ذهب الحنفية إلى وجوب تكبير:الرجال والنساء تكبير التشريق في الأصح مرة،
وإن زاد عليها يكون فضلاً، عقب كل فرض عيني بلا فصل يمنع البناء على الصلاة
(كالخروج من المسجد أو الكلام أو الحديث عامداً) ويؤدى بجماعة أو منفرد، ولو قضاء،
ويكون التكبير للرجال جهراً، وتخافت المرأة بالتكبير، ولا يكبر عقب الوتر وصلاة
العيد.
ومدته: من فجر يوم عرفة إلى عصر يوم العيد عند أبي حنيفة، وإلى صلاة العصر من
آخر أيام التشريق عند الصاحبين، وبقولهما يفتى، فهي ثلاث وعشرون
صلاة.
والتكبير واجب عقيب الصلوات المفروضات على كل من صلى المكتوبة، ولو
منفرداً أو مسافراً أو مقتدياً؛ لأنه تبع لها، على المفتى به من قول الصاحبين.
والمسبوق يكبر وجوباً كاللاحق، بعد قضاء ما فاته من الصلاة مع الإمام، ولو ترك
الإمام التكبير يكبر المقتدي.
وذهب المالكية إلى الندب: للجماعة والفرد التكبير إثر كل صلاة من الصلوات
المكتوبات من خمس عشرة فريضة وقتية، من ظهر يوم النحر إلى صبح اليوم
الرابع.
ولا يكبر بعد نافلة، ولا مقضية من الفرائض، وإن نسي التكبير كبَّر إذا
تذكر إن قرب الزمن، لا إن خرج من المسجد أو طال عرفاً. وكبّر مؤتم ندباً ترك إمامه
التكبير، وندب تنبيه الناسي ولو بالكلام.
وذهب الشافعية: يكبر الحاج عقب الصلوات من ظهر النحر، لأنها أول صلاته بمنى ووقت انتهاء
التلبية ويختم بصبح آخر التشريق لأنها آخر صلاة يصليها بمنى، كما قال المالكية،
وغير الحاج كالحاج في الأظهر، لأن الناس تبع للحجيج وقيل: من صبح عرفة إلى عصر آخر
التشريق، والعمل على هذا، ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى، بل يلبي، لأن التلبية شعاره،
والمعتمر يلبي إلى أن يشرع في الطواف.
والأظهر أنه يُكبَّر في هذه الأيام للفائتة والراتبة والمنذورة والنافلة
المطلقة أو المقيدة، وذات السبب كتحية المسجد، لأنه شعار
الوقت.
وذهب الحنابلة إلى سنية: التكبير مطلقاً في العيدين، ويسن إظهاره في المساجد
والمنازل والطرق، حضراً وسفراً، في كل موضع يجوز فيه ذكر الله، ويسن الجهر به لغير
أنثى، من كل من كان من أهل الصلاة من مميز وبالغ، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من أهل
القرى والأمصار، عقب كل فريضة ولو مقضية، تصلى في جماعة في المشهور، في ثلاث وعشرين
فريضة من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. والمسافر كالمقيم، والحاج المحرم
كغير الحاج في مدة التكبير، لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، ويبدأ بالتكبير ثم يلبي،
لأن التكبير من جنس الصلاة.
ولا يكبر من صلى وحده. ويكبر مأموم نسي إمامه التكبير ليحوز الفضيلة،
كقول: آمين.
ويأتي بالتكبير الإمام مستقبلاً الناس، ويكبر غير الإمام مستقبلاً
القبلة، لأنه ذكر مختص بالصلاة، أشبه الأذان والإقامة. ويجزئ التكبير مرة واحدة،
وإن زاد على مرة فلا بأس، وإن كرره ثلاثاً فحسن. والأولى أن يُكبَّر عقب صلاة
العيد، لأنها صلاة مفروضة في جماعة، فأشبهت صلاة الفجر، ولأن هذه الصلاة أخص
بالعيد، فكانت أحق بتكبيره.
ويستحب التكبير أيضاً في أيام العشر من ذي الحجة وهي الأيام
المعلومات.
مندوبات العيد:
-يندب في مقدمات عيد الأضحى الاجتهاد في عمل الخير، أيام عشر ذي الحجة،
من ذِكْر الله تعالى والصيام والصدقة وسائر أعمال البر، لأنها أفضل
الأيام.
-
ويندب الامتناع عن تقليم الأظفار وحلق الرأس في عشر ذي الحجة، لما ورد
في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل العشر، وأراد بعضكم أن
يضحي، فلا يأخذن شعراً، ولا يقلمن ظفراً".
-
إحياء ليلتي العيد بطاعة الله تعالى أي بالعبادة من ذكر وصلاة وتلاوة
قرآن، وتكبير وتسبيح واستغفار، ويحصل ذلك بالثلث الأخير من الليل، والأولى إحياء
الليل كله. ويقوم مقام ذلك: صلاة العشاء والصبح في جماعة.
والدعاء في ليلتي العيد مستجاب، فيستحب كما يستحب في ليلة الجمعة وليلتي
أول رجب ونصف شعبان.
-
الغسل والتطيب والاستياك ولبس الرجال أحسن الثياب، قياساً على الجمعة،
وإظهاراً لنعمة الله وشكره، ويدخل وقت الغسل عند الشافعية بنصف الليل، وعند
المالكية : بالسدس الأخير من الليل، ويندب كونه بعد صلاة الصبح، وعند الحنفية
والحنابلة بعد الصبح قبل الذهاب إلى المصلى، وهو غسل عند الحنفية للصلاة، لأنه صلى
الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر، وكان علي وعمر رضي الله عنهما
يغتسلان يوم العيد.
وكان عليه السلام يتطيب يوم العيد، ولو من طيب أهله. وكان للنبي صلى
الله عليه وسلم بردة حمراء يلبسها يوم العيد. وتخرج النساء كما بينا ببذلة بلا طيب
خشية الافتتان بها.
ويتنظف ويتزين بإزالة الظفر والريح الكريهة كالجمعة، والإمام بذلك آكد،
لأنه منظور إليه من بين سائر الناس.
-
تبكير المأموم ماشياً إن لم يكن عذر إلى الصلاة بعد صلاة الصبح ولو قبل
الشمس بسكينة ووقار.
وأما الإمام فيسن له التأخر إلى وقت الصلاة.
ولا بأس بالركوب في العودة. وقال الحنفية: لا بأس بالركوب في
الجمعة والعيدين، والمشي أفضل في حق من يقدر عليه.
-
ويندب للإمام الإسراع في الخروج إلى صلاة الأضحى والتأخر قليلاً في
الخروج إلى صلاة الفطر.
-
أن يأكل في عيد الفطر قبل الصلاة، وأن يكون المأكول تمرات وتراً، ويؤخر
الأكل في الأضحى حتى يرجع من الصلاة، والأكل في الفطر آكد من الإمساك في
الأضحى.
-
أن يؤدي صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولا بأس بأدائها قبل
العيد بأيام، تمكيناً للفقير من الانتفاع بها في العيد.
-
التوسعة على الأهل، وكثرة الصدقة النافلة حسب الطاقة زيادة عن عادته،
ليغنيهم عن السؤال.
-
إظهار البشاشة والفرح في وجه من يلقاه من المؤمنين، وزيارة الأحياء من
الأرحام والأصحاب، إظهاراً للفرح والسرور، وتوثيقاً لرابطة الأخوة
والمحبة.
المراجع
www.dalem.net/t8938-topic منتدى أحلى أصحاب_أنواع الصلوات بالتفصيل
التصانيف
شعائر