نظام الشركات القابضة رقم 45 لسنة 1983 (المادة 5)

المادة 5 (عدلت بموجب 772 /2006)

تاريخ بدء العمل : 11/11/2006

تنشأ شركات الهولدنغ بشكل شركات مغفلة وتخضع للاحكام التي تخضع لها الشركات المغفلة في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي والاستثناءات  التالية:

1- يمكن ان يكون رأسمال الشركة محددا بعملة اجنبية كما يمكن مسك الحسابات وتنظيم الميزانيات بالعملة المحددة لرأس المال.

2- تعفى شركات الهولدنغ من موجب وجود اشخاص طبيعيين او معنويين لبنانيين في مجالس ادارتها ولا يحتاج رئيس مجلس الادارة الى اجازة عمل اذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان .

3- يجب ان يكون مركز الشركة الرئيسي في لبنان حيث تمسك السجلات القانونية وتحفظ مستنداتها. الا انه يمكن عقد اجتماعات مجلس الادارة والجمعيات العمومية خارج لبنان اذا نص نظام الشركة على ذلك.ويجب ان تنعقد الجمعية العمومية العادية السنوية في لبنانفي مهلة اقصاها خمسة اشهر من انتهاء السنة المالية كما هي محددة في نظام الشركة.

4- على الشركة ان تعين, على الاقل, مفوض  مراقبة اساسيامقيما في لبنان ويحمل الجنسية اللبنانية, ويمكن ان يكون تعيينه لمدة 3 سنوات . وتعفى الشركة من موجب تعيين مفوض مراقبة اضافي.

5- تسجل الشركة في السجل التجاري العام وفقا لاحكام قانون التجارة. وينشأ لدى المحكمة البدائية في بيروت سجل خاص بشركات الهولدنغ تسجل فيه هذه الشركات وتدرج فيه البيانات والمعلومات التي يوجب القانون على الشركات المغفلة نشرها.ويجب على الشركة عند تسجيلها في السجل الخاص  المذكور ان ترفق عقد ايجار بالمأجور الذي ستمارس فيه العمل او مستندا بملكيتها له, او ان تتخذ مكان اقامة مختار في لبنان مع موافقة خطية من الشخص الطبيعي او المعنوي الذي اتخذت محل اقامة لديه.

6- خلافا لاحكام المادة 101 من قانون التجارة, يمكن للشركة الاكتفاء بنشر ميزانية السنة المالية واسماء اعضاء مجلس الادارة ومفوضي المراقبة في السجل التجاري الخاص  بشركات الهولدنغ.

تعدلت الغرامة بموجب القانون رقم 89 ت 07/09/1991 ج.ر ملحق 37 ت 12/09/1991

7- تخضع شركات الهولدنغ لموجب مسك السجلات المحاسبية

ووضع البيانات المالية السنوية وتقديم التصاريح وتسديد الضرائب المتوجبة عليها للدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل وذلك وفقا لاحكام القانونية المتعلقة بالشركات المساهمة في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي. وتفرض على الشركة غرامة مقدارها 50.000 ل.ل. خمسون الف ليرة لبنانية شهريا عند تأخرها عن تقديم التصريح القانوني وذلك بالاضافة الى الضرائب المتوجبة.

النص السابق للمادة

تاريخ بدء العمل : 24/06/1983  تاريخ انتهاء النفاذ : 11/11/2006

مادة 5: تنشأ شركات الهولدنغ بشكل شركات مغفلة وتخضع للاحكام التي تخضع لها الشركات المغفلة في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي والاستثناءات التالية:

1) يمكن ان يكون رأسمال الشركة محددا بعملة اجنبية كما يمكن مسك الحسابات وتنظيم الميزانيات بالعملة المحددة لرأس المال.

2) يكتفي بأن يضم مجلس ادارة شركة الهولدنغ شخصين طبيعيين لبنانيين على الاقل, ولا يحتاج رئيس مجلس الادارة الى اجازة عمل اذا كان من غير- اللبنانيين غير المقيمين في لبنان.

3) يجب ان يكون مركز الشركة الرئيسي في لبنان حيث تمسك السجلات القانونية- وتحفظ مستنداتها. الا انه يمكن عقد اجتماعات مجلس الادارة والجمعيات العمومية- خارج لبنان اذا نص نظام الشركة على ذلك. ويجب ان تنعقد الجمعية العمومية العادية السنوية من انتهاء السنة المالية كما هي- محددة في نظام الشركة.4) على الشركة ان تعين, على الاقل, مفوض مراقبة اساسيا مقيما في لبنان ويحمل- الجنسية اللبنانية, ويمكن ان يكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات . وتعفى الشركة من- موجب تعيين مفوض مراقبة اضافي.

5) تسجل الشركة في السجل التجاري العام وفقا لاحكام قانون التجارة. وينشأ لدى- المحكمة البدائية في بيروت سجل خاص بشركات الهولدنغ تسجل فيه هذه الشركات - وتدرج فيه البيانات والمعلومات التي يوجب القانون في الشركات المغفلة نشرها.- ويجب على الشركة, عند تسجيلها في السجل الخاص المذكور, ان ترفق عقد ايجار- بالمأجور الذي ستمارس فيه العمل او مستندا بملكيتها له, او ان تتخذ مكان اقامة- مختار الطبيعي او المعنوي الذي اتخذت محل اقامة لديه.

6) خلافا لاحكام المادة 101 من قانون التجارة, يمكن للشركة الاكتفاء بنشر ميزانية- السنة المالية واسماء اعضاء مجلس الادارة ومفوضي المراقبة في السجل التجاري- الخاص بشركات الهولدنغ.

7) تخضع شركة الهولدنغ لموجب مسك السجلات المحاسبية ووضع البيانات المالية- السنوية وتقديم التصاريح وتسديد الضرائب المتوجبة عليها للدائرة المالية- المختصة بضريبة الدخل وذلك وفقا للاحكام القانونية المتعلقة بالشركات المساهمة- في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي. وتفرض على الشركة غرامة- مقدارها 50 الف ليرة لبنانية عند تأخرها عن تقديم التصريح القانوني وذلك- بالاضافة الى الضرائب المتوجبة.


المراجع

LawArticles

التصانيف

نظام الشركات القابضة رقم 45 لسنة 1983  قانون لبنان  قانون  العلوم الاجتماعية