المادة 96

إذا أسست شركة المساهمة على وجه غير قانوني، جاز لكل ذي شأن خلال خمس سنوات من تأسيسها أن ينذرها بوجوب إتمام المعاملة التي لم تتم. فإذا لم تبادر، خلال شهر من الإنذار، إلى إجراء التصحيح اللازم، جاز لذي الشأن أن يطلب الحكم ببطلان الشركة، وتصفي الشركة باعتبارها شركة فعلية.

ولكن لا يجوز للشركاء أن يحتجوا تجاه الغير ببطلان الشركة.


المراجع

law.almohami.com

التصانيف

قانون الشركات التجاري الكويتي رقم 15 لسنة 1960  قانون  العلوم الاجتماعية  قانون التجارة الكويتي  التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية