(المادة 211)
1 - لحامل السند أن يحرر منه صوراً .
2 - ويجب أن تكون الصور مطابقة لأصل السند تماماً بما تحمل من تظهيرات وبيانات أخرى تكون مدونة فيه وأن يكتب علبها أن النسخ عن الأصل قد انتهى عند هذا الحد .
3 - ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطاً على الوجه الذي يجري عليه الأصل .
4 - ويكون لهذه الصورة ما للأصل من أحكام .
المراجع
iclc-law.com
التصانيف
قانون دراسات أبحاث قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لسنة 199 التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية العلوم الاجتماعية