المادة 447 (عدلت بموجب قانون 30/1967):
كل صيرفي لديه مؤونة يسلم الى دائنه صيغ شكات على بياض قابلة للايفاء من صندوق المصرف يلزمه ان يذكر على كل صيغة اسم الشخص الذي سلمت اليه هذه الصيغة والا استهدف لغرامة قدرها ليرة لبنانية عن كل مخالفة.
على كل مصرف ان يطبع على غلاف دفاتر الشكات التي يسلمها لزبائنه نص المادة 666 من قانون العقوبات والا تعرض لغرامة قدرها عشر ليرات عن كل مخالفة.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية