المادة 426:
ان الشك الذي يصدر في لبنان ويكون قابل الايفاء فيه يجب ان يعرض للايفاء في مهلة ثمانية ايام.
اما الشك الذي يصدر في خارج لبنان ويكون قابلا للايفاء فيه فيجب عرضه في مهلة عشرين يوما اذا كان محل اصداره في بلاد متاخمة للبنان او لسوريا او في اوربا او في بلاد واقعة على شاطيء البحر المتوسط.
وتكون المهلة سبعين يوما اذا كان الشك صادرا عن اي بلد آخر.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية