ذهب الحنفية إلى أن: سجود السهو يكونبترك شيء عمداً أو سهواً، أو زيادة شيء
سهواً، أو تغيير محله سهواً وذلك في الأحوال التالية:
1ً-لا يسجد للسهو في العمد إلا في ثلاث:
ترك القعود الأول أو تأخيره سجدة
من الركعة الأولى إلى آخر الصلاة، أو تفكره عمداً حتى شغله عن مقدار
ركن.
2ً-يسجد للسهو بترك واجب من واجبات الصلاة سهواً إما بتقديم أو تأخير أو
زيادة أو نقص، وهي أحد عشر واجباً، منها ستة واجبات أصلية، وهي ما
يلي:
-ترك التشهد في القعدة الأخيرة.
-ترك قراءة الفاتحة أو أكثرها في الركعتين الأوليين من
الفرض.
-ترك سورة أو ثلاث آيات قصار أو آية طويلة بعد الفاتحة في الركعتين
الأوليين من الفريضة.
-مخالفة نظام الجهر والإسرار: فإن جهر في الصلاة السرية نهاراً وهي الظهر
والعصر، وخفت في الصلاة الجهرية ليلاً وهي الفجر والمغرب والعشاء، سجد
للسهو.
-ترك القعدة الأولى للتشهد الأول في صلاة ثلاثية أو
رباعية.
-عدم مراعاة الترتيب في مكرر في ركعة واحدة، وهو السجدة الثانية في كل
ركعة، فلو سجد سجدة واحدة سهواً، ثم قام إلى الركعة التالية، فأداها بسجدتيها، ثم
تذكر السجدة المتروكة في آخر صلاته، فسجدها، فيجب عليه السهو بترك الترتيب؛ لأنه
ترك الواجب الأصلي ساهياً، فوجب سجود السهو.
وكذلك ترك سجدة التلاوة عن موضعها، يوجب سجود السهو. وكل تأخير أو تغيير
في محل فرض، كالقعود محل القيام وعكسه يوجب سجود السهو.
-ترك الطمأنينة الواجبة في الركوع والسجود، فمن تركها ساهياً وجب عليه
سجود السهو.
-تغيير محل القراءة في الفرض؛ بأن قرأ الفاتحة بعد السورة، أو قرأ السورة
في الركعتين الأخريين من الرابعية، أو في الثانية والثالثة فقط، وجب عليه سجود
السهو.
-ترك قنوت الوتر؛ ويتحقق تركه بالركوع قبل الإتيان به، فمن تركه سجد
للسهو.
-
وترك تكبير القنوت في الوتر أيضاً.
-
ترك تكبيرات العيدين أو بعضهما، أو تكبيرة ركوع الركعة الثانية من صلاة
العيد، فإنها واجبة، بخلاف التكبيرة الأولى.
-
زيادة فعل في الصلاة ليس من جنسها وليس منها : كأن ركع ركوعين، فإنه
يسجد للسهو.
من عاد إلى ما سها عنه: من القعدة الأولى، ثم تذكر، وهو إلى حال القعود أقرب، عاد، فجلس وتشهد،
وإن كان إلى حال القيام أقرب لم يعد، ويسجد للسهو. ومن سها عن القعدة الأخيرة، فقام
إلى الخامسة، رجع إلى القعدة ما لم يسجد وألغى الخامسة، ويسجد للسهو. فإن قيد
الخامسة بسجدة بطل فرضه، وتحولت صلاته نفلاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وكان عليه أن
يضم ركعة سادسة ندباً. وإن قعد في الرابعة قدر التشهد، ثم قام ولم يسلّم يظنها
القعدة الأولى، عاد إلى القعود ما لم يسجد في الخامسة، ويسلم، وإن قيد الخامسة
بسجدة ضم إليها ركعة أخرى استحباباً، وقد تمت صلاته لوجود الجلوس الأخير في محله،
والركعتان الزائدتان: له نافلة.
المراجع
www.dalem.net/t8938-topic منتدى أحلى أصحاب_أنواع الصلوات بالتفصيل
التصانيف
شعائر