا على داود ففزع منهم ، قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض ) (1) فقد عاد ضمير الجمع ( الواو، وهم ) في الآية مرات متعددة على الملكين - وهما اثنين- في الكلمات( تسوروا- دخلوا- منهم- قالوا ) كما جاء التعبير بالجمع عن المثنى في قوله تعالى ‎: ( إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ) (2) فقد عبر بالجمع وهو القلوب عن القلبين . (3) الترجيح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بالنظر والتدقيق فيما تقدم من رأي إبن عباس ـ رضي الله عنه ـ والجمهور الكرام ، فإنني أرى أن ما ذهب إليه إبن عباس هو الأكثر إنسجاماً مع قواعد اللغة العربية وقواعد أصول الفقه والتي تعتبرأقل الجمع ثلاثة ، و لكنني أميل إلى ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وذلك لصحة ما استدلوا به من الآيات والقياس . وأما ما وقع بين عثمان وإبن عباس - رضي الله عنهم - وقول عثمان له : إن قومك حجبوها يعني بذلك قريشاً وهم أهل الفصاحة والبلاغة وهم المخاطبون ، فإذا ثبت هذا فلا يبقى لنظر إبن عباس وجه لأنه إن عول على اللغة فغيره من نظائره ومن فوقه من الصحابة أعرف بها ، وإن عول على المعنى فهو يؤيد ما ذهب اليه الجمهور لأن الأختين كالبنتين كما بينّا ، وليس الحكم بإنزال الإثنين منزلة الثلاثة خروجاً على قواعد اللغة العربية ؛ لأنّا بينّا أن في اللغة قد أطلق لفظ الجمع على الإثنين ؛ والله تعالى أعلم . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * سورة ص / آية 21. (2) : * سورة التحريم / آية 4. (3) : * أحكام القرآن / إبن العربي / القسم الأول / ص 340 . أمثلة وحلول : ـ المثال الأول : مات رجل عن : أم ، أخ لأم ، أربع إخوة أشقاء . أم أخ لأم 4أخوة . ش ـــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــ 6/1 6/1 ع الأصل في المسألة :6 . 1 1 4 المثال الثاني : مات رجل عن : أم ، أخ شقيق ، ثلاث أخوات شقيقات . أم أخ .ش 3 أخوات . ش ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6/1 ع الأصل في المسألة : 6 أسهم 1 5 1 2 ، 1 ، 1 ، 1 المثال الثالث : ماتت إمرأة عن : أم ، أختين لأم ، أخ لأب . أم أختين لأم أخ لأب ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ 6/1 3/1 ع الأصل في المسألة 6 أسهم . 1 2 3 ثالثاً :ـ إرثها ثلث الباقي من التركة بطريق الفرض شريطة أ : ـ وجود أحد الزوجين . ب : ـ عدم وجود جمع من الأخوة ( إثنين فصاعدا ). وهو رأي زيد بن ثابت ، وعثمان ، وعلي ، وحكم به عمر ، وبه قال الجمهور من الصحابة ، وأخذ به الجمهور من الفقهاء . وخالف في ذلك إبن عباس الذي قضى بثلث التركة كلها للأم مع وجود أحد الزوجين ، وبه قال شريح القاضي ، (1) وإبن سيرين (2) وداود (3) وإبن حزم الظاهري .(4) عمدة الجمهور فيما ذهبوا إليه : أن الأم والأب إذا انفردا بالمال كان للأم الثلث وللأب الباقي فوجب أن يكون الأمر كذلك فيما يبقى من المال بعد فرض أحد الزوجين . فقد رأوا أن في إعطاء الأم أكثر من الأب خروجا عن أصول الميراث والتي تقتضي إعطاء الرجل ضعف الأنثى. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * شريح القاضي / ( 78هـ ) /هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي/ كنيته أبو أمية / من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام أصله من اليمن ، ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية ، واستعفى في أيام الحجاج فأعفاه سنة 77هـ ، وكان ثقة في الحديث ، له باع طويل في الأدب والشعر، مات بالكوفة . { الأعلام / قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين / خير الدين الزركلي / الطبعة السادسة 1984 / دار العلم للملايين - بيروت - لبنان }. (2) : * إبن سيرين / ( 33- 110 ه = 653 - 729 م ) / هو محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء ، كنيته أبو بكر : إمام وقته في علوم الدين في البصرة ، تابعي ، من أشراف الكتاب ، مولده ووفاته في البصرة ، نشأ بزازاً ، في أذنه صمم ، تفقه وروى الحديث ، واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا واستكتبه أنس بن مالك بفارس وكان أبوه مولى لأنس ، له كتاب ( تعبير الرؤيا ) ، ذكره إبن النديم وهو غير ( منتخب الكلام في تفسير الأحلام ) المنسوب اليه وليس له . / الأعلام / الزركلي / ج...... / ص 154 . / تهذيب التهذيب للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 582 ه / الطبعة الأولى 1404هـ - 1984 م/ دار الفكر للطباعة والنشر / المجلد التاسع / ص 190 . (3) : * داود الظاهري : ( 201- 270هـ = 816- 884 م ) داود بن علي بن خلف الأصبهاني ، ابو سليمان : أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام ، تنسب إليه الطائفة الظاهرية ، سميت بذلك لأنها تأخذ بظاهر الحديث والكتاب وتعرض عن التأويل والرأي والقياس، وهو من أهل قاشان ( بلدة قريبة من أصفهان ) مولده في الكوفة وسكن بغداد وانتهت اليه رياسة العلم فيها ، توفي في بغداد . / الأعلام / الزركلي / ج2 / ص 333 . (4) : * المغني / ابن قدامة / ج 7 / ص 20-21 . / المحلى / ابن حزم / جزء 9 / ص 260 . وعمدة إبن عباس ومن معه : أن الأم ذات فرض مسمى ، والأب عاصب ، والعاصب ليس له نصيب محدود مع ذي الفروض بل يقل ويكثر ، وعليه فلا مانع من أن يزيد نصيب الأم على نصيب الأب . (1) واحتج إبن حزم على جواز تفضيل الأم على الأب في مثل هذه المسألة بتفضيل الرسول ـ صلىالله عليه وسلم ـ للأم على الأب في حسن الصحبة ، وذلك حين قال في الحديث الصحيح : أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك . (2) الترجيح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بعد هذا الإستعراض لعمدة كل من الفريقين فإنني أميل إلى ما ذهب إليه جمهور الصحابة ـ رضوان اله عليهم ـ ، وجمهور الفقهاء ؛ ذلك لأنه يتفق مع أصول المواريث والتي تقتضي زيادة نصيب الذكر على نصيب الأنثى بشكل عام في حال تساويهما في الدرجة وقوة القرابة ، لكون أعباء الرجل المادية تفوق أعباء المرأ ة والعدل يقتضى أن من كانت أعباؤه أكبر أن يأخذ أكثر ؛ إلا في حالات قليلة بيّنها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة . ولحكمة جلية ليس هذا مقام الخوض فيها . أما ما إحتج به إبن عباس ومن ذهب مذهبه من أن الأب عاصب ، والعاصب قد يقل نصيبه الإرثي عن الأنثى ، فكذا في هذه المسألة ، فهذا القول صحيح ولكن ليس في حال التساوي في الدرجة ، فإن العاصب المساوي في الدرجة إما أن يأخذ أكثر ممن يعصبها أو يساويها على الأقل . واما الحديث الذي استدل به إبن حزم في هذا المقام على جواز تفضيل الأم على الأب فلا علاقة له بالميراث ولا تقوم به حجة ، إنما كان جواباً من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للسائل عن أحق الناس بحسن صحابته . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * تفسير ابن كثير / ج 1 / ص 434 . * تفسير النسفي / ج 1 / ص 211 . : * بداية المجتهد / القرطبي / ج 2 / ص 344 . (2) : * المحلى / ابن حزم / ج 9 / ص 260 . * القرآن الكريم وبالهامش زبدة التفسير من فتح القدير ، وهو مختصر من تفسير الشوكاني المسمى فتح القدير الجامع بين فني الدراية والرواية من علم التفسير / الدكتور محمد سليمان الأشقر / الطبعة الخامسة : 1415 =1994 / دار الفتح عمان ، دار النفائس عمّان . / ص 99 . * تاج التفاسير لكلام الملك الكبير / محمد عثمان الميرغني / دار الفكر / ص 85 . تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم / لأبي السعود محمد إبن محمد العمادي المتوفى سنة 951 ه / الجزء اللأول / الناشر : دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان / ص 149 . * تفسير النسفي للإمام الجليل العلآّمة أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي / الجزء الأول / دار إحياء الكتب العربية ـ عيسى البابي الحلبي وشركاه / ص 213.
  • الجواهر في تفسير القرآن / طنطاوي جوهري / ج 3 / ص 17 : * حاشية البجيرمي علىالخطيب / ج 3 / ص 253.
  • فالأصل في ميراث الأم إذا وجدت مع الأب أن ترث ثلث جميع التركة كما أشارت الآية الكريمة ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) ولكن هناك مسألتين تسميان بالعمريتين لقضاء عمربن الخطاب - رضي الله عنه - فيهما ، وبالغرّاوين لشهرتهما كأنهما الكوكب الأغر ، وبالغريبتين لأنه لا نظير لهما .(1).وفيهما تأخذ الأم ثلث الباقي ـ كما أسلفنا ـ بعد فرض أحد الزوجين ، ولا ترث ثلث التركة كلها وذلك في صورتين : ـ (2) إحداهما : ـ تتكون من زوج و أب وأم . ويكون الحل على النحو التالي : زوج أب أم ـــــــــ ـــــــــ ـــــ 2/1 ع 3/1 الباقي بعد نصيب الزوج الأصل في المسألة 2 سهم 1 3/2 ×2/1 3/1 × 2/1 الأصل الجديد : 6 أسهم 2/1 3/1 6/1 2 3 6 3 2 1 فالأم في هذه المسألة تأخذ ثلث الباقي من التركة بعد نصيب الزوج ويساوي سدس وللأب الباقي بطريق التعصيب ويساوي ثلث . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * نهاية المحتاج / الشافعي الصغير / ج 6 / ص 20 . (2) : * كفاية الأخيار / لأبي بكر الدمشقي / ج 1/ ص 16 . * بلغة السالك / الصاوي المالكي /ج 2 /ص 480 * الإختيار لتعليل المختار / الموصلي الحنفي / ج 5 / ص 90 . (3) : * حاشية الدسوقي على الشرح الكبير / ج 4 / ص 462 . * الكشاف / الزمخشري / ج 1 / ص 193 . * روح المعاني / الألوسي البغدادي / ج 4 / ص 201 . أما الصورة الثانية : ـ فتتكون من زوجة وأم وأب . ويكون الحل على النحو التالي : زوجة أم أب ــــــــــ ـــــــ ـــــــ 4/1 فرضاً 3/1 الباقي ع الأصل في المسألة : 4 . 1 3/1× 4/3 3/2× 4/3 1 12/3 12/6 1 4/1 2/1 الأصل الجديد : 4 . 4× 4/1 4× 4/1 4× 2/1 1 1 2 فيكون للأم في هذه الصورة ثلث ما بقي بعد فرض الزوجة ويساوي ربعاً ويكون للأب الباقي تعصيباً ويساوي نصفاً . (1) يلاحظ أن حظ الأم في المسألة الأولى كان السدس وفي المسألة الثانية كان الربع ولكن أطلق لفظ الثلث تأدباً مع القرآن الكريم (2) وتباعداً عن ايهام المخالفة (3) . أما إذا إجتمعت الأم والجدالصحيح فإن المسألة لا تكون عمرية ، وترث الأم ثلث التركة كلها إذ لامانع من زيادة الأم على الجد لأن الأم والجد ليسا في درجة واحدة ، بل الأم أقرب إلى الميت من الجد ؛ وهو مذهب إبن عباس وإبن مسعود وإحدى الروايتين عن ابي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ وإليه ذهب الإمام أبي حنيفة ومحمد إبن الحسن وبه أخذ الجمهور . وخالف في ذلك إبو يوسف ورأى أن الأم تأخذ ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين كما هو الحال عند وجود الأب . (4) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * الكشاف / للزمخشري / ج 1 / ص 193 .
  • بداية المجتهد / القرطبي / ج2 / 343 .
  • * نهاية المحتاج / الشافعي الصغير / ج 6 / ص 21 . (2) : * الكواكب الدرية / محمد جمعة / ج 3 / ص 170 . * التفسير الكبير / الرازي / ج 8 / ص 213- 219 . (3) : * حاشية إبن عابدين / ج 5 / 510 . (4) : * روح المعاني / الألوسي / ج4 / ص 201 ـ 202 . : * ألإختيار / الموصلي الحنفي / ج 5 / ص 91 . : * الفتاوى الهندية على مذهب الإمام أبي حنيفة / آخر جزء / ص 428 . ميراث الجدة الصحيحة وفيه مطالب (1) : أقسام الجدة ( صحيحة وفاسدة ) وأقوال الفقهاء في ذلك . (2) : حالات توريث الجدة الصحيحة . (3) : الأصل في ميراث الجدة الصحيحة . (4) : الحالات التي تحجب فيها الجدة الصحيحة . (5) : أمثلة وحلول . (1) : ميراث الجدة لقد كفل الإسلام للجدة الصحيحة نصيبها الإرثي وعاملها معاملة الأم بأقل نصيب لها وهو السدس من التركة سواء انفردت فيه جدة واحدة أو اشتركت فيه أكثر من جدة وسواء أكانت الجدة أمية أو أبوية ، وقد قسم الفقهاء الجدة الى قسمين : جدة صحيحة ، وجدة غير صحيحة (فاسدة ) . الجدة الصحيحة : - وهي كل أصل مؤنث لا يفصل بينه وبين الميت جد غير صحيح ، او هي التي تكون نسبتها الى الميت بجد صحيح ،(1) وهي ثلاثة أقسام : 1- المدلية بمحض الإناث ؛ كأم الأم ، وأم أم الأم . 2 - المدلية بمحض الذكور ؛ كأم الأب ، وأم أب ألأب . 3 - المدلية بمحض الإناث الى محض الذكور ؛ كأم أم الأب .(2) وعند الحنفية : هي التي لا يكون في سلسلة اتصالها بالميت رجل بين إمرأتين . (3) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * مجمع الأنهر / در سعادت / المجلد الثاني / ص 590 . (2) : * حاشية إبن عابدين / ج5 / ص 509 . * حاشية الباجوري / ج 2 / ص 69 . (3) : * الجزء التاسع والعشرون من كتاب المبسوط / شمس الدين السرخسي / تنبيه ( قد باشر جمع من حضرات افاضل العلماء تصحيح هذا الكتاب بمساعدة جمع من ذوي الدقة من أهل العلم ) / دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت - لبنان / الطبعة الثالثة / ص 24 . . والجدة غير الصحيحة :- وهي التي تنتسب الى الميت بجد غير صحيح كأم أب الأم . (1) وعند الحنفية : هي التي يدخل في نسبتها الى الميت رجل بين إمرأتين (2) روي أن عمر رضي الله عنه سئل عن أربع جدات في درجة واحدة : أم أم ألأم ، أم أم الأب ، أم أب الأب ، أم أب الأم فورثهن جميعاً إلا الأخيرة ذلك لأنها جدة غير صحيحة ، فالجدة الصحيحة من أصحاب الفروض ، والجدة غير الصحيحة من ذوي الأرحام . (3) وقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن أم الأم وأمهاتها وإن علون ، وام الأب وأمهاتها وإن علون جدة صحيحة . واختلفوا في أم أب الأب وأمهاتها وفي أم أب أب الأب وأمهاتها (4) فذهب الحنفية ومن وافقهم ، (5) والشافعية الى انهما صحيحتان . (6) وذهب أحمد بن حنبل الى أن الجدة الأولى صحيحة بخلاف الثانية . (7) وذهب مالك وأبو ثور،الى أن النوعين من الجدات غير صحيحات . (9) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * حاشية الشرقاوي / ج 2 / ص 194 . (2) : * المبسوط / السرخسي / ج 29 / ص 24 (3) : * حاشية الباجوري / ج 2 / ص 69 . (4) : * المغني / إبن قدامة / ج 7 / ص 55 . (5) : * الإختيار / ألموصلي الحنفي / ج 5 / ص 104 . (6) : * كفاية الأخيار / لأبي بكر الشافعي / ص 147 . (7) : * الفروع / شمس الدين المقدسي / ج 5 / ص 9 (8) : * حاشية الدسوقي / ج 4 / ص 462 . (2) : توريث الجدة الصحيحة ترث الجدة الصحيحة سدس التركة بطريق الفرض بشرطين : 1- عدم وجود الأم . 2- عدم وجود من يحجبها . سواء كانت واحد أو أكثر .فإذا انفردت استقلت به ، وان تعددت قسّم السدس بينهن بالتساوي إن كن متساويات في الدرجة . (1) وقد اختلف الفقهاء في ميراث الجدة ذات القرابتين اذا اجتمعت مع الجدة ذات القرابة الواحدة على قولين : الأول : - أن تشتركا في السدس مناصفةً بينهما وهو رواية عن أبي حنيفة ،(3) وقول أبي يوسف.(4) والشافعي ، والثوري ،(5) وقياس قول الإمام مالك . وحجتهم في ذلك : 1- أن تعدد جهة القرابة في الجدة ذات القرابتين لم تكتسب به إسماً جديداً ترث به ، بل هي في القرابتين جدة . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‎ (1) : * نيل الأوطار من أحاديث سيد الخيار شرح منتقى الأخبار للإمام المجتهد قاضي قضاة القطر اليماني محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنة 1255ه / ج 5 / 1973 / دار الجيل : بيروت - لبنان - ص ب 8737 / ص 176 * تفسير النسفي / ج1/ ص 213 (3) : * الفتاوى الهندية / الجزء الأخير / ص 428 . (4) : * الإختيار/ الموصلي الحنفي / ج5/ ص 91 . : * أبو يوسف : ................... (5) : * الثوري : هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري ، من بني ثور بن عبد مناة ، من مضريكنى بأبي عبد الله ، أمير المؤمنين في الحديث . كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى . ولد في الكوفة عام 97 ه ونشأ فيها ، وراوده المنصور العباسي على أن يلي الحكم ، فأبى . وخرج من الكوفة سنة 144 ه ، فسكن مكة والمدينة. ثم طلبه المهدي فتوارى. وانتقل الى البصرة فمات فيها مستخفياً سنةا161 ه ، له من الكتب (الجامع الكبير) و(الجامع الصغير) وكتاب في (الفرئض) . / كتاب جمل من أنساب الأشراف / صنفه الإمام أحمد بن يحيىبن جابرالبلاذري المتوفى سنة 279 ه ـ 892 م / الجزء الحادي عشر ، بنو عامر بن لوي ـ بنو مزينة / حققه وقدم له : الدكتورسهيل زكاروالدكتوررياض زركلي / بإشراف مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر/ الطبعة الأولى 1417ه ـ 1996م / ص 4888 . 2 ـ ولأن القرابتين إذا كانتا من جهة واحدة لم يرث بهما جميعاً كالأخ من الأب والأم . وذلك كما لو تزوج إبن إبن الجدة ببنت بنتها وبعبارة أخرى إذا تزوج رجل بنت عمته فرزقا بولد ثم توفي عن هذه الجدة فإنها تكون أم أم الأب وأم أم الأم معاً .(1) الثاني : أن يقسم السدس بينهما أثلاثاً ، ثلثاه لذات القرابتين ، وثلثه لذات القرابة الواحدة . وهو قول محمد بن الحسن (2) وزفر (3) والحسن بن زياد من الحنفية (4) ، وقياس قول ألإمام أحمد بن حنبل . وحجتهم في ذلك : 1- أن استحقاق الإرث مترتب على وجود السبب فإذا وجد واجتمع في الشخص سببان - وكانا متفقين - ورث بهما . 2- وقالوا أيضاً : أن هذا نظير ما إذا اجتمع في شخص سببان مختلفان للإرث فإنه يرث بهما اتفاقاً وذلك كأن تترك المتوفاة زوجها الذي هوابن عمها الشقيق فإنه يرث النصف فرضاً باعتباره إبن عم شقيق .(5) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * كشاف القناع / منصور البهوتي / ج 4 / ص 420 . (2) : * محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني : من موالي بني شيبان ، كنيته أبو عبد الله ، إمام بالفقه والأصول ، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة ، اصله من قرية مرستة في غوطة دمشق ، ولد بواسط سنة131ه ، ونشأ بالكوفة فسمع من أبي حنيفة وغلب عليه مذهب وعرف به .إنتقلإلى بغداد، فولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله . ولما خرج الرشيد إلى خرسان صحبه ، فمات في الري سنة189ه . الأعلام / الزركلي / ج6 / ص 80 . (3) : * زفر بن الهذيل بن قيس العنبري : من تميم ، كنيته أبو الهذيل ، فقيه كبير من أصحاب أبي حنيفة . أصله من أصبهان ، ولد لعام 110ه أقام بالبصرة وولي قضاءها وتوفي بها عام 158ه. وأحد العشرة الذين دونوا (الكتب ) . جمع بين العلم والعبادة . غلب عليه الرأي وهو قياس الحنفية ، وكان يقول : نحن لا نأخذ بالرأي ما دام أثر ، وإذا جاء الأثر تركنا الرأي . تاج التراجم في طبقات الحنفية /لأبي العدل زين الدين قاسم بن قطلوبغا، المتوفى سنة879ه / طبع على نفقة مكتبة المثنى ـ بغداد لصاحبها قاسم محمد الرجب / مطبعة / العاني / بغداد/ 1961 ./ ص28 . (4) : * الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي : ( 204 ه) ،نسبته إلى بيع اللؤلؤ، كنيته أبو علي ، قاضٍ ، فقيه ، من أصحاب أبي حنيفة ، أخذ عنه وسمع منه ، ولي القضاء بالكوفة سنة194ه ، ثم استعفى ، من كتبه (أدب القاضي ) ، (معاني الإيمان ) و( الفرائض ) ، وهو من أهل الكوفة ،ونزل ببغداد ، وعلاء الحديث يطعنون في روايته. الأعلام / الزركلي / ح / ص 191. (5) : * الفروع / إبن مفلح /ج5 / ص9. * المغني / إبن قدامة / ج7 / ص58 . الترجيح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بعد الإطلاع على أدلة كلٍِ من الفريقين فإنني أرى ، أن ما احتج به الفريق الأول أقرب إلى الصواب وأقوى دلالة مما احتج به الفريق الثاني ، ذلك : ـ 1 ـ أن تعدد القرابة في الجدة ـ كما ذكرنا ـ لم يوجِد لها(حقيقة) إسماً جديداً ترث به بل هي في الحالين جدة ، فكأن هذا التعدد في حكم الجهة الواحدة . 2 ـ ثم إنه ليس في أدلة توريث الجدة ما يشير مطلقاً إلى إعتبار جهتى القرابة ـ إن وجدت ــ في الجدة، بل تؤكد أن الجدة الصحيحة الوارثة وإن تعددت لا تأخذ أكثر من السدس بإجماع أهل العلم ؛ ولا شك أن إعتبارجهتي القرابة في الجدة الصحيحة يؤدي إلى إعطائها أكثر من السدس وهذا مخالف لما ثبت في توريث الجدة من الأدلة والإجماع ـ كما سنرى ـ . الأصل في ميراث الجدة الصحيحة ميراث الجدة ثابت بالسنة النبوية المطهّرة ، وبإجماع الصحابة (1) ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ وإجماع أهل العلم (2) . فقد روى أصحاب السنن: ( أن الجدة ( أم الأم ) جاء ت إلى أبي بكر الصديق ـ رضي الله تعالى عنه ـ فسألته ميراثها في إبن بنتها ، فقال : مالك في كتاب الله شئ ، فارجعي حتى أسأل الناس ، فسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة (3) : حضرت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أعطاها السدس ، فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري (4) فقال مثل ما قال المغيرة ، فأنفذه أبو بكر . فلما ولي عمر الخلافة جاء ت الجدة الأخرى ( أم الأب ) فسألته ميراثها في إبن إبنها ، فقال : مالك في كتاب الله شئ ولكن هو ذاك السدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكما ، وأيكما خلت به فهو لها ، وحكم بالتشريك بينهما ) .(5) ( وروي أنه صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين بالسدس بينهما ) . (1) ( وأنه عليه الصلاة والسلام جعل للجدة السدس إذا لم يكن معها أم ) . (2) ( وأنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أعطى ثلاث جدات السدس : ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم ). (3) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت (1) : * بداية المجتهد / القرطبي / ج 2 / ص 349.(2) : * المغني / إبن قدامة / ج 7 / ص 52 (3) : * المغيرة بن شعبة : ............. (4) : * محمد بن مسلمة : الأوس الأنصاري الحارثي ، كنيته أبو عبد الحمن ، صحابي من الأمراء من أهل المدينة شهد بدراً وما بعدها إلا غزوة تبوك ، واستخلفه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على المدينة في بعض غزواته ، وولاه عمر بن الخطاب على صدقات جهينة ، واعتزل الفتنة في أيام علي فلم يشهد الجمل ولاصفين وكان عند عمر معداً لكشف أمور الولاة في البلاد مات بالمدينة سنة 43 هـ عن سبع وسبعين . ................ (5) : * الحديث قد سبق تخريجه . أمثلة وحلول : ـ المثال الأول :- مات رجل عن : أم أم ، وبنت ، وأخ شقيق . أم أم بنت أخ ش ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ 6/1 فرضاً 2/1 فرضاً ع الأصل في المسألة : 6 أسهم . 1 3 2 المثال الثاني :- مات رجل عن : أخ شقيق ، وأم أم أم أم ، وأم أم أم أب ، وأم أم أب أب ، وأم أم أب أم . أخ شقيق أم أم أم أم أم أم أم أب أم أم أب أب أم أم أب أم ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ع شركاء في السدس م. جدة (رحمية) 5 1 الأصل في المسألة : 6 أسهم . الحالات التي تحجب فيها الجدة الصحيحة تحجب الجدة الصحيحة بحالات ثلاثة هي : أولاً ـ وجود الأم : وهنا تحجب الجدة الصحيحة بنوعيها أمية ( اي لأم ) أو أبوية (لأب ) بإجماع أهل العلم ،(1) لأن الجدة ترث باعتبارها أماً مجازية فلا ترث مع وجود الأم الحقيقية . ولأن الأم والجدة ترثان بسبب الأمومة فهما متحدتان في السبب وعند اتحاد السبب يقدم الأقرب على الأبعد.(2) وللحديث الذي ذكرناه آنفا : ( أنه صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم ).(3) أمثلة على حجب الجدة بالأم : المثال الأول :- مات رجل عن: أم ، وبنت ، وأم أم ، وأم أب ، وأم أب ، وأخ شقيق . أم بنت أم أم أم أب أخ ش ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــ 6/1 فرضاً 2/1 فرضاً م. بالأم م. بالأم ع الأصل: 6 . 1 3 2 المثال الثاني :- ماتت إمرأة عن بنت ، وبنت إبن ، وأم ، وأب ، وأم أم أب ، وأم أم أم . بنت بنت إبن أم أب أم أم أب أم أم أم ــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــ 2/1 6/1 تكملة الثلثين 6/1 6/1+ع م . بالأم م . بالأم الأصل:6 . 3 1 1 1+0 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * الروضة الندية / صديق بوهبال / ج1 / ص 324 * المغني / إبن قدامة / ج 7 / ص 52 : * نيل الأوطار / الشوكاني / ج 5 / ص 176 . (2) : * حاشية إبن عابدين / ج 5 / ص 536 .
  • المغني / إبن قدامة / ج 7 / ص 53 .
  • (3) : * سبق تخريجه . ثانياً - وجود الأب : حيث تحجب الجدة الأبوية بالأب (1) لإدلائها به ، ولا يحجب الأب ولا الجد،الجدة الأمية لعدم إدلائها بواحد منهما . (2) وبه قال الأئمة مالك والشافعي وأبو حنيفة . (3) أمثلة على حجب الجدة بالأب : المثال الأول : ـ مات رجل عن : أب ، وأم أب أب . أب أم أب أب ــــــــ ـــــــــــــــــ التركة كلها م . بالأب المثال الثاني : ـ ماتت إمرأة عن : أب ، و أم أم أب . أب أم أم أب ــــــــ ــــــــــــــ ع 6/1 فرضاً الأصل في المسألة : 6 أسهم . 5 1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * نهاية المحتاج / الشافعي الصغير / ج 6 / ص 213 .
  • تفسير النسفي / ج 1 / ص213 .
  • : * الروضة الندية / صديق بهوبال / ج 1 / ص 324 . (2) : * حاشية بن عابدين / ج5/ ص 213 . * توشيح على إبن قاسم /الجاوي / ص 190 . (3) : * بداية المجتهد / القرطبي / ج 2 / ص 351 . ثالثا ـ وجود الجدة القريبة : فالجدة القريبة ( أمية كانت أو أبوية ) تحجب الجدة البعيدة ( أمية كانت أوأبوية ) ولو كانت القريبة محجوبة ،(1) ذلك لأن الجدات أمهات يرثن ميراثاً واحداً من جهةواحدة ، فإذا إجتمعن فالميراث لأقربهن ؛ وهو قول علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ وأبو حنيفة وأصحابة وأهل العراق ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد . (2) أمثلة على حجب الجدة البعيدة بالقريبة : المثال الأول :ـ مات شخص عن : أم أب ، أم أم أم ، أخ شقيق . أم أب أم أم أم أخ شقيق ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ‎ــ 6/1 محجوبة بأم الأب ع الأصل : 6 أسهم . 1 0 5 المثال الثاني : ـ مات رجل عن : أم أم أم ، أم أم أم أم ، أخ لأب . أم أم أم أم أم أم أم أخ لأب ــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ 6/1 محجوبة بام أم الأم ع الأصل : 6 أسهم . 1 5 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * تفسير النسفي / ج 1 / ص213 . * الروضة الندية / صدّيق بهوبال / ج 1 / ص 324 . : * الإختيار / الموصلي الحنفي / ج 5 . (2) : * المغني / إبن قدامة / ج7 / ص 96 * كشاف القناع / منصور البهوتي / ج 4 / ص 419 أما الجد : فإنه لا يحجب إلاّ الجدة التي تنتسب إلى الميت عن طريقه ، كما لو مات شخض عن جدهِ وجدته أم ذلك الجد ، كانت التركة كلها للجد تعصيباً ، ولا شئ للجدة لحجبها بالجد الذي تتصل بالميت عن طريقه . أما إذا مات شخص عن أب أب ، وأم أم أب ، كان للجدة السدس فرضاً ، وللجد الباقي تعصيباً ، لأنها لاتنتسب إلى الميت عن طريق هذا الجد بل عن طريق أم الأب . (1) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * حاشية إبن عابدين / ج 5 / ص 516 . : * كشاف القناع / منصور البهوتي / ج 4 / ص 419 . ميراث البنت الصلبية حالات ميراث البنت الصلبية الأصل في ميراثها في جمبع الحالات أمثلة وحلول . ميراث البنت الصلبية إن البنت الصلبة هي كل أنثى للمتوفى تكون بولادة مباشرة ـ فإن لها في الإسلام حقأ في الميراث محددأ ومكفولاً ، تحكمه الأصول الشرعية ، سواء كانت واحدة ، أو متعددة ، أو مشتركة مع الّذكوركما سيتبين . حالات ميراث البنت الصلبية للبنت الصلبية في الميراث حالات ثلاث هي : ـ الأولى : ـ ترث نصف التركة بطريق الفرض شريطة 1 : ـ انفرادها . 2 : ـ عدم وجود إبن صلبي يعصبها . (1) دليله : ـ قوله تعالى : ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) (2) أمثلة وحلول : ـ المثال الأول : مات شخص عن : أم ، أب ، بنت . أم أب بنت ـــــ ـــــــ ـــــــــ 6/1 6/1 + ع 2/1 الأصل 6 أسهم 1 1 +1 3 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * حاشية البجيرمي / ج 3 / ص 254 .
  • الإختيار / الموصلي الحنفي / ج 5 ص 87 .
  • * كشاف القناع / منصور البهوتي / ج 4 / ص 421 . * الأنوار لأعمال الأ برار / يوسف الأردبيلي / ج 2 / ص 4 * روح المعاني/ الألوسي / ج 4 / ص 198 . * بلغة السالك الصاوي المالكي / ج 2 / ص 480 . * النكت والعيون / الماوردي / المجلد الأول / ص 458 . * حاشية الصاوي على الجلالين / ج 1 / ص 181 . (2) : * سورة النساء / آية : 11 . المثال الثاني : مات شخص عن : أخ شقيق ، بنت ، عم شقيق . أخ شقيق بنت عم شقيق ـــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــ ع 2/ 1 محجوب بالأخ الشقيق أصل المسألة 2 سهم . 1 1 المثال الثالث : ماتت إمرأة عن : أم ، أخ لأب ، بنت ، خالة . أم أخ لأب بنت خالة ــــــ ــــــــــــ ـــــــ ــــــــ 6/1 ع 2/1 محجوبة لأنها من الأرحام أصل المسألة 6 سهم . 1 2 3 الثانية : ـ ترث بطريق التعصيب نصف ما يستحقه الأبن الصلبي ، إذا كان مع البنت أو البنتين أو البنات إبن صلبي واحداً أو أكثر . دليله : ـ قوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) . (1) أمثلة وحلول : ـ المثال الأول : ماتت إمرأة عن : ثلاثة أخوة أشقاء ، بنتان ، أربع أبناء ذكور . 3 أخوة أشقاء بنتان 4 أبناء ذكور ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محجوبون بالأبناء تقسم التركة بينهم للذكر ضعف الأنثى . أصل المسألة 10أسهم . 2 ، 8 1 ، 1 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 المثال الثاني : مات شخص عن : أم ، أب ، بنت ، إبن . أم أب بنت إبن ــــــ ـــــ‎ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ 6/1 6/1 يقسم الباقي بينهما للذكر ضعف الأنثى أصل المسألة 6 أسهم . 1 1 4 6 ×3 عدد الرؤوس . 1×3 1×3 4×3 الأصل الجديد: 18 3 3 12 3 3 4 ، 8 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * سورة النساء / آية : 11 .
  • فتح القدير / الشوكاني / المجلد الأول / ص 458 .* الجامع لأحكام القرآن / القرطبي / ج3 / ص 62 . * التفسير الكبير / الرازي / ج 3 / ص 153 .
  • : * صفوة التفاسير ، تفسير للقرآن الكريم ، جامع بين المأثور والمعقول ، مستمد من أوثق كتب الالتفسير ( الطبري ، الكشاف ، القرطبي ، الألوسي ، إبن كثير ، البحر المحيط وغيرها ، بأسلوب ميسر ، وتنظيم حديث ، مع العناية بالوجوه البيانية واللغوية / المجلد الأول / محمد علي الصابوني / مكتبةجدة ص ب 261 ، هاتف 6475910 / ص 263 : * أيسر التفاسير أبو بكر الجزائري / المجلد الأول / ص 443 . : * تفسير المنار / محمد رشيد رضا / ج 4 / ص 414 . الثالثة : ـ إذا تعددت البنات الصلبيات بأن زاد عددهن عن الواحدة ، ولم يوجد معهن أبناء صلبيون يتعصبن بهم ورثن الثلثين بطريق الفرض . دليله : ـ قوله تعالى : ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) (1) امثلة وحلول : ـ المثال الأول : مات رجل عن : زوجة ، بنتان ، أخت لأب . زوجة بنتان أخت لأب ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــ 8/1 3/2 ع الأخوات مع البنات عصبات أصل المسألة 24 سهماً . 3 16 5 3 8 ، 8 5 المثال الثاني : مات رجل عن : زوجة ، أب ، أربع بنات ، عّمتان . زوجة أب أربع بنات عمّتان ـــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــ 8/1 6/1 +ع 3/2 محجوبات لأنهن من ذوات الأرحام أصل المسألة 24 سهماً . 3 4 +1 16 3 5 4 ، 4 ، 4 ، 4 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * سورة النساء / آية : 11 . * الجواهر في تفسير القرآن / طنطاوي جوهري / ج 3 / ص 17 . * الفروع / إبن مفلح / ج 5 / ص 10 . * تفسير النسفي / ج 1 / ص 213 . * تفسير المنار / محمد رشيد رضا / ج 4 / ص 414 . والأصل في هذه الحالات ـ كما تبين ـ : قوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ، وإن كانت واحدة فلها النصف ) . (1) فقد بينت الآية الكريمة ميراث البنات إذا كان مهن أبناء ، وميراث البنات إذا زدن عن اثنتين ، وميراث البنت الواحدة . واختلف في ميراث البنتين : ـ فذهب جمهور الصحابة والأئمة ، وجمهور الفقهاء إلى أن حكم البنتين كحكم الثلاث فصاعداً(2) واستدلوا لذلك بما يلي : أولاً : ـ ما روي عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : جاء ت امرأة سعد بن الربيع إلى الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بإبنتيها من سعد وقالت : يا رسول الله : هاتان ابنتا سعد بن الربيع ، قتل أبوهما معك في أحد شهيداً ، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً ولا تنكحان إلاً بمال . فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ( لم يقض الله في ذلك ) ثم نزل الوحي بالحكم في هذه الآية : ( يوصيكم الله ........)الآية . فدعا أخا سعد، وأمره أن يعطي البنتين الثلثين ، والزوجة الثمن وأن يأخذ هو الباقي . (3) فدل ذلك على أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنزل البنتين منزلة البنات . (4) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * سورة النساء ‎/ آية : 11 . (2) : * بداية المجتهد / القرطبي / ج 2 / ص 340 . تفسير المنار / محمد رشيد رضا / ج 4 ص 414 . روح المعاني / الألوسي / ج 4 / ص 198 . فتح القدير / الشوكاني / المجلد الأول / ص 431 . تفسير القرآن العظيم / إبن كثير / ج 1 / ص 434 . (3) : * أخرجه إبن ماجه في السنن / ج 2 / كتاب الفرائض / باب فرائض الصلب / حديث 2891 / ص 121 . بلفظ هاتان ابنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد ، وقد استفاء عمهما مالهما .... الحديث . وأخرجه الترمذي في السنن / ج 4 / كتاب الفرائض / باب في ميراث البنات / حديث 2099 ، وقال : هذا حديث حسن صحيح . وأبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، المتوفى سنة 458 هـ / في السنن الكبرى / تحقيق محمد عبد القادر عطا / الطبعة الأولى 1414هـ = 1994 م / الجزء السادس / كتاب الفرائض / باب فرض الإبنتين فصاعداً / حديث 12311 / ص 376 / دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان / ص . ب : 9424/ 11 تلكس : Vasher 41275Le . (4) : * التفسير الكبير / الرازي / ج 8 / ص 203 ـ 204 . ثانياً : ـ في قوله تعالى (للذكر مثل حظ الأنثيين ) إشارة واضحة إلى أن للبنتين الثلثين أيضاً . إذ أن الذكر يرث مع الواحدة الثلثين بلا نزاع ، فلا بد أن يكون للبنتين الثلثان في صورة ، وإلاّ لم يكن للذكر مثل حظ الأنثيين ، لأن الثلثين ليسا بحظ لهما أصلا . لكن تلك الصورة ليست صورة الإجتماع ، إذ ما من صورة يجتمع فيها الإبنتان مع الذكر ويكون لهما الثلثان ، فتعين أن يكون صورة انفرادهما عنه . (1) ثالثا : ‎ـ أن الله سبحانه قد جعل للبنت الواحدة النصف ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) ولو كان للبنتين النصف لنص عليه إيضاً كما جعل للأخت الواحدة النصف بقوله تعالى ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) . ثم جعل للأختين الثلثين بقوله تعالى : ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) ولم ينص على ميراث البنتين ، اكتفاء بدلالة الثانية على الأولى ( وهي أن للبنتين الثلثين كالأختين ) لأنهما أقرب إلى الميت من الأختين وأمس رحماً وأقوى سبباً في الميراث من الأخت بلا نزاع . فقد نص الله تعالى في الأخوات على حكم الإثنتين ، ولم ينص على حكم ما فوقهما ، ونص في البنات على حكم ما فوق البنتين ، ولم ينص على حكم البنتين ، ليُستدل بميراث الأختين على البنتين وبميراث ما فوق الأثنتين في البنات على ما فوق الأثنتين في الأخوات . (2) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن / الشنقيطي / ج 1 / ص 271 ـ 272 . حاشية البجيرمي / ج 3 ص 255 . * فتح القدير / الشوكاني / المجلد الأول / ص 431 السراج المنير / الشربيني / ج 1 / ص 334 . * الكشاف / الزمخشري / ج 1 / ص191 ـ 192 . (2) : * سورة النساء / آية 12 .
  • تفسير البيضاوي / ص 104 ـ 105 . * تفسير القرآن العظيم
  • / إبن كثير / ج 1 / ص 434 . حاشية الصاوي / ج 1 / ص 181 . * الجامع لأحكام القرآن / القرطبي / ج 3 / ص 63 . * تفسير أبي السعود / المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم / قاضي القضاه الإمام أبي السعود محمد بن محمد العمادي المتوفى سنة 951هـ / الجزء الأول / دار إحياء النراث العربي بيروت ـ لبنان . وذهب إبن عباس ـ رضي الله عنه ـ إلى أن حكم البنتين في الميراث كحكم الواحدة ، وأن لهما النصف لاالثلثين ، مستدلاً بظاهر الآية : ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ، وإن كانت واحدة فلها النصف ) إذ الجمع عنده يطلق على الثلاث فصاعداً ـ كما بينا ذلك في ميراث الأم والخلاف الحاصل بين إبن عباس وجمهورالصحابة ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ . في عدد الأخوة الذين يحجبون الأم من ثلث التركة إلى سدسها ـ . (1) الترجيح ـ‎ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سبق وأن بينا حجة جمهور الفقهاء في مسألة حجب الأم من ثلث التركة الى سدسها بالإثنين من الإخوة سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً أو مختلطين ، وما ساقوه من الأدلة لإثبات أن لفظ الجمع يجوز إطلاقه على الإثنين وأن ذلك لا يتعارض مع اللغة الصحيحة ، ولا شك أن ما احتجوا به في ذاك المقام يصلح لأن يكون حجة على إبن عباس فيما ذهب إليه في هذه المسألة من أن لفظ الجمع يطلق على الثلاث فصاعداً . هذا من جهة . ومن جهة أخرى : فإنني أرى أن ما ذهب إليه الجمهور الكرام من الإستدلال بميراث البنتين على الأختين وبميراث ما فوق الإثنتين في البنات على ما فوق اإثنتين في الأخوات من كتاب الله تعالى ، فيه دلالة واضحة كل الوضوح على صحة ما ذهبوا إليه ، وعلى قدر أعجب معه كيف يخفى ذلك على ترجمان القرآن، فيفوته التنبه إليه ، بل يخالفه ويعمد إلى الأخذ بظاهر الآية على الرغم من دلالة آيات توريث البنات والأ خوات البيّن على ما أخذ به الجمهور . والله تعالى أعلم بالصواب . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * تفسير البيضاوي / ص 104 . * الإختيار / الموصلي الحنفي / ج 5 / ص 187 . * بداية المجتهد / القرطبي / ج 2 / ص 340 . * تفسير الماوردي / المجلد الأول / 458 . * الجامع لأحكام القرآن / القرطبي / ج 3 / ص 63 . * كشاف القناع منصور البهوتي / ج 5 / ص 421 . ميراث بنت الإبن التعريف ببنت الإبن حالات ميراث بنت الإبن الحالات التي تحجب فيها بنت الإبن الأصل في ميراثها في كل حالة أمثلة وحلول . ما يختلف به ميراث بنت الإبن عن البنت الصلبية ميراث بنت الأبن بنت الابن هي كل أنثى تنتسب إلى المتوفى بواسطة ابنه الصلبي أو ابن ابنه وان نزل ، فتشمل بنت الابن وبنت ابن الابن مهما نزلت درجة أبيها . ولبنت الابن في الميراث حالات هي : أولاً : ترث نصف التركة بطريق الفرض بالإجماع(1) وذلك : 1 ـ إذا إنفردت فلم يكن معها أخت لها . 2 ـ إذا لم يوجد معها أولا د صلبيون ذكوراً أو إناثاً واحداً أو أكثر . 3 ـ إذا لم يكن معها من يعصبها سواء كان في درجتها أو أنزل منها إذاكانت محتاجة إليه فلا ترث بدونه . 4 ـ وإذا لم يكن هناك طبقة أعلى منها كوجود بنت إبن مع بنت إبن إبن فإن بنت الإبن أعلى درجة من بنت إبن الإبن (2) . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * حا شية الشرقاوي /ج 2 / ص 195 * نها ية المحتاج / الشافعي الصغير /ج 6 / ص 14 . * توشيح على ابن قاسم / الجاوي/ ص 188 . * حاشية البجيرمي / ج 3 / ص 254 . * قوانين الأحكام الشرعية / ابن جزي المالكي / ص 422 . (2) : * اسهل المدراك / الكشناوي / ج 3 / ص291 . * بلغة السالك / الصاوي / ج 2 / ص145 . * كفاية الاخبار / لابي بكر الشافعي / ج 1 / ص 14 . * الكواكب الدرية / محمد جمعة / ج 3 / ص 167 . * الفتاوى الهندية / ج 6 / ص 427 . * حاشية الباجوري /ج 2 / ص 76 . أمثلة وحلول : ـ المثال الأول : ـ مات رجل عن زوجة ، أم ، بنت إبن ، عم شقيق . زوجة أم بنت ابن عم شقيق ــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ــــــــــ 8/1 6/1 2/1 ع أصل المسألة 24 سهما . 3 4 12 5 المثال الثاني : ـ ماتت إمرأة عن خالة ، جدة ، أم ، بنت إبن إبن وأخ لأب . خالة جدة أم بنت إبن إبن أخ لأب ــــــــ ــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــ م(رحم) م. بالأم 6/1 2/1 ع أصل المسألة6أسهم 1 3 2 المثال الثالث : ـ مات إمرأة عن عمة ، أب وبنت إبن . عمة أب بنت ابن ـــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ م (رحم) 6/1+ع 2/1 الأصل : 6 أسهم 1+2 3 ثانيا ً : ترث بنت الأبن واحدة أو اكثر السدس فرضاً تكملة الثلثين بالإجماع أيضاً (1) وذلك : 1 : ـ إذا كانت معها بنت صلبية أو بنت ابن أعلى منها ، وهو مذهب جمهور العلماء . وخالفت الشيعة في ذلك فقالت : لا ترث بنت الابن مع البنت شيئاً كالحال في ابن الابن مع الابن (2) . وقياسهم خاطئ لمخالفته صريح السنة الصحيحة في هذا الأمرـ كما سيتبين ـ فضلاًعن مخالفته لإجماع الصحابة ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ . 2 : ـ إذا لم يوجد معها من يعصبها ممن هو في درجتها كأخيها أو أبن عمها . 3 : ـ وإذا لم يوجد معها من يحجبها كالأبن الصلبي وأبن الأبن الأعلى درجة من درجتها . (2) أمثلة وحلول : ـ المثال الأول : ماتت إمرأة عن أخ شقيق ، بنت وبنت إبن . أخ شقيق بنت بنت ابن ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ع 2/1 6/1 تكملة الثلثين أصل المسألة : 6 أسهم 2 3 1 المثال الثاني : مات رجل عن بنت ، بنت إبن وأب . بنت بنت ابن أب ـــــــــ ‎ــــــــــــــ ـــــــ 2/1 6/1 تكملة الثلثين 6/1+ع أصل المسألة : 6 أسهم 3 1 1+1 المثال الثالث : ماتت إمرأة عن بنت ، بنت إبن إبن ، عم لأب وخالة . بنت بنت ابن ابن عم لأب خالة ـــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــ 2/1 6/1 تكملة الثلثين ع م (رحم) أصل المسألة: 6 أسهم 3 1 2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * نهاية المحتج / الشافعي الصغير / ج 6 /ص 15 . * كشاف القناع / البهوتي / ج 4 / ص 421 . * حاشية البجيرمي /ج 3 / ص 258 . (2) : * بداية المجتهد / القرطبي / ج 2 / ص 41 . (3) : * الجامع لاحكام القران / القرطبي / ج 3 / ص 60 . * توشيح على ابن قاسم / الجاوي / ص 190 . * مجمع الأنهر / درسعادت / المجلد الثاني / ص 751 . * الاختيار / الموصلي الحنفي / ج 5 / ص 88 . ثالثاً : ترث بنت الابن بطريق التعصيب بالغير (1) إذا كان معها ذكر من درجتها أو انزل منها إذا كانت محتاجة إليه ولا ترث بدونه (2) ، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء (3) ، ويسمى الأخ المبارك (4) فإذا كان الولد الذي من درجتها أخوها أو أبن عمها ، ولم يكن وارثاً سواها قسمت التركة بينهما للذكر مثل حظ الانثيين وإلا استحقا ما يتبقى من التركة بعد أصحاب الفروض ؛ وقد يكون العاصب شؤماً عليها وذلك إذا كان في المسألة أصحاب فروض تستغرق فروضهم التركة كلها . لانها سوف لا تأخذ شيئاً ما دام لم يبق من التركة شئ ، مع أن هذا العاصب لو لم يكن موجوداًلاستحقت نصيباً معيناً على اعتبار أنها بنت تأخذ ما يبقى من فرض البنات . (5) .وأما إذا كان الولد أقل من بنت الابن درجة ولم تكن محتاجة إليه، فأما أن تكون صاحبة فرض أو لا ، فإن كانت صاحبة فرض استحقت نصيبها المفروض الذي أسلفناه ، والباقي بعد ذلك يرثه إبن الإبن الأنزل درجة منها بطريق التعصيب إذا لم يوجد من هو أولى منه في الميراث . (6) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * تكون العصبة بالغير في أربع من النساء ، البنت وبنت الابن ، والأخت الشقيقة والأخت لأب ، يتعصبن بأخوتهن فقط ، باستثناء بنت لابن فإنها تتعصب بابن الابن المساوي لها في الدرجة والانزل منها كابن ابن الابن إذا احتاجت إليه بحيث لا ترث بدونه . مجمع الانهر/ درسعادت / المجلد الثاني / ص 753 . (2) : * حاشية ابن عابدين / ج 5 / ص 510 * اسهل المدارك / الكشناوي / ج 3 / ص291 . * حاشية البجيرمي / ج 3 / ص 260 . (3) : * بداية المجتهد / القرطبي /ج 2/ ص341 . (4) : * نهاية المحتاج / الشافعي الصغير / ج6/19 . (5) : * توشيح على ابن قاسم / الجاوي / ص 189 . * الفتاوى الهندية / الجزء الأخير / ص 427 . (6) : * حاشية الدسوقي / ج 4 / ص 460 . أمثلة وحلول : ـ المثال الأول : ماتت إمرأة عن بنت إبن ، إبن إبن . ابن إبن بنت بن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ع . للذكر مثل حظ الانثيين أصل المسألة : 3 أسهم . 2 ، 1 المثال الثاني : مات رجل عن أم ، أب ، بنت إبن إبن ، إبن إبن إبن . أم أب بنت إبن إبن إبن إبن إبن ــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6/1 6/1 ع . للذكر مثل حظ الأنثيين أصل المسألة : 6 أسهم . 1 1 4 الأصل الجديد: 6×3 عدد الرؤوس . 1×3 1×3 4×3 18 3 3 12 3 3 4 ، 8 مثال : العاصب الشؤم ماتت إمرأة عن زوج ، بنت ، إبن إبن ، بنت إبن ، أب ، أم . زوج بنت إبن إبن بنت إبن أب أم ـــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ 4/1 2/1 ع . للذكر مثل حظ الأنثيين 6/1 6/1 أصل المسألة : 12سهماً . 3 6 2 2 ففي هذه المسألة عالت السهام إلى 13 ولم يبق لبنت الابن مع ابن الابن شيء ، ولو لم يكن العاصب لورثت بنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين . مثال احتياجها للعاصب ( العاصب المبارك ) مات رجل عن زوجة ، بنتان ، بنت إبن ، إبن إبن إبن ، بنت إبن إبن زوجة بنتان بنت إبن إبن إبن إبن بنت إبن إبن ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8/1 3/2 ع . للذكر مثل حظ الأنثيين أصل المسألة : 24 سهماً. 3 16 5 الأصل الجديد: 24×4 3×4 16×4 5×4 96 12 64 20 12 64 5 ، 10 ، 5 فلولا وجود العاصب في هذه المسألة وان كان انزل من بنت الابن لما ورثت مع البنتين الصلبيتن شيء لاستيفائهما الثلثان ، ولاخذت بنت الإبن البعيدة وحرمت هي مع أنها أعلى درجة منها . رابعاً : ترث بنات الابن اثنتين فأكثر الثلثين فرضاً (1) بالإجماع (2) شريطة : 1 ـ أن لا يكون هناك أولاد صلبيون ذكوراً أو اناثاً ، فإذا وجد معهن أولاد صلبيون ذكوراً واحداً أو أكثر حرمن من الميراث . 2 ـ ان لايوجد بنتان صلبيتان أو أكثر، إلا إذا وجد من يعصب بنات الإبن . (3) . أمثلة وحلول : ـ المثال الأول : ماتت إمرأة عن زوج ، بنتا إبن ، إبن إبن إبن زوج بنتا إبن إبن إبن إبن ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــ 4/1 3/2 ع أصل المسألة : 12 سهماً . 3 8 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * حاشية ابن عابدين / ج 5 / ص 512 . * كفاية الاخيار / لابي بكر الدمشقي الشافعي ج 1 / ص 15 . * مجمع الانهر / درسعادت / المجلد الثاني / ص 750 . * حاشية البجيرمي / ج 3 / ص 255 . (2) : * الجامع الأحكام القرآن / القرطبي / ج 3 / ص 62 ـ 63 . * مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج / شرح الشيخ محمد شربيني الخطيب ، عين من أعيان علماء الشافعية في القرن العاشر الهجري على متن المنهاج لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي من علماء القرن السابع الهجري / الجزء الثالث / تمتاز هذه الطبعة بوضع " متن المنهاج " بأعلى الصحائف مضبوطاً بالشكل الكامل 1377هـ = 1958م / شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر / ص 1 . (3) : * اسهل المدارك / الكشناوي / ج3 / ص 292 . * حاشية الشرقاوي / ج 2 / ص 193 * حاشية الباجوري / ج 2 /ص17 . المثال الثاني : مات رجل عن أم ، 3بنات إبن ، أخ شقيق . أم 3 بنات ابن أخ شقيق ــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ 6/1 3/2 ع الأصل المسألة:18 سهماً 3 12 3 3 4،4،4 3 المثال الثالث : ماتت إمرأة عن خالتين ، 6 بنات إبن ، عم لأب ‎. خالتين 6 بنات إبن عم لأب ـــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ م ( رحم) 3/2 ع أصل المسألة : 3 أسهم . 2 1 الأصل الجديد :3×6 عدد الرؤوس. 2×6 1×6 18 12 6 18 2 ،2 ،2 ،2 ،2 ،2 6 الحالات التي تحجب فيها بنت الابن أولاً : تحجب بنت الإبن بالإبن الصلبي واحداً أو أكثر ، سواء كان معها عاصب أولا ، واحدة كانت أو اكثر ، وكذلك بإبن الإبن الأعلى درجة منها (1). أمثلة وحلول : ـ المثال الأول : مات رجل عن زوجة ، إبن ، 3بنات إبن . زوجة ابن 3 بنات ابن ـــــــــ ـــــ ـــــــــــــــ 8/1 ع م . بالإبن الأصل المسألة:8 أسهم . 1 7 . المثال الثاني : ماتت إمرأة عن زوج ، إبن ، بنت إبن ، إبن إبن . زوج إبن بنت إبن إبن إبن ـــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4/1 ع م . بالابن أصل المسألة :4 أسهم . 1 3 . المثال الثالث : مات رجل عن زوجة ، إبن إبن ، بنت إبن إبن . زوجة ابن ابن بنت ابن ابن ــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــ 8/1 ع م . بابن الابن الأصل المسألة:8 أسهم . 1 7. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1): * اسهل المدارك / الكشناوي / ج 3 / ص 291 . * حاشية الشرقاوي / ص 2 /ص 193 نهاية المحتاج / الشافعي الصغير /ج 6 / ص 16 . * توشيح على ابن قاسم / الجاوي / ص 189 . * الفتاوى الهندية / الجزء الأخير/ص 427 . * الأنوار لاعمال الأبرار / الاردبيلي / ج 2 / ص 6 . * حاشية الباجوري / ج 2 / ص77 . ثانياً : تحجب بنت الأبن بالبنتين الصلبتين فأكثر إذا لم يوجد معها عاصب في درجتها أو أنزل منها لحاجتها إليه في هذه الحالة ، (1) . أمثلة وحلول : ـ المثال الأول : مات رجل عن زوجة ، بنتان ، بنت إبن ، أخ لأب . زوجة بنتان بنت ابن أخ لأب ـــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ 8/1 3/2 م . بالبنتين ع الأصل :24 سهماً . 3 16 5 المثال الثاني : مات رجل عن زوجة بنتان ، بنت إبن ، إبن إبن إبن ، بنت إبن إبن . زوجة بنتان بنت ابن ابن ابن ابن بنت ابن ابن ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8/1 3/2 ع . للذكر مثل حظ الأنثيين . أصل المسألة : 24 سهماً. 3 16 5 الأصل الجديد: 24×4 3×4 16×4 5×4 96 12 64 20 96 12 64 5 ، 10 ، 5 فلولا وجود العاصب لبنت الابن في هذه المسألة وإن كان انزل منها لما ورثت مع البنتين شيء . ثالثاً : تحجب بنت الإبن كذلك واحدة أو أكثر في حال وجود بنات ابن أعلى درجتها منها إلاّ إذاوجد معها عاصب في درجتها أو أنزل منها لحاجتها إليه فإذا وجد وبقي من التركة شيء بعد أصحاب الفروض نالت نصيباً من التركة (2) . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * اسهل المدارك / الكشناوي / ج 3 / ص 291 . * الجامع لأحكام القرآن / القرطبي /ج 3 / ص 62 ، 64 . * حاشية الدسوقي / ج 4 / ص 460 . * كشاف القناع /منصور البهوتي /ج 4 / ص 422 . * حاشية البجيرمي /ج 3 / ص 260 . (2) : * الفتاوى الهندية / الجزء الأخير/ص 428 . كشاف القناع / البهوتي / ج 4 / ص 422 . حاشية البجيرمي / ج 3 / ص 254 . الأصل في ميراث بنات الأبن الأصل في ميراث بنات الأبن بالنسبة للحالة الأولى والثالثة والرابعة قوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ، وإن كانت واحدة فلها النصف ) (1) . فلفظ الأولاد يطلق حقيقة على الأولاد الصلبيين ويطلق مجازاً على غير الصلبيين أو غير المباشرين ، وبما أن المجاز لا يستعمل إلاّ عند تعذر الحقيقة ، فلا يراد من الأولاد غير الصلبيين إلا إذا انعدم الصلبيون (2) . وهذا ما عليه جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين (3) . وأما الحالة الثانية : وهي ميراث بنت الأبن السدس فدليله ما روي عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - وأنه سئل عن رجل توفي عن بنت وبنت ابن وأخت ، فقال ؛ للبنت النصف ، وللأخت النصف ، ثم قال للسائل : إإت ابن مسعود فاسأله ، فسأل ابن مسعود - رضي اله تعالى عنه - وأخبره بما قال الأشعري . فقال ابن مسعود : " لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين اقضي فيها بما قضى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - : للبنت النصف ، ولابنه الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت ." (4) وأما الحالة التي تتضمن حجب بنت الابن بالابن وابن الابن الأعلى درجة منها ، فلان هذا الفرع أقرب إلى المتوفى ، والأقرب يحجب الأبعد . وأما الحالة التي تتضمن أن بنت الأب لا ترث بالفرض مع البنتين الصلبيتن فذلك لان الله تعالى جعل فرض البنات الثلثين ، فإذا استولى على هذا النصيب البنات ، لم يبق لمن هن انزل منهن شيء بطريق الفرض . وكذلك الأمر بالنسبة لعدم تورثيها مع بنات الأبن الأعلى درجة منه (5) . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * سورة النساء : آية 11 . * كشاف القناع / منصور البهوتي / ج 4 / ص421 . (2) : * التفسير الكبير / الرازي / ج 8 / ص 208-209 . * تفسير المنار / محمد رشيد رضا / ج 4 / ص 405 . * توشيح على ابن قاسم / الجاوي / ص 188 . * الاختيار / الموصلي الحنفي / ج 5 / ص 88 . (3) : * الجامع لأحكام القرآن / القرطبي / ج 3 / ص 64 . (4) : * رواه ابن ماجة في السنن / ج 2 / ص 909 / كتاب الفرائض / باب فرائض الصلب / حديث 2721 . : * والترمذي في السنن / ج 4 / ص 29 / كتاب الفرائض / باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب / حديث 2100 . : * وأبو داود في السنن / ج 3 / ص 120 / كتاب الفرائض / باب ما جاء في ميراث الصلب / حديث 2890 . : * والبهيقي في السنن / ج 6 / ص 375 / 376 / حديث 12310 . (5) : بداية المجتهد / القرطبي / ج 2 / ص 341 . وبالنظر إلى أحوال البنات الصلبيات في الميراث وأحوال بنات الأبن نجد أن :- أولاً : البنات الصلبيات لا يحجبن من الميراث أصلاً ، أما بنات الأبن فأحياناً يحجبن . ثانياً : فرض بنات الصلب إما النصف أو الثلثين بينماميراث بنات الأبن إما أن يكون النصف ، أو الثلثين أو السدس تكملة الثلثين . ثالثاً : العاصب لبنات الصلب لا يكون إلا في درجتها ، وأما عاصب بنات الأبن فقد يكون في درجتها أو أنزل منها إذا احتاجت إاليه . المبحث الخامس ميراث ذوي الأرحام ميراث ذوي الأرحام التعريف بالأرحام لغة واصطلاحاً اختلاف الفقهاء في توريث الأرحام وأدلة كل فريق منهم طرق توريث ذوي الأرحام ميراث ذوات الأرحام مقدمة ................. الأرحام لغة : جمع رحم وهو منبت الولد ومكان تكون الجنين في بطن أمه ومنه قوله تعالى : ( وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ) . (1) ويطلق الرحم لغة على القرابة مطلقاً سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم ، فيشمل بذلك أصحاب الفروض والعصبات وغيرهم . (2) قال تعالى : ( واتقو الله الذي تساءلون به والأرحام ) . (3) وقال : ( فهل عسيتم أن توليتم إن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ) . (4) والأرحام في اصطلاح علماء الميراث : يشمل كل قريب لم يفرض له سهم مقدر في كتاب الله أوسنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أوإجماع الامة ولم يكن من العصبات . وبتعبير آخر يشمل كل من ليس من أصحاب الفروض ولا العصبات . مثل : أولاد البنات ، وأولاد الأخوات ، وبنات الأخوة والجد غير الصحيح ، والجدة غير الصحيحة ، والخال ، والخالة ، والعمة ....... الخ ) (5) . والذي يعنينا بحثه في هذا المجال ما يتعلق بميراث الاناث من الأرحام دون الذكور . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) : * سورة آل عمران / آية : 3. (2) : * المصباح المنير / أحمد المقري الفيومي / ج1 / ص 265 . (2) : * سورة النساء / آية :1 . (4) : * سورة محمد / آية : 22 . (5) : * لأقرب المسالك / الصاوي / ج 2 / ص 482 . * بداية المجتهد / ابن رشد القرطبي ج 2 / ص 339 . * اسهل المداراك / لأبى بكرالكشناوي / ج 3 / ص 331 . * حاشية الشرقاوي /ج 2 / ص 191 .مجمع الأنهر/ درسعادت / المجلد الثاني / ص 765 . * حاشية ابن عابدين / ج 5 / ص 522 . * الاختيار / الموصلي الحنفي /ج 5 / ص 105 . اختلاف الفقهاء في توريث الأرحام اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام ، تبعاً لاختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في توريثهم ، ولعدم ورود نص صريح واضح في ذلك فانقسموا إلى فريقين : (1) . الفريق الأول : قالوا بعدم توريث ذوي الأرحام ، وأن الأولى إعطاء مال المتوفى الذي لا وارث له لابطريق الفرض ولا التعصيب إلى بيت المال وهو مذهب الإمام الشافعي ومالك(2) وأهل الظاهر ومنقول عن بعض الصحابة كزيد بن ثابت (3) وسعيد ابن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وابن عباس في رواية عنه . (4) وقد استدل هؤلاء بالأدلة الآتية : ـ 1 ـ أن المواريث لا تثبت إلا بنص قاطع من كتاب الله أو سنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلـم ـ ؛ وحيث لا نص ، فلا ثبوت لتورثيهم مع عدم وجود النص وإلاّ كان توريثاً بغير دليل ، وإعطاء للمال بغير حق وهو باطل . (5) 2 ـ واستدلوا أيضاً بما ورد عنه النبي - صلى الله علي وسلم - أنه قال لما سئل عن ميراث العمة والخالة: (أخبرني جبريل ألا شيء لهما ) . (6) ومعلوم أن العمة والخالة من ذوي الأرحام ، فإذا لم يكن لهما شيء من الميراث ، فلا شيء لغيرها من ذوي الأرحام ، إذ لا يصح أن يعطى البعض ويحرم البعض الآخر ، لأنه يكون تحكماً وترجيحاً بلا مرجح وهو باطل أيضاً . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) : * الروضة الندية / صديق بهوبال / ص 32 . (2) : * أسهل المدارك / لأبي بكرالكشناوي / ج 3 / ص 33 وهو مذهب الشافعي ومالك / جمع الأنهر / درسعادت/ المجلد الثاني / ص 765 . (3) : * بداية لمجتهد / ابن رشد القرطبي / ج 2 /ص 339 . * الاختيار / الموصلي الحنفي / ج 5 / ص 105 . (4) : * المبسوط / السرخسي/ ج 29 / ص 3 . (5) : * بداية المجتهد / القرطبي /ج2/339، 1. (6) : * حديث ( أخبرني جبريل ألا شيء لهما ) أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي. أخرجه الدارقطني في السنن /ج 4 / كتاب الفرائض / حديث 42 / ص 80 . ثالثاً : واستدلوا أيضاً بأن آيات المواريث قد بينت نصيب الأقارب الوارثين ، ولو كان لذوي الأرحام نصيب في التركة لجاءت النصوص ببيانه ( وما كان ربك نسيا ) .(1) رابعاً : أن دفع المال لبيت مال المسلمين تتحقق منه منافع كثيرة يشترك فيها جميع المسلمين، بخلاف ما إذا أعطيناه لذوي الأرحام فإن النفع يكون مقصوراً عليهم فقط . (2) الفريق الثانــــــي : قالوا بتوريث ذوي الأرحام ؛ وهو مذهب الأماميين أبى حنيفة وأحمد - يرحمهما الله تعالى - ومنقول عن جمهور من الصحابة ، ومنهم علي بن ابي طالب ، وعبد الله بن مسعود - وعمر بن الخطاب - ومعاذ بن جبل ، وابن عباس في الرواية المشهورة عنه . كما روي عن جماعة من التابعين كشريح (1) ، والحسن البصري (2) ، وابن سيرين (3) وعطاء (4) ومجاهد (5) وهو رأي الاكثرين . (6) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * سورة مريم / آية : 64 . المبسوط / السرخسي /ج 29 / ص 3 . (2) : * المواريث في الشريعة الإسلامية في الكتاب والسنة / محمد علي الصابوني الاستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة / دار الصابوني الطبعة الخامسة / 1407- 1987 . ص167 . (3) : * هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي ، وكنيته أبو أمية المولود بتاريخ 78هـ 697 م ، من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام ، أصله من اليمن ، ولي القضاء في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية ، وأعفي منه في زمن الحجاج ، وكان ثفة في الحديث مأموناً في القضاء ، له باع في الأدب والشعر ، وماتى بالكوفة . حلية الأولياء / ص132 (4) : * هو الحسن بن يسار البصري ويكنى بأبي سعيد ( 21-110هـ = 642=728م ) . تابعي كان إمام أهل البصرة ، وحبر الأمة في زمنه ، وهو أحد العلماء النساك الشجعان ، ولد في المدينة وشب في كنف علي رضي الله عنه ، واستكتبه الربيع بن زياد والي خرسان في عهد معاوية ، وسكن البصرة ، وعظمت هيبته في القلوب ، فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم ، وكان أبوه من أهل ميسان مولى لبعض الأنصار قال الغزالي : كان الحسن البصري أشبه الناس كلاماً بكلام الأنبياء وأقربهم هدياًمن الصحابة ، سلم من أذى الحجاج ، توفي بالبصرة ، له كتاب في " فضائل مكة" ولإحسان عباس كتاب " الحسن البصري " . / حلية الأولياء / للأصفهاني / ج2 / ص131. (5) : * محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء ، يكنى بأبي بكر ، إمام وقته في علوم الدين بالبصرة ، تابعي ، من أشراف الكتاب ، ولد بالبصرة عام 33هـ = 653 م ، نشأ بزازا ، في أذنه صمم ، تفقه وروى الحديث ، واشتهر بالورع ، وتعبير الرؤيا . واستكتبه أنس بن مالك بفارس ، وكان أبوه مولى لأنس . ينسب له كتاب "تعبير الرؤيا " ذكره إبن النديم ، وهو غير منتخب الكلام في تفسير الأحلام المطبوع المنسوب إليه ، وليس له . / كتاب تهذيب التهذيب / للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 582 / المجلد التاسع / الطبعة الأولى 1404 هـ =1984 م / دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . (6) : * هو عطاء بن مسلم بن ميسرة الخرساني نزيل بيت المقدس ، مفسر ، كان يغزو ، ويكثر من التهجد بالليل . من تصنيفه الناسخ والمنسوخ . ولد سنة 50هـ وتوفي سنة 135هـ . الاعلام / الزركلي الطبعة السادسة /ج 4 / ص 235 . (7) : * مجاهد بن جبير ، أبو الحجاج المكي ، مولى بني مخزوم ، تابعي ، ولد عام21هـ وتوفي عام 104هـ الموافق 722م ، مفسر من أهل مكة قال الذهبي فيه : شيخ القراء والمفسرين اخذ التفسير عن ابن عباس حلية الأولياء /الأصفهاني /ج3/ص279 . (8) : * نيل الاوطار/ الشوكاني/ج 5 /ص180 .
  • اسهل المدارك /أبوبكرالكشناوي/ج3/ص331
  • حجتهم في ذلك : استدل أصحاب هذا الرأي بكل من الكتاب والسنة والمعقول . { أما الكتاب } : فقد استدلوا 1 ـ بقوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله).(1) ووجه الاستدلال بالآية : أن لفظ أولوا الأرحام عام يشمل جميع الأقارب سواء كانوا أصحاب فروض أو عصبات أو غيرهم (2) . فكان الآية تقول : الأقارب جميعاً أياً كانوا أحق بميراث بعضهم من غيرهم بسبب القرابة (3) فهم أولى بالميراث من بيت مال المسلمين . فإن وجد للميت قريب من أصحاب الفروض أو العصبيات أعطى ما يستحقه حسبما نصت عليه الأدلة القطعية ، وإلا أعطي على أنه من ذوي الأرحام بمقتضى هذه الآية لعمومها . 2 ـ وبقوله تعالى : { للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضا} (4) . ووجه الاستدلال بالآية : أنها قد نصت صراحة على الأقرباء ، وان لهم حظاً في الميراث قل أو كثر ، ومعلوم أن ذوي الأرحام من الأقرباء باتفاق ، فيستحقون إذاً أن يكون لهم في التركة بوصف كونهم منهم (5) . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * سورة الأنفال / آية : 75 . * (2) نيل الأوطار / الشوكاني / ج 5/ ص 180 . (3) : * المبسوط / السرخسي / ج 29 / ص3 . * سورة النساء / آية : 7 . (5) : * بداية المجتهد / القرطبي / ج 2 / ص 240 ـ 239 . { السنة } استدلوا من السنة : 1 ـ بقوله عليه الصلاة والسلام : ( من ترك مالاً فورثته ، وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه ، والخال وارث من لا وارث له بعقل عنه ويرثه ) . (1) 2 ـ وانه لّما مات ثابت بن الدحداح قال عليه الصلاة والسلام لعيش بن عاصم ابن عدي : " هل تعرفون له نسباً فيكم ؟ " ......... فقال : انه فينا غريباً ، ولا نعرف له إلا ابن أخت هو أبو لبابة بن عبد المنذر ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له وقال ابن أخت القوم منهم . (2) ومعلوم أن ابن الأخت من ذوي الأرحام ، ليس بصاحب فرض ولا عصبة ، ومع ذلك فقد ورثه صلى الله عليه وسلم فدل على أن الأقارب من ذوي الأرحام يرثون إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبية . 3 ـ وروي أن عمر رضي الله عنه - قضى في رجل مات وترك عماً لام ، وخالة. بأن للعم الثلثين وللخالة الثلث . (3) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * أخرجه ابن ماجة في السنن / ج 2 / كتاب الفرائض / باب ذوي الأرحام / حديث /2737 2738 / ص914 . * والترمذي في السنن / ج 4 / كتاب الفرائض / باب ما جاء في ميراث الخال حديث 2110 -2111 / ص 33-34 . * وأبو دواود / في السنن / ج 3 / كتاب الفرائض / باب في ميراث ذوي الأرحام حديث 2899 ، 2900 ، 2901 / ص 123 . * والدارقطني في السنن / ج 4 / حديث 57 / ص 86 . * والنسائي في السنن الكبرى / ج 4 / كتاب الفرائض / باب توريث الخال / حديث 6351 / 1 / ص 76 . (2) : * أخرجه الدرامي في السنن / ج 2 / باب ميراث ذوي الارحام / حديث 2947 / ص837 (3) : * أخرجه الدارقطني في السنن / ج 4 / ص 100. * الدرامي في السنن / ج 2 / حديث 2867 / ص 824 . { واستدلوا بالمعقول } فقالوا ان توريث ذوي الأرحام أولى من إعطاء بيت مال المسلمين . لأن بيت المال تربطه بالميت رابطة واحدة ، وهي رابطة الإسلام ، وأما ذو الأرحام فتربطهم بالميت رابطتين ، رابطة الإسلام ، ورابطة القرابة ، والقرابة من جهتين أقوى من القرابة من جهة فتقدم عليها ، كالأخ الشقيق ، فإنه يقدم على الأخ لأب ، لأن قرابة الشقيق من جهتين بخلاف الأخ لأب فقرابته من جهة واحدة (1) . فهذا كله يدل على توريث ذوي الأرحام ، وهو الذي اعتمده متأخروا المالكية بعد المئتين من الهجرة (2) ، وافتى به متأخراً الشافعية منذ القرن الرابع الهجري إذا لم ينتظم بيت المال (3). وبه أخذ القانون المصري ( مادة 31-38 ) والسوري ( مادة 289-297 ) وعليه فيكون المقرر في المذاهب الأربعة وفي القوانين النافذة توريث ذوي الأرحام . وأما حديث " أخبرني جبريل ألا شيء لهما " ، يعني الخالة والعمة . فهو مرسل لا تقوم به حجة ، وعلى فرض صلاحيته للإحتجاج فغايته أن لا ميراث للعمة والخالة فقط ، ولا يستلزم إبطال ميراث ذوي الأرحام (4) أو أنه محمول على ما قبل نزول الآية الكريمة ( وألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) أو أنه لا شيء للعمة والخالة مع وجود صاحب الفرض أو العصبة .


    - (1) : * بداية المجتهد / القرطبي/ ج 2 / ص 240 . * الاختيار / الموصلي الحنفي/ ج 5 / ص105 . * المغني / ابن قدامه / ج 7 / ص 85 . (2) : * أسهل المدارك / الكشناوي / ج 3 / ص 330 . (3) : * حاشية الشرقاوي / ج 2 / ص 191 . (4) : * نيل الأوطار / الشوكاني/ ج 5 / ص 181 . طرق توريث ذوي الأرحام اختلف القائلون بتوريث ذوي الأرحام على ثلاث طرق : الأول : طريقة أهل الرحم . الثاني : طريقة أهل التنزيل . الثالث : طريقة أهل القرابة . طريقة أهل الرحم تقتضي هذه الطريقة التسوية في توزيع التركات بين ذوي الأرحام جميعهم ، لا فرق بين ذكر وأنثى ولا بين قريب وبعيد ، ذلك لأن سبب الأرث عندهم هو الرحم ( القرابة ) وهو متحقق في الجميع ، ومن أجل ذلك سموا بأهل الرحم . (1) فلو مات إنسان عن : بنت ، بنت أخت ، عمة ، خالة ، وابن أخ لام . فإن التركة تقسم بينهم بالتساوي . وهذا المذهب ضعيف ومهجور ، لأن القائلين به لم يعتمدوا على قواعد علمية سليمة من جهة ولمخالفته قواعد الشريعة في الميراث من جهة أخرى . ولم يقل بهذا المذهب إلا : حسن بن ميسر ، ونوح بن ذراع .(2) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * حاشية ابن عابدين / ج 5 / ص 523 . (2) : * المبسوط / السرخسي / ج 2 9 / ص 4 . طريقة أهل التنزيل سموا بذلك لأنهم الفرع الوارث من ذوي الأرحام منزلة اصله ، فلا ينظرون إلى الموجودين ، إنما الى الذين أدلوا بهم من أصحاب الفروض والعصبات ، ويعطونهم نصيب من أدلوا به ، فيجعل ولد البنت كالبنت ، وولد الأخ كالأخ ، وهكذا .....(1) . فلو ماتت إمرأة عن :بنت أخت شقيقة ، بنت أخت لأب ، ابن أخت لأم ، وبنت عم شقيق . كان للأخت الشقيقة النصف ، ولبنت الأخت لأب السدس تكملة الثلثين ولابن الأخت لام السدس ، ولبنت العم الشقيق الباقي . واستدل أصحاب هذه الطريقة ، ومنهم : علقمة (2) ومسروق (3) وشريك (4) والشعبي (5) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * بداية المجتهد / إبن رشد القرطبي / ج 2 / ص339 . * حاشية ابن عابدين /ج 5 / ص 523 . (2) : * أسهل المدارك /لأبي بكر الكشناوي / ج 3 / ص 332 . * نهاية المحتاج /للشهير بالشافعي الصغير / ج 6 / ص 13 . * المبسوط /السرخسي / ج 5 / ص 523 (3) : * علقمة : ( 62هـ= 681م ) .هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الهمداني أبو شبل ، تابعي /كان فقيه العراق ، يشبه ابن مسعود في هديه وسمته وفضله ، ولد في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم - ورى الحديث عن عدد من الصحابة - شهد ضعيف ، وغزا خرسان ، أقام بخوارزم سنتين ، وبمر وحده ، وسكن الكوفة ، وتوفي فيها . ( تهذيب التهذيب ) /ج7/ص276 . (4) : * مسروق بن الاجدع ( 63هـ = 683م ) : هو مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة ، تابعي ثقة ، من أهل اليمن ، قدم المدينة في أيام أبي بكر ، وسكن الكوفة ، وشهد حروب علي ، وكان اعلم بالفقه من شريح ، وشريح ابصر منه بالقضاء . أسد الغابة في معرفة الصحابة /لعز الدين بن الأثير ابن الحسن علي بن محمد الجزري 555-630هـ / تحقيق محمد إبراهيم البنا ، محمد أحمد عاشور /المجلد الخامس /ص156 . (5) : * شريك : هو بن عبد الله بن الحارث النخعي الكوفي /أبو عبد الله ، عالم بالحديث ، فقيه اشتهر بقوة ذكائه وسرعة بديهته ، استقضاه المنصور العباسي على الكوفة سنة 153هـ ، ثم عزله أعاده المهدي فعزله موسى الهادي ، وكان عادلاً في قضائه ، مولده في بخارى سنة 95هـ=713م ووفاته بالكوفة 177هـ = 794م . (6) : * الشعبي : هو عامر بن شراحبيل الشعبي أبو عمرو ، ولد ونشأ بالكوفة ، أصله من حمير ، منسوب إلى شعب همذان - من كبار التابعين ، اشتهر بحفظه ، أخذ عنه أبو حنيفة وغيره ، اتصل بعبد الملك بن مروان ، أرسله بسفارة إلى ملك الروم . الاعلام / الزركلي / ج 4 / ص 19 . والنخعي (1) والثوري (2) ، وسائرمن ورثهم غير أهل القرابة . بما روى عن علي وعبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ من أنهما أنزلا بنت البنت منزلة البنت ، وبنت الأخ منزلة الأخ ، وبنت الأخت منزلة الأخت ، والعمة منزلة الأب ، والخالة منزلة الأم . وروى ذلك عن عمرـ رضي الله عنه ـ في العمة والخالة . وذلك لما رواه الزهري من أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : " العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب ، والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما الأم (3) مما يدل على أن توريث ذوي الأرحام ، لا يكون بالاستناد إلى أشخاصهم بل إلى من يدلون به من أصحاب الفروض أو العصبات (4) . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * النخعي / هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود الكوفي الفقيه ، روى عن علقمة ومسروق والأسود طائفة ، ودخل على أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - وهو صبي ، اخذ عن حماد بن ابي سليمان وسماك بن حرب ، والحكم ، وابن عوف وكان يقول سعيد بن جبير إذا سئل : تستفتوني وفيكم إبراهيم النخعي ؟ توفي إبراهيم في آخر سنة 95هـ . / تذكرة الحفاظ / للإمام الذهبي / مجلد 1 / ص 73 / الناشر محمد أمين دمج / بيروت / الطبعة 1-7 ، صح على النسخة القديمة المحفوظة في مكتبة الحرم المكي تحت إعانة وزارة المعارف الحكومية العالية الهندية / دار إحياء التراث العربي / بيروت . (2) : * الثوري ( 97 ـ 161هـ =716ـ778 م ) هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن ملكان بن ثور بن عبد مناة ، يكنى أبا عبد الله ، أمير المؤمنين في الحديث . كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى . ولد ونشأ بالكوفة وراوده المنصور العباسي على أن يلي الحكم ، فأبى . وخرج من الكوفه سنة 144هـ فسكن مكة والمدينة ، ثم طلبه المهدي فتوارى ، وانتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفياً ، وله من الكتب " الجامع الصغير " والجامع الكبير " وكلاهما في الحديث ، وكتاب في الفرائض آية في الحفظ ، من كلامه : ما حفظت شيئاً فنسيته ، ولإبن الجوزي كتاباًفي مناقبه . قال سفيان بن عينية : الناس ثلاثة ، ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه ، وسفيان الثوري في زمانه . / كتاب جمل من أنساب الأشراف / صنفه الإمام أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري المتوفى سنة 279 هـ =892 م/ الجزء الحادي عشر (بنو عامر بن لوي ـ بنو مزينة ) حققه وقدم له الأستاذ الدكتورسهيل زكّار ، الدكتور رياض زركلي / بإشراف مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع / ص4888 ـ 4889 . الأعلام / الزركلي / ج 3 / ص 104 ـ 105 . (3) : * اخرجه الداقطني في السنن / ج 4 / حديث 100 / ص 100 . (4) : * المغني / ابن قدامه / ج 7 / ص 86-87 . طريقة أهل القرابة سموا بذلك لانهم يقدمون في الإرث الأقرب فالأقرب قياساً على العصبات ، فيعتبرون في توريث الأرحام ( قرب الدرجة ) ، ثم ( قوة القرابة ) . وهذاذ مذهب علي بن أبي طالب ، وبه أخذ الأئمة الأحناف ، واختاره القانون المصري ( مادة 32-38) والقانون السوري ( مادة 291-297) . وقد قسم أصحاب هذه الطريقة ذوي الأرحام إلى أربعة أصناف وجعلوا لكل صنف فروعاً ، وأحوالاً ، وبينوا كيفية توريث كل صنف . وهذه الأصناف هي : من ينتسب إلى الميت . من ينتسب إليه الميت . من ينتسب إلى أبوي الميت . من ينتسب إلى جدي الميت أو جدته ) . (1) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * حاشية الباجوري / ج / ص127 . * المبسوط / السرخسي /ج29/4 . * مجمع الأنهر / درسعادت / المجلد الثاني / ص 766 . * حاشية ابن عابدين / ج 5 / ص 522 . * توشيح على ابن قاسم / الجاوي/ ص 187 .. الصنف الأول : من ينتسب إلى الميت وهم : أولاد البنات ذكوراً أو اناثاً وإن نزلوا . أولاد بنات الأبن ذكوراً أو أناثاً وان نزلوا . الصنف الثاني : من ينتسب إليه الميت وهم : الجد غير الصحيح ، كأب ألام ، أب أب الام وإن علا . والجدة غير الصحيحة كأم أب الأم ، وأم أم أب الأم وإن علت . الصنف الثالث : من ينتسب إلى أبوي الميت وهم : أولاد الأخوات الشقيقات ، أو لأب أو لأم ذكوراً أو إناثاً . بنات الأخوة الأشقاء ، أو لأب أو لأم ، وبنات أبنائهم وإن نزلوا . الصنف الرابع : من ينتسب إلى جدتيه ، من جهة أبيه أو من جهة أمه وهم : 1 ـ عمات الميت على الإطلاق : شقيقة أو لأب أو لأم ؛ أخوال الميت وخالاته ، وكذلك أعمام الام . 2 ـ أولاد العمات والأخوال والخالات وأولاد الأعمام لأم وإن نزلوا . 3 ـ عمات أبي الميت ( عمة أبيه ) شقيقة أو لأب أو لام . وكذلك أخواله وخالاته ، وكذلك أعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوين أولا لأب . 4 ـ أولاد الطائفة السابقة وأن نزلوا مثل : ابن عمة الأب ، وبنت عمت الأب ، وهكذا .... 5 ـ أعمام أب أب الميت لام ( أي أعمام الجد لأم ) ، وأعمام الجدة لام وأخوال وخالات وعمات الجد أو الجدة . 6 ـ أولاد الطائفة السابقة وأن نزلوا . (1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * بلغة السالك / الصاوي / ج 2 / ص 483 . * أسهل المدارك /لابي بكر الكشناوي / ج 3 / ص 331 . * حاشية الشرقاوي / ج 2 / ص 191 . * الأنوار لأعمال الأبرار / يوسف الأردبيلي / ج 2 / ص 17 . * حاشية ابن عابدين / ج 5 / ص 524 . * توشيح على ابن قاسم / الجاوي/ ص 187 . كيفية توريث هذه الأصناف نص فقهاء الأحناف على أن ذوي الأرحام يرتبون في الإرث ترتيب العصبة بالنفس ، فيقدم فروع الميت من غير أصحاب الفروض والعصبات كأولاد البنات وإن نزلن ، ثم أصول الميت كالجد والجدة غير الصحيحين وان علوا ثم فروع أجداده وجداته من الطوائف الست المذكورة ويكون الإرث أيضاً حسب ترتيبها. (1) فيتم توريث ذوي الأرحام عند أهل القرآبة حسب الأصول الآتية : 1 - إذا ترك الميت واحداً فقط من ذوي الأرحام ، حازالمال كله من أي صنف كان ، رجلاً أو إمرأة ، فمن مات عن زوج وبنت عم كان للزوج النصف ولبنت العم الباقي ، ولا يرد على الزوج شيء . 2 - يرث ذو الأرحام بأن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولو كانوا أولاد أخ لام . 3 - إذا وجد أصناف متعددة من ذوي الأرحام قدم الأول على الثاني والثالث على الرابع كترتيب العصبات كما أسلفنا - وهذا هو التقديم بالجهة ـ . فمن مات عن بنت بنت و أب أم كان المال كله لبنت البنت لأنها من فروع الميت وهي مقدمة على أصوله . 4 - أذا كان ذو الأرحام من صنف واحد فإنهم يرثون حسب القواعد التالية : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت (1) : * مجمع الأنهر / درسعادت / ج 2 / ص 600 . * حاشية ابن عابدين / ج 5 / ص 522 . الصنف الأول 1- التقديم بالدرجة فيقدم في الميراث أقربهم درجة إلى الميت فمن مات عن : ابن بنت ، وابن بنت ابن كان المال كله للأول لأنه أقرب درجة إلى الميت . 2 - التقديم بالإدلاء بصاحب فرض أو عصبة إن استووا في الدرجة فمن مات عن : بنت بنت ابن ، ابن بنت بنت . كان المال كله للأولى لأنها بنت صاحبة فرض . 3 - إذا تساووا في الدرجة ، وفي الإدلاء ، فالمال بينهم جميعاً للذكر مثل حظ الأنثيين .(1) وهذا رأي أبي يوسف ، والمفتي به عند الحنفية . وعند محمد : يقسم المال على أول درجة وقع فيها الإختلاف بالذكورة والإنوثة ، ويجعل ما أصاب كل أصل لفرعه إذا لم يحصل بعده اختلاف . ويعدد الأصول بتعدد فروعهم ، ثم يجعل الذكور طائفة مستقلة ، والإناث طائفة أخرى ، ويعطي نصيب كل طائفة لفروعها .(2) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * حاشية ابن عابدين / ج 5 / ص 523 . (2) : * المبسوط /السرخسي / ج 29 / ص 6 . * الفتاوى الهندية / الجزء الأخير / ص 435 . * مجمع الأنهر / درسعادت / المجلد الثاني/ ص 599 . فإذا مات شخص عن ابني بنت بنت بنت ، وبنت ابن بنت بنت ، وبنتي بنت ابن بنت ، كما هو مبّين في الرسم التالي : الميــــــــت سميرة زينب عائشة باسمة عاتكة محمد سعيدة علي سعاد محمود ، عثمان دعد خديجة ، حفصة فإن أبا يوسف يقسم التركة على الموجودين فعلاً وهم ( محمود وعثمان ودعد وخديجة وحفصة ) للذكر ضعف الأنثى ، فتقسم التركة إلى سبعة أسهم لكل فرد سهمان ، ولكل أنثى سهم . - أما محمد فيقسم التركة على أول طبقة حصل فيها الإختلاف ( بالذكورة والأنوثة ) وهي الطبقة الثانية ( باسمة ، عاتكة ، محمد ) باعتبار وصفهم من الذكورة والأنوثة وباعتبار تعددالأصل بتعدد فروعه ـ كما ذكرنا ـ فتقسم التركة على الطبقة الثانية أسباعاً لان البنت الأولى باسمه تعتبر بنتين لتعدد فرعها الأخير ( محمود وعثمان ) أما البنت الثانية ( عاتكة ) فهي بنت واحدة لعدم تعدد فرعها ( دعد) وأما الذكر ( محمد) فيعتبر ابنين لتعدد فرعه الأخير ( خديجة وحفصة ) فيكون كاربع بنات ، وعلى هذا يكون لباسمة سبعان ، ولعاتكة سبع ، ولمحمد أربعة أسباع ، ثم يكون نصيب كل منهم لفرعه ، فيكون نصيب باسمة لمحمود وعثمان لكل واحد منها سبعا ،ً ونصيب عاتكة لدعد سبعاً ، ونصيب محمد أربعة أسباع سبعان لخديجة وسبعان لحفصة . ولقد رجح السرخسي مذهب أي يوسف لكونه ايسر على المفتين (1) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * حاشية ابن عابدين / ج 5 / ص 523 * الوسيط أحكام التركات والموارث / زكريا البري / ص227 الصنف الثاني إن قواعد توريث الصنف الثاني هي ذاتها قواعد توريث الصنف الأول ، مع التوريث بتعدد الجهة واختلاف الجانب وهي : 1 - التقديم بالدرجة فمن مات عن :أب أم،أب أم أب . كان المال كله للأول لأنه أقرب درجة إلى الميت . 2 - التقديم بالإدلاء بصاحب فرض أو عصبة . فمن مات عن أب أم أم أم و أب أم أب أم . كان المال كله للأول لإدلائه بصاحب فرض وهي الجدة أم أم لأم أما الثاني فيدلي بذي رحم وهي أم أب الأم . 3 - للذكر ضعف الأنثى : إذا استووا في الدرجة والإدلاء بصاحب فرض أو بالأدلاء بذي رحم ينظر . إن كانوا جميعاً من جانب الأب ، أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث للذكر مثل حظ الانثيين فمن مات عن : أب أم أب أب ، وأب أم أم أب . كان المال بينهما نصفين لاستوائهما في الدرجة ، وفي الإدلاء بصاحب فرض . أما إن كانوا مع استوائهم في الدرجة والإدلاء مختلفين في الجانب فبعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الام ، كان لقرابة الأب الثلثان ، ولقرابة الأم الثلث . فمن مات عن جدة هي أم أب أم أب ، وأم أب أب أم ، كان للأولى الثلثان لأنها جدة من جهة الأب ، والثلث للثانية لانها جدة من جهة الأم . 4- تعدد الجهة : فإذا كان تعدد جهة القرابة ناشيئاً من جانب الأب وجانب الأم في وقت واحد ، فإن ذا الرحم هنا يرث بجهة قرابة الأب وبجهة قرابة الأم معاً . فلو مات شخص عن : ابن عمة وهو ابن خال شقيق ، وبنت خال شقيق نلاحظ أن لإبن العمة جهتي قرابة للميت من جانبين مختلفين ، أحدهما من جانب الأب والثاني من جانب الأم فيرث بالجهتين . فيأخذ ابن العمة الثلثين باعتباره من قرابة الأب ويخذ ثلثي ثلث الخؤولة ، لأنها من قرابة الأم ، وثلث الثلث الآخر يعطي لبنت الخال الشقيق فيكون نصيب ابن العمة هو 9/6 نصيب العمومة + 9/2 نصيب الخؤولة = 9/8 ، ونصيب بنت الخال الشقيق 9/1 . (1) وبهذا أخذ القانون المصري ( م37) والسوري (م297/3) والقانونان حينما لم يعتبرا تعدد الجهات كما في أمثلة الصنف الأول إذا لم يختلف الجانب ، أخذا بالراوية الأولى عن آبي يوسف . وحينما اعتبرا تعدد الجهات إذا اختلف الجانب ، كما في أمثلة هذا الصنف ، أخذا بالرواية الثانية عن أبي يوسف ، وهي رأي باقي أئمة الحنفية . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * حاشية بن عابدين / ج 5 / ص 524 . الصنف الثالث ويشمل هذا الصنف أولاد الأخوة لإم ، وأولاد الأخوات مطلقاً ، وبنات الأخوة مطلقاً ، وقواعد تورثيثهم قواعد الصنفين السابقين . 1 - التقديم بالدرجة : إذا اختلفوا في درجة القرابة. فمن توفي عن : بنت أخت ، ابن بنت أخ . كان الميراث كله لبنت الأخت لأنها أقرب درجة من الثاني . 2 - التقديم بالوارث : فإن استووا في الدرجة، وكان بعضهم يدلي بعصبة وبعضهم بذي رحم ، قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم كما في بنت ابن أخ شقيق أو لأب ، وابن بنت أخ شقيق أو لأب فإن الميراث لبنت إبن الأخ ، لأنها تدلي بعاصب ، دون الثاني لأنه يدلي بذي رحم . 3 - التقديم بقوة القرابة : وان تساوو في الدرجة والادلاء. فمن مات عن : بنت أخ لأب ، وبنت أخ لأم . كان المال كله للأولى لأنها أقوى قرابة . (1) 4 - للذكر ضعف الأنثى : فإن استووا في قوة القرابة كان المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ولو كانوا من فروع أولاد الأم . فمن مات عن بنتين لأخ لام ، وابن أخ لأم كان المال مشتركاً بينهم مناصفة لاستوائهم في الصنف والدرجة وقوة القرابة . ويلاحظ أن أولاد الأم وإن كانوا متساوين في ميراث الفريضة بنص القرآن ، لكنهم في توريث ذوي الأرحام تطبق عليهم قاعدة للذكر ضعف الأنثى ، وهو رأي ابو يوسف ، وبه أخذ القانون السوري والمصري ، إذا لا نص في التسوية بينهم . (2) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتت (1) : * الاختيار / الموصلي الحنفي / ج 5 / ص 108 . (2) : * حاشية ابن عابدين / ج 5 / ص 542 . * المبسوط / السرخسي / ج 29 / ص 13 . الصنف الرابع وهم الذين ينتمون إلى جدي الميت أو جدتيه ، سواء كانوا قريبين أو بعيدين ، فيشمل أب الأب ، وأب الأم ، وأم لأم ، وأم الأب ، والعمات على الإطلاق ، والأعمام لأم ، والأخوال والخالات مطلقاً . وقواعد توريثهم كما يلي : 1 - التقديم بالدرجة : فمن مات عن : عمة وعمة أب . كان المال كله للأولى لأنها أقرب درجة إلى الميت . ومن مات عن : بنت عمه وبنت عم أبيه. كان المال كله للأولى أيضاً. 2 - التقدم بقوة القرابة في الجهة : إذا تساووا في المرتبة ، وتعددوا ، وكان كلهم من جانب الأب فقط كالعمات ، أو من جانب الأم فقط كالخالات ، قدّم الأقوى قرابة ذكراً كان أو أنثى. فمن مات عن : عمةلأب ، وعمة لأم . كان المال للأولى لأنها أقوى قرابة. ومن مات عن : عمة لأبوين ، وعمة لأب . كان المال كله للأولى . 3 - للذكر ضعف الأنثى : وذلك إذا تساووا في قوة القرابة. فمن مات عن : خالين لأب وأم . كان المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين . وكذلك من مات عن : عم لام وعمة لأم . كان المال بينهما للذكر ضعف الأنثى أيضاً . 4 - لجهة الأب ضعف جهة الأم : ان اختلف أفراد الطبقة الواحدة فكان بعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم أعطي لجهة الأب الثلثان ، ولفئة الأم اثلث . فمن مات عن : عمة لابوين وعمة لام وخال لابوين وخال لاب . كان للعمة لأبوين الثلثان ، باعتبارها من قرابة الأب ، ولا شيء للعمة لأم ، لأن الأولى أقوى قرابة من الثانية ، وللخال لأبوين الثلث لأنه من قرابة الأم ولا شيء للخال لأب لأن الأول أقوى قرابة منه . ومن مات عن : عم لأم وعمة لأم وخال لأبوين وخالة لأبوين كان للعم والعمة الثلثان ، للذكر ضعف الأنثى ، لأنهما من درجة واحدة وجانب واحد هو جانب الأب ، وللخال والخالة الثلث للذكر ضعف الأنثى لانهما في درجة واحدة وجانب واحد هو جانب الأم . (1)




    (1) : * حاشية ابن عابدين / ج 5 / 525 . : * الاختيار / لموصلي الحنفي/ ج 5 / ص107-108 . 5 - التقديم بقرب الدرجة في لطبقة النازلة : حيث يقدم في جميع الطبقات النازلة لكل مرتبة من مراتب هذا الصنف الأقرب منهم على الأبعد . والطبقة النازلة هم أولاد العم لأم ، وأولاد العمات ، وأولاد الأخوال وأولاد الخالات ثم أولاد أولادهم نزولاً ، وكذلك أولاد عم الأب لأم ، وأولاد عمات الأب ، وأولاد أخوال الأب وأولاد خالات الأب ، ثم أولادهم وإن نزلوا . فمن مات عن : بنت عمة وبنت بنت عمة الأم . كان المال كله للأولى لأنها أقرب درجة إلى الميت من الثانية . (1) 6 - التقديم بالوارث : إذا استووا في الدرجة ، وكانوا جميعاً من جانب واحد أي من قرابة الأب . أو من قرابة الأم قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم . فمن مات عن : بنت عمة لابوين ، وبنت عمة لأب . كان المال كله للأولى . وكذلك الحال لو مات عن : ابن عمة الأب وابن عمة الأم . فالمال كله للأول . 7 - التقديم بقوة القرابة بين الأولاد : فإذا استووا جميعاً في الدرجة وكانوا أولاد عصبات أو أولاد ذي رحم قدم الأقوى قرابة . فمن مات عن : بنت عمة لأبوين ، وبنت عمة لأب . كان المال كله للأولى . 8 - لجهة الأب ضعف جهة الأم في الأولاد : إذا تساووا في الدرجة واختلفوا في جانب القرابة ، فبعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم ، فثلثا التركة لجهة الأب ، والثلث لجهة الأم ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده ، بحيث يقدم ولد ذي العصبة على ولد ذي الرحم ، ثم يقدم الأقوى قرابة على الأضعف . فمن مات عن: ابن عمة ، وابن خاله . كان ثلثا المال لابن العمة ، لانه من قرابة الأب ، وثلث المال لإبن الخالة ، لأنه من قرابة الأم . ومن مات عن : بنت عمة لأبوين وابني عمة لأب ، وبنت خال لأبوين وابني خال لأب . كان لبنت العمة لأبوين الثلثان ولا شيء لابني العمة لأب ، لأنهما أضعف منها قرابة ، ولبنت الخال لأبوين الثلث ، ولا شيء لابني الخال لأب ، لأنهما أضعف منها قرابة .(2) وقد أخذ القانون المصري والسوري بمذهب القائلين بتوريث ذوي الأرحام كما أخذ بمذهب أهل القرابة ، وأختار العمل بمذهب أبي يوسف لسهولة وعدل عن العمل بمذهب محمد لما فيه من الصعوبة في فهمه وتطبيقه ، وهو الذي أميل إلى ترجيحه والأخذ به لإنسجامه مع القواعد العامّة للميراث . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * حاشية ابن عابدين / ج 5 / ص 525 . * المبسوط / السرخسي / ج 29 / ص 19. * توشيح علي ابن القاسم / الجاوي / ص187 . (2) : * المبسوط /السرخسي / ج 29 / ص 21 . * الوسيط في أحكام التركات الموارث / زكريا البري / ص 229 . ميراث المفقودة المفقودة والمفقود : هو من غاب وانقطع خبره ، ووقع الشك في حاله فلا يعلم أحي هوأم ميت ، كمن أسر ، أو خرج لسياحة أولتجارة أو غيرها . (1) وقد أختلف الفقهاء في المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود، ومنشأ ذلك الإختلاف راجع إلى عدم ورود نص صريح صحيح . فمنهم من قال : انه لا يحكم بموت المفقود إلا إذا ثبت موته بدليل صحيح أوببينة واضحة ، أو مضت مدة لا يبقى فيها أحد من أقرانه حياً، واختلف الفقهاء في تقدير تلك المدة على أقوال : فالحنفية قدروها بمئة إلى مئة وعشرين سنة .(2) والمالكية قدروها بسبعين إلى ثمانين سنة . (3) وأما الشافعية فالأظهر في مذهبهم أن تقدير المدة مفوض إلى إجتهاد القاضي . (4) وللحنابلة في ذلك تفصيل : فقالوا : أن المفقود (ذكراً كان أو أنثى ) بشكل عام نوعان : 1ـ من فقد في مهلكة . 2ـ من فقد في غير مهلكة . أما النوع الأول : وهو الذي فقد في مهلكة ( أي في حالة يغلب على الظن فيها هلاكه ) كحرب أو معركة قتل فيها ناس كثيرون ، أو فقد في مفازة يهلك الناس عادة في مثلها فإن القاضي يحكم بموته بعد مضي أربع سنين من تاريخ فقده . وأما النوع الثاني : وهومن فقد في غير مهلكة ، كمن خرج لطلب علم ، أو أداء حج في حالة الأمن ولم يعلم خبره ففيه عندهم روايتان . الأولى : أن أمر تقدير المدة التي يحكم بعدها بموته متروك إلى القاضي . والثاني : انه ينظر به إلى أن يبلغ تسعين سنة منذ ولادته ، لان الغالب أنه لا يعيش أكثر من ذلك. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * كفاية الأخيار/ تقي الدين الدمشقي/ الطبعة الأولى / ص 422 . (2) : * كتاب المبسوط / السرخسي / تصنيف الشيخ خليل الميس / المجلد 15 / ج 30 / ص 54 (3) : * ........................ (4) : * نهاية المحتاج / للشهير بالشافعي الصغير / ج 6 / ص 29. * كفاية الاخيار / تقي الدين الدمشقي / الطبعة الأولى / ص 442 . (5) : * كتاب الفروع / ابن مفلح / ج 5 / ص 35 . * المغني / ابن قدامه / ج 7 / ص 205 . وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية رقم 61 مادة 177 والمتعلقة بالمفقود بما يلي : ( المفقود الذي فقد في جهة معلومة ويغلب على الظن موته ، يحكم القاضي بموته بعد مرور أربع سنين من تاريخ فقده ، ما لم يكن فقده اثر كارثة أو زلزال أو غارة جوية ، أو ما شابه ذلك ، فيحكم بموته بعد سنة من فقده . وأما إذا فقد في جهة غير معلومة ، ولا يغلب على الظن هلاكه فيفوض أمر المدة التي يحكم بموه بعدها إلى القاضي ، على أن تكون المدة كافية في أن يغلب على الظن موته ، وفي كل الأحوال لا بد من التحري بالوسائل التي يراها القاضي كافية للتوصل إلى معرفة ما إذا كان حياً أو ميتاً ) متى تعتبر المفقودة مفقودة ؟ إذا ثبتتت وفاة المفقودة بالبينة والأدلة القاطعة ، فإن الحكم بوفاتها يستند إلى التاريخ الذي حددته البينة . أما إذا اعتمد الحكم على الإجتهاد وغلبة الظن فهناك قولان : الأول : ان الحكم بوفاتها يرجع إلى تاريخ فقدانها ، وتعتبر ميتة من ذلك التاريخ ، فلا ترث ممن مات قبل الحكم ، وترث المفقودة ممن كان موجوداً عند تاريخ فقدانها ، وهو قول أبو حنيفة ومالك . الثاني : أنها تعتبر ميتة من تاريخ الحكم بوفاتها ، فيرث مالها من كان موجوداً من ورثتها عند الحكم بوفاتها ، لا من مات قبل ذلك ، وترث المفقودة ممن مات قبل الحكم بوفاتها ، وهو قول الشافعي وأحمد (1) ، واختاره قانون الأحوال الشخصية الأردني أحكام المفقودة في مالها وأرثها من غيرها أجمع علماء الشريعة الإسلامية على أنه لا يقسم مال المفقود ولا المفقودة حال فقد أي منهما إن كان ذا مال ، سواء كان فقدهما في حالة يغلب فيها الهلاك أم لا ، بل يبقى على ملكهما ويحفظ لهما حتى يتبين حقيقة أمرهما ، أو يحكم القاضي بموتهما ، حينئذ يقسم مالهما بين ورثتهما الموجودين في ذلك التاريخ . وفي حال ظهور المفقودة حية ، بعد القضاء بموتها حكماً ، وبعد أن قسمت تركتها بين ورثتها ، لها أن تسترد ما بقي في أيدي ورثتها من مالها . ولا سبيل لها عليهم بما هلك في أيديهم أو استهلكوا . وأما ارثها من غيرها : فلا يعطي لها ميراث أحد من قرابتها إذا مات قبل أن يتبين حالها ولكن يوقف نصيبها كما يوقف نصيب الحمل ، فإن ظهرت حية ، أخذت ذلك النصيب المقرر ، وأن ظهر أنها ماتت قبل موت ذلك المورث لم تستحق شيئاً ، وهو قول آبو يوسف وأحمد وأكثر الفقهاء ، وهو الذي عليه العمل . وذهب جمهور الحنفية وبعض أصحاب الشافعي إلى أن التركة تقسم على الموجودين دون المفقودة ، لأنهم متحققوا الوجود ، والمفقودة مشكوك في وجودها ، فلا تورث مع الشك . (2) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * المبسوط / السرخسي / تصنيف خليل الميس / ج 30 / ص 54-55 . (2) : * المغني/ ابن قدامة / ج 7 / ص 206 . أحكام توريث المفقودة تحل المسائل التي فيها مفقود ذكراً كان أم أنثى حلين : الأول : على فرض الحياة . الثاني : على فرض الممات . ثم ينظر في أنصباء الورثة الذين يورثون مع المفقودة ، فمن كان يرث على كل حال ولا ينقص حظه يعطي نصيبه كاملاً ، ومن يتأثر نصيبه يعامل بالأضر في حقه ويوقف نصيب المفقودة مع فروق الأنصباء إلى ظهور الحال . فإذا ظهرت حية أخذت نصيبها المحجوز وكمل للباقين انصبائهم . (1) وان حكم القاضي بموتها من تاريخ معين بناء على دليل ، فإن كان ذلك التاريخ متأخراً عن موت مورثها ، أستحقت نصيبها المحجوز لها - كما ذكرنا - ولتكون لورثتها الموجودين وقت الحكم بوفاتها . وإن كان تاريخ موتها سابقاً على موت مورثها ، أو جهل تاريخ موتها رد هذا النصيب المحجوز إلى ورثة مورث المفقودة . وأما إذا حكم القاضي بموتها باجتهاده ، بناء علىالقرائن ، اعتبرت ميتة من حين فقدها عند أبي حنيفة ومالك ، وعليه فلا تستحق شيئاً من نصيبها الذي حجز لها ، ولا يستحقه ورثتها ، وانما يرد إلى ورثة مورثيها . وقال الشافعي وأحمد : تعتبر ميتة من تاريخ الحكم بوفاتها لا من تاريخ فقدها فيرث مالها من كان موجوداً من ورثتها عند الحكم بوفاتها (2) . وهذا القول أوجه من الأول. والله تعالى أعلم . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * المغني / ابن قدامه / ج 7 / ص 210 . * المبدع في شرح المقنع /لابي اسحاق ابن مفلح الحنبلي / الطبعة الثانية / 1400 هـ = 1980 م / المكتب الإسلامي - دمشق / بيروت / ج 6 / ص 218 . (2) : * شرح العلامة الخرشي على مختصر سيدي خليل / ج 8 / ص 224 . أمثلة وحلول : ـ المثال الأول : توفي شخص عن : إبنة مفقودة ، أب ، أم ، زوجة . الحل : ـ تحل المسألة على وجهين : - 1 ـ على فرض الحياة ابنة مفقودة أب أم زوجة ــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ 2/1 6/1+ع 6/1 8/1 أصل المسألة 24 سهما.ً 12 4+ 1 4 3 2 ـ على فرض الممات ابنة مفقودة أب أم زوجة ــــــــــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ لا شئ ع 3/1 الباقي 4/1 أصل المسألة 4 اسهم . 3/2×3 3/1×3 1 2 1 1 لتوحيد الأصول نضرب الأصل والأسهم في الحل الثاني بالعدد 6 فيصبح : 4×6 0 2×6 1×6 1×6 24 0 12 6 6 ثم نوازن بين الأنصباء في الحلين. ابنة مفقودة أب أم زوجة 12 5 4 3 0 12 6 6 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12 5 4 3 إذن يحفظ للمفقودة أوفر النصيبين (12) ويعامل باقي الورثة بأضر النصيبين فيعطي الأب (5) والأم (4) والزوجة (3) . فإذا تبين أن المفقودة كانت حية وقت وفاة المورث فإنها تستحق نصيبها المحجوز لها وهو (12) وعومل باقي الورثة بأضرالنصيبين ، وأما إذا تبين وفاتها قبل وفاة المورث أو حكم بوفاتها قبل موت مورثها فإنها لا تستحق شيئاً من تركته وانما يوزع ما حجز لها وهو (12) سهماً على باقي الورثة فيعطي الأب (7) ليكمل نصيبه بسهماً ، والأم (2) ليكمل نصيبها 6 والزوجة 3 ليكمل نصيبها 6 . المثال الثاني : ـ مات رجل عن : أم مفقودة ، أب ، وأخوين لأم . الحل : 1 ـ على فرض الحياة أم مفقودة أب أخوين لأم ــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــ 6/1 ع 3/1 أصل المسألة 6 أسهم . 1 3 2 2 ـ على فرض الممات أم مفقودة أب أخوين لأم ـــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــ لاشئ ع 3/1 أصل المسألة 3 أسهم . 0 2 1 لتوحيد الأصول نضرب الأصل في المسألة الثانية وباقي الأسهم بالعدد 2 فيصبح: 3×2 0 2×2 1×2 6 0 4 2 ثم نوازن بين الأنصباء . أم مفقودة أب أخوين لأم 1 3 2 0 4 2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 3 2 فإذا تحققت حياة المفقودة وقت وفاة المورث ، استحقت نصيبها المحجوز لها وهو (1) واعطي باقي الورثة اقل النصيبين فيعطي الأب (3)، وأما الأخوين لأم فميراثهما ثابت على كلا الحالين وهو (2) . وإذا تبينت وفاة المفقودة قبل موت مورثها فإنها لا تستحق شيئاً من التركة ويوزع المحجوز لها على باقي الورثة ، فيعطي للأب (1) ليكمل نصيبه (4) . ميراث الأسيرة الأسيرة لغة : مشتقة من الأسر ، وهو الحبس والإمساك . ، كانوا يشدون الأسير بالقيد وهو الإسار ، فسمي كل أخيذٍ وإن لم يؤسر أسيراً . والجمع أسرى وأسارى بالفتح . قال تعالى : ( وشددنا أسرهم ) . (1) وفي الإصطلاح : هي من وقعت في ايدي الأعداء ، وهي إما معلومة الحال أو مجهولة الحال . وبسبب الشبه بين الأسيرة والمفقودة من عدة جوانب فقد أدرجت في مبحث المفقودة . توريث الأسيرة الأسيرة إما أن تكون معلومة الحال أو مجهولة . فإذا علم أنها على قيد الحياة وعلى إسلامها ولم تسترق ورثت إجماعاً . أما إذا استرقت : ورثت في قول الجمهور وأكثر أهل العلم ما دامت على إسلامها ويحفظ لها مالها حتى تخرج من سجنها أو تعود من أسرها إلى دار الإسلام ، ، أو تموت فيكون لورثتها من بعدها . وقال سعيد بن المسيب والنخعي أنها لاترث لأنها أمة. والصحيح الأول : لأنها حرّة في حكم الإسلام ، ولا نعترف بالرق الذي فرضه عليها أهل دار الحرب . وكذلك إذا تحققت حياتها وقت موت مورثها فإنها أيضاً ترث منه ، ولا ترث إذا ثبتت وفاتها قبل موت مورثها . أمّا إذا كانت مجهولة الحال فتطبق عليها أحكام المفقودة في الميراث . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا 000 ـ 395 هـ / تحقيق عبد السلام محمد هارون ، رئيس قسم الدراسات النحوية ، بكلية دار العلوم سابقاً وعضو المجمع اللغوي / الجزء الأول / الطبعة الثانية 1389 = 1969 / شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر / ص107 . * مختار الصحاح / لأبي بكر الرازي / ص 16 . (2) : * الجامع لأحكام القرآن / القرطبي / ج 3 / ص 59 . * نهاية المحتاج / للشهير بالشافعي الصغير/ ج6 / ص29 . * مغني المحتاج / محمد شربيني الخطيب / ج3 / ص26ـ27 . التوارث في حال اختلاف الدين اتفقت كلمة الفقهاء على أن اختلاف الدين مانعاً من موانع الأرث ، فلا يرث الكافر بدين الإسلام ( ذكراً كان أو أنثى ) من المسلم ، سواء كان متّبعاً لدين آخر كاليهودية أو النصرانية أو لا يدين بدين . فالكفر كله ملة واحدة . قال تعالى : ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) . (1) أما المسلم فهل يرث من الكافر ؟ . الفقهاء الأربعة - رضوان الله تعالى عليهم - على أنه لا يرث المسلم من الكافر ، بغض النظر ، كانت العلاقة بينهما علاقة قرابة أو زوجية . (2) حجتهم فيماذهبوا إليه : قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ) .(2) وقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يتوارث أهل ملتين شيء ). (4) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * سورة الانفال / آية 73 . (2) : * قوانين الأحكام الشرعية / ابن جزي الغرناطي المالكي/ ص 427 . * السموط الذهبية / الشوكاني / ص 312 . * كفاية الأخيار /لابي بكر الدمشقي / ص440 . (3) : * أخرجه الدارقطني/ ج 4 / كتاب الفرائض / حديث رقم 7 / ص69 . * وابن ماجة في السنن / ج 2 / كتاب الفرائض / باب هل يرث المسلم الكافر / حديث 2909 / ص 125 / الترمذي في السنن / ج 4 / كتاب الفرائض / باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر / حديث 2114 / ص25 . (4) : * أخرجه الدارقطني / ج 4 / كتاب الفرائض / حديث رقم 16 / ص72 ـ 73 . وابن ماجة في السنن / ج 2 / كتاب الفرائض / باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك / حديث2731 / ص 912 . * وأبو داود في السنن / ج 3 / كتاب الفرائض / باب هل يرث المسلم الكافر/ حديث 2911 / ص125-126 * والترمذي في السنن / ج 4 كتاب الفرائض باب لايتوارث أهل ملتين / حديث 2115 / ص 36 . * المبسو ط / السرخسي / تصنيف خليل الميس / ج 30 / ص 30 . * الإقناع في حل الفاظ أبي شجاع / للشيخ محمد الشربيني الخطيب وبهامشه تقرير الشيخ عوض بكماله وبعض تقارير لشيخ الإسلام إبراهيم الباجوري وغيره من الأفاضل / الجزء الأول / دار الفكر / ص 102 . وقال بعضهم : انه يرث . قال الشعبي : قضىمعاوية بن أبي سفيان بذلك ، وكتب إلى زياد(1) ، فارسل ذلك زياد إلى شريح القاضي وأمره به ، وكان شريح قبل ذلك يقضي بعدم التورث ، فلما أمره زياد ، كان يقضي به ويقول : هكذا قضى أمير المؤمنين . وحجتهم في ذلك : ما روي من أن معاذاً كان باليمن ، فذكروا له أن يهودياً مات وترك أخاً مسلماً ، فقال : سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : ( الإسلام يزيد ولا ينقص ) (2) . ثم أكدوا ذلك بأن قالوا : ان ظاهر قوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) يقتضي توريث الكافر من المسلم والمسلم من الكافر ، إلا أنا خصصناه بقوله عليه الصلاة والسلام : " لا يتوارث أهل ملتين لان هذا الخبر أخص من تلك الآية : والخاص مقدم على العام فكذا هنا قوله ( الإسلام يزيد ولا ينقص ) . الترجيح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بعد ما تقدم من بيان للآراء الواردة في مسألة الميراث في حال اختلاف الدين ، فإنني أميل إلى ما ذهب إليه جمهور الفقهاء الكرام لقوة أدلتهم وصحتها وسلامتها من التأويل من جهة، ولأن الولاية بين المسلم وغير المسلم منقطعة من جهة أخرى بدليل الآية السابقة. أما حديث الإسلام يزيد ولا ينقص فهو عام ، وليس نصاً في الميراث حتى يحتج به في هذا المقام والله تعالى أعلم . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * زياد بن أبيه : أمير ،من الدهاة ، القادة الفاتحين ، الولاة . من أهل الطائف اختلفوا في إسم أبيه ، فقيل عبيد الثقفي ، وقيل أبو سفيان . ولدته أمه سمية( جارية الحارث بن كلدة الثقفي ) في الطائف سنة1هـ+622 م ، وتبناه عبيد الثقفي ( مولى الحارث بن كلدة ) وأدرك النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولم يره ، وأسلم في عهد أبي بكر ، وكان كاتباً للمغيرة بن شعبة ، ثم لأبي موسى الأشعري أيام إمرته على البصرة .ثم ولاّه علي بن أبي طالب إمرة فارس ، ولما توفي علي امتنع زياد على معاوية ، وتحصن في قلاع فارس ، ثم تبين لمعاوية أنه أخوه من أبيه (أبي سفيان ) فكتب إليه بذلك ، فقدم زياد عليه ، وألحقه معاوية بنسبه سنة 44هـ فكان عضده الأقوى .وولاّه البصرة والكوفة وسائر العراق ، فلم يزل في في ولايته إلأى أ، توفي عام 53هـ=673 م . قال الشعبي : ما رأيت أخطب من زياد . ولهشام بن محمد الكلبي كتاب "أخبار زياد بن أبيه " الأعلام / الزركلي / ج ……... / ص 53 . (2) : * أخرجه البهيقي في السنن / باب ميراث المرتد / حديث 12465/ ص417 . وأبو داود في السنن / ج 3 / كتاب الفرائض / باب هل يرث المسلم الكافر /حديث 2912 / ص126 . ميراث المتبنّاة إنالتبني ليس بالأمر الجديد أو المستحدث ، بل كان موجوداً منذ القدم ، فقد كان الرجل من عرب الجاهلية إذا أعجب بغلام ، أو شاب فتى ، وأحبه تبناه برضاه ، وضمه إليه مع أبناءه الأصليين وألحقه بنسبه إليه دون أبيه المعروف ، وكان مثل ابنه الصلبي في حرمة النسب ، وكافة الحقوق المعتبرة فإذا مات المتبني وّرثه مع أبنائه الصلبيين ، وإذا انفرد حاز جميع المال . وظلت هذه العادة سارية المفعول في صدر الإسلام فترة من الزمن ، حتى أبطلت بنزول قوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) . وبقوله تعالى : ( وما جعل أدعياءكم أبناءكم ، ذلكم قولكم بأفواههكم ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ، أدعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله ، فإن لم تعملوا آبائهم ، فإخوانكم في الدين ومواليكم ، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ، ولكن ما تعمدت قلوبكم ، وكان الله غفوراً رحيما) . فألغي بذلك الأرث بالتبني ، ولم يعد المتبني يأخذ شيئاً من التركة لا بطريق الفرض ولا التعصب ، وإن كانت تجوز له الوصية بمقدار الثلث . والسبب في حرمانه من الميراث ، أنه كالقيط ، يربيه المتبني ويضمه إليه وهو ليس بولد له من نكاح شرعي صحيح ، فيحرم عليه نسبته إليه ، ويعيش بين أهل المتبني أجنبياً تحرم الخلوة به في حال بلوغه . وأما تبني النبي ـ صلى الله عليه وسلم - لزيد بن حارثة ، فلم يكن كتبني الجاهلية ، بل تبنى عليه الصلاة والسلام حسن المعاملة له ، كمعاملة الأب لأبنائه عطفاً وحنوا ورقة ، وكذلك نفي الله عز وجل ذلك التبني مطلقاً ، وأكد سبحانه ، أنه لا يعامل معاملة الولد الصلبي في كثير من الأحكام ، حيث أمره الله تعالى بالتزوج من زوجة زيد رضي الله عنه - وكانت الجاهلية تحرم ذلك على اعتبار أن زوجة المتبني كزوجة الأبن الصلبي . ............... ميراث بنت اللعان اللعان لغة : هوالإبعاد والطرد من الخير ، ولعن الله الشيطان : أبعده عن الخير والجنّة، والجمع لعان ولَعَنَات .(1) وفي الإصطلاح : هو شهادات مؤكدات بالإيمان مقرونه باللعن ، قائمة مقام حد القذف في حق الملاِعن ، ومقام حد الزنا في حق الملاعنة ، وأيهما نكل ضرب حد القذف .(2) وولد اللعان : هو الذي يولد على فراش زوجية صحيحة ، ونفى الزوج نسبة بعد رمي امراته بالزنا ، وحكم القاضي بنفي نسبة من الزوج بعد وقوع اللعان بين الزوجين . (3) وصورته : أن يرمي الرجل زوجته بالزنى أوينفي نسب ولده ، أو بهما معاً ، ويعجز عن إثبات ذلك بالبينة ( أربع شهود عدول ) ، فإذا أصر على ذلك طلب القاضي منه أن يشهد أربع شهادات بالله إنه لصادق فيما رماها به ، ويقول في الخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، ثم تشهد هي أربع شهادات بالله إنه لكاذب فيما رماها به ، وتقول في الخامسة أن غضب الله عليها أن كان من الصادقين فيما رماها به . فإذا تم ذلك فرّق القاضي بينهما ونفى نسب الولد عنه والحقه بها وهذه الكيفية منصوص عليها في سورة النور الآيات من (7-10 ) حيث يقول عز وجل فيها (4) وعندئذ يكون ولد اللعان كولد الزنا ، لا توارث بينه وبين أبيه ، ولا أحد من أقاربه ، وإنما ترثه أمه وأقاربها ، كما يرث من أمه وأقاربها .(5) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، 000 ـ 395 هـ / تحقيق عبد السلام محمد هارون رئيس قسم الدراسات النحوية بكلية دار العلوم سابقاًوعضو المجمع اللغوي /الجزء الأول / الطبعة الثانية 1389هـ =1969 م/ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر / الجزء الحادي عشر/ ص107 . * مختار الصحاح / الشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي / ترتيب محمود خاطربك / راجعه وحققه لجنة من العربية / 1393ـ1973 الناشر : دار الفكرـ بيروت ـ لبنان 1401ـ1981/ ص16 . (2) : * حجة الله البالغة / للإمام العلامة الشيخ أحمد المعروف بشاه ولي الله بن عبد الرحيم المحدث الدهلوي / الجزء الثاني / دار المعرفة للطباعة والنشر / بيروت ـ لبنان . (3) : * المغني / ابن قدامه / ج 7 / ص180 . (4) : * سنن الدرامي / للإمام الكبير أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدرامي / حققه الدكتور / مصطفى ديب البغا /الجزء الثاني/الطبعة الأولى 1412هـ=1991م / دار القلم -دمشق / ص819 (5) : * حاشية الشرقاوي /ج2 / ص208 . * قوانين الأحكام الشرعية /محمد بن جزي الغرناطي المالكي/ ص428، الروضة الندية / صدسق بهوبال / ص327-328 ، أسهل المدارك / الكشناوي / ج 3 / ص323-324. * حاشية الطحطاوي/ المجلد الرابع / ص376 . * السموط الذهبية / الشوكاني / ص311 . * المغني / ابن قدامه /ج7 / ص121 . كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل / تأليف إمام المالكية في عصره أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالخطاب 902-954هـ ، وبهامشه التاج والاكليل مختصر خليل /لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الشهير بالمواق والمتوفي في رجب سنة 897هـ / الجزء السادس / دار الفكر / الطبعة الثالثة 1412هـ-1992 / ص422 . المبحث الثالث ميراث الأخت الأخت لأم . الأخت الشقيقة . الأخت لأب . ميراث الأخت الشقيقة . التعريف بالأخت الشقيقة . حالات ميراث الأخت الشقيقة . الحالات التي تحجب فيها الأخت الشقيقة . الأصل في حالات ميراث الأخت الشقيقة . أمثلة وحلول . ميراث الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة هي كل انثى شاركت المتوفى في ذات الأم والأب، وتوريثها يكون على النحو التالي: أولاً : ترث النصف بطريق الفرض ،(1) وذلك إذا لم يوجد معها: أخ شقيق يعصبها. أخت شقيقة. (2) بنت ابن وإن نزل، لأنها تقوم مقام البنت في حال انعدامها فيكون النصف نصيبها. ابن صلبي أو ابن ابن في حال انعدام الابن. أب. (3) أمثلة وحلول : ـ المثال الأول : ماتت امرأة عن : زوج ، أخت شقيقة . زوج أخت شقيقة 2/1 فرضاً 2/1 فرضاً الأصل:2 سهم . 1 1 المثال الثاني : مات رجل عن : أخت شقيقة ، عم لأب . أخت شيقة عم لأب 2/1 فرضاً 2/1 فرضاً 1 1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) كشاف القناع/منصور البهوتي/ج4/ص422 . (2) بداية المجتهد/القرطبي/ج2/ص344 (3) تفسير القرآن العظيم/ ابن كثير/ج1/ ص562 . * الموطأ / الإمام مالك /ج 2/ ص508. حاشية البجيرمي/ج3 / ص254 . * فتح القدير/الشوكاني/ج1/ص543 .الاختيار/ الموصلي الحنفي/ج5 / ص90. * صفوة التفاسير، تفسير القرآن الكريم-جامع بين المأثور والعقول، مستمد من أوثق كتب التفسير، الطبري، الكشاف-القرطبي- الألوسي-ابن كثير-البحر المحيط. محمد علي الصابوني، الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية/المجلد الأول/ مكتبة جدة. ص.ب 2969 ، هاتف:6371677-6407591. دار الفكر-بيروت-لبنان-هاتف: 2447390. ص.ب 11/70610 ثانياً : ترث الأخوات الشقيقات اثنتان فصاعداً الثلثين فرضاً، يقسم بينهن بالسوية إذا لم يوجد معهن: أخ شقيق يعصبهن. بنت أو بنت ابن وإن نزل. وإذا لم يوجد معهن من يحجبهن كالأب.(1) أمثلة : ـ المثال الأول : مات شخص عن: أم ، أختين شقيقتين ، أخ لأب . أم أختين شقيقتين أخ لأب . ــ ــــــ ـــــ 6/1 3/2 ع الأصل :6 أسهم . 1 4 1 1 2،2 1 المثال الثاني : مات رجل عن: أم ، أخت لأم ، 3أخوات شقيقات . أم أخت لأم 3أخوات شيقات . ــ‎ ـــــ ــــــــ 6/1 6/1 3/2 الأصل:6أسهم . 1 1 4 الأصل الجديد: 18. 3 3 12 3 3 4 ، 4 ، 4 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * حاشية الباجوري/ج2 / ص78 . * كتاب المبسوط/السرخسي/ج29/ص156. كشاف القناع/منصور البهوتي/ج4/ ص422 . * حاشية الدسوقي/ج4/ ص460. * نهاية المحتاج/ الشهير بالشافعي الصغير/ج6 /ص21 . * أسهل المدارك/الكشناوي/ج3/ ص292 . بداية المجتهد/القرطبي/ج2 / ص324 . * فتح القدير/الشوكاني/ج1/ص544 . ثالثاً : ترث الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع الأخ أو الإخوة الأشقاء بطريق التعصيب بالغير، فتقسم التركة أو الباقي منها بعد أصحاب الفروض بين الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات للذكر مثل حظ الأنثيين.(1) أما إذا لم يبق من التركة شيء بعد استيفاء أصحاب الفروض فروضهم فلا شيء للاخوة والأخوات الشقيقات إلاّ في المسألة المشتركة، ـ كما أسلفنا في ميراث الأخوات لأم ـ.(2) أمثلة : ـ المثال الأول: مات شخص عن: 3 أخوات شقيقات ، 3 أخوة أشقاء . 3 أخوات شقيقات 3 اخوة أشقاء ـــــــــــــــــــــــ للذكر مثل حظ الأنثيين الأصل:9 أسهم . 3 ، 6 1 ،1،1 ، 2،2،2 المثال الثاني: مات رجل عن: أخت شقيقة ، أخ شقيق ، أخ لأب . أخت شقيق أخ شقيق أخ لاب ـــــــــــــ ــــ ع . للذكر مثل حظ الأنثيين م.بالشقيق الأصل:3 أسهم . 1 ، 2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * تفسير النسفي /ج1/ص213 . * بداية المجتهد/القرطبي/ج2/ص344 . * تفسير ابن كثير/ج1/ص562 . * الموطأ/الإمام مالك/ج2/ص508 . * فتح القدير/الشوكاني/ج1/ص 562 . * حاشية البجيرمي/ج3/ص 323 . * الاختيار/الموصلي الحنفي/ج5/ص90 . * المغني / إبن قدامة / ج7 / ص 58 . (2) : * حاشية إبن عابدين / ج5 / ص512 . * بلغة السالك / الصاوي / ج2 / ص 512 . * السموط الذهبية/الشوكاني/ص309 . * الموطأ/الإمام مالك/ج2/ص508 . رابعاً:ترث الأخت الشقيقة واحدة أو أكثر بطريق التعصيب مع الغير، وذلك إذا كان معها بنت صلبية أو بنت ابن واحدة أو أكثر، ولم يكن معها أخ شقيق يعصبها. (1) أمثلة : ـ المثال الأول: ماتت إمرأة عن: زوج ، بنت ، أخت شقيقة ، أخ لأب . زوج بنت أخت ش أخ لأب ــــــــ ــــ ــــــــــ ــــــــــ 2/1 2/1 4/1 م. بالشقيقة الأصل:4 أسهم . 1 2 1 المثال الثاني : مات شخص عن: بنتي إبن ، أم ، زوجة ،أختان شقيقتان ، أخ لأم . بنتي ابن أم زوجة أختان شقيقتان أخ لأم . ـــــــــــ ــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــ 3/2 6/1 8/1 ع م.بالفرع المؤنث الأصل: 24 سهماً . 16 4 3 1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * السموط الذهبية/ الشوكاني/ ص308 . * حاشية ابن عابدين/ج5 /ص51 . * تفسيرالنسفي/ ج1/ ص213 . * الأنوار لأعمال الأبرار/ يوسف الأردبيلي/ج2 / ص7 . كشاف القناع/ منصور البهوتي/ج4/ ص422 . * حاشية الدسوقي/ج4 / ص467 . نيل الأوطار/الشوكاني/ج5/174 . * حاشية الباجوري/ج2/ص70 . كتاب الفروع/ابن مفلح/ج5/ ص10 . * كتاب المبسوط/السرخسي/ج29/ ص157 . المغني/ابن قدامة/ج7 / ص52 . * نهاية المحتاج/الشهير بالشافعي الصغير/ج6 / ص21 . الخرشي/ج7 / ص206 . * أحكام القرآن/ ابن العربي / القسم 1/ ص349 . الحالات التي لا ترث فيها الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات. لا ترث الأخت أو الأخوات الشقيقات شيئاً مع وجود الفرع الوارث المذكر( الابن وابن الابن وإن نزل) ، ولا مع وجود الأب سواء كانت واحدة أو أكثر، معهن شقيق أولا (1) بلا خلاف.(2) وفي الجد خلاف :(3) فيرى أبو حنيفة أنها تحجب بالجد الصحيح أيضاً. (4) ويرى الصاحبان والجمهور أن الجد لا يحجبها بل ترث معه. (5) دليل توريثها الأصل في غالب أحوال ميراث الأخت الشقيقة قوله تعالى:((يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين)) (6) ويقول أبو بكر-رضي الله عنه- إلاّ أن الآية التي نزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد، والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم. والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت الرحم من العصبة.(7) فإرث الأخت النصف، والأختين الثلثان، مأخوذ من قوله تعالى(إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك). وأما كون الأكثر من الأختين يرثن الثلثين فهو ثابت بتفسير الرسول-صلى الله عليه وسلم- للآية الكريمة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * السموط الذهبية/الشوكاني/ص309 . * الموطأ/الإمام مالك/ج2/ص508 . (2) : * الروضة الندية/صديق بهوبال/ص 325 . * كشاف القناع/منصور البهوتي/ج4/ص424 . نهاية المحتاج/الشافعي الصغير/ج6/ص1 . * أسهل المدارك/الكشناوي/ج3/ص296 . حاشية البجيرمي/ج3/ص258 . * فتح القدير/الشوكاني/ج1/ص543-544 . (3) : * الاختيار/الموصلي الحنفي/ج5/ص95 . (4) : * حاشية ابن عابدين/ج1/ص510 / 515 . * تفسير النسفي/ج1/ص513 . بلغة السالك/الصادي/ج2/ص481 . (5) : * مجموعة التفاسير/المجلد الثاني/ص22 . (6) : * سورة النساء/آية:176 . (7) : * تفسير ابن كثير/ج1/ ص561 . فقد روي أن جابر بن عبد الله قال"اشتكيت، فدخل عليّ رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فقلت يا رسول الله أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال" أحسن" . فقلت بالشطر قال : "أحسن". ثم نزل قوله تعالى(يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة….) فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم_(إن الله بيّن ما لأخواتك وهو"الثلثان" ).(2) أما الحالة الثالثة: وهي إرث الأخت أو الأخوات الشقيقات عن طريق التعصيب بالغير فيرشد إليها قوله تعالى (وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الانثيين).(3) وبذلك تكون الآية الكريمة قد دلّت على الحالات الأولى الثلاث . والحالة الرابعة:وهي إرث الأخت الشقيقة بطريق التعصيب مع الغير، فذلك ما تعرضت له السنّة النبوية الشريفة. فقد روي أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قضى في بنت وبنت ابن وأخت، بأن للبنت النصف، ولبنت الإبن السدس، وللأخت الباقي. (4) وهذا ما قضى به عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه- وما درج عليه الصحابة والفقهاء الكرام. ومن هنا جاءت القاعدة الفقهية التي تقول "اجعلوا الأخوات"أي الشقيقات أو لأب" مع البنات"أي البنت أو بنت الإبن وإن نزل" عصبات. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 (1) : * سورة النساء/آية 176 . (2) : * رواه أبو داود/في السنن/ج3/(كتاب الفرائض) باب من كان ليس له ولد وله أخوات/ حديث2887 /ص 119-120 . * تفسير القرآن العظيم/ابن كثير/ج1/ص561 . (3) : * سورة النساء/آية:176 . * الموطأ/الإمام مالك/ج2/ص508 (4) : * الحديث سبق تخريجه/السموط الذهبية/الشوكاني/ص308 . بلغة السالك/الصادي/ج2/ص481 . * سبل السلام/الصنعاني/ج3/ص211 . وذهب ابن عباس والظاهرية إلى أن الأخت لا تصير عصبة على البنت، وأن الأخت لا ترث شيئاً إذا كان للميت بنت، مستدلين بظاهر قوله تعالى( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك). وأنه يدل على أن الأخت لا ترث شيئاً في حال وجود ولد للمتوفى ذكراً كان أو أنثى. وهو قول مردود لما ذكرنا من الأدلة الصحيحة . والله تعالى أعلم.(1) وأما حجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر: فقد دلّ عليه قوله تعالى(إن امرؤ هلك ليس له ولد، وله أخت فلها نصف ما ترك). وأما حجبها بالأب: فلأن ميراث الإخوة لأبوين أو لأب، ذكوراً أو إناثاً أو مختلطين، لا يكون إلاّ في حالة الكلالة أي في حالة انعدام الولد والوالد.(2) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 (1) : * المغني/ابن قدامة/ج7/ص6-7 . * بداية المجتهد/القرطبي/ج2/ص345 . فتح القدير/الشوكاني/ج1/ص543 . * كتاب المبسوط/السرخسي/ج29/ص157-158 . (2) : * المغني/ابن قدامة/ج7/ص3 . * الموطأ/الإمام مالك/ج2/ص508 . ميراث الأخت لأم التعريف بالأخت لأم حالات ميراث الأخت لأم الحالات التي تحجب فيها الأخت لأم الأصل في ميراثها في جميع الحالات أمثلة وحلول مايخالف به أولاد الأم ذكوراً وإناثاً غيرهم من الورثة ميراث الأخت لأم الأخت لأم هي كل أنثى شاركت المتوفى في ذات الأم واختلفت عنه في الأب . وترث الأخت لأم واحدة أو أكثر بطريق الفرض فقط ، سواء كان معها أو معهن ذكورٌ(إخوة) أم لا. وذلك في الحالات التالية: أولاً: ترث الأخت لأم السدس فرضاً في حال 1 ـ انفرادها(أي إذا لم يكن معها أخ أو أخت لأم) . 2 ـ وإذا لم يمنع من ميراثها مانع من الموانع. 3 ـ وإذا لم يوجد معها أصل أو فرع مذكر يرث بطريق الفرض أو التعصيب.(1) أمثلة : ـ المثال الأول : مات شخص عن: زوجة ، أم ، أخت لأم ، عم . زوجة أم أخت لأم عم ـــ ــ ـــــ ــ 4/1 3/1 6/1 ع الأصل:12سهماً . 3 4 2 3 المثال الثاني: ماتت امرأة عن: زوج ، أم ، أخت لأم . زوج أم أخت لأم ـــ ــ ـــــ 2 /1 3/ 1 6/1 الأصل :6 أسهم 3 2 1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * كشاف القناع/منصور البهوتي/ج4/ص423 . * حاشية الدسوقي/ج4/ص462 . كفاية الأخيار/لأبي بكر الشافعي/ج1/ص17 . * روح المعاني/الألوسي/ج4/ص207 . بلغة السالك/الصادي/ج2/ص481 . * توشيح علي ابن القاسم/الجاوي/191 . الكشاف/الزمخشري/ج1/ص195 . * هاية المحتاج/للشهير بالشافعي الصغير/ج6/ص22 . أسهل المدارك/الكشناوي/ج3/ص293 . * بداية المجتهد/القرطبي/ج2/ص344 .
  • حاشية الصاوي/ج1/ص183 .
  • ثانياً: ترث الأخوات لأم ، اثنتين فأكثر، الثلث فرضاً؛ وفي حالة وجود الإخوة لأم معهن ، يقسم الثلث بينهم جميعا بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثى.(1) ذلك لأن التفريق بين الذكر والأنثى في الإرث إنما يكون في حال الإرث بالتعصيب، وهؤلاء يرثون بطريق الفرض.(2) وهذا الثلث كما أسلفنا لا ينفرد به الإخوة أو الأخوات لأم دائماً، وإنما هناك حالة يشارك الإخوة الأشقاء فيها الإخوة لأم، وذلك حين تستغرق الفروض التركة كلها بحيث لا يبقى للإخوة الأشقاء وهم عصبة شيء، فيقسم الثلث بين الإخوة لأم والأشقاء بالتساوي، وذلك في المسألة المشتركة، وتسمى أيضاً بالحجرية أو الحمارية، لأن الإخوة الأشقاء قالوا لعمر رضي الله عنه حين حرمهم وأعطى الإخوة لأم: هب أن أبانا كان حماراً أو حجراً ملقى في اليم، ألم تكن أمنا واحدة؟ وقد أخذ برأي عمر بالتشريك عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وبه قال مالك والشافعي. (3) أمثلة : ـ المثال الأول : ماتت امرأة عن: زوج ، أم ، أخ لأم وأختين لأم . زوج أم أخ لأم أختين لأم ــــ ــ ـــــــــــــ 2/1 6/1 3/1 فرضا عن شركاء . الأصل:6 أسهم . 3 1 2 الأصل الجديد: 6×3 3×3 1×3 2×3 18 9 3 6 9 3 2 ، 2،2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * كشاف القناع/منصور البهوتي/ج4/ص423 . * روح المعاني/الألوسي/ج4/ص207 . الأنوار لأعمال الأبرار/الأردبيلي/ج2/ص9 . * الكشاف/الزمخشري/ج2/ص9 . توشيح علي بن القاسم/الجاوي/ص189 . * التفسير الكبير/الرازي/ج3/ص164 .
  • بداية المجتهد/القرطبي/ج2/ص34 . * أيسر التفاسير/أبو بكر الجزائري/المجلد
  • الأول/ص446 . (2) : * نهاية المحتاج/للشهير بالشافعي الصغير/ج6/ص22 . (3) : * حاشية الدسوقي/ج4/ص466 . * حاشية الشرقاوي/ج2/ص194 . الجامع لأحكام القرآن/القرطبي/ج3/ص79 . * المبسوط/السرخسي/ج29/ص154-155 . المثال الثاني : مات رجل عن: زوجة ، 2 أخوات لأم ، عم شقيق ، خالتين . زوجة 2أخوات لأم عم شقيق خالتين ـــ ــــــ ــــ ــــ 4/1 3/1 ع م . (رحم) الأصل: 12 سهماً . 3 4 5 المثال الثالث: (المسألة المشتركة) ماتت امرأة عن:زوج ،أم ، أختين لأم ، أخ وأخت أشقاء . زوج أم أختين لأم أخ شقيق أخت شقيقة ـــ ــ ـــــ ـــــــــــــ 2/1 6/1 3/1 ع الأصل: 6 أسهم . 3 1 2 لم يبق شيء فيشتركان مع الأختين لأم. الأصل الجديد: 6×4 3×4 1×4 2 ×4 24 12 4 8 12 4 2،2 2 ، 2 الحالات التي تحجب فيها الأخت لأم ولد الأم ذكرا كان أم أنثى، يحجب بكل من : الأصل الوارث وهو الأب والجد الصحيح وإن على. الفرع الوارث بطريق الفرض أو التعصيب ، كالابن وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزل أيضا بالاتفاق.(1) ولا يحجبون ببنت البنت، ولا بابن البنت لأنهم من ذوي الأرحام. وكذلك لا يحجبون بالأم مع أنهم يدولون إلى الميت بها، خلافاً للأصل، وهو أن كل من أدلى إلى الميت بشخص فإنه لا يرث مع وجود ذلك الشخص.(2) أمثلة : ـ المثال الأول : ( حجب الأخوات لأم بالأصل ) ماتت امرأة عن:زوج ، أب ، أخت لأب ، أخت لأم . زوج أب أخت لأب أخت لأم ـــ ــ ـــــ ــــ‎ـ 2/1 ع م.بالأب م. بالأب الأصل:2 سهم . 1 1 المثال الثاني : ماتت امرأة عن: زوج ، أب أب ، أخت لأب ، أختين لأم . زوج أب أب الاخت لأب أختين لأم ـــ ــــ ــــــ ـــــ 2/1 ع م.بالجد م.بالجد الأصل:2 سهم . 1 1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * حاشية الدسوقي/ج4/ص462 . * نهاية المحتاج/للشافعي الصغير/ج6/ص16 . * حاشية ابن عابدين/ج5/ص518 . * حاشية الصاوي/ج1/ص183 . * بداية المجتهد/القرطبي/ج2/ص344 . * الفتاوى الهندية/ / /428 . (2) : * فريضة الله في الميراث والوصية/د.عبد العظيم أيوب/ص56 . المثال الثالث : ( الحجب بالفرع الوارث بطريق الفرض أو التعصيب ) مات شخص عن: إبن ، زوجة ، أم ، أخ لأم و 3 أخوات لأم . ابن زوجة أم أخ لأم 3 أخوات لأم ـــ ـــ ــ ــــــــــــــ ع 8/1 6/1 م . بالفرع الوارث المذكر. الأصل:24 سهماً . 17 3 4 (وكذلك الأمر لو حل محل الابن ابن إبن وإن نزل). المثال الرابع : ( حجب الأخوات لأم بالفرع الوارث المؤنث ) مات شخص عن: زوجة ، بنت ، أم ، أختين لأم ، أخ شقيق . زوجة بنت أم أختين لأم أخ شقيق ـــ ـــ ــ ـــــ ـــــ 8/1 2/1 6/1 م.بالبنت ع الأصل:24سهماً. 3 12 4 5 (وكذلك الأمر لو حل محل البنت بنت ابن وإن نزل ). الأصل في توريث أولاد الأم الأصل في توريث الأخوات لأم ، قوله تعالى: ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) . (1) فقد نصت الآية الكريمة على أحوال ميراث أولاد الأم. وأما حالات الحجب بالأصل الوارث المذكر وبالفرع الوارث المذكر والمؤنث فمأخوذ من قوله تعالى : "كلالة" والكلالة لغة: مأخوذ من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه، وسمي به من لا ولد له ولا والد. (2) فالكلالة مشتقة لغةً من قولهم تكلله النسب أي أحاط به، ومنه يقال تكلل الغمام السماء أي أحاط به من كل الجوانب، ومنه الكل ، والمراد به الجمع والإحاطة وذلك لا يتحقق في الآباء والأولاد، لأن اتصال كل واحد منهما بصاحبه من جانب واحد، وإنما يتحقق هذا فيما سوى الآباء والأولاد. وأما في الإصطلاح: فقد اتفق أكثر الصحابة ومنهم أبو بكر وعلي وزيد وابن مسعود- رضي الله عنهم-على أن الكلالة ما عدا الولد والوالد، وهو قول جمهور العلماء والأئمة الأربعة،(3) وهو المختار والقول الصحيح. (4) وأما بالنسبة لتساوي أولاد الأم ذكورا وإناثاً فيما يأخذون من الميراث فهذا ما فهم من إطلاق لفظ شركاء في الآية الكريمة، إذ إن لفظ الشركة عند إطلاقه ودون بيان لنصيب البعض الآخر يدل على التساوي في الأنصبة.(5) ثم هم شركاء في الثلث لأنهم يستحقون بقرابة الأم ، وهي لا ترث أكثر من الثلث ، ولهذا لا يفضل الذكر منهم على الأنثى.(6) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * سورة النساء/ آية 12 . (2) : * المصباح المنير/أحمد المغربي الفيومي/ج1/ص561- 562 . * أحكام القرآن/ للإمام الفقيه عماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالكياالهراسي المتوفى سنة 504هـ/الجزء الأول والثاني/الطبعة الثانية/ 1405=1985/بيروت –لبنان /دار الكتب العلمية/ص360-361 . (4) : * الجامع لأحكام القرآن/القرطبي/ج8/ص321 . * تفسير الثعالبي الموسوم بجواهر الحسان في تفسير القرآن/الجزء الأول/مؤسسة الأعلمي للمطبوعات-بيروت- لبنان/ص.ب 7120/ص354 . (5) : * المبسوط/السرخسي/ح29/ص154 . * روح المعاني/الألوسي البغدادي/ج4/ص205 مجمع الأنهر/ درسعادت /المجلد الثاني/ص751 . * بلغة السالك/الصادي المالكي/ج2/ص480 . (6) : * كتاب مجموعة من التفاسير/البيضاوي والنسفي والخازن وابن عباس/المجلد الثاني/التفسيرين العجيبين/إعادة طبعة دار إحياء التراث العربي/ بيروت-لبنان/ص 29 . ما يخالف به الأولاد لأم ذكوراً وإناثاً غيرهم من الورثة 1 ـ ميراثهم مع وجود من يدلون به إلى الميت وهي (الأم). وذلك استثناء من القاعدة العامة التي تقول:كل من يدلي إلى الميت بشخص فإنه لا يورث مع وجود ذلك الشخص. 2 ـ الذكور والإناث في الميراث سواء عند الاجتماع "اثنان فأكثر". 3 ـ لا يرثون إلاّ إذا كان ميتهم يورث كلالة، فلا يرثون مع وجود الأب والجد الصحيح وإن على، ولا مع وجود الولد-ولد ولد الابن- ذكراً كان أو أنثى. 4 ـ لا يزيد نصيبهم عن الثلث مهما زاد عددهم عن الاثنين. ميراث الأخت لأب التعريف بالأخت لأب حالات ميراث الأخت لأب الحالات التي تحجب فيها الأخت لأب الأصل في ميراث الأخت لأب في جميع الحالات أمثلة وحلول . الأخت لأب الأخت لأب هي كل أنثى شاركت المتوفىفي ذات الأب واختلفت عنه في الأم (أي كانت من غير أم المتوفى ) . فإذا لم يكن للمتوفى أخت شقيقة ، وكانت له أخت لأب ، فإنها تقوم مقام الشقيقة في جميع حالات ارثها، ترث ما ترثه. أما عن حالات ميراث الأخت لأب فهي على النحو التالي: أولاً: ترث الأخت لأب بطريق الفرض النصف شريطة أن تكون منفردة. أن لا يكون معها أخت شقيقة أو أخوات شقيقات، لأنها لن ترث عندها مع الشقيقة الواحدة النصف، وإنما السدس بطريق التعصيب مع الغير، ولا ترث مطلقاً مع الأخوات الشقيقات اثنتين فأكثر، إلا إذا كان معها من يعصبها. أن لا تكون عصبة بالغير بأن يكون معها أخوها (أخ لأب). وأن لا تكون عصبة مع الغير بأن تكون مع الفرع الوارث المؤنث (البنت أوبنت الابن وإن نزل). أن لا تكون محجوبة بأحد ممن يحجبونها.(1) أمثلة : ـ المثال الأول : ماتت امرأة عن : زوج ، أخت لأب . زوج أخت لأب. ـــ ـــــ 2/1 2/1 الأصل : 2 سهم . 1 1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * أسهل المدارك/ الكشناوي/ ج3/ ص 291 . * الخرشي على شرح سيدي الخليل/ وبهامشه حاشية الشيخ علي العدوي/ الجزء السابع/ دار صادر بيروت./ ص 198 . حاشية ابن عابدين/ ج2/ ص 195، بلغة السالك/ الصاوي/ ج2/ ص 445 . توشيح على ابن قاسم/ الجاوي/ ص 188 . * الموطأ / الامام عالم المدينة مالك بن أنس –رضي الله عنه-/ الجزء الثاني/ صححه ورقمه، وخرّج أحاديثه وعلّق عليها محمد فؤاد عبد الباقي/ ص 509. المثال الثاني : مات رجل عن : زوجة ، أخت لأب ، عم لأب ، خالة . زوجة أخت لأب عم لأب خالة ــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــ 4/1 2/1 ع م الأصل: 4 أسهم . 1 2 1 المثال الثالث : مات رجل عن : 3 زوجات ، أم ، أخت لأب ، عم لشقيق . 3 زوجات أم أخت لأب عم شقيق ــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ 4/1 6/1 2/1 ع الأصل: 12 سهماً . 3 2 6 1 ثانياً: ترث الأخوات لأب اثنتين فأكثر الثلثين فرضاً، يقسم بينهن بالسوية بالشروط السابقة. (1) أمثلة : ـ المثال الأول : مات شخص عن : أم ، أخ لأم ، أختين لأب . ام أخ لأم أختين لأب ــ ـــ ــــــ 6/1 6/1 3/2 الأصل:6 أسهم . 1 1 4 المثال الثاني : ماتت امرأة عن : 3 أخوات لأم ، 3 أخوات لأب . 3 أخوات لأم 3 أخوات لأب ـــــــ ــــــــ 3/1 3/2 الأصل: 3أسهم . 1 2 الأصل الجديد: 3×3 1×3 2×3 9 3 6 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * مجمع الأنهر / درسعادت / ج2 / ص 589 . * تفسير النسفي / ج1 / ص 213، 267 * حاشية ابن عابدين / ج5/ ص510 . * التفسير الكبير / الرازي / ج8 / ص 24 . * بداية المجتهد / القرطبي / ج2 / ص 344 . * الخسرشي / ج9 / ص 199 . * نهاية المحتاج / الشافعي الصغير / ج 6 / ص 14 ، 21 .
  • المغني / ابن قدامة / ج7 / ص 52
  • كشاف القناع / منصور البهوني / ج 4 / ص 422 . * الأنوار لأعمال الأبرار / يوسف الاربيلي
  • / ج 2/ ص 4. * الموطأ / الإمام مالك / ج 2/ ص 509. ثالثاً: إرث الأخت لأب واحدة أو أكثر بطريق التعصيب بالغير إذا وجد معها أخ لأب، واحداً أو أكثر، سواء كان معهم بنت للمتوفى أو بنت ابن، أو لم يكن، وتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.(1) أمثلة : ـ المثال الأول : مات شخص عن : أختين لأب وأخ لأب . أختين لأب أخ لأب ــــــــــــــــ ع الأصل : 4 أسهم . 1 ، 1 ، 2 فإن التركة تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فيكون للأخ لأب سهمان، وللأختين سهمان . المثال الثاني: مات شخص عن : بنت ، أخ لأب ، أخت لأب . بنت أخ لأب أخت لأب ـــ ــــــــــــــ 2/1 فرضاً ع الأصل: 2 سهم . 1 1 الأصل الجديد:2×3 1×3 1×3 6 3 2 ، 1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * كتاب الفروع / ابن مفلح / ج5 / ص 10 . * حاشية الدسوقي / ج 4/ ص 460 . * نهاية المحتاج / للشهير بالشافعي الصغير/ ج6/ ص 21 .
  • مجمع الأنهر / درسعادت / ج2/ ص 591
  • رابعاُ: ترث الأخت لأب الواحدة فأكثر بطريق التعصيب مع الغير، وذلك في حال وجود الفرع الوارث المؤنث معهن كالبنت وبنت الابن وإن نزل ،(1) وهو قول جمهور الفقهاء ،(2) إذا لم يوجد مع الأخت أو الأخوات لأب: أخوة أو أخوات شقيقات. ابن أو ابن ابن وإن نزل. أب. وإذا لم يوجد معها أخ يعصبها. فإذا كان الأمر كذلك استحقت الأخت أو الأخوات لأب الباقي بطريق التعصيب مع الغير، بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، فإن لم يبق شيء فلا شيء لهم.(3) أمثلة : ـ المثال الأول : مات رجل عن : بنت ، أخت لأب ، إبن أخ شقيق . بنت أخت لأب ابن أخ شقيق . ـــ ـــــ ـــــــ 2/1 ع .الاخوات مع البنات عصبات . م . بالأخت لأب الأصل: 2سهم . 1 1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * مجمع الأنهر / درسعادت / ج2/ ص 591 . * تفسير النسفي / ج1/ 123. كفاية الأخيار/ لأبي بكر الدمشقي/ ج1/ 17 . * كشاف القناع / منصور البهوقي/ج4/ ص422 . * الأنوار لأعمال الأبرار / يوسف الأردبيلي / ج2/ ص4 . (2) : * المغني / ج7/ ص 53 . * المبسوط / السرخسي/ ج19 / ص 156-157 . (3) : * نهاية المحتاج / للشهير بالشافعي الصغير / ج6/ ص 2 . * المغني / ج7/ ص 52-53 . * الموطأ / الإمام مالك/ ج2/ ص 510. المثال الثاني : مات شخص عن : أم ، بنتين ، أختين لأب ، أخ لأم ، أخت لأم . أم بنتين أختين لأب أخ لأم أخت لأم ــ ـــ ـــــ ــــــــــــ 6/1 3/2 ع م . بالفرع الوارث المؤنث الأصل : 6أسهم . 1 4 1 (1) : * المثال الثالث : ماتت امرأة عن : بنت إبن ، بنت إبن إبن ، أخت لأب . بنت ابن بنت ابن ابن أخت لأب ـــــ ــــــ ـــــ 2/1 6/1 فرضاً تكملة الثلثين . ع . مع بنت ابن الابن الأصل: 6 أسهم . 3 1 2 المثال الرابع : مات شخص عن بنتان ، أخت لأب ، بنت إبن . بنتان أخت لأب بنت ابن ـــ ــــــ ـــــ 3/2 ع . مع البنتين لا شيء الأصل: 3 أسهم . 2 1 1 ، 1 1 خامساً: ترث الأخت لأب واحدة فأكثر السدس فرضاً تكملة الثلثين، إذا وجد معها أخت شقيقة واحدة. شريطة أن لا يكون معها أخ يعصبها، لأن ميراثها عندئذ يكون بالتعصيب لا الفرض. وشريطة ألا يوجد معها بنت أو بنت ابن المتوفى، لأن الأخت الشقيقة تصبح عصبة مع الفرع الوارث المؤنث فتحجب الأخت لأب.(1) أمثلة : ـ المثال الأول : مات شخص عن أخت شقيقة ، أخت لأب ، عم شقيق . أخت شقيقة أخت لأب عم شقيق ــــــ ــــــ ــــــ 2/1 6/1 تكملة الثلثين ع الأصل: 6 أسهم . 3 1 2 المثال الثاني : ماتت امرأة عن : أخ لأم ، أخت شقيقة ، أخت لأب ، عم . أخ لأم أخت شقيقة أخت لأب عم لأب ــــ ــــــ ـــــ ـــــ 6/1 2/1 6/1 ع الأصل: 6 أسهم . 1 3 1 1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * مجمع الأنهر / درسعادت/ المجلد الثاني/ ص 590 . * السموط الذهبية / الشوكاني/ ص 308 * حاشية ابن عابدين / ج 5 / ص 510 . * أسهل المدارك/ الكشناوي/ ج 3/ ص 294 ، 297 . * الخرشي / ج7/ ص 198، 199 . * بلغة المسالك/ الصاوي/ ج2/ 446 . * نهاية المحتاج/ الشافعي الصغير/ ج6/ ص 15،22 . * كشاف القناع/ ج4/ ص 422-423 . * * * المبسوط / السرخسي/ ج29/ ص 156. الحالات التي لا ترث فيها الأخت أو الأخوات لأب تحجب الأخت أو الأخوات لأب بكل من : 1 ـ الأب. 2 ـ الفرع الوارث المذكر (الابن، وابن الابن وإن نزل). 3 ـ الأخ الشقيق واحداُ أو أكثر، بمفرده أو مع أخت شقيقة واحدة أو أكثر. 4 ـ بالشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث (البنت وبنت الابن وإن نزل). لأنها تصبح بمنزلة الأخ الشقيق فتحجب الأخت لأب. 5 ـ بالشقيقتين إذا لم يوجد مع الأخت لأب أخ لأب يعصبها.(1) أمثلة : ـ مثال حجبها بالأب: مات رجل عن : زوجة ، بنت ، أب ، أخت لأب ، أخ لأب . زوجة بنت أب أخت لأب أخ لأب ــــ ــ ــ ــــــــــــ 8/1 2/1 6/1 ع الأصل: 24 3 12 4 5 الأصل الجديد: 24×3 3×3 12×3 4×3 5×3 72 9 36 12 15 9 36 12 5 ، 10 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * الأنوار لأعمال الأبرار/ يوسف الأردبيلي/ ج2/ ص5 . * كشاف القناع/ منصور البهوني/ جـ4/ 422. * التفسير الكبير/ الرازي/ ج8/ ص 222 . * كفاية الأخيار / لأبي بكر الدمشقي/ ج1/ ص 17 . * المغني/ ابن قدامه/ ج7/ ص 55 . * حاشية ابن عابدين/ ج5/ ص 197-198 . مثال حجبها بالفرع الوارث المذكر: (الابن وابن الابن وإن نزل) ماتت امرأة عن : زوج ، إبن ، أخ شقيق ، أخت لأب ، أخ لأب ، عم شقيق زوج ابن أخ شقيق أخت لأب أخ لأب عم شقيق ـــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ 4/1 ع م . بالإبن م . بالإبن م . بالإبن م . بالابن الأصل:4أسهم. 1 3 وكذلك الأمر لو حل محل الابن، ابن إبن وإن نزل. مثال حجبها بالأخ الشقيق . ماتت امرأة عن : أم ، زوج ، أخ شقيق ، أختين لأب . أم زوج أخ شقيق أختين لأب ــ ـــ ـــــ ــــــ 6/1 2/1 ع م بالأخ الشقيق الأصل:6 أسهم . 1 3 2 مثال حجبها بالشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث. (البنت وبنت الابن وإن نزل) ماتت امرأة عن : زوج ، إبن إبن ، أخت شقيقة ، أخت لأب زوج ابن ابن أخت شقيقة أخت لأب ــــ ــــ ـــــ ـــــ 4/1 2/1 ع م . بالشقيقة الأصل:4 أسهم . 1 2 1 مثال حجبها بالشقيقتين فأكثر إذا لم يوجد مع الأخت لأب أخ لأب يعصبها . مات رجل عن أختين شقيقتين ، أخت لأب ، أم ، عم شقيق أختين شقيقتين أخت لأب أم عم شقيق . ــــــ ـــــ ــ ـــــ 3/2 م . بالأختين الشقيقتين 6/1 ع الأصل: 6 أسهم . 4 1 1 الأصل في ميراث الأخوات لأب إن الأصل في ميراث الأخوات لأب هو ذاته الوارد بحق ميراث الأخوات لأبوين، وانعقد إجماع الفقهاء على ذلك وأن الآية الكريمة تشمل الشقيقة والأخت لأب. (1) قال تعالى: "يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين".(2) فقد نصت الآية الكريمة على ميراث الأخت لأب النصف في حال انفرادها كما نصت على إرثها الثلثين في حال تعددها. وأن للذكر مثل حظ الأنثيين في حال وجود إخوة لأب مع الأخت لأب واحداً أو أكثر. وأما الأصل في فرضها "السدس" مع الأخت الشقيقة: فهو الآية أيضاً، فقد بينت الاية أن نصيب الأختين الثلثان ، "فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك"، وقد أخذت الشقيقة "النصف" فيبقى للأخت لأب "السدس" تكملة فرض الأخوات وهو الثلثين. (3) وأما إرثها بطريق التعصيب مع الفرع الوارث المؤنث: فالأصل فيه ما رواه البخاري ومسلم: من أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن، وأخت بأن للبنت النصف ولبنت الابن السدس، والباقي للأخت.(4) فلفظ الأخت يشمل الشقيقة والتي لأب. فالحديث يفيد أن الأخت مطلقاً شقيقة أو لأب لها الباقي مع الفرع الوارث المؤنث.(5) : * ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * حاشية ابن عابدين / ج2/ 193 . (2) : * 'سورة النساء/ آية : 176 . (3) : * بداية المجتهد/ القرطبي/ ج2/ ص 354-346 . (4) : * الجديث سبق تخريجه . (5) : * المغني/ ابن قدامه/ ج7/ ص 52 . * المبسوط/ السرخسي/ ج28/ ص 157 . وأما حجبها بالأب، وبالفرع الوارث المذكر: فالأصل فيه قوله تعالى: "يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك وليس له ولد وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك" الآية. فالآية الكريمة تفيد أن الأخت- وهو لفظ عام يشمل الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم- لا ترث إلا في حال الكلالة، وهو انعدام الولد والوالد، كما أوضحنا في ميراث الأخوات لأم. (1) وأما حجبها بالأخ الشقيق: فالأصل فيه ما رواه علي رضي الله عنه:" من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم (2) يتوارثون دون بني العلاّت،(3) فالرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. (4) فالحاصل أنه عند الاستواء في الدرجة يقدم ذو القرابتين. (5) وأما حجبها بالأخت الشقيقة المعصّبة مع الغير (البنت أو بنت الابن وإن نزل): فالأصل فيه أن الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث تنزل منزلة الأخ الشقيق فتحجب من يحجبه الأخ الشقيق، والأخ الشقيق يحجب الأخوة والأخوات لأب –كما تبين من الحديث السابق- لأن القرابة الشقيقة في ميراث العصبات أقوى من القرابة لأب فقط فتحجبها . (6) وأما حجبها بالشقيقتين إذا لم يكن معها أخ لأب يعصبها: فالأصل فيه أن الأختين الشقيقتين قد استولتا على نصيب الأخوات الذي جعله لهن القرآن الكريم، وهو الثلثان، فلم يبق للأخت لأب شيء. (7) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * بداية المجتهد/ القرطبي / ج2/ ص 344 . (2) : * الأعيان: الأخوة لأب وأم، سمّوا بذلك لأنهم من عين واحدة (أب وأم واحدة). (3) : * بني العلاّت: هم الأخوة لأب سموا بذلك لأن الزوج قد علَّ من زوجته الثانية بمعنى أنجبت له ، والعلّ : الشرب الثاني. يقال: علّهُ، إذا سقاه السقية الثانية . كذا في المبسوط / السرخسي/ ج 29/ ص 155 . (4) : * رواه الترمذي / في السنن/ ج4 ص 29/ باب ما جاء في ميراث الأخوة من الأب والأم/ حديث 2101 . * وأحمد في المسند: ج1 / ص 79، 131 ، 144 . المغني/ ابن قدامه/ ج7/ ص 55 . * مجمع الأنهر / درسعادت/ المجلد الثاني/ ص 754 . (5) : * حاشية ابن عابدين/ ج5 / ص 511. (6) : * مجمع الأنهر/ درسعادت/ المجلد الثاني / ص 590-591 .
  • حاشية ابن عابدين/ ج5
  • /ص511 . * المبسوط / السرخسي/ جـ26/ ص 159. المبحث الرابع ميراث الزوجة ميراث الزوجة الميراث بسبب الزوجية لابد له من شرطين . أحوال ميراث الزوجة أدلة توريثها في كل الحالات أمثلة وحلول ميراث الزوجة قبل البدء بالحديث عن ميراث الزوجة، لا بد وأن ننوه بأن لفظ الزوجة مرجوحٌ لغة، والأصح أن يقال زوج،(1) وقد اقتصر الفقهاء والفرضيون على لفظ الزوجة للإيضاح، وخوف اللبس.(2) ونذكر أيضاً بأن لا ميراث بسبب الزوجية إلا بشرطين: أولاً: أن تكون الزوجية صحيحة. (3) فمن تزوج بأخته الرضاعية وهو لا يدري، ثم تبين ذلك بعد وفاتها فلا يرثها.وكذلك لا ترثه إذا علمت بذلك بعد وفاته. لأن العقد فاسد، فلا يترتب عليه إرث، وإن ترتب عليه أمور أخرى. أما الولد الثابت النسب عن هذا الطريق فيرث أباه وإن كانت أمه لا ترث. الثاني: قيام الزوجية عند الوفاة حقيقة أو حكماً كأن تكون الزوجة معتدة من طلاق رجعي، وما زالت في العدة. فإذا مات الزوج فإنها ترث في هذه الحالة فتأخذ نصيبها المقدر لها شرعاً، سواء طلقها في الصحة أو المرض باتفاق الأئمة الأربعة،(4) وذلك لأن المطلقة رجعياً زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاءه، ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها، ودون ولي ونحوه. وكذلك إذا ماتت الزوجة في العدة من الطلاق الرجعي ورثها زوجها واخذ نصيبه الشرعي. أما إذا كان الطلاق بائناً، فإنه لا توارث بينهما حتى ولو كانت الزوجة في فترة العدة، لأن الطلاق البائن يقطع النكاح، إلا أن يُقصد به حرمانها من الميراث كأن يطلقها في مرض موته، فيعامل بنقيض مقصوده عقاباً له، وتعطى نصيبها المقدر شرعاً، ما لم تتزوج غيره عند الحنابلة.(5) وما لم تنقض عدتها عند الحنفية، وعند المالكية ترث وإن اتصلت بأزواج، ولا ترث مطلقاً عند الشافعية. (6) وأميل إلى الأخذ بما ذهب إليه السادة االحنفية ما دام قد ثبت أن طلاقه كان تعسفياً من أجل حرمانها من الميراث فيعامل بنقيض مقصوده عقاباً له . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * حاشية الباجوري/ ج2 / ص 130.(2) : * كشاف القناع/ منصور البهوني/ ج4 / ص 406 (3) : * حاشية البجيرمي/ ج2/ ص 241. (4) : * حاشية الشرقاوي/ ج2/ ص 195. (5) : * شرح منتهى الارادات المسمى: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، للشيخ العلامة فقيه الحنابلة في وقته منصور بن يونس بن ادريس البهوتي، المولود سنة 1000 والمتوفى بالقاهرة سنة 1051 هجرية. فرغ من تأليفة سنة 1046 هجرية / مصححه على نسخة خطية محفوظة بدار الكتب الأزهرية / المجلد الثاني/ دار الفكر/ ص 628. . (6) : * حاشية الشرقاوي / ج2/ ص 195. * حاشية البجيرمي / ج3/ ص 243. أحوال ميراث الزوجة إن للزوجة في الميراث حالتان: الأولى: إرثها الربع بطريق الفرض: وذلك إذا لم يكن لزوجها فرع وارث بطريق الفرض أو التعصيب، كالابن، وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزل أيضاً)، سواء كان هذا الفرع ولد لهذه الزوجة أو لغيرها.(1) فتتضمن هذه المسألة ما إذا لم يكن للزوج فرع أصلاً، أو كان له فرع غير وارث بطريق الفرض أو التعصيب، كبنت البنت، أو ابن البنت.(2) أمثلة وحلول : ـ المثال الأول : مات رجل عن : زوجة ، أخ شقيق . زوجة أخ شقيق ــــ ــــــ 4/1 ع الأصل: 4 أسهم . 1 3 المثال الثاني : مات زوج عن : زوجة ، عم شقيق ، بنت بنت . زوجة عم شقيق بنت بنت ـــ ـــــ ـــــ 4/1 ع م .(رحم) الأصل:4 أسهم . 1 3 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * التفسير الكبير / الرازي/ ج8/ ص 220 . * بداية المجتهد/ القرطبي/ ج2/ ض 343 .
  • أسهل المدارك/ الكشناوي/ ج3/ ص 292. * الخرشي/ ج7/ ص 200 . * أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير وبهامشه نهر الخير/ ابو بكر الجزائري/ المجلد الأول/ ص 445. * بلغة المسالك/ الصاوي/ ج2/ 145. نهاية المحتاج/ للشهير بالشافعي الصغير/ج6/ص 14. * كفاية الأخيار/ لأبي بكر الدمشقي/ ج1/ ص15.
  • * روح المعاني/ الألوسي/ ج4/ص 205. * حاشية الباجوري/ج2/ص77 . تفسير النسفي/ ج1/212 . * حاشية ابن عابدين/ج5/ ص 50 . * تفسير ابن كثير/ج1/ص 436، * فتح القدير الشوكاني/ ج1/ ص 434 . * حاشية البجيرمي/ج3/ص 254. (2) : * حاشية الصاوي / ج1 / ص 192. الثانية: أن ترث الثمن بطريق الفرض وذلك إذا كان لزوجها فرع وارث بطريق الفرض أو التعصيب، سواء أكان من الزوجة نفسها، أو من غيرها من الزوجات. (1) أمثلة : ـ المثالالأول : مات زوج عن : زوجة ، إبن . زوجة إذذبن ــــ ـــ 8/1 ع الأصل: 8 أسهم . 1 7 المثال الثاني : مات زوج عن:زوجة ، بنت إبن ، أخ شقيق . زوجة بنت ابن أخ شقيق ـــ ـــــ ـــــ 8/1 2/1 ع الأصل: 8 أسهم . 1 4 3 ولا بد أن ننوه أيضاً بأن هذا الذي ذكرناه من فرض الربع والثمن إنما يكون للزوجة الواحدة وللزوجات إذا تعددن يقسم بينهن بالتساوي،(2) لأن في إعطاء كل واحدة منهن إذا تعددن إلحاق الضرر بباقي الورثة، فلو كن أربع لأخذن كل التركة بلا ولد، والنصف مع الولد.(3) والزوجة لا تحجب حرماناً إجماعاً ما لم يقم سبباً لحرمانها، كالقتل والارتداد .(4) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * الكشاف/ الزمخشري/ ج1/194 . * التفسير الكبير/الرازي/ج8/ص 20 . * الخرشي/ج7/ص200 . * حاشية الشرقاوي/ج2/ ص 195 . * نهاية المحتاج الشافعي ير/ج6/ص15 . توشيح على ابن القاسم/الحاوي/ص 188 . حاشية الباجوري/ج2/ص 77 .
  • حاشية ابن عابدين/ج5/ص08 . * صفوة العرفان في تفسير القرآن/تأليف محمد فؤيد وجدي/ وضع المؤلف هذا التفسير على هيئة مصحف، وجعل تفسير كل صحيفة في
  • (2) : * تفسير ابن كثير/ج1/ص 436 . * الجامع لأحكام القرآن/القرطبي/ج3/76 . * الخرشي/ج7/ص 200 . * بلغة المسالك/الصاوي/ج2/ص 445 . حاشية الباجوري/ ج2/ص77 . * حاشية الدسوقي/ ج4/ص 461 . * الأنوار لأعمال الأبرار/ الأردبيلي/ج2/ص4 . (3) : * حاشية البجيرمي/ ج3/ ص 247 (4) : * مجمع الأنهر/ درسعادت/ المجلد الثاني/ ص 750. دليل التوريث الأصل في ميراث الزوجة في الحالة الأولى قوله تعالى: "ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد". (1) وأما الحالة الثانية فدليل توريثها قوله تعالى: "فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين".(2) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * سورة النساء/ آية : 12 . (2) : * سورة النساء/ آية : 12 . * التفسير الكبير/ الرازي/ ج8/ ص 220. * حاشية الشرقاوي/ ج2/ ص 195 . * حاشية البجيرمي/ ج3/ ص 254-255 . المبحث السادس متفرِّقات متفرقات ميراث المفقودة ميراث الأسيرة الميراث في حال اختلاف الدين الميراث في حال اختلاف الدارين ميراث القاتلة ميراث الكافرة ميراث المرتدة ميراث الزنديقة ميراث بنت الزنا ميراث بنت اللعان ميراث المتبناة ميراث الحرقى والغرقى والهدمى ميراث القـاتلة اتفق الفقهاء على أن القاتل ذكراً كان أو أنثى لا يرث. لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس لقاتل ميراث" وفي رواية :لا يرث القاتل شيئاً".(1) ولأن القتل من أعظم الجنايات، والميراث نعمة، فلا يكافئ مرتكب الجريمة بالإنعام عليه. ولأنه استعجل الميراث قبل أوانه بتعديه على مورثه بالقتل، فعوقب بحرمانه مما استعجله، ولينزجر غيره عن ارتكاب مثل تلك الجريمة .(2) ولكنهم اختلفوا في نوع القتل المانع من الميراث. فالشافعية: يرون أن القتل على إطلاقه يمنع الميراث ، سواء كان عمداً أو شبه عمد، أو خطأ، بحق أو بغير حق ، مكلفاً كان القاتل أم غير مكلف ، لمصلحة كان القتل كضرب الأب والزوج والمعلم، أم لا، مكرهاً أم لا. لأن في ذلك كله مظنة استعجال الميراث بقتله، فيعاقب بحرمانه.(3) والحنابلة: في ذلك كالشافعية إلا أن القتل المانع عندهم هو القتل بغير حق، سواء أوجب القتل أو الدية، أو الكفارة. وكذلك قتل الصبي والمجنون والنائم يمنع الميراث.(4) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * أخرجه الدارقطني/ج4/ كتاب الفرائض/ حديث رقم 87/ ص 96/ ط 4/ . * وابن ماجه في السنن/ج2 /كتاب الفرائض/ باب ميراث القاتل /حديث 2735/ ص 93 . * والترمذي في السنن/ج4/ كتاب الفرائض/ باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل/ حديث 2116/ ص 36 . (2) : * تفسير المنار/ محمد رشيد رضا/ ج4/ ص 407. (3) : * كفاية الأخيار /لأبي بكر الدمشقي/ص 441 . * نهاية المحتاج/للشهير بالشافعي الصغير/ ج 6/ص 28 . * توشيح على ابن قاسم/ الجاوي/ ص 184. (4) : * الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي/ج3 / ص 59 . * المغني/ ابن قدامة/ ج 7/ ص 161. والحنفية: يرون أن القتل المانع من الميراث هو القتل بغير حق، وهو الذي يتعلق به وجوب القصاص، أو الدية مع الكفارة فيشمل القتل العمد وشبه العمد والخطأ، والجاري مجرى الخطأ، كأن ينام فينقلب على مورثه فيقتله. وأما ما لا يتعلق به وجوب قصاص ولا دية مع الكفارة، فلا يمنع من الميراث، وهو القتل بحق ، أو بعذر، أو بالتسبب ، أو من غير المكلف . والقتل بحق: مثل قتل الوارث المورث لتنفيذ الحد. والقتل بعذر: كقتل الزوج زوجته أو الزاني بها عند التلبس بالزنا لفقده الشعور والاختيار حينئذ. والقتل بالتسبب: هو ما لا يباشره القاتل، كوضعه حجراً في غير ملكه. والقتل الصادر عن غير المكلف: كالصبي والمجنون. وإذا قتل الأب ابنه أو ابنته عمداً، فإنه يحرم من الميراث، وإذا لم يثبت بحقه القصاص ولا الكفارة.(1) أما المالكية: فذهبوا إلى أن القتل المانع من الإرث، هو القتل العمد العدوان سواء كان مباشراً أو متسبباً بالقتل. والتسبب المقصود به القتل، كأن يحفر في طريق مورثه حفرة ليقع فيها ويموت. والقتل الذي لا يمنع عندهم: هو القتل الخطأ، كأن يرمي هدفاً لصيد فيصيب به مورثه فيقتله. فالقاتل خطأ، يرث عندهم من المال دون الدية.(2) وقد رجح القرطبي ما ذهب إليه المالكية فقال : قول مالك أصح، وبه قال عطاء بن أبي رباح، ومجاهد وغيرهم. لأن ميراث من ورّثه الله في كتابه ثابت لا يستثنى منه إلا بسنة أو إجماع.(3) وهو الذي أميل إلى الأخذ به، وقد اعتمده القانون المصري والسوري. (4) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * حاشية الطحطاوي/ المجلد الرابع/ ص77 . * حاشية ابن عابدين/ ج5/ص 506 . * المبسوط/السرخسي/ج3/ ص 47. (2) : * السموط الذهبية/الشوكاني/ ص 312-313 * قوانين الأحكام الشرعية/ابن جزي المالكي/ ص 327-428. (3) : * الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي/ ج3/ ص 56. (4) : * الفقه الإسلامي وأدلته/ الزحيلي/ ج8/ ص 262. ميراث المرتدة المرتد والمرتدة في المصطلح الشرعي: هو المنتقل من دين الإسلام باختياره، سواء انتقل من الإسلام إلى غيره من الأديان، أو أصبح لا دين له. إرث المرتدة من غيرها : لا خلاف بين الفقهاء في أن المرتدة ومثلها المرتد، لا يرثون من غيرهم شيئاً، لا من مسلم ولا من كافر، لأن المرتد، لا دين له ولا يُقَر بعد ارتداده على ما اتبعه. (1) واستثنى الإمام أحمد: إذا رجع إلى دين الإسلام قبل قسمة الميراث فيقسم له. (2) الإرث من المرتدة : الإرث من المرتدة فيه خلاف بين الفقهاء: فأبو حنيفة: يقول بميراث الورثة المسلمين من المرتد أو المرتدة إذا كان ما اكتسبه أو ملكه في حال الإسلام، أما ما اكتسبه في الردة فيكون غنيمة للمسلمين.(3) وقال الجمهور: (المالكية والشافعية والحنابلة) لا يرث المرتد ولا يورَّث كالكافر الأصلي، بل يكون ماله غنيمة للمسلمين، يجعل في بيت المال، سواء اكتسبه في الإسلام أو في الردة ، لأنه بردته صار حرباً على المسلمين ، فيكون حكم ماله كحكم مال الحربي ، هذا إذا مات على ردته. (4) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * توشيح على ابن قاسم/ الجاوي/ ص 184 . * نهاية المحتاج/ للشهير بالشافعي الصغير/ ج6/ ص 27-28 . * فقه الإمام أبي ثور/ سعدي حسين جبر/ص 558 . * الإقناع/لأبي شجاع/ ج2/ص 2. (2) : * حاشية ابن عابدين/ ج5/ ص506 . * المغني/ ابن قدامة/ج7/ ص 171. (3) : * السموط الذهبية/ الشوكاني/ ص 312 . * حاشية الطحطاوي/ المجلد الرابع/ ص 378 . * المبسوط/ السرخسي/ج3/ص 37. (4) : * حاشية البجيرمي/ ج3/ ص 248 . * حاشية الشرقاوي/ج2/ ص 218 . * كفابة الأخيار/لأبي بكر الدمشقي/ص 442 . * التفسير الكبير/ الرازي/ ج8/ ص 9. الميراث في حال اختلاف الدارين المراد بالدار: الوطن الذي له منعة (أي عسكر) وملك وسلطان مستقل. والمراد بالإرث في حال اختلاف الدارين: أي أن يكون كل من الوارث والمورث تابعاً لدولة تخالف الأخرى في المنعة والسلطان، كأن يكون أحدهما في الترك، والآخر في الهند. أما بلاد المسلمين فإنها تعتبر بالإسلام وطناً واحداً وإن تباعدت الديار. واختلاف الدار يعتبر مانعاً من الإرث في حق غير المسلمين، ولا يعتبر كذلك في حق المسلمين. فلو مات مسلم –ذكراً أو أنثى- في دار من ديار الكفر، وله ورثة مسلمون في دار أخرى مسلمة أو كافرة ورثوه. (1) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * حاشية ابن عابدين/ جـ5/ ص 507، حاشية الطحطاوي/ المجلد الرابع/ ص 379. ميراث الغرقى والحرقى والهدمى والغرقى جمع غريق ويقصد بهم اللذين ماتوا غرقا في اليم ونحوه ؛ والهدمى أي الطائفة التي هدم عليم جدار أو غيره فماتوا بسبب ذلك ، و أيضاً الحرقى من الرجال أو النساء هم الذين ماتوا حرقاً بالنار أوالقنابل ونحوها، فهؤلاء جميعاً ( ذكوراً أو إناثاً أو مختلطين ) إذا ماتوا في مثل تلك الحوادث ولم يعلم أيهم مات أولاً. كما إذا غرقوا في السفينة معاً أو وقعوا في النار دفعة ، أو سقط عليهم جدار أو قتلوا في المعركة ولم يعلم التقدم والتأخر في موتهم، جعلوا كأنهم ماتوا معاً، ويقسم مال كل على ورثته الأحياء، ولا يرث بعضهم من بعض، وهو ما ذهب إليه عامة الصحابة والعلماء. (1) أما إذا علم السابق من اللاحق بيقين ورثه اللاحق بلا خلاف. (2) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * الاختيار/ الموصلي الحنفي/ ج5/ ص 112. (2) : * مجمع الأنهر/ درسعادت/المجلد الثاني/ ص 768 . * كتاب الفروح/ لابن مفلح/ ج5/ ص 43. * المبسوط/ السرخسي/ج29/ص27 . * نهاية المحتاج/ للشهير بالشافعي الصغير/ ج6/ ص 29، حاشية ابن عابين/ ج5/ ص 527 . * بداية المجتهد/ القرطبي/ ج2 / الطبعة السادسة/ 1402هـ –1982م/ ص 355. ميراث الزنديقة الزنديق والزنديقة: هو الذي يظهر الإسلام ويستر الكفر، وهو المنافق كما كان يسمى على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويزيد عن مجرد النفاق بالسعاية للفساد ، والدعوة إلى هدم الإسلام وتشكيك المسلمين بعقائدهم. وحكمهما عند الجمهور غير المالكية كمن ارتد ، فلا يرثان ولا يورثان وميراثهما لبيت مال المسلمين . (1) وقال المالكية: لا يرث الزنديق ولا الزنديقة ويورثان خلافاً لمن ارتد ، فيرثهما ورثتهما المسلمون إن كانوا يظهرون الإسلام. (2) وأرى أن ماذهب إليه السادة المالكية أنفع للمسلمين بشكل عام ، والمنفعة العامة مسألة يحرص عليها الإسلام ولا يعارضها ما دامت لاتخالف شريعة الله في شئ ، سيما وأن المنافقين في هذا الزمان كٌثر، فأين نذهب بأموالهم إن لم يأخذها أقرباؤهم المسلمون ؟ أفنتركها ليأخذها الفجرة والكافرون ليعيثوا بها في الأرض فساداً ، وليشاقّوا بها المسلمون ؟ أم نتركها للأنظمة الطاغية تقوى بها على حرب المسلمين وقتالهم ؟ إذ ليس للمسلمين دولة حاكمة تتبنى الإسلام عقيدة ومنهج حياة لتتولى أمر مثل هذه الأموال من حيث أخذها ووضعها في بيت المال أو إنفاقها في مصارفها المشروعة ، ثم إن ظاهر هؤلاء الإسلام ، وأمر القلوب متروك إلى الله ، فلنا الظاهرـ كما يقال ـ والله يتولى السرائر ، وهذا بخلاف من ارتد فإنه يجاهر بخروجه من الإسلام من جهة ، ومن جهة أخرى فقد وردت أحاديث صحيحة صريحة ـ كما بينا ـ تحرّم الميراث ممن ارتد أو توريثه لأنه كافر، وليس الأمر كذلك بالنسبة للمنافق فلا توجد أدلة تحرّم ميراث المنافق . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * توشيح على ابن قاسم/ محمد عمر الجاوي/ ص 184 . * نهاية المحتاج/ للشهير بالشافعي الصغير/ج6/ ص 2 . * المغني/ ابن قدامة /ج7/ ص 171. (2) : * قوانين الأحكام الشرعية/ محمد بن جزي الغرناطي المالكي/ ص 327. ميراث بنت الزنا بنت الزنا، أو ابن الزنا -والعياذ بالله- هو المولود من غير نكاح شرعي، ويسمى أيضاً بالولد غير الشرعي، ويسمى أبوه بالأب غير الشرعي. ولو حدث أن أقر شخص ببنوة هذا الولد ذكراً كان أو أنثى دون اعتراف أنه من الزنا، وكان من الممكن أن يولد مثله لمثله، فقد ثبت نسبه وصار ابناً حقيقياً. أما إذا أقر شخص ببنوته عن طريق الزنا فلا يثبت نسبه منه، وذلك لأن ثبوت النسب لا بد له من زوجية شرعية، وهو قول جمهور الفقهاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولو زنا لا يرث من أبيه ولا يرثه". (2) ولأن ولد الزنا لا يثبت نسبه من أبيه فلا توارث بينهما، وإنما يرث أمه وقرابتها، وكذلك يرث من أمه وأخوته من أمه فرضاً لا غير، ويرثه ولده بالعصوبة –وهو قول الجمهور أيضاً-. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي/ حققه محمد نجيب المطيعي رئيس قسم السنة وعلوم الحديث بجامعة أم درمان- السودان/ الجزء الثاني والعشرون/ مكتبة الإرشاد- جدة/ الطبعة الوحيدة الكاملة/ ص 5. (2) : * المغني/ ابن قدامة/ جـ6/ الطبعة الأولى 1414 هـ- 1994م/ ص 84. أخرجه الترمذي في السنن/ كتاب الفرائض/ باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا/ حديث 2120/ ص 38. * وابن ماجة في السنن/ كتاب الفرائض/ باب في ادعاء الولد/ حديث 2745 / ص 917. قال صلى الله عليه وسلم: "المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه". (3) أمثلة وحلول: ـ المثال الأول : ماتت امرأة عن : أم ، أب ، بنت غير شرعية . أم أب بنت غير شرعية ــ ــ ــــــــ 6/1 6/1+ع 2/1 الأصل:6 أسهم . 1 1+1 3 المثال الثاني : لو ماتت بنت الزنا عن : أم ، أب أم ، خال . كان الميراث كله للأم فرضاً ورداً، أما أب الأم والخال فلا يرثان شيئاً مع الأم لأنهما من ذوي الأرحام. المثال الثالث : ولو ماتت بنت الزنا عن أم فقط كانت التركة كلها لها، فهي ترث ثلث التركة فرضاً، والباقي رداً. المثال الرابع : ماتت بنت زنا عن : أم ، أخوين لأم . أم أخوين لأم ــ ــــــ 6/1 3/1 الأصل : 6 أسهم . 1 2 والباقي يرد عليهم بقدر سهامهم . المثال الخامس : ماتت بنت الزنا عن : زوج ، إبن ، أخ لأم . زوج ابن أخ لأم ــــ ـــ ــــــ 4/1 ع م بالابن الأصل:4 أسهم . 3 1 وهكذا ….. . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (3) : * سنن الدارقطني/ كتاب الفرائض والسير وغير ذلك/ حديث رقم 68/ ص 89/ الطبعة الرابعة 1406 هـ . * ابن ماجة في السنن/ كتاب الفرائض/ باب ميراث ابن الملاعنة/ حديث 2906/ ص 125 معالم السنن للإمام أبي سليمان حمد بين محمد الخطابي البستي المتوفى سنة 388هـ/ وهو شرح سنن الإمام أبي داود والمتوفى سنة 275هـ/ المجلد الرابع / الطبعة الأولى سنة 1352هـ- 1934م، الطبعة الثانية 1401هـ – 1981م/ بيروت- لبنان/ منشورات المكتبة العلمية/ ص 99. أخرجه الترمذي في السنن/ كتاب الفرائض/ باب ما يرث النساء من الولاء/ حديث رقم 2122/ ص 39، وقال فيه الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن حرب. بداية المجتهد/ القرطبي/ ج2/الطبعة السادسة / ص 355. * الروضة الندية/ للإمام العلامة صديق بهوبال/ ص 327-328. * أسهل المدارك / لأبي بكر الكشناوي/ ج3/ ص 322. * قوانين الأحكام الشرعية/ محمد بن جزي الغرناطي/ ص 428. * حاشية الشرقاوي/جـ2 / ص 208 . * حاشية الطحطاوي على الدر المختار/ للعلامة أحمد الطحطاوي الحنفي، أعيد طبعه بالأوفست 1395هـ- 1975م/ المجلد الرابع/دار المعرفة للطباعة والنشر –بيروت- لبنان/ ص 376 . الفصل الرابع الحالات التي ترث فيها المرأة : كالرجل أقل من الرجل أكثـــــــــرمن الـــــرجل ترث فيها المرأة ولايرث الرجل الحالات التي تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الميراث بعد هذا العرض المفصل لميراث الأنثى ، تبي لنا أن مقدار ما تأخذه من مال مورثها ليس واحداً في جميع الحالات ، بل يختلف باختلاف قربها أو بعدها من المتوفى ، أنفرادها أو تعددها . ثم إن ما ترثه في حال وجود الذكور يختلف كمّاًعما ترثه في حال إنعدامهم . ورأينا كيف أن هناك حالات يتساوى فيها نصيب الأنثى مع نصيب الذكر كما في : 1 ـ ميراث الأبوين (الأم ، ولأب ) مع وجود الفرع الوارث المذكر أو المؤنث كالإبن وإبن الإبن وإن نزل ذكراً كان إبن الإبن أو أنثى . قال تعالى : ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) . (1) فقد بينت الآية الكريمة أن كلا ًمن الأم والاب يرث السدس في حال وجود الولد أي الفرع الوارث . وهذه المساواة تكشف عن حكمة بالغة ، ذلك أن الأب والأم قد أصبحا جدين لأن لإبنهما المتوفى أبناء ، وإذاًفقد تقدمت بهما السن ، وهما في هذه الحالة يكادان يتساويان في مسؤليات الحياة . (2) 2 ـ ميراث الأخوة لأم اثنان فأكثر ، سواء كانوا ذكوراً فقط أو ذكوراً أوإناثا فقط أو ذكوراً وإناثاً ، فإنهم يشتركون في الثلث ، يقسم بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى . قال تعالى : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) . (3) والسبب في ذلك أن المورث ليس له من أخيه لأمه من عاطفة التراحم الناشئة من صلة الأمومة أكثر مما له من أخته لأمه . 3 ـ ميراث الجدة الصحيحة مع الجد الصحيح السدس في بعض الحالات كما لو مات شخص عن أم أم ، أب أب ، وإبن . فإن لأم الأم السدس فرضا ، ، ولأب الأب السدس أيضاً ، والبافي للإبن . وتبين من خلال الأمثلة المحلولة ان هناك حالات أخرى يساوي فيها ميراث الأنثى ميراث الذكر . كما لو ماتت إمرأة عن : زوج ، أخت شقيقة ، أو أخت لأب . فإن التركة تقسم بينهما نصفين ، أحدهما للزوج ، والثاني للأخت الشقيقة أو لأب . أو لو ماتت عن : عم شقيق ، أو عم لأب ، وأخت شقيقة أو لأب .فإن التركة تقسم بينهما أيضاً مناصفة . على أن الأخت ترث بطريق الفرض بينما يرث العم بطريق التعصيب . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * سورة النساء / آية 11 . (2) : * السياسة المالية في الإسلام / عبد الكريم الخطيب / ص 118 ـ 119 . (3) : * سورة النساء / آية 12 . حالات ترث فيها الأنثى أقل من الذكر إن المتأمل في ميراث المرأة يجد أنه بشكل عام يقل عن ميراث الرجل ، فأحياناً نجدها ترث نصف ما يرث ، وأحياناً أخرى يقل ميراثها أو يزيد قليلاً عن النصف . ويكون للذكر مثل الأنثيين في الأصناف التالية : 1 ـ صنف يكون ذلك في كل درجة من الدرجات منه مهما نزلت ، بشرط أن لا يدلي الفرد منهم بأنثى ، وهم الأبناء مع البنات ، وبنات الإبن مع إبن الإبن فأكثر ، وهكذا ... فلو كان الإدلاء بأنثى فلا ترث ، مثل بنت البنت ، وإبن البنت . 2 ـ وصنف كذلك يكون في الدرجة الأولى منه فقط ، مثل الشقيقة فأكثر مع الشقيق ، والأخت لأب مع الأخ لأب منفردين أو متعددين . ولا يكون في أولادهم ، مثل إبن الأخت الشقيقة أو لأب مع إبن الأخ الشقيق أو لأب ، لأنهم من ذوي الأرحام . 3 ـ وصنف يكون كذلك في درجةالأبوة ، مثل الأب مع الأم بشرط انفرادهما في الأرث ، وخلوهما من الفرع الوارث المذكر والمؤنث )، ومن عدد من الأخوة ( اثنين فصاعداً ) ، فيكون للأب في هذه الحالة مثلي ما للأنثى . قال تعالى : ( فإن لم ي ن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) أي وللأب الثلثان الباقيان . (1) 4 ـ وصنف يكون في الزوجية ، بشرط موت أحدهما والميراث من تركته فالزوج يأخذ من تركة الزوجة المتوفاة قبله مثلي ما تأخذه من تركته إذا مات قبلها ، فإذا توفيت الزوجة ولم يكن لها فرع وارث فإنه يأخذ من تركتها النصف ن وإذا كان لها فرع وارث فإنه يأخذ الربع ، والزوجة على النصف من ذلك ، فإذا مات ولم يكن له فرع وارث ، أخذت الربع وهو نصف النصف ، وإذا كان له فرع وارث أخذت الثمن وهو نصف الربع . وهكذا ، فالمتأمل فيما قدمنا من أمثلة يجد أن نصيب الذكر في كثير منها يربو على نصيب الأنثى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * سورة النساء / آية 11 . حالات ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر قد يستغرب البعض ويستبعد وجود حالات ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، ولكن ما سقناه من الأمثلة لحالات إرث النساء بينت أن ذلك حاصل حقيقة لا وهماً ولا ادعاء . ونذكر هنا بجملة من هذه الأمثلة والتي سبق وأن فصلناها في حينها .
  • فلو مات رجل عن : زوجة ، بنت ، أم ، أختين لأم ، أخ شقيق .
  • لوجدنا أن للزوجة ثلاثة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهماً، وللأم أربعة ، وللأخ الشقيق خمسةأسهم ،وتحجب الأختين لأم بالبنت . فالبنت ترث في هذه المسألة أكثر من الأخ الشقيق . وكذلك الأمر لو حلّ محل البنت ، بنت إبن وإن نزل ؛ أو كان محل الأخ الشقيق أب ، أو أخ لأب ، أو عم شقيق ، أو عم لأب . فالبنوة مقدمة على الأبوة وعلى الأخوة .
  • ولو ماتت إمرأة عن : زوج ، بنت ، أخت شقيقة ، أخت لأب .
  • فإن للزوج سهم واحد من أصل أربعة أسهم ، وللبنت سهمان ، وللأخت الشقيقة سهم واحد ، وأما الأخت لأب فمحجوبة بالشقيقة . فالزوج هنا يرث نصف ما ترثه ترثه البنت ، وكذلك الأمر لو حلّمحل البنت ، بنت إبن وإن نزل ، أو أخت شقيقة أو لأب ، منفردات ودون وجود فرع وارث مذكر أو م}نث ، مع العم الشقيق أو لأب فإنهن يرثن في مثل هذه الحالة أكثر من الزوج وأكثر من العم .
  • ولو ماتت إمرأة عن : زوج ، ابنتي إبن ، إبن إبن إبن .
  • فإن للزوج ثلاثة أسهم من أصل اثنا عشر سهماً ، ولبنتي الإبن ثمانية ، لكل واحدة منهما أربعة أسهم ، ولإبن الإبن الباقي وهو سهم واحد . فنصيب كل واحدة من بنات الإبن في تركة المورث أكبر من نصيب إبن إبن الإبن ، ذلك لأنها أعلى درجة منه ، وأكبر من نصيب الزوج . حالات ترث فيها الأنثى دون الذكر
  • وذلك كما لو مات شخص عن : أم بنتين ، أختين لأب ، أخ لأم .
  • فإن للأم سهمان من أصل ثمانية ، ولكل واحدة من البنتين أربعة أسهم ، ويبقى للأختين لأب سهمان ، لكل منهما سهم ، بينما يحجب الأخ لأم بالأخوات لأب . فجميع الإناث في هذه المسألة يرثن باستثناء الأخ لأم .
  • وكما في مسألة العاصب الشؤم .
  • فلو ماتتإمرأة عن : زوج ، بنت ، إبن إبن ، بنت إبن ، أب وأم . فإن للزوج ثلاثة أسهم من أصل اثنا عشر سهماً ، وللبنت ستة ، ولا يبق لإبن الإبن ، وبنت الإبن شئ . فالبنت ورثت أكثر من الزوج وأكثر من الأب ، وورثت ولم يرث إبن الأبن ، وورثت الأم أيضاًولم يرث إبن الإبن .
  • وكذلك لايرث أي من ذوي الأرحام الذكور مع وجود إناث صاحبات فرض باستثناء الزوجة ، ولا مع وارثات بطريق التعصيب .
  • هذا فضلاًعن الحالات التي ترث فيها الأنثى المستحقة للميراث ويحرم فيها الذكر ولو كان صاحب فرض أو وارث بطريق التعصيب ، وذلك إذا قام بحقه أحد موانع الإرث ، كالقتل العمد وشبه العمد وكالإرتداد .
  • وبالمحصّلة فإن ما سقناه من الأمثلة ليثبت بالدليل القاطع الذي لايحتمل الشك أن شريعة الله في الميراث لا تحابي جنساً على جنس ، إنما هي اعتبارات في كل من الذكر والأنثى يقتضي الحق والمنطق والعدل مراعاتها . الفصل الخامس الرد على الشبهة المثارة حول ميراث المرأة الشبهة المثارة حول ميراث المرأة والرد عليها إن من الشبهات التي أثيرت حول الإسلام وعدالته ، مسألة إنصاف المرأة في الميراث وإحقاقها حقها أسوةً بالرجل . حيث أخذ على الإسلام من قبل المستشرقين غير المنصفين ، وأعداء الإسلام المشككين محاباته للجل على حساب المرأة ، وانحيازه له دونها ، وذلك حين جعل نصيبها من مال المورث على النصف من نصيب الذكر . وظنوا أنهم بهذه الفرية قد أصابوا من الإسلام مقتلا ، وما دروا أنهم انّما سفهوا بذلك عقولهم ، وعابوا على أنفسهم وما يدّعون من العلم والمعرفة والعدالة . وليس التحقق علمياً وموضوعياً من مسألة إنصاف الأسلام لكل من الرجل والمرأة في كل مجالات الحياة ، وعلى رأسها ما يتعلق منها بأمر الأموال وقسمة التركات ، بالأمر العسير لمن أراد لحق أو ألقى السمع وهو شهيد ؛ فمزية الأسلام الكبرى أنه واضح وواقعي بكل ما فيه ، ويراعي الفطرة دائماً ولا يصادمها أو يحيد عنها . وهو في الوقت الذي يدعوا الناس فيه لتهذيب طبائعهم والإرتقاء بها ، ويصل بهم إلى نماذج تقرب من الخيالات والأحلام ، لا يدعو لتغيير الطبائع ، ولا يضع في حسابه أن هذا التغيير ممكن ، أو مفيد لحياة البشرية حتى إذا أمكن . إنما يؤمن بأن أفضل ما يستطيع أن تصل البشرية إليه من الخير ، ما يجيءمتمشياً مع الفطرة بعد تهذيبها ، وهو كذلك يسير في مسألة الرجل والمرأة على طريقته الواقعية تلك ، فيسوي بينهما حيث تكون المساواة هي منطق الفطرة الصحيح ، ويفرق بينهما حيث تكون التفرقة أيضاً هي منطق الفطرة الصحيح . ومن أهم مواضع التفرقة هذه تقسيم الإرث . فالإسلام يقول في الميراث ( للذكر مثل حظ الإنثيين ) . فلماذا كانت هذه القسمة ؟ وما وجه العدالة فيها ؟ وهل دوماً كان للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ وللرد على هذه الشبهة وهذه الإستفسارات نقول وبالله التوفيق :
  • ان نظام الإسلام في الميراث نظام حكيم فضلاً عن كونه عادلاً، وضّح من هم الورثة الشرعيون ، وأنزلهم منازلهم في تركة المورث حسب قرابتهم منه ، وحسب وضعهم الإجتماعي في الحياة وما تفرض عليهم هذه الأوضاع من تبعات وأعباء يتلقونها عن المورث كما تلقوا عنه تركته أو بعض تركته .
  • وهذه التهمة التي رمى بها مفكروا الغرب ومن نهج نهجهم الشريعة الإسلامية والتي من أجلها اعتبروا الشريعة متخلفة لا تساير المدنية ولا تصلح للسير معها في المستويات العليا للحياة تهمة باطلة وظالمة في أكثر من وجه : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • فهذه المساواة التي يقال إن المرأة قد وقفت فيها مع الرجل جنباً الى جنب في الأمم المتمدنة ، إن صحت هذه الدعوى على إطلاقها - وهي غير صحيحة- فإنها ما زالت في طور التجربة ولم تصدر الحياة بعد حكمها على هذا الوضع للمرأة ، أهو خير أم شر ، صالح للبقاء والإستمرار أم لا بل إن الدلائل تشير الى أن هذا الوضع للمرأة وضع شاذ قلب حياتها ، ومسخ طبيعتها ،وأن بوادر الضيق قد أخذت تسري في محيط المرأة نفسها ، وإن المستقبل القريب سيكشف عن ذلك خصوصاً أنهم حين قرروا مساواتها بالذكور في الميراث قالوا أيضاً بمساواتها لهم في العمل وفي الإنفاق ، فحملوها فوق ما تحتمل ، فهي فوق أنها تعمل في البيت ولا يعمل ، وتربي النشىء ولا يربي تعمل أيضاً في الخارج ، وتنفق علىلا نفسها وعلى من تعول ؛ وفي هذا من الظلم والقهر للمرأة ما فيه ، عدا عما قد تتعرض له في خروجها الى العمل من الأذى والإستغلال والشواهد على هذا الواقع للمرأة عندهم كثير .
  • إن الإسلام حين قرر إعطاءها نصف ما أعطى الذكر رفع عنها عبء الإنفاق ومشقة العمل ولم يكلفها شيئاً من ذلك بحال من الأحوال حتى ولو كانت تملك المال ، بل جعلها مكفية المؤنة والحاجة سواء كانت بنتاً أو أختاً فنفقتها واجبة على أبيها أو أخيها أو من يعولها من الذكور أو أماً فنفقتها واجبة على زوجها و/أو أولادها .
  • فالإسلام إذن قد أعفى الأنثى من كثير من الأعباء المادية والإلتزامات الإجتماعية في الوقت الذي حمّل الرجل كثيراً من هذه الأعباء والإلتزامات . وباختصار فإن الرجل يدفع والمرأة تأخذ ، وشتان بين من يُعطي ومن يأخذ ؛ والعدل والإنصاف يقتضي أنّ من كانت أعبؤه المادية أكبر أن يُعطى أكثر . والأمر إنما هو أمر توازن بين أعباء الذكر وأعباء الأنثى في الحياة لا أمر محاباة لحساب جنس على جنس آخر . (1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * أحكام المواريث بين الفقه والقانون / محمد مصطفى شلبي / ص22 - 25 / 1978 م / دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت - ص ب 749 . * الميزان في تفسير القرآن ، كتاب علمي فني فلسفي ... حديث يفسر القرآن بالقرآن / للعلامة محمد حسين الطباطبائي / المجلد الرابع / ص 215 ، 227 . * تفسير القرآن الكريم ، الأجزاء العشرة الأولى / محمود شلتوت / ص 192 - 193 الطبعة السادسة : 1394 هـ - 1974 م / دار الشروق . * دستور الأسرة في ظلال القرآن / احمد فائز / ص 358 / مؤسسة الرسالة . * كيف نفهم الإسلام / محمد متولي شعراوي / ص 37- 38 / 1982 / دار العودة بيروت . * التفسير الكبير / الرازي / ج 8 / ص 208 / الطبعة الأولى 1357 هـ - 1938 م . * الجزء الرابع من تفسير القرآن الحكيم ، الشهير بتفسير المنار / ص 406 / الطبعة الثالثة 1367هـ . * الجزء الأول من التفسير المسمى بالسراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير / للشيخ الإمام الخطيب الشربيني ، وبهامشه التفسير المسمى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل للقاضي البيضاوي / ص 234 / المطبعة الخيرية . * القياس في الشرع الإسلامي ، تحتوي على رسالة القياس لشيخ الإسلام إبن تيمية وفصول في القياس لإبن قيم الجوزية / ص 184 / منشورات دار الآفاق الجديدة . * تيسير التفسير / الشيخ إبراهيم القطان ص 355 / راجعه وقام بضبضه والإشراف على طباعته عمران أبو حجلة / الطبعة الأولى - عمّان : 1402هـ / 1982م . * حقوق الإنسان في الإسلام / الدكتور علي عبد الواحد وافي / الطبعة الخامسة مزيدة ومنقحة 1398 هـ / 1979م دار نهضة مصر للطبع والنشر / الفجالة - القاهرة - ت 3917470 / ص 17 . * تفسير آيات الأحكام / تنقيح وتصحيح الشيخ محمد علي السايس / مطبعة محمد علي صبيح / ص 43 . على أن تفضيل الرجل على المرأة في الميراث ليس مطرداً في جميع الحالات- كما رأينا من خلال المسائل والحلول - فقد تتساوى معه كما في ميراث الأخوة والأخوات لأم ، وكما في ميراث الأب والأم في بعض الحالات والجد والجدة في بعض أحوالهم . قال تعالى في ميراث الإخوة لأم ( وإن كان رجل يورث كلالةً وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) (1) وقال عز وجل في ميراث الأبوين : ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) (2) وبالتالي فإننا نعتبر هذه الشبهة التي أثيرت على الإسلام من قبل أعدائة المتربصين ، وتناقلها بعض الجهلة والمقلدين من المسلمين لا تعدو كونها زوبعة . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * سورة النساء : آية 12 . (2) : * سورة النساء آية : آية 11 .
  • ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده / الدكتور يوسف القرضاوي / الطبعة الأولى 1414هـ 1993م / الناشر مكتبة وهبة ، 14 شارع الجمهورية ـ عابدين / القاهرة ـ ت: 3917470/ ص 17 . * المرأة بين الفقه والقانون / الدكتور مصطفى السباعي / الطبعة الرابعة / المكتب الإسلامي / ص 34- 35 . * حواء التي أنصفها الإسلام / حسن علي مصطفى حمدان / دار الإسراء للنشر والتوزيع / الطبعة الأولى : 1412 - 1991 م / ص 193- 194 . * مقارنة الأديان / الدكتور أحمد شلبي / الطبعة الخامسة 1977 م مع زيادات واسعة / مكتبة النهضة المصرية / لصاحبها محمد حسن وأولاده - القاهرة . * من إعجاز القرآن / وليس الذكر كالأنثى محمد عثمان الخشن / مكتبة القرآن / ص 108 - 109 . * شبهات حول الإسلام / محمد قطب / دار الشروق / بيروت - لبنان - ص ب 8064 / القاهرة / الطبعة الرابعة عشرة 1981 - 1401هـ / ص 119 .
  • الخلاصة تبين لنا مما تقدم بالدليل القاطع الذي لا يخالطه شك : 1 : أنه ما من مبدأ أو قانون حرص على إعطاء المرأة حقها في مال مورثها بالقدر وبالتفصيل وبالإنصاف الذي حرص عليه الإسلام . وتمثل ذلك الحرص بالنص على ميراثها في معظم حالات إرثها وبيان الكم الذي تستحقه في كل حالة في القرآن الكريم أولاً ، وهو العلم الوحيد الذي حرص القرآن الكريم على تفصيله على نحو ما فصل وعدم تركه للبشر، لتعلقه بقضية من أخطر القضيا التي تستزل الإنسان فتوقعه في شباك هواه ونفسه الأمارة بالسوء ، وهي قضية المال سيما وأن الأنسان مفطور على حبه ، ثم هو مع البنون زينة الحياة الدنيا ، قال تعالى : ( وتأكلون التراث أكلاًلما وتحبون المال حباً جماً) (1) وقال أيضاً : ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا ) (2) ومن ثم بيّنت السنة النبوية الشريفة ما لم يتم توضيحه في القرآن الكريم وهو قليل جداً . 2 : بالنظر في ميراث المرأة في جميع حالاتها يتبين لنا أن تحقيق العدالة الإجتماعية هي الأساس في تحديد نصيب المراة او تلك وأنه لم يتوقف أمر توريثها على القاعدة الشائعة للذكر مثل حظ الأنثيين وحدها وأن المسألة إنما هي مسألة حساب لا مسألة عواطف ولا ادعاء ، والعدل يقتضي أن يعطى كل حسب حاجته ، والأمثلة الكثيرة التي أوردناها تؤكد هذه الحقيقة وفي ذلك رد قاطع على كل من حاول أن يصور الإسلام بأنه ميز الرجل وخصه بالمزيد من مال المورث على حساب المرأة فأوقع بها الظلم لا لشيء سوى أنها أنثى . فالإسلام نبذ وحارب مبدأ حرمان المرأة من الميراث لمجرد كونها أنثى أوللأسباب التي ذكرناها في معرض الحديث عن ميراث المرأة عند العرب في الجاهلية وغيرهم .بل فرض لها نصيبها في جميع حالات ميراثها ومنع من حرمانها إلا في الحالات التي فصلها كالردة والقتل وهي ذاتها التي تمنع الرجل أيضا من الميراث ، وتوعد من يحرمها لغيرتلك الأسباب بالعذاب الشديد في الآخرة كما رفض الإسلام مبدأ المساواة المطلقة بينها وبين الرجل في مقدار ما يأخذونه من الميراث كما فعل القانون الروماني ومن نهج نهجه لأن ذلك يخالف العدالة التي تحدثنا عنها . كما رفض الإسلام مبدأ إيثار الذكور بالميراث إذا كان معهن إناث كما هو الحال في اليهودية المحرفة . ورفض أيضاً أن يحوز الذكور دوما على نصيب أكبر من الإناث فجعل للميراث قواعد وأصولاً واعتبارات لا يجوز الخروج عنها . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * سورة الفجر / آية 20 . (2) : * سورة الكهف / آية 46 . الخاتمة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد . فقد فرغت بعون الله وفضله من الكتابة في موضوع ميراث المرأة في الإسلام وعقدت مقارنة سريعة بين ميراثها في الإسلام وميراثها في بعض الملل والقوانين القديمة والحديثة . كما وبينت الوارثات من النساء وحالات إرثهن ومقدار ما يرثنه في كل حالة والأصل في ميراثها في جميع تلك الحالات ، والحالات التي تحجب فيها المرأة من اليراث والأصل في الحجب وضربت أمثلة توضيحية لكل ذلك . ثم رددت بأدلة واضحة وقاطعة على الشبهة المثارة حول ميراث المرأة في الإسلام وأنه حابى الرجل على حساب المرأة . ولا شك أنني قد خرجت من ذلك كله بفائدة عظيمة ، ومعلومات كثيرة وكبيرة لم أكن لأتوصل إليها لو لم يقدر الله عز وجل لي مواصلة الدراسة والكتابة في هذا المجال . وباعتبار أن علم الفرائض ما وجد إلا ليُعمل به حتى تقطف ثماره ويتحقق الهدف المرجو من العدل والإنصاف للمرأة وتعزيز مكانتها الإجتماعية وجعلها عنصراً فاعلاً ومؤثراً ومنتجاً له دوره في البناء والتطوير . وإن أمراً كهذا لا يكفي لأحياء العمل به مجرد الكتابة والبحث ، بل لابد أن يكون هذا العلم وما يستوجبه من تطبيق عملي معلوماً بأساسياته لدى كل مسلم ومسلمة ، لا حكراً على القضاة والمختصين ، وذلك من خلال ضرورة العمل على إقرار هذا العلم كمنهاج يعطى ويعلم للنشئ في المدارس كسائر العلوم الأخرى . وبغير ذلك سيظل مجتمعنا يعاني من مشكلة هضم حقوق المرأة في الميراث سواء بإنقاصها نصيبها المفروض لها أو بحرمانها منه كلياً . وفي النهاية فإنني أكررالحمد لله تبارك وتعالى على ما قددر لي من العلم والعمل ، كما وأكرر شكري الجزيل لمدرسي الأفاضل ولمشرفي الكريم المدرس الدكتور محمد علي صليبي وكل من ساهم في إنجاز هذه الأطروحة . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . فهرس المراجع 1- الاختيار لتعليل المختار /عبد الله بن محمود مودود الموصلي الحنفي، وعليه تعليقات لفضيلة الشيخ محمود أبو دقيقة - رحمه الله تعالى - من كابر علماء الحنفية ، والمدرس بكلية الدعوة وأصول الدين سابقاً /الجزء الثالث / مقرر تدريسة لطلبة السنة الثالثة الثانوية بالجامعة الأزهرية /الطبعة الثالثة : 1395هـ=1975م ، راجع تصحيحها الأستاذ محسن أبو دقيقة - المدرس بكلية الشريعة دار المعرفة - بيروت - لبنان . 2 - أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك / لجامعة أبي بكر بن حسن الكشناوي /الجزء الثالث /الطبعة الثانية / مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه . 3 - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن / محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي /الجزء الأول / طبع عام 1413هـ=1992م / الناشر مكتبة ابن تيمية - القاهرة ، ت : 864/ 4 - الأنوار لأعمال الأبرار /للعالم الأردبيلي - رحمه الله - في فقه الإمام الشافعي ، ومعه حاشيتان : 1- الحاشية المسماة بالكمثرى . 2- حاشية الحاج إبراهيم / الجزء الثاني / الطبعة الأخيرة : 1390=1970 . مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع / 14 شارع جواد حسني / لقاهرة / تلفون 56155. 5 ـ أيسر التفاسيرلكلام العلي الكبير وبهامشه نهر الخير على أيسر التفاسير أبو بكرالجزائري المجلد الأول/ الطبعة الرابعة مصححة ومنقحة / طبعة خاصة بمصر وفلسطين والمغرب العربي 6 - بجيرمي على الخطيب حاشية خاتمة المحققين وعمده الأئمة المدققين الشيخ سليمان البجيرمي ( لمسماة ) بتحفة الحبيب على شرح الخطيب ( المسماة ) بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ، وبهامشها الشرح المذكور ( تنبيه ) أن الذي باشر تجريد وترتيب هذه الحاشية الشيخ عثمان ابن الشيخ سليمان السويفي الشافعي من تلامذة المؤلف . الجزء الثالث / طبع عام 1338هـ ، بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، وباشر طبعه محمد أمين عمران . 7- بداية المجتهد ونهاية المقتصد / تأليف الإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد ابن أحمد بن رشد القرطبي /520-595هـ/ الجزء الثاني / الطبعة الرابعة : 1398هـ=1978م ، وتمتاز بضبط الآيات القرآنية والأحاديث النبوية / الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت - لبنان . 8- بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك / تأليف الشيخ أحمد ابن محمد الصاوي المالكي على الشرح الصغير للقطب الشهير احمد بن محمد بن احمد الدردير الموجود بالهامش /الجزء الثاني / الطبعة الأخيرة /1372هـ=1952م / شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر . 9- تحفة الأحودي بشرح جامع الترمذي /للإمام الحافظ أبي العلي محمد عبد الرحمن عبد الرحيم المباركفوري 1283-1353 / ضبطه وراجع أصوله وصححه عبد الرحمن محمد عثمان /الجزء الثامن / دار الفكر للطباعة والنشروالتوزيع. 10- تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار / محمد رشيد رضا / الجزء الرابع / الطبعة الثالثة : 1367هـ . 11- تفسير القرآن العظيم / للإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة 774هـ / الجزء الأول / دار الجيل -بيروت / دار الفكر- عمان ، هاتف : 621938، فاكس : 654761 . 12- التفسير الكبير / للإمام الفخر الرازي /الطبعة الأولى / يطلب من ملتزم طبعة عبد الرحمن محمد ملتزم طبع المصحف الشريف بميدان الجامع الأزهر/ طبع بالمطبعة البهية المصرية /1357هـ=1938م . 13-الجزء الثالث من مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير / للإمام محمد الرازي فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر /المشتهر بخطيب الري/ وبهامشه تفسير العلامة أبي السعود / طبع على نفقة حضرة اكبر العترة المهدية / طبع بالمطبعة الحسينية المصرية بجوار مسجد الإمام الحسين ـ رضي الله عنه ـ لصاحبها ومدير إدارتها محمد عبد اللطيف الخطيب . 14- التفسير المسمى بالسراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير / للشيخ الإمام الخطيب الشربيني/ وبهامشه التفسير المسمى بأنوار التنزيل واسرار التأويل / للقاضي البيضاوي/الجزء الأول /المطبعة الخيرية . 15- تفسير النسفي/ للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي /الجزء الأول / دار إحياء الكتب العربية /عيسى البابي الحلبي وشركاه . 16- توشيح على ابن قاسم - قوت الحبيب الغريب / محمد نووي بن عمر الجاوي / توشيح على فتح القريب الحبيب /لابي عبد الله بن قاسم الشافعي / وشرح غاية التقريب /لابي شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني/ طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية / لأصحابها عيسى البابي الحلبي وشركاه بجوار المسجد الحسيني . 17- الجامع لأحكام القرآن /لأبي عبد الله محمد بن احمد الأنصاري القرطبي /الجزء الثالث / طبع عام 1936م / مطبعة دار الكتب المصرية - القاهرة . 18- الجواهر في تفسير القرآن الكريم المشتمل على عجائب بدائع المكونات وغرائب الآيات الباهرات / تأليف الأستاذ الشيخ طنطاوي جوهري /المدرس بالجامعة المصرية ومدرس دار العلوم سابقاً /الجزء الثالث /طبع عام 1343هـ بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر وحقوق الطبع محفوظة لهم / شوال 1343هـ . 19- حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم / للعلامة الفاضل إبراهيم الباجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الشيخ أبي الشجاع في مذهب الإمام الشافعي - رضي تعالى عنه- وبهامشها الشرح المذكور الجزء الثاني/ يطلب من مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده - ميدان الأزهر بمصر / طبع بدار إحياء الكتب العربية / عيسى البابي الحلبي وشركاه 1957م. 20 - حاشية الشيخ عبد الله حجازي بن إبراهيم الشافعي الأزهري الشهير بالشرقاوي 1150-1226/على تحفة الطلاب بشرح تحرير تتقيح اللباب لشيخ الإسلام ابن يحيى زكريا الانصاري 826-925هـ / وبالهامش . 1- تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب للأنصاري . 2- تقرير السيد مصطفى بن حنفي الذهبي المصري على حاشية الشيخ الشرقاوي الجزء الثاني / دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان . 21- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير / للعالم شمس الدين محمد عرفة الدسوقي ، على الشرح الكبير لأبي البركات احمد الدردير ، وبهامشه الشرح المذكور مع تقرير للعلامة المحقق محمد عايش شيخ السادة المالكية رحمه الله . روجعت هذه النسخة على النسخة الأميرية ، وعدة نسخ أخرى - وإتماماً للفائدة ضبط المتن بالشكل ./الجزء الرابع / طبع بدار إحياء الكتب العربية /عيسى البابي وشركاه . 22- الخرشي على مختصر سيدي خليل وبهامشه حاشية الشيخ علي العدوي /الجزء السابع /دار صادر بيروت - لبنان . 23- روح المعاني في تفسي القرآن العظيم والسبع المثاني/ لخاتمة المحققين مرجع أهل العراق ومفتي بغداد العلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الأ لوسي البغدادي المتوفى 1270هـ/الجزء الرابع عنيت بطبعه ونشره وتصحيحه والتعليق عليه للمرة الثانية بإذن من ورثة المؤلف بخط وامضاه علامة العراق ( السيد محمود شركس الالوسي البغدادي ) إدارة الطباعة المنيرية لصاحبها ومديرها محمد منير عبده آغا الدمشقي / طبع على نفقة شركة من العلماء وحقوق الطبع محفوظة للورثة / إدارة الطباعة المنيرية بمصر بشارع الكحكبين نمره1 24- الروض المربع بشرح زاد المستقنع - مختصر المقنع في فقه إمام السنة احمد بن حنبل الشيباني- رضي الله عنه -/المتن للعلامة شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمدالحجاوي/ والشرح للعلامة منصور بن يونس البهوتي/ الجزء الأول / دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 25- سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام / للشيخ محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني المتوفى سنة 1182هـ /الجزء الثالث / صححه وعلق عليه وخرج أحاديثه فواز أحمد زمرلي وإبراهيم محمد الجمل الناشر : دار الريان للتراث - القاهرة / دار الكتاب العربي : بيروت لبنان - الطبعة الرابعة : 1407هـ =1987م . مارس . 26- شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام /المحقق أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن 602هـ - 676هـ / ق:4 / تحقيق واخراج وتعليق عبد الحسين محمد علي بكالوريوس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية . 27- شرح منتهى الإرادات المسمى : دقائق أولى النهى - لشرح المنتهى / للشيخ العلامة فقيه الحنابلة في رقة منصور بن يونس بن ادريس البهوتي ، المولود 100هـ والمتوفى سنة 1051هـ ( فرغ من تأليفه 1046هـ ) وصححه على نسخة خطية محفوظة بدار الكتب الأزهرية /الجزء الثاني دار الفكر . 28- العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية / تأليف الشيخ السيد محمد أمين الشهير بأبن عابدين / وبالهامش كتاب الفتاوى الخيرية لنفع البرية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان . 29-الفتاوى الخيرية لنفع البرية /على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان - رحمه الله -/الجزء الثاني /الطبعة الثانية / دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبنان . 30- الفتاوى الخيرية أيضاً /الجزء الثاني / دارسعادت/ مطبعة عثمانية 1311. 31- فتاوى رسول الله / للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية 691 -751 هـ/ تحقيق وتعليق : مصطفى عاشور / مكتبة القرآن . 32- الفتاوى العالمكيرية / المعروفة بالفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان - عليه من الله تعالى الرحمة - الجزء السادس . 33 فتح القدير الجامع بين فني الراوية والدراية من علم التفسير /تأليف محمد بن على الشوكاني توفي عام 1250هـ/المجلد الأول/دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1403هـ=1983/ بيروت -لبنان ، حارة حريك - شارع عبد النور هاتف 273650-273687 ، برقيا فكسي تلكسي 41392 34- الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية / للشيخ محمد العباسي الفقيه الحنفي الأزهري/ الجزء السابع / الطبعة الأولى / المطبعة الأزهرية المصرية 1301هـ . 35- فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير / للعلامة محمد عبد الرؤوف المناوي / الجزء السادس / دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 36- قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية / محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي/ طبعة جديدة ومنقحة / دار العلم للملايين . 37- القياس في الشرح الإسلامي / يحتوي على رسالة القياس لشيخ الإسلام ابن تيمية وفصول في القياس لابن قيم الجوزية / منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت . 38- كتاب الفروع / للشيخ العلامة شمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن مفلح المتوفى سنة 763هـ / ويليه تصحيح الفروع للشيخ العلامة علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي ثم الصالحي الحنبلي المتوفى 885هـ الطبعة الثالثة / راجعه عبد الستار احمد فراج 1388هـ=1967م عالم الكتب / بيروت . 39 - كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي / تأليف شيخ الإسلام الحافظ أبي عمر يوسف ( بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي / الجزء الثاني / الطبعة الثانية 1400هـ=1980م تحقيق محمد محمد أمين ولد ماديك الموريتاني/الناشر مكتبة الرياض الحديثة الرياض البطحاء . 40 - كتاب المبسوط / لشمس الدين السرخسي / الجزء التاسع والعشرون /ا لطبعة الثالثة / دار المعرفة للطباعة والنشر / بيروت - لبنان . 41 - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للإمام فخر خوارزم محمد بن عمر الزمخشري /الجزء الأول/ الطبعة المصرية / إدارة عبد الرحمن أفندي محمد بميدان الأزهر الشريف بمصر 1343هـ . 42 - كشاف القناع عن متن الإقناع / للشيخ العلامة فقيه الحنابلة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي /فرغ من تأليفه 1046هـ /الجزء الرابع / راجعه وعلق عليه الشيخ هلال مصيلحي مصطفى هلال أستاذ الفقه والتوحيد بالأزهر / دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 43 - كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار / للإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصني الدمشقي الشافعي من علماء القرن التاسع الهجري / تحقيق وتعليق الشيخ كامل محمد محمد عويضة / الطبعة الأولى : 1415هـ=1995م . طبعة جديدة ومنقحة تمتاز بضبط متن غاية الإختصار للأصفهاني الآيات الكريمة ، ولأحاديث الشريفة الواردة بالشرح / دار الكتب العلمية / بيروت -لبنان . 44 - متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة / طبع على نفقة حامد إبراهيم كرسون وأخيه محمود إبراهيم كرسون /يطلب من مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده بميدان الأزهر بمصر / 1368=1948 . 45 - مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر /المجلد الثاني ............ 46 - المحلى ..............زى السنن الكبرى / نوع ثاني .............. 47 ـ مختار الصحاح / للشيخ الإمام محمد بن أبي بكربن عبد القادر الرازي / ترتيب محمود خاطر بك راجعه وحققه لجنة من علماء العربية / الطبعة 1393 هـ = 1973 م / الناشر : دار الفكر ، بيروت ـ لبنان 1401 ـ 1981. 48 - المغني / تأليف الشيخ موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمود بن قدامه المتوفى سنة 630هـ على مختصر الإمام عمر بن الحسين بن عبد الله بن احمد الخرقي المتوفى سنة 334هـ /ويليه الشرح الكبير على متن المقنع /تأليف الشيخ الإمام شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 682هـ كلاهما على مذهب إمام الأئمة ( أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني) مع بيان سائر خلاف الأئمة وأدلتهم / الجزء السابع /مع ملاحظة أن كتاب المغني وضع في أعلى الصحائف والشرح ........
  • والمغني على مختصر الخرقي عبد الله احمد بن محمد بن قدامه المقدسي / طبعة وصححه عبد السلام محمد علي شاهين / الطبعة الأولى : 1414هـ =1994م دار الكتب العلمية : بيروت -لبنان
  • 49 - النكت والعيون تفسير الماوردي / تصنيف أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري / راجعه وعلق عليه السيد بن عبد لمقصود بن عبد الرحيم / المجلد الأول / من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة النساء / مؤسسة الكتب الثقافية . 50- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي - رضي الله عنه - تأليف شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي المنوفى المصري الانصاري / الشهير بالشافعي الصغير المتوفى سنة 1004هـ ومعه 1- حاشية أبي الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي القاهري المتوفى سنة 1087هـ . 2- حاشية احمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المعروف بالمغربي الرشيدي المتوفى سنة 1096هـ/ الجزء السادس / الطبعة الأخيرة : 1386هـ=1967م شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر / محمد محمود الحلبي وشركاه - خلفاء . 51- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار لشرح منتقى الأخبار / للشيخ الإمام قاضي قضاة القطر اليماني محمد علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنة 1255هـ / الجزء الخامس / الطبعة بتاريخ 1973/ دار الجبل / بيروت - لبنان ص.ب 8237 . 52 ـ كتاب السنن الكبرى / تصنيف الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي / تحقيق دكتور عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن / الجزء الرابع / دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان / الطبعة الأولى 1411 ــ 1991 م / ص ب : 9424/11 ، هاتف : 366135 ـ 815573 . 53 ـ سنن الدار قطني / لشيخ الإسلام الحافظ الإمام علي بن عمر الدار قطني 306 ـ 385 هـ . وبذيله التعليق المغني على الدار قطني لأبي الطيب محمد آبادي / الجزء الثالث / عالم الكتب / بيروت / الطبعة الرابعة 1406 ـ 1986 م . 54 ـ مسند الإمام أحمد بن حنبل وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال / الملد الأول دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 55 ـ سنن أبي داود / الإمام الحافظ المصنف المتقن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ، المولود في سنة 202هـ ، والمتوفى بالبصرة في شوال من سنة 275 من الهجرة / راجعه على عدة نسخ ، وضبط أحاديثه ، وعلق حواشيه محمد محييالدين عبد الحميد ، المدرس في كلية اللغة العربية بالجامع الأزهر/ الجزء الثالث / يطلب من المكتبة التجارية الكبرى بأول شارع محمد علي بمصر لصاحبها مصطفى محمد ، صاحب المكتبة التجارية بشارع محمد علي بمصر . 56 ـ سنن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (إبن ماجة)307 ـ 375 هـ / الجزء الثاني حقق نصوصه ، ورقم كتبه وأبوابه ، وأحاديثه ، وعلق عليه ، محمد فؤاد عبد الباقي / دار إحياء التراث العربي . 57 ـ سنن الترمذي وهو الجامع المختصر من السنن عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومعرفة الصحيح والمعول وما عليه العمل ، ومعه : الشمائل المحمدية والخصائص المصطفوية وشفاء الغلل في شرح كتاب العلل / لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة المتوفى سنة 279 هـ/تحقيق صدقي محمد جميل العطار / خرج حديثه وعلق عليه عبد القادر عرفان العشّا حسونة / طبعة مرقمة الأبواب على المعجم وتحفة الأشراف ، مع إثبات الأحاديث المستدركة والإشارة إليها في الهامش / الجزء الرابع / الأحاديث : 3043 ـ 3003 / كتاب الطب ، الفرائض ، الوصايا الولاء والهبة.../ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 58 ـ صحيح مسلم / للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 206 ـ 261 هـ / الجزء الثالث / وقف على طبعه ، وتحقيق نصوصه ، وتصحيحه وترقيمه ، وعدّ كتبه وأبوابه وأحاديثه . وعلق عليه ملخص شرح الإمام النووي ، مع زيادات عن أئمة اللغة ( خادم الكتاب والسنة ) محمد فؤاد عبد الباقي /الطبعة الأولى 1375هـ = 1955 م دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه . 59 ـ صحيح البخاري / للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي المتوفى سنة 256 هـ / طبعة محققة على عدة نسخ وعن نسخة فتح الباري التي حقق أصولها وأجازها الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز / الجزء السابع / الأحاديث : 5640 ـ 6722 / كتاب المرضى ، الطب اللباس الأدب..‎./ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 60 ـ الموطأ لإمام الأئمة وعالم المدينة مالك بن أنس ـ رضي الله عنه ـ / الجزء الثاني / صححه ورقمه ، وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي . 61 ـ سنن الدارمي / للإمام الكبير أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي / حققه وشرح ألفاظه وجمله وعلق عليه ووضع فهارسه الدكتور مصطفى ديب البغا ، أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة ـ جامعة دمشق / الجزء الثاني / الطبعة الأولى1412هـ ـ1991 م دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع ـ دمشق ـ حلبوني ـ ص . ب 4523 ـ هاتف 229177/ بيروت ـ ص . ب : 6501/113 . 62 ـ الإصابة في تمييز الصحابة / لشيخ الإسلام إمام الحفاظ في زمانه شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني المعروف بإبن حجر المولود سنة 773 ه ـ 1374 م ، المتوفى سنة 852 هـ ـ 1449 م / وبذيله كتاب الإستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر / مع تحقيق فضيلة الدكتور طه محمد الزيني ، الأستاذ بجامعة الأزهر / الجزء التاسع / الطبعة الأولى 1396 هـ ـ 1976 م / الناشر مكتبة الكليات الأزهرية / 9 شارع الصنادقية ـ الأزهر ـ القاهرة . 63 ـ مفاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا 000 ـ 395 هـ / تحقيق عبد السلام محمد هارون ، رئيس قسم الدراسات النحوية ، بكلية دار العلوم سابقاوعضو المجمع اللغوي / الجزء الأول / الطبعة الثانية 1389 هـ = 1969 م / شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر / ص 107 / الجزء الحادي عشر . 64 ـ كتاب تهذيب التهذيب / للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 582 هـ / المجلد التاسع / الطبعة الأولى 1404 هـ = 1984م / دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 65 ـ الروضة الندية شرح الدررالبهية / تأليف العلاّمة أبي الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيني القنوجي البخاري / الجزء الأول / دار الندوة الجديدة / ص . ب : 5174 /4/ بيروت ـ لبنان / الطبعة الأولى 1404 هـ =1984 . 66 ـ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج / شرح الشيخ محمد شربيني الخطيب عين من أعيان علماء الشافعية في القرن العاشر الهجري ، على متن المنهاج لأبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي من أعلام علماء الشافعية في القرن العاشر الهجري / الجزء الثالث / تمتاز هذه الطبعة بوضع "متن المنهاج " بألى الصحائف مضبوطاًبالشكل الكامل 1377 هـ = 1958 م / شركة مكتبةومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر . 67 ـ فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك / لأبي عبد الله الشيخ محمد أحمد عليش المتوفى سنة 1299 هـ / وبهامشه تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام للقاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون المالكي المدني المتوفى سنة799 هـ / الجزء الثاني / الطبعة الأخيرة 1378 هـ = 1958 م / شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر . 68 ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة / عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجرزي 555 / ـ 630 هـ / تحقيق وتعليق محمد إبراهيم البنا ، محمد أحمد عاشور / المجلد الخامس / كتاب الشعب . 69 ـ صفة الصفوة / للإمام جمال الدين أبي الفرج (إبن الجوزي ) 510 ـ 597 هـ / ضبطها وكتب هوامشها إبراهيم رمضان وسعيد الحّام / دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان / المجلد الأول / الجزء الأول / الطبعة الأولى/ 1409 هـ ـ 1989/ هاتف 366135 ـ 815573 . 70 ـ الأعلام / قاموس تراجم لأشهر الجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين / خير الدين الزركلي / الطبعة السادسة تشرين الثاني ( نوفمبر ) 1984 / دار العلم للملايين ، بيروت لبنان . 71 ـ كتاب جمل من أنساب الأشراف / صنفه الإمام أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري المتوفى سنة 279 هـ = 892 م / الجزء الحادي عشر (بنو عامر بن لوي ـ بنو مزينة ) / حققه وقدم له الأستاذ الدكتور سهيل زكّار ، والدكتور رياض زركلي / بإشراف مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع / الطبعة الأولى : 1417 هـ ـ 1996 م . 72 ـ الطبقات الكبرى / لإبن سعد/ المجلد السابع في البصريين والبغداديين والشاميين والمصريين وآخرين / دار صادر ، بيروت . 73 ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء / للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني المتوفى سنة 430 هـ / المجلد الثاني / دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان . 74 ـ تاج التراجم في طبقات الحنفية / للشيخ أبي العدل زين الدين قاسم بن قطلوبغا المتوفى سنة 879 هـ / طبع على نفقة مكتبة المثنى ـ بغداد ، لصاحبها ـ قاسم محمد الرجب / مطبعة العاني ـ بغداد 1962 . ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة للأستاذ الطاهر أحمد الزاوي / الجزء (1) : * التوراة : الإصحاح السابع والعشرون من سفر العدد :1-11. (2) : * الميراث العادل في الإسلام بين المواريث القديمة والحديثة ومقارنتها مع الشرائع الأخرى / الشيخ احمد محيي الدين العجوز / الطبعة الأولى: 1406ه - 1986 / الناشر مؤسسة المعرف / بيروت- لبنان . : * تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام /احمدعبد الوهاب الطبعة الأولى 1409 ه 1986م دار التوفبق للطباعة / الناشر مكتبة وهبة 14 شارع عابدين / القاهرة . : * علم الميراث ، اسراره وألغازه ، أمثلة محلولة ، تعريفات مبسطة / مصطفى عاشور / مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع / 3 شارع القماش بالفرنساوي / بولاق - القاهرة - تلفون 761962-768591 . الثالث 1399 هـ = 1979 م / دار الكتب العلمية ، ـ لبنان . 76 ـ لسان العرب /للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن الأفريقي المصري / المجلد الأول / دار صادر ـ بيروت . 77 ـ المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس الأصبحي / رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقي / الجزء الثالث / أول طبعة لهذا الكتاب / ماتزم الطبع الحاج محمد أفندي ساسي المغربي التونسي ، التاجر بالفحامين بمصر / ( تنبيه : قد جرى طبع هذا الكتاب الجليل علىنسخة عتيقة جدا ينيف تاريخها عن ثمانمائة سنة / طبعت بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر سنة 1323هـ .
  • المواريث في الشريعة الإسلامية في الكتاب والسنة / محمد علي الصابوني الاستاذ بكلية
  • الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة / دار الصابوني الطبعة الخامسة / 1407- 1987 . ص167 . (1) : * فريضة الله في الميراث / دكتور عبد العظيم الديب / ص8 / دار الأنصار للطباعة / الطبعة الأولى 1398ه .
  • أحكام الأسرة في الجاهلية والاسلام ، دراسة مقارنة بين أحكام الأسرة في الجاهلية وفي
  • الشريعة الاسلامية ، وفي الفقه الاسلامي وفي قوانين الاحوال الشخصيه في البلاد العربية ،ابراهيم فوزي / دار الكلمة للنشر / ص 187ـ191 . * مكانة المرأة في الاسلام / تأليف محمد عطية الأبراشي /الناشر مكتبة مصر ـ 3 شارع كامل صدقي ـ الفجالة / سعيد جودة السحار وشركاه ، ت 5147 ـ 907593 / ص 10 . ‎(1) : * موسوعة عباس محمود العقاد الإسلامية / المجلد الرابع / القرآن والإنسان / دار الكتا ب العربي - بيروت /لبنان / ذو القعدة 1390/ الموافق لكانون الثاني 1971م. : * شرح قانون الأحوال الشخصية / تأليف الدكتور مصطفى السباعي / الجزء الثاني أحكام الأهلية والوصية / الطبعة السادسة 1417ه 1997م / المكتب الإسلامي / بيروت - ص.ب:3771 دمشق :ص.ب :13079، عمان ص.ب182065 . (3) : * الوسيط في أحكام التركات والمواريث / زكريا البري / الناشر دار النهضة العربية ، 32 شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة . (4) : * الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي / الجزء الرابع / الأحوال الشخصية (أحكام الأسرة ) / الدكتور مصطفى الخن ، الدكتور مصطفى البغا ، علي الشربجي / الطبعة الثالثة 1413ه - 1992 / دار القلم - دمشق . (3) : * الفقه الإسلامي وأدلته الشامل للأدلة الشرعية والآراء المذهبية ، وأهم النظريات الفقهية وتحقيق الأحاديث النبوية وتخريجها ، وفهرسة الفبائية للموضوعات ، وأهم المسائل الفقهية / تأليف الدكتور وهبة الزحيلي / الجزء الثامن / تتمة الأحوال الشخصية الوصايا والوقف والميراث والفهرسة الألفبائية للمسائل الفقهية / دار الفكر - دمشق - شارع سعد الله الجابري - ص.ب (962) - برقيا : فكر سزت 2754 ، هاتف 211041، 211166، تلكس sy411745fkr ص 246 (4) : * روح الدين الإسلامي / عفيف عبد الفتاح طبارة /الطبعة الحادية والعشرون، 15 نيسان 1981 م / الموزعون الوحيدون في العالم ، دار العلم للملايين ، بيروت ـ لبنان .
  • الكواكب الدرية في فقه المالكية / محمد جمعة عبد الله / ج 3 / ص 119 .
  • : * تاج التفاسير لكلام الملك الكبير / محمد عثمان الميرغني / دار الفكر / ص 85 .
  • تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم / لأبي السعود محمد إبن محمد العمادي المتوفى سنة 951 ه / الجزء اللأول / الناشر : دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان / ص 149 .
  • : * صفوة التفاسير ، تفسير للقرآن الكريم ، جامع بين المأثور والمعقول ، مستمد من أوثق كتب الالتفسير ( الطبري ، الكشاف ، القرطبي ، الألوسي ، إبن كثير ، البحر المحيط وغيرها ، بأسلوب ميسر ، وتنظيم حديث ، مع العناية بالوجوه البيانية واللغوية / المجلد الأول / محمد علي الصابوني / مكتبةجدة ص ب 261 ، هاتف 6475910 / ص 263 : * أيسر التفاسير أبو بكر الجزائري / المجلد الأول / ص 443 . • تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك / تأليف الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي يليه كتاب إسعاف المبطأ برجال الموطأ للسيوطي / ج 1 / 1984 المكتبة الثقافية بيروت ـ لبنان. • مجمع الزوائد ومنبع الفوائد / للحافظ نور الدجين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى عام 807هـ تحرير الحافظ ين الحافظين العراقي وإبن حجر / ج 3 / ط 1407 هـ = 1986 م مؤسسة المعارف بيروت ـ لبنان . • صحيح إبن حبان بترتيب إبن بلبان / تأليف الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي المتوفى سنة 739 هـ = 1340 م / تحقيق وتعليق شعيب الأرناؤوط / مؤسسة الرسالة / ط 1414 هـ =1993 . • التهذيب في فقه الإمام الشافعي / للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي المتوفى سنة 516 هـ / تحقيق عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض المتوفى سنة 540 هـ / منشورات محمد بن علي بيضون ـ دار الكتب العالمية ـ بيروت ـ لبنان . ط 1418 هـ = 1997 م .
  • كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع / للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء المتوفى سنة 587هـ / ط 2 ـ 1402 هـ = 1982 م / دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان .
• حاشية الخرشي للإمام محمد بن عبد الله بن علي الخرشي المالكي المتوفى سنة 1101 هـ على مختصر سيدي خليل للإمام خليل بن إسحاق بن موسى المالكي المتوفى سنة 767 هـ / وفي أسفل الصفحات حاشية الشيخ علي بن أحمد العدوي المتوفى 1113 هـ على الخرشي / ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات / ط 1417 هـ = 1997 م / منشورات محمد علي بيضون / بيروت لبنان . • كتاب مواهب الجليل شرح مختصر خليل / تأليف لإمام المالكية في عصره أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب 902 ـ 954 هـ / ط3 ـ 1412 هـ = 1992م / دار الفكر بيروت ـ لبنان . • روضة الطالبين للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي المتوفى سنة 676 هـ ومعه منتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع للحافظ جلال الدين السيوطي / تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوّض / ط 1 ـ 1412 هـ = 1992 م / دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان . • الأئمة الأربعة / للدكتور مصطفى الشكعة / ط 2 ـ 1403 هـ = 1983 م / الناشرون دار الكتب الإسلامية ، دار الكتاب المصري القاهرة ، دار الكتاب اللبناني بيروت . • الهداية شرح بداية المبتدي / تأليف الشيخ برهان الدين بن الحسين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغياني المتوفى593 هـ في الفقه الحنفي / الناشر المكتبة الإسلامية . • البناية في شرح الهدية لأبي محمد محمود بن أحمد العيني / تصحيح المولوي محمد عمر الشهير بناصر الإسلام الّرامفوري / ط1 ـ 1401 هـ 1981 م / دار الفكر . • تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق / للإمام الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي المتوفى سنة 1138 هـ / ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات / ط 1 ـ 1418 ـ 1997 / منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان . • حاشية العدوي على كفاية الطلب الرباني لرسالة إبن أبي زيد القيرواني / تأليف الشيخ علي الصعيدي العدوي المالكي / المكتبة الثقافية ـ بيروت . • كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي / تأليف الشيخ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي / تحقيق وتقديم وتعليق الدكتورمحمد محمد أحيد ولد مادييك الموريتاني ط2 1400 هـ =1980 م / الناشر مكتبة الرياض . • شرح كتاب السير الكبير / للإمام محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة 189 هـ / إملاء الإمام محمد بن أحمد السرخسي المتوفى سنة 490 هـ / قدم له الدكتور كمال العناني / تحقيق أبي عبد الله محمد حسن الشافعي / ط 1 1417 هـ = 1997 م / منشورات محمد علي بيضون / دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان . • كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي / بقلم محمد نجيب المطيعي / الطبعة الوحيدة الكاملة من الكتاب / مكتبة الإرشاد : جدة ـ المملكة العربية السعودية . • إعانة الطالبين / للعلامة السيد أبي بكر المشهور بالسيد البكري / ط 4 / دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان . • تصحيح التنبيه للإمام الفقيه أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي 631 ـ 676 هـ / ويليه تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه للإمام الشيخ عبد الرحيم بن الحسين بن علي بن جمال الدين الأسنوي 772 هـ ـ 1370 م / ضب وتحقيق الدكتور محمد عقلة إبراهيم / ط 1 ، 1417 هـ ـ 1996 م / مؤسسة الرسالة ـ بيروت . • الأم / للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 150 ـ 204 هـ ، مع مختصر المزني / ط1 ، 1400 ـ 1980 م / دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . • حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء / سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال / تحقيق الدكتور ياسين أحمد درادكة / ط 1 ، 1984 / مكتبة الرسالة الحديثة . • حاشية الجمل على شرح المنهج / للعلامة سليمان بن عمر بن منصور العجيلي المصري الشافعي المعروف بالجمل المتوفى سنة 1204 هـ على شرح منهج اللعب للشيخ زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري المتوفى سنة 926 هـ وهو مختصر منهاج الطالبين للإمام محيي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة 677 هـ / تحقيق الشيخ عبد الرازق غالب المدي / ط 1 ، 1417 هـ ـ 1996 م / دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان . • رحمة الأمة في إختلاف الأئمة / لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي المتوفى سنة 780 هـ تحقيق علي الشربجي وقاسم النوري / ط 1، 1414 هـ ـ 1994 م / مؤسسة الرسالة ـ بيروت . • عمدة السالك وعدة الناسك / للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن النقيب المصري / مراجعة عبد الله بن إبراهيم الأنصاري / ط 1 ، 1982 م/ قطر . • حواشي الشرواني وإبن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج / ضبطه الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي / وضع بأعلى الصفحة حاشية العلامة عبد الحميد الشرواني ويليه وسط الصفحة حاشية العلامة أحمد بن قاسم العبادي المتوفى سنة 994 هـ ، ووضع في أسفل الصفحة تحفة المحتاج للإمام شهاب الدين بن حجر الهيثمي المتوفى سنة 972 هـ / ط 1 ، 1416 هـ ـ 1996 م / دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان . • العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير / تأليف الإمام أبي القاسم عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي المتوفى سنة 623 هـ / تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل عبد الموجود / ط 1 ، 1417 هـ ـ 1997 م / دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان . • المطلع على أبواب المقنع / للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي 645 ـ 907 هـ ومعه معجم ألفاظ الفقه الحنبلي/ صنع محمد بشير الإدلبي/ ط 1401 هـ ـ 1981 م المكتب الإسلامي ، بيروت ـ دمشق . • أحكام القرآن للإمام حجة الإسلام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص المتوفى سنة 370هـ / ضبط نصه وخرج آياته عبد السلام محمد شاهين / ط 1 ، 1415 هـ ـ 1994 م / دار الكتب العلمية بيروت لبنان . • الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع / للشيخ محمد الشربيني الخطيب / دار الفكر للطباعة والنشر بيروت . • المعتمد في فقه الإمام أحمد ، جرى فيه الجمع بين نيل المآرب بشرح دليل الطالب للعلامة عبد القادر الشيباني ، ومنار السبيل في شرح الدليل / للعلامة إبراهيم بن محمد ضويان ، ويضم ملخص تخريجات المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل / تعليق علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان وتوفيق محمو د الأرناؤوط / ط 1 ، 1412 هـ ـ 1991 م / دار الخير . • منار السبيل في شرح الدليل على مذهب الإمام المبجل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل / تأليف الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان / تحقيق سهيل الشاويش / ط 7 ، 1410 هـ ـ 1989 م / المكتب الإسلامي . • العدّة شرح العمدة في فقه الإمام أحمد بن حنبل / تأليف بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي 556 ـ 624 هـ / تقديم وتعليق محب الدين الخطيب / ط 2 / المكتبة السلفية ـ القاهرة أحكامُ ميراث المرأةِ في الفقه الإسلامي

المراجع

www.abegs.org/Aportal/Research/MasterResearchموسوعة الأبحاث العلمية

التصانيف

الأبحاث