المادة 9:
التجار هم:
اولا: الاشخاص الذين تكون مهنتهم القيام باعمال تجارية.
ثانيا : الشركات التي يكون موضوعها تجاريا.
اما الشركات التي يكون موضوعها مدنيا ولكنها اتخذت صفة الشركات المغفلة او شركات التوصية المساهة فتخضع لجميع موجبات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث الآتيين ولاحكام الصلح الاحتياطي والافلاس المقررة في الكتاب الخامس من هذا القانون.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية