المادة (218):

 1 –  إذا وافق استحقاق السند يوم عطلة رسمية فلا يجوز المطالبة بوفائه إلا في يوم العمل التالي.

 2 –  وكذلك لا يجوز اتخاذ أي إجراء آخر متعلق بالسند وعلى وجهٍ خاص بعرضه للقبول أو تقديم احتجاج إلا في يوم عمل. 

3 –  وإذا وجب اتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات في ميعاد معين يوافق آخر يوم منه يوم عطلة رسمية فيمتد هذا الميعاد إلى يوم العمل التالي . 4 –  أما أيام العطلة الرسمية التي تتخلل الميعاد فتحسب منه.


المراجع

iclc-law.com

التصانيف

قانون  دراسات  أبحاث  قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لسنة 199  التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية   العلوم الاجتماعية