المادة (128):
1 – يجوز لساحب سند السحب المستحق الأداء لدى الاطلاع عليه أو بعد مدة من الاطلاع أن يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيه.
2 - ويعتبر هذا الشرط باطلاً في اسناد السحب الأخرى.
3– ويجب بيان سعر الفائدة في سند السحب فإن خلا منه أعتبر الشرط كله كأن لم يكن.
4– وتسري الفائدة من تاريخ سند السحب إذا لم يعين فيه تاريخ آخر.
المراجع
iclc-law.com
التصانيف
قانون دراسات أبحاث قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لسنة 199 التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية العلوم الاجتماعية