المادة 6:

ان الاعمال المبينة فيما يلي بحكم ماهيتها الذاتية اعمالا تجارية برية وكذلك جميع الاعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة لها لتشابه صفاتها وغاياتها:

1- شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية لاجل بيعها بربح ما سواء ابيعت على حالتها ام بعد شغلها او تحويلها.

2- شراء تلك الاشياء المنقولة نفسها لاجل تأجيرها, او استئجارها لاجل تأجيرها ثانية.

3- البيع او الاستئجار او التأجير ثانية للاشياء المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.

4- اعمال الصرافة والبنكا.5- مشروع تقديم المواد.

6- مشروع المصانع وان يكن مقترنا باستثمار زراعي الا اذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط.

7- مشروع النقل برا او جوا او على سطح الماء.

8- مشروع العمالة والسمسرة.

9- مشروع الضمان ذي الاقساط المحددة.

10- مشروع المشاهد العامة.

11- مشروع التزام الطبع.

12- مشروع المخازن العمومية.

13- مشروع المناجم والبترول.

14- مشروع الاشغال العقارية.

15- مشروع شراء العقارات لبيعها بربح.

16- مشروع وكالة اشغال.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية  


مقالات قد تهمك