المادة 6:
ان الاعمال المبينة فيما يلي بحكم ماهيتها الذاتية اعمالا تجارية برية وكذلك جميع الاعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة لها لتشابه صفاتها وغاياتها:
1- شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية لاجل بيعها بربح ما سواء ابيعت على حالتها ام بعد شغلها او تحويلها.
2- شراء تلك الاشياء المنقولة نفسها لاجل تأجيرها, او استئجارها لاجل تأجيرها ثانية.
3- البيع او الاستئجار او التأجير ثانية للاشياء المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
4- اعمال الصرافة والبنكا.5- مشروع تقديم المواد.
6- مشروع المصانع وان يكن مقترنا باستثمار زراعي الا اذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط.
7- مشروع النقل برا او جوا او على سطح الماء.
8- مشروع العمالة والسمسرة.
9- مشروع الضمان ذي الاقساط المحددة.
10- مشروع المشاهد العامة.
11- مشروع التزام الطبع.
12- مشروع المخازن العمومية.
13- مشروع المناجم والبترول.
14- مشروع الاشغال العقارية.
15- مشروع شراء العقارات لبيعها بربح.
16- مشروع وكالة اشغال.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية