المادة (218):
1 – إذا وافق استحقاق السند يوم عطلة رسمية فلا يجوز المطالبة بوفائه إلا في يوم العمل التالي.
2 – وكذلك لا يجوز اتخاذ أي إجراء آخر متعلق بالسند وعلى وجهٍ خاص بعرضه للقبول أو تقديم احتجاج إلا في يوم عمل.
3 – وإذا وجب اتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات في ميعاد معين يوافق آخر يوم منه يوم عطلة رسمية فيمتد هذا الميعاد إلى يوم العمل التالي . 4 – أما أيام العطلة الرسمية التي تتخلل الميعاد فتحسب منه.
المراجع
iclc-law.com
التصانيف
قانون دراسات أبحاث قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لسنة 199 التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية العلوم الاجتماعية