(المادة 211)​

 1 - لحامل السند أن يحرر منه صوراً .

 2 - ويجب أن تكون الصور مطابقة لأصل السند تماماً بما تحمل من تظهيرات وبيانات أخرى تكون مدونة فيه وأن يكتب علبها أن النسخ عن الأصل قد انتهى عند هذا الحد . 

3 - ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطاً على الوجه الذي يجري عليه الأصل .

 4 - ويكون لهذه الصورة ما للأصل من أحكام .


المراجع

iclc-law.com

التصانيف

قانون  دراسات  أبحاث  قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لسنة 199  التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية   العلوم الاجتماعية