المادة (18) :

 تحل الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة محل الشركة مصدرة السندات في جميع التزامات هذه الأخيرة سواء فيما يتعلق بمهل التحويل أو بالعمليات الممنوعة أم بالتدابير اللازمة لصيانة حقوق حملة السندات وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في الجزء الحاضر.

المادة (18) : 

يجب أن توضع للدفاتر المذكورة أرقام وأن يعلم عليها ويوقعها قاضي الصلح أو رئيس المحكمة البدائية في المدن التي تنعقد فيها هذه المحكمة.

المادة (18) : 

يمنع على المديرين وعلى الشركاء، تحت طائلة البطلان، أن يحصلوا من الشركة على قروض أو كفالات أو تكفلات لأنفسهم أو لأزواجهم أو أصولهم أو فروعهم ولو حصلت بأسماء مستعارة.


المراجع

site.eastlaws.com

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية  


مقالات قد تهمك