المادة 96
إذا أسست شركة المساهمة على وجه غير قانوني، جاز لكل ذي شأن خلال خمس سنوات من تأسيسها أن ينذرها بوجوب إتمام المعاملة التي لم تتم. فإذا لم تبادر، خلال شهر من الإنذار، إلى إجراء التصحيح اللازم، جاز لذي الشأن أن يطلب الحكم ببطلان الشركة، وتصفي الشركة باعتبارها شركة فعلية.
ولكن لا يجوز للشركاء أن يحتجوا تجاه الغير ببطلان الشركة.
المراجع
law.almohami.com
التصانيف
قانون الشركات التجاري الكويتي رقم 15 لسنة 1960 قانون العلوم الاجتماعية قانون التجارة الكويتي التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية