المادة (12) :
إذا أصدرت الشركة سندات قابلة التحويل في أي وقت وقررت إجراء عمل غير الأعمال الملحوظة في المواد 8 و9 و10 أعلاه، يتضمن حقا بالاكتتاب مخصصا بالمساهمين، دون سواهم، يترتب عليها إعلام حملة السندات بالأمر بموجب إعلان ينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفة اقتصادية وصحيفة يومية محلية شهرا على الأقل قبل القيام بالعمل المنوي إجراؤه. ويجب أن يتضمن الإعلان: 1- اسم الشركة. 2- شكل الشركة. 3- مقدار رأسمال الشركة. 4- عنوان المركز الرئيسي. 5- رقم تسجيل الشركة في سجل التجارة. 6- بيان طبيعة العملية المنوي إجراؤها ونوع الأسهم المنوي إصدارها، القيمة الاسمية للأسهم والمقدار الواجب أداؤه عند الاكتتاب، مقدار الحق بالاكتتاب وشروط ممارسة هذا الحق. 7- تاريخ انتهاء المهلة التي يترتب على حملة السندات خلالها أن يقوموا بتحويل سنداتهم في حال رغبتهم في الاشتراك بالعملية المنوي إجراؤها. عندما يقرر مجلس الإدارة تعليق ممارسة حق التحويل وفقا لأحكام الفقرة قبل الأخيرة من المادة 6 أعلاه، عليه أن يعلم بالأمر حملة السندات القابلة التحويل قبل خمسة عشر يوما على الأقل بموجب إعلان ينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفة اقتصادية وصحيفة يومية محلية.
المادة (12) :
للمرأة المتزوجة، لدى ممارسة التجارة، أن تقوم بكل عمل تقتضيه مصلحة مشروعها التجاري.
المادة (12) :
تعتبر باطلة وبدون مفعول بين الشركاء كل شركة محدودة المسؤولية تؤسس خلافا للشروط المبينة بالمواد السابقة. إلا أنه لا يجوز للشركاء أن يتذرعوا ببطلانها إزاء الغير.
المراجع
site.eastlaws.com
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية