في كفارة اليمين ، من قال : نصف صاع
- حدثنا أبو بكر قال : حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال : كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين ، كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر في كفارة اليمين .
- أبو خالد الأحمر عن حوط عمن حدثه عن عائشة قالت : إنا نطعم نصف صاع من بر أو صاعا من تمر في كفارة اليمين .
- أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن شقيق عن يسار بن نمير قال : قال لي عمر : إني أحلف لا أعطي أقواما شيئا ، ثم يبدو لي فأعطيهم ، فإذا فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين ، بين كل مسكينين صاع من بر ، أو صاع من تمر لكل مسكين .
- أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في كفارة اليمين قال : مدان لكل مسكين .
- أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : كفارة اليمين والظهار نصف صاع لكل مسكين .
- عبد الرحيم عن ليث عن مجاهد قال : كفارة في ظهار أو غيره ، ففيه نصف صاع من بر كفارته .
- يحيى بن سعيد عن عوف عن محمد قال : كفارة اليمين : مد بر أو أكلة مأدومة .
- حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال : قلت : أجمعهم ؟ قال : لا ، أعطهم مدا لطعامهم ومدا لإدامهم .
- ابن علية عن خالد عن أبي قلابة أنه قال : في إطعام المساكين في كفارة الظهار : لكل مسكين مد حنطة ومد تمر .
- حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لكل مسكين مدان حنطة
- أبو أسامة عن عثمان بن غياث قال سألت جابر بن زيد عن كفارة اليمين ، قال : إطعام عشرة مساكين ، مكوك لكل إنسان .
- ابن فضيل عن حصين عن الشعبي في كفارة اليمين : مكوك طعامه ومكوك إدامه .
- حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طلحة عن يسار بن نمير قال : قال عمر : إني من أمراء المسلمين ، فإذا رأيتني قد حلفت على يمين لم أمضها ، فأطعم عني عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر .
المراجع
islamweb.net
التصانيف
فتاوى عقيدة حديث الدّيانات