توفي شخص وترك أولاد أخت متوفاة، وابن عم لأب، وابنة عم شقيق، وعمة، كيف توزع التركة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت، فإن ما بقي من ماله بعد تجهيزه وقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه من الثلث إن كان عليه ديون أو له وصايا يختص به ابن عمه لأب دون غيره ممن ذكرت، لأن أبناء الأخت من ذوي الأرحام ولا يرثون مع العصبة، والعمة وابنة العم الشقيق ليستا من أصحاب الفروض ولا يعصبن، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وهذه المسألة ليس فيها صاحب فرض، وأولى رجل ذكر هنا هو ابن العم لأب، وبذلك يستحق جميع التركة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
المراجع
www.ejabh.com/arabic_article_59338.html إجابه لكل سؤال
التصانيف
فتاوى