ما قالوا فيما سقي سيحا وبالدوالي
- [الزكاة] -
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما سقي سيحا ففيه العشر وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر » .
( 2 ) حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي عن أبيه قال « كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن : يؤخذ مما سقت السماء وسقي بالغيل من الحنطة والشعير والتمر والزبيب العشر وما سقي بالسواني نصف العشر » .
( 3 ) حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال « كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن أن فيما سقت السماء أو سقي غيلا العشر وفيما سقي بالغرب والدالية نصف العشر » .
( 4 ) حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن صالح أبي الخليل قال « سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء أو العين السائحة وماء الغيل أو كان بعلا العشر كاملا وما سقي بالرشاء الحبل فنصف العشر » - ص 37 -
( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال فيما سقت السماء أو كان سيحا فيها العشر وما سقي بالدالية فنصف العشر .
( 6 ) حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال « سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء أو سقى الغيل وكان بعلا العشر كاملا وما سقي بالرشاء فنصف العشر قال » وقال قتادة وكان يقال فيما يكال من الثمرة العشر ونصف العشر .
( 7 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول صدقة الثمار والزرع وما كان من نخل أو زرع من حنطة أو شعير أو سلت مما كان بعلا أو يسقى بنهر أو يسقى بالعين أو عثريا ( و ) ما يسقى بالمطر ففيه العشر من كل عشرة واحد وما كان منه يسقى بالنضح ففيه نصف العشر وفي كل عشرين واحد « وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن إلى الحارث بن عبد كلال ومن معه من أهل اليمن من معافر وهمدان : إن على المؤمنين من صدقة أموالهم عشور ما سقت العين وسقت السماء العشر وعلى ما يسقى بالغرب نصف العشر » .
( 8 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء فيما يسقى بالكظائم من نخل أو عنب أو حب قال العشر .
( 9 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر أنه سمعه يقول فيها العشر قلت فيما يسقى غيلا من نخل أو عنب أو حب قال العشر قال قلت فيما يسقى بالدلو وبالمناضح قال نصف العشر .
( 10 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال أخبرني جابر بن عبد الله أنه قال نصف العشر .
( 11 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يوقت في الثمرة شيئا ويقول العشر ونصف العشر .
( 12 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن رجل عن مجاهد مثله .
( 13 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر قال كتب بذلك عمر بن عبد العزيز إلى أهل اليمن - ص 38 -
( 14 ) حدثنا عبد الوهاب عن عطاء عن يونس عن الحسن قال في البر والشعير والتمر والعنب إذا كان خمسة أوساق وذلك ثلاثمائة صاع ففيه نصف العشر إذا كان يسقى وما سقت السماء والعين ففيه العشر .
( 15 ) حدثنا شبابة بن سوار عن ليث عن سعد عن نافع أن عبد الله كان يفتي في صدقة الزرع والثمار وما كان فيهما يشرب بالنهر أو العين أو عثريا أو بعل فإن صدقة العشور من كل عشرة واحد وما كان منها بالإنضاح فإن صدقته نصف العشور في كل عشرين واحد .
المراجع
feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=3&BookID=51&PID=1157موسوعة الاسلام -فقه
التصانيف
عقيدة عقيدة إسلامية شخصيات إسلامية