قرار هيئة كبار العلماء رقم(44) وتاريخ 13/4/1396هـ
المتعلق بمسألة الشفعة فيما لا يمكن قسمته من العقار
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد، وآله وصحبه.
وبعد:
فبناء على ما تقرر في الدورة السابعة لمجلس هيئة كبار العلماء، والمنعقدة في مدينة الطائف في النصف الأول من شهر شعبان عام 1395هـ من إدراج مسألة الشفعة بالمرافق الخاصة في جدول أعمال الدورة الثامنة- فقد جرت دراسة المسألة المذكورة في دورة المجلس الثامنة المنعقدة في النصف الأول من شهر ربيع الآخر في مدينة الرياض.
كما جرت دراسة مسألة الشفعة فيما لا تمكن قسمته من العقار.
وبعد الاطلاع على البحث المعد في (مسألة الشفعة فيما لا تمكن قسمته من العقار) من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
وبعد تداول الرأي والمناقشة من الأعضاء، وتبادل وجهات النظر قرر المجلس بالأكثرية:
أن الشفعة تثبت بالشركة في المرافق الخاصة؛ كالبئر، والطريق، والمسيل، ونحوها.
كما تثبت الشفعة فيما لا تمكن قسمته من العقار؛ كالبيت والحانوت، الصغيرين ونحوهما؛ لعموم الأدلة في ذلك؛ولدخول ذلك تحت مناط الأخذ بالشفعة، وهو دفع الضرر عن الشريك في المبيع وفي حق المبيع، ولأن النصوص الشرعية في مشروعية الشفعة تتناول ذلك، ومن ذلك ما رواه الترمذي بإسناده إلى ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال"الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء "وفي رواية الطحاوي بإسناده إلى جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن النبي- صلى الله عليه وسلم -: "قضى بالشفعة في كل شيء".
قال الحافظ: حديث جابر لا بأس برواته، ولما روى الإمام أحمد والأربعة بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، وإن كان غائباً، إذا كان طريقهما واحداً" قال في {البلوغ}: ورجاله ثقات، ولما روى البخاري في{صحيحه} وأبو داود والترمذي في {سننهما} بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة).
ووجه الاستدلال بذلك: ما ذكره ابن القيم - رحمه الله - في كتابه: {إعلام الموقعين}: أن الجار المشترك مع غيره في مرفق خاص ما، مثل: أن يكون طريقهما واحداً، أو أن يشتركا في شرب أو مسيل، أو نحو ذلك من المرافق الخاصة لا يعتبر مقاسماً مقاسمة كلية، بل هو شريك لجاره في بعض حقوق ملكه، وإذا كان طريقهما واحداً لم تكن الحدود كلها واقعة، بل بعضها حاصل، وبعضها منتف، إذ وقوع الحدود من كل وجه يستلزم أو يتضمن تصريف الطرق. ا. هـ.
وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد، وآله وصحبه وسلم.
في مسألة اعتبار اختلاف مطالع الأهلة من عدمه
توحيد الأذان في المسجد النبوي
تحديد دور النساء
حكم إنشاء بنك إسلامي لحفظ الدم
منع الحمل وتحديد النسل
التمويل المباح والتمويل المحرم
فقه المعاملات المالية المعاصرة (6) أحكام بيوع التقسيط
البيوع و المعاملات التجارية
بيع البيت المستأجر بنسبة من الربح بعد إذن مالكه
بيع المرابحة

المراجع

موسوعة " المختار الأسلامي "

التصانيف

عقيدة