المادة 25:
يجب ان يذكر ايضا في سجل التجارة:
1 - كل تعديل او تبديل يتعلق بالامور التي تقضي المادة السابقة بقيدها في السجل.
2 - شهادات الاختراع التي يستثمرها التاجر وطابع المصنع او التجارة الذي يستعمله.
3 - الاحكام والقرارات القاضية بتعيين مشرف قضائي للتاجر المقيد اسمه او بالقاء الحجر عليه او برفع الاشراف او الحجر عنه.
4 - الاحكام والقرارات المعلنة للافلاس او المتضمنة تصديق الصلح او فسخه او ابطاله او المعلنة لعذر المفلس او القاضية باقفال التفليسة لعدم كفاية الموجود او بالعدول عن اقفالها او باعادة الاعتبار.
5 - التفرغ عن المحل التجاري.
ويجري القيد بناء على طلب التاجر في الاحوال المشار اليها في الفقرات رقم 1 و2 و5 من هذه المادة.
ويجري في الاحوال المشار اليها في الفقرتين 3 و4 من هذه المادة بناء على طلب كاتب المحكمة التي اصدرت القرارات المراد قيدها.
ويقوم الكاتب بالقيد مباشرة عندما يكون الحكم صادرا عن المحكمة الموجود في قلمها سجل تجاري.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb/
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية