- الجزء الرابع -  المسألة الرابعة قوله : (  ولا يقتلن أولادهن  ) يعني بالوأد والاستتار عن العمد إذا كان عن غير رشدة ؛ فإن رميه كقتله ، ولكنه إن عاش كان إثمها أخف . 

 


المراجع

موقع الإسلام

التصانيف

عقيدة   حديث   سنة نبوية