ألاخبار: النص الكامل للميثاق العربي لحقوق الإنسان
مصر القاهرة / 8 اذار/ بترا / من حسام الرباعى: تناقش القمة العربية المقبلة فى تونس اواخر الشهر الحالي ميثاقا لحقوق الانسان اقر في القاهرة اخيرا . وقال حقوقيون شاركوا فى اعداد الميثاق ان الاردن قاد توجها انضمت اليه بعض الدول العربية يدفع لجعل الميثاق اكثر انسجاما مع المعاهدات الدولية والاخذ بجميع المبادؤ الرئيسة فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان والعهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك اتفاقيتي حقوق المرأة والطفل. واعد الميثاق في اجتماع استثنائي للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان واقرته اللجنة القانونية ومجلس وزراء الخارجية العرب فى دورته الاخيرة الاسبوع الماضى.
واوضح الحقوقيون ان اتجاها اخر دعا خلال مناقشات الميثاق للاخذ ببعض مفاهيم ومبادئ حقوق الانسان لاعتبارات اجتماعية وظروف قطرية داخلية تستدعي تحديثا يوائم خصوصيات المجتمعات العربية. واكدوا ان الاتجاه الذى قاده الاردن ينسجم والمضامين الحضارية العربي الاسلامي ولاحظوا ان حلة الميثاق النهائية تقدم انموذجا اقل من المعايير الدولية . وقالوا انه توفرت فرصة لوضع ميثاق يقوم على جميع المبادئ والمواثيق الانسانية يكون تطبيقه تدريجيا لينسجم وخصوصيات تعيشها المجتمعات العربية. وقال السفير الاردني فى القاهرة الدكتور هانى الملقى ان الوفد الاردني عمل جاهدا لاقرار التصور الاردني الذي يقدم نموذجا عربيا متقدما للحقوق الانسانية. وقد صادق الاردن على 19 معاهدة واعلانا وميثاقا دوليا لحقوق الانسان. واضاف الملقي ان الدفع الاردنى توخى ادخال تعديلات تتفق والرؤية الوطنية للانفتاح والتنمية السياسية .. وهو ما لم تأخذ به الاجتماعات لكن موقف المملكة حقق انجازا بتضمين الميثاق مواد حول مكانة المرأة وحقوقها وهى خطوة اعتبرها السفير الملقي تهيئ لتطوير الميثاق لاحقا ليبلغ المستوى العالمي . ويضم /الميثاق العربى لحقوق الانسان/ ديباجة و53 مادة .. فيما يلى نصه..
- الميثاق العربي لحقوق الانسان الديباجة انطلاقا من ايمان الامة العربية بكرامة الانسان الذى اعزه الله منذ بدء الخليقة وبأن الوطن العربى مهد الديانات وموطن الحضارات ذات القيم الانسانية السامية التى اكدت حقه فى حياة كريمة على اسس من الحرية والعدل والمساواة. وتحقيقا للمبادئ الخالدة للدين الاسلامي الحنيف والديانات السماوية الاخرى فى الاخوة والمساواة والتسامح بين البشر. واعتزازا منها بما ارسته عبر تاريخها الطويل من قيم ومبادئ انسانية كان لها الدور الكبير فى نشر مراكز العمل بين الشرق والغرب مما جعلها مقصدا لاهل الارض والباحثين عن المعرفة والحكمة. وايمانا منها بوحدة الوطن العربى مناضلا دون حريته .. مدافعا عن حق الامم فى تقرير مصيرها والمحافظة على ثرواتها وتنميتها .. وايمانا بسيادة القانون ودوره في حماية حقوق الانسان فى مفهومها الشامل والمتكامل .. وايمانا بأن تمتع الانسان بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص هو معيار اصالة اى مجتمع. ورفضا لكافة اشكال العنصرية والصهيونية التي تشكل انتهاكا لحقوق الانسان وتهديدا للسلم والامن العالميين.. واقرارا بالارتباط الوثيق بين حقوق الانسان والسلم والامن العالميين.. وتأكيدا لمبادئ ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمى لحقوق الانسان واحكام العهدين الدوليين للامم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومع الاخذ فى الاعتبار اعلان القاهرة حول حقوق الانسان فى الاسلام. وبناء على ما تقدم اتفقت الاطراف فى هذا الميثاق على الاتى..... المادة الاولى يهدف هذا الميثاق في اطار الهوية الوطنية للدول العربية والشعور بالانتماء الحضارى المشترك الى تحقيق الغايات التالية.. 1- وضع حقوق الانسان فى الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الاساسية التى تجعل من حقوق الانسان مثلا سامية واساسية توجه ارادة الانسان في الدول العربية وتمكنه من الارتقاء نحو الافضل وفقا لما ترتضيه القيم الانسانية النبيلة. 2- تنشئة الانسان فى الدول العربية على الاعتزاز بهويته وعلى الوفاء لوطنه ارضا وتاريخا ومصالح مشتركة مع التشبع بثقافة التأخى البشرى والتسامح والانفتاح على الاخر وفقا لما تقتضيه المبادئ والقيم الانسانية وتلك المعلنة فى المواثيق الدولية لحقوق الانسان. 3- اعداد الاجيال فى الدول العربية لحياة حرة مسؤولة فى مجتمع مدنى متضامن وقائم على التلازم بين الوعى بالحقوق والالتزام بالواجبات وتسوده قيم المساواة والتسامح والاعتدال. 4- ترسيخ المبدأ القاضى بأن جميع حقوق الانسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة. المادة الثانية 1- لكافة الشعوب الحق فى تقرير مصيرها والسيطرة على ثرواتها ومواردها ولها الحق فى ان تقرر بحرية اختيار نمط نظامها السياسى وان تواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 2- لكافة الشعوب الحق فى العيش تحت ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية. 3- ان كافة اشكال العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الاجنبية هى تحد للكرامة الانسانية وعائق اساسى يحول دون الحقوق الاساسية للشعوب ومن الواجب ادانة جميع ممارساتها والعمل على ازالتها. 4- لكافة الشعوب الحق فى مقاومة الاحتلال الاجنبى. المادة الثالثة 1- تتعهد كل دولة طرف فى هذا الميثاق بأن تكفل لكل شخص خاضع لولايتها حق التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذا الميثاق دون تمييز بسبب العرق او اللون او الجنس او اللغة او المعتقد الدينى او الرأى او الفكر او الاصل الوطنى او الاجتماعى او الثروة او الميلاد او الاعاقة البدنية او العقلية. 2- تتخذ الدول الاطراف فى هذا الميثاق التدابير اللازمة لتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذا الميثاق بما يكفل الحماية من جميع اشكال التمييز بأى سبب من الاسباب المبينة فى الفقرة السابقة. 3- الرجل والمرأة متساويان فى الكرامة الانسانية والحقوق والواجبات فى ظل التمييز الايجابى الذى اقرته الشريعة الاسلامية والشرائع السماوية الاخرى والتشريعات والمواثيق النافذة لصالح المرأة. وتتعهد تبعا لذلك كل دولة طرف باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين النساء والرجال فى التمتع بجميع الحقوق الواردة فى هذا الميثاق. المادة الرابعة 1- فى حالات الطوارئ الاستثنائية التى تهدد حياة الامة والمعلن قيامها رسميا يجوز للدول الاطراف فى هذا الميثاق ان تتخذ فى اضيق الحدود التى يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد فيها بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا الميثاق .. بشرط الا تتنافى هذه التدابير مع الالتزامات الاخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولى والا تنطوى على تمييز يكون سببه الوحيد هو العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الاصل الاجتماعى. 2- لا يجوز في حالات الطورئ الاستثنائية مخالفة احكام المواد التالية.. المادة الخامسة والمادة الثامنة والمادة التاسعة والمادة العاشرة والمادة الثالثة عشرة والمادة الرابعة عشرة فقرة/6/ والمادة الخامسة عشرة والمادة الثامنة عشرة والمادة التاسعة عشرة والمادة العشرون والمادة الثانية والعشرون والمادة السابعة والعشرون والمادة الثامنة والعشرون والمادة التاسعة والعشرون والمادة الثلاثون .. كما لا يجوز تعليق الضمانات القضائية اللازمة لحماية تلك الحقوق. 3- على اي دولة طرف فى هذا الميثاق استخدمت حق عدم التقيد ان تعلم الدول الاطراف الاخرى فورا عن طريق الامين العام لجامعة الدول العربية بالاحكام التى لم تتقيد بها وبالاسباب التى دفعتها الى ذلك وعليها في التاريخ الذى تنهي فيه عدم التقيد ان تعلمها بذلك مرة اخرى وبالطريقة ذاتها. المادة الخامسة 1- الحق في الحياة حق ملازم لكل شخص. 2- يحمى القانون هذا الحق .. ولا يجوز حرمان احد من حياته تعسفا. المادة السادسة لا يجوز الحكم بعقوبة الاعدام الا فى الجنايات بالغة الخطورة وفقا للتشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة وبمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة .. ولكل محكوم عليه بعقوبة الاعدام الحق في طلب العفو او استبدالها بعقوبة اخف. المادة السابعة 1- لا يجوز الحكم بالاعدام على اشخاص دون الثامنة عشرة عاما ما لم تنص التشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة على خلاف ذلك. 2- لا يجوز تنفيذ حكم الاعدام فى امرأة حامل حتى تضع حملها او فى ام مرضع الا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة.. وفي كل الاحوال تغلب مصلحة الرضيع. المادة الثامنة 1-يحظر تعذيب اي شخص بدنيا او نفسيا او معاملته معاملة قاسية او مهينة او حاطة بالكرامة او غير انسانية. 2- تحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لولايتها من هذه الممارسات.. وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك وتعد ممارسة هذه التصرفات او الاسهام فيها جريمة يعاقب عليها لا تسقط بالتقادم. كما تضمن كل دولة طرف فى نظامها القانوني انصاف من يتعرض للتعذيب وتمتعه بحق رد الاعتبار والتعويض. المادة التاسعة لا يجوز اجراء تجارب طبية او علمية على اي شخص او استغلال اعضائه دون رضائه الحر وادراكه الكامل للمضاعفات التى قد تنجم عنها.. مع مراعاة الضوابط والقواعد الاخلاقية والانسانية والمهنية والتقيد بالاجراءات الطبية الكفيلة بضمان سلامته الشخصية وفقا للتشريعات النافذة فى كل دولة طرف. ولا يجوز بأي حال من الاحول الاتجار بالاعضاء البشرية. المادة العاشرة 1- يحظر الرق والاتجار بالافراد في جميع صورهما ويعاقب على ذلك.. ولا يجوز بأي حال من الاحول الاسترقاق والاستعباد. 2- تحظر السخرة والاتجار بالافراد من اجل الدعارة او الاستغلال الجنسى او استغلال دعارة الغير او اي شكل اخر او استغلال الاطفال في النزاعات المسلحة. المادة الحادية عشرة جميع الاشخاص متساوون اما القانون ولهم الحق في التمتع بحمايته دون تمييز. المادة الثانية عشرة جميع الاشخاص متساوون امام القضاء. وتضمن الدول الاطراف استقلال القضاء وحماية القضاة من اي تدخل او ضغوط او تهديدات ..كما تضمن حق التقاضي بدرجاته لكل شخص خاضع لولايتها. المادة الثالثة عشرة 1- لكل شخص الحق في محاكمة عادلة تتوفر فيها ضمانات كافية وتجريها محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة ومنشأة سابقا بحكم القانون. وذلك في مواجهة اي تهمة جزائية توجه اليه او للبت في حقوقه او التزاماته .. وتكفل كل دولة طرف لغير القادرين ماليا الاعانة العدلية للدفاع عن حقوقهم. 2- تكون المحاكمة علنية الا فى حالات استثنائية تقتضيها مصلحة العدالة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الانسان. المادة الرابعة عشرة 1- لكل شخص الحق في الحرية وفي الامان على شخصه .. ولا يجوز توقيفه او تفتيشه او اعتقاله تعسفا وبغير سند قانوني. 2- لا يجوز حرمان اي شخص من حريته الا للاسباب والاحوال التي ينص عليها القانون سلفا وطبقا للاجراء المقرر فيه. 3- يجب ابلاغ كل شخص يتم توقيفه بلغة يفهمها باسباب ذلك التوقيف لدى وقوعه كما يجب اخطاره فورا بالتهمة او التهم الموجهة اليه وله الحق الاتصال بذويه. 4- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف او الاعتقال حق الطلب في العرض على الفحص الطبى ويجب ابلاغه بذلك. 5- يقدم الموقوف او المعتقل بتمة جزائية امام احد القضاة او احد الموظفين المخولين قانونا بمباشرة وظائف قضائية.. ويجب ان يحاكم خلال مهلة معقولة او يفرج عنه. ويمكن ان يكون الافراج عنه اذا كان توقيفه او اعتقاله غير قانوني. 6- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف او الاعتقال حق الرجوع الى محكمة مختصة تفصل دون ابطاء فى قانونية ذلك وتأمر بالافراج عنه اذا كان توقيفه او اعتقاله غير قانوني. 7- لكل شخص كان ضحية توقيف او اعتقال تعسفي او غير قانوني الحق فى الحصول على التعويض. المادة الخامسة عشرة لا جريمة ولا عقوبة الا بنص تشريعي سابق.. ويطبق فى جميع الاحوال القانون الاصلح للمتهم. المادة السادسة عشرة كل متهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم بات وفقا للقانون .. على ان يتمتع خلال اجراءات التحقيق والمحاكمة بالضمانات التالية.. 1- اخطاره فورا وبالتفصيل وبلغة يفهمها بالتهم الموجهة اليه. 2- اعطاؤه الوقت والتسهيلات الكافية لاعداد دفاعه والسماح له بالاتصال بذويه. 3- حقه فى ان يحاكم حضوريا امام قاضيه الطبيعي وحقه في الدفاع عن نفسه شخصيا او بواسطة محام يختاره بنفسه ويتصل به بحرية وفى سرية. 4- حقة فى الاستعانة مجانا بمحام يدافع عنه اذا تعذر عليه القيام بذلك بنفسه او اذا اقتضت مصلحة العدالة ذلك .. وحقه اذا كان لا يفهم او لا يتكلم لغة المحكمة فى الاستعانة بمترجم دون مقابل. 5- حقه فى ان يناقش شهود الاتهام بنفسه او بواسطة دفاعه .. وحقه فى استحضار شهود النفي بالشروط المطبقة فى استحضار شهود الاتهام. 6- حقه في ان لا يجبر على الشهادة ضد نفسه او ان يعترف بالذنب. 7- حقه في اذا ادين بارتكاب جريمة فى الطعن وفقا للقانون امام درجة قضائية اعلى. 8- وفي جميع الاحوال للمتهم الحق في ان تحترم سلامته الشخصية وحياته الخاصة. المادة السابعة عشرة تكفل كل دولة طرف بوجه خاص للطفل المعرض للاخطار او الجانح الذي تعلقت به تهمة .. الحق فى نظام قضائي خاص بالاحداث في جميع اطوار التتبع والمحاكمة وتنفيذ الاحكام .. وفي معاملة خاصة تتفق مع سنه وتصون كرامته وتيسر تأهيله واعادة ادماجه وقيامه بدور بناء في المجتمع. المادة الثامنة عشرة لا يجوز حبس شخص ثبت قضائيا اعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي. المادة التاسعة عشرة 1 - لا يجوز محاكمة شخص عن نفس الجرم مرتين . ولمن تتخذ ضده هذه الاجراءات ان يطعن فى شرعيتها ويطلب الافراج عنه. 2- لكل متهم ثبتت براءته بموجب حكم بات الحق في التعويض عن الاضرار التي لحقت به. المادة العشرون 1- يعامل جميع الاشخاص المحرومين من حريتهم معاملة انسانية تحترم الكرامة المتأصلة في الانسان. 2- يفصل المتهمون عن المدانين ويعاملون معاملة تتفق مع كونهم غير مدانين. 3- يراعى فى نظام السجون ان يهدف الى اصلاح المسجونين واعادة تاهيلهم اجتماعيا. المادة الحادية والعشرون 1- لا يجوز تعريض اي شخص على نحو تعسفي او غير قانوني للتدخل في خصوصياته او شؤون اسرته او بيته او مراسلاته او التشهير يمس شرفه او سمعته. 2- من حق كل شخص ان يحمي القانون من مثل هذا التدخل او المساس. المادة الثانية والعشرون لكل شخص الحق في ان يعترف له بشخصيته القانونية. المادة الثالثة والعشرون تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لاي شخص انتهكت حقوقه او حرياته المنصوص عليها في هذا الميثاق حتى لوصدر هذا الانتهاك من اشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية. المادة الرابعة والعشرون لكل مواطن الحق فى .. 1-حرية الممارسة السياسية . 2- المشاركة فى ادارة الشؤون العامة اما مباشرة او بواسطة ممثلين يختارون بحرية. 3- ترشيح نفسه او اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين بحيث تضمن التعبير الحر عن ارادة المواطن. 4- ان تتاح له على قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف العامة فى بلده على اساس تكافؤ الفرص. 5- حرية تكوين الجمعيات مع الاخرين والانضمام اليها. 6- حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية. 7- لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الانسان لصيانة الامن الوطني او النظام العام او السلامة العامة او الصحة العامة او الاداب العامة او لحماية حقوق الغير وحرياتهم. المادة الخامسة والعشرون لا يجوز حرمان الاشخاص المنتمين للاقليات من التمتع بثقافاتها واستخدام لغتها وممارسة تعاليم دينها وينظم القانون التمتع بهذه الحقوق. المادة السادسة والعشرون 1- لكل شخص يوجد بشكل قانوني على اقليم دولة طرف حرية التنقل واختيار مكان الاقامة في اي جهة من هذا الاقليم فى حدود التشريعات النافذة . 2- لا يجوز لاي دولة طرف ابعاد اي شخص لا يحمل جنسيتها ومتواجد بصورة شرعية على اراضيها الا بموجب قرار صادر وفقا للقانون وبعد تمكينه من عرض تظلمه على الجهة المختصة ما لم تحتم دواعي الامن الوطني خلاف ذلك وفي كل الاحوال يمنع الابعاد الجماعي. المادة السابعة والعشرون 1- لا يجوز بشكل تعسفي او غير قانوني منع اي شخص من مغادرة اي بلد بما فى ذلك بلده او فرض حظر على اقامته في اي جهة او الزامه بالاقامة في هذا البلد. 2- لا يجوز نفي اي شخص من بلده او منعه من العودة اليه . المادة الثامنة والعشرون لكل شخص الحق في طلب اللجوء السياسي الى بلد اخر هربا من الاضطهاد ولا ينتفع بهذا الحق من يجري تتبعه من اجل جريمة تهم الحق العام ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين. المادة التاسعة والعشرون 1 - لكل شخص الحق في التمتع بجنسية ولا يجوز اسقاطها عن اي شخص بشكل تعسفي او غير قانوني. 2- للدول الاطراف ان تتخذ الاجراءات التي تراها مناسبة وبما يتفق مع تشريعاتها الداخلية الخاصة بالجنسية في تمكين الاطفال من اكتساب جنسية الام مع مراعاة مصلحة الطفل في كل الاحوال. 3- لا ينكر حق الشخص في اكتساب جنسية اخرى مع مراعاة الاجراءات القانوينة الداخلية لبلده. المادة الثلاثون 1- لكل شخص الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين ولا يجوز فرض اية قيود عليها الا بما ينص عليه التشريع النافذ. 2- لا يجوز اخضاع حرية الانسان في اظهار دينه او معتقده او ممارسة شعائره الدينية بمفرده او مع غيره الا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع متسامح يحترم الحريات وحقوق الانسان لحماية السلامة العامة او النظام العام او الصحة العامة او الاداب العامة او لحماية حقوق الاخرين وحرياتهم الاساسية. 3- للاباء او الاوصياء حرية تأمين تربية اولادهم دينيا وخلقيا0 المادة الحادية والثلاثون حق الملكية الخاصة مكفول لكل شخص ويحظر في جميع الاحوال مصادرة امواله كلها او بعضها بصورة تعسفية او غير قانونية. المادة الثانية والثلاثون 1- يضمن هذا الميثاق الحق في الاعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الانباء والافكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية. 2- تمارس هذه الحقوق والحريات في اطار المقومات الاساسية للمجتمع ولا تخضع الا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الاخرين او سمعتهم او حماية الامن الوطني او النظام العام او الصحة العامة او الاداب العامة. المادة الثالثة والثلاثون 1- الاسرة هي الوحدة الطبيعية والاساسية للمجتمع . والزواج بين الرجل والمرأة اساس تكوينها وللرجل والمرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج حق التزوج وتأسيس اسرة وفق شروط واركان الزواج.. ولا ينعقد الزواج الا برضا الطرفين رضا كاملا لا اكراه فيه وينظم التشريع النافذ حقوق وواجبات الرجل والمرأة عند انعقاد الزواج وخلال قيامه ولدى انحلاله. 2- تكفل الدولة والمجتمع حماية الاسرة وتقوية اواصرها وحماية الافراد داخلها وحظر مختلف اشكال العنف واساءة المعاملة بين اعضائها وبخاصة ضد المرأة والطفل . كما تكفل للامومة والطفولة والشيخوخة وذوي الاحتياجات الخاصة الحماية والرعاية اللازمتين وتكفل ايضا للناشئين والشباب اكبر فرص التنمية البدنية والعقلية. 3 - تتخذ الدول الاطراف كل التدابير التشريعية والادارية والقضائية لضمان حماية الطفل وبقائه ونمائه ورفاهه في جو من الحرية والكرامة واعتبار مصلحته الفضلى المعيار الاساسي لكل التدابير المتخذة بشأنه في جميع الاحوال وسواء كان معرضا للانحراف او جانحا. 4- تتخذ الدول الاطراف كل التدابير الضرورية لضمان الحق في ممارسة الرياضة البدنية وبخاصة للشباب. المادة الرابعة والثلاثون 1- العمل حق طبيعي لكل مواطن .. وتعمل الدولة على توفير فرص العمل قدر الامكان لاكبر عدد ممكن من المقبلين عليه مع ضمان الانتاج وحريةالعمل وتكافؤ الفرص ودون اى نوع من انواع التمييز على اساس العرق او اللون او الجنس او الدين او اللغة او الرأي السياسي او الانتماء النقابي او الاصل الوطني او الاصل الاجتماعي او الاعاقة او اي موضع اخر. 2- لكل عامل الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية وتؤمن الحصول على اجر مناسب لتغطية مطالب الحياة الاساسية له ولاسرته وتكفل تحديد ساعات العمل والراحة والاجازات المدفوعة الاجر وقواعد حفظ الصحة والسلامة المهنية وحماية النساء والاطفال والاشخاص ذوي الاعاقات اثناء العمل. 3- تعترف الدول الاطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادى ومن اداء اي عمل يرجح ان يكون خطيرا او ان يمثل اعاقة لتعليم الطفل او ان يكون مضرا بصحته او بنموه البدني او العقلي او الروحي او المعنوي او الاجتماعي .. ولهذا الغرض ومع مراعاة احكام الصكوك الدولية الاخرى ذات الصلة . وتقوم الدول الاطراف بوجه خاص بما يلى ... أ- تحديد سن ادنى للالتحاق بالعمل . ب- وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه. ج- فرض عقوبات او جزاءات اخرى مناسبة لضمان انفاذ هذه الاحكام بفعالية. 4- لايجوز التمييز بين الرجل والمرأة في حق الاستفادة الفعلية من التدريب والتكوين والتشغيل وحماية العمل والاجور عند تساوي قيمة ونوعية العمل. 5- على كل دولة طرف ان تضمن الحماية الضرورية للعمال الوافدين اليها طبقا للتشريعات النافذة. المادة الخامسة والثلاثون 1- لكل شخص الحق في حرية تكوين الجمعيات او النقابات المهنية والانضمام اليها وحرية ممارسة العمل النقابي من اجل حماية مصالحه. 2- لا يجوز فرض اي من القيود على ممارسة هذه الحقوق والحريات الا تلك التي ينص عليها التشريع النافذ وتشكل تدابير ضرورية لصيانة الامن القومي او السلامة العامة او النظام العام او حماية الصحة العامة او الاداب العامة او حماية حقوق الاخرين وحرياتهم . 3-تكفل كل دولة طرف الحق في الاضراب فى الحدود التي ينص عليها التشريع النافذ . المادة السادسة والثلاثون تضمن الدول الاطراف حق كل مواطن في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي . المادة السابعة والثلاثون الحق فى التنمية هو حق من حقوق الانسان الاساسية وعلى جميع الدول ان تضع السياسات الانمائية والتدابير اللازمة لضمان هذا الحق.. وعليها السعي لتفعيل قيم التضامن والتعاون فيما بينها وعلى المستوى الدولى للقضاء على الفقر وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية ..وبموجب هذا الحق فلكل مواطن المشاركة والاسهام في تحقيق التنمية والتمتع بمزاياها وثمارها. المادة الثامنة والثلاثون لكل شخص الحق في مستوى معيشي كاف له ولاسرته ويوفر الرفاه والعيش الكريم من عذاء وكساء ومسكن وخدمات وله الحق في بيئة سليمة وعلى الدول الاطراف اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لامكانياتها لانفاذ هذه الحقوق. المادة التاسعة والثلاثون 1- تقر الدول الاطراف بحق كل فرد في المجتمع بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه وفي حصول المواطن مجانا على خدمات الرعاية الصحية الاساسية وعلى مرافق علاج الامراض دون اي نوع من انواع التمييز. 2- تشمل الخطوات التى تتخذها الدول الاطراف التدابير التالية ... أ- تطوير الرعاية الصحية الاولية وضمان مجانية وسهولة الوصول الى المراكز التي تقدم هذه الخدمات بصرف النظر عن الموقع الجغرافي او الوضع الاقتصادي. ب- العمل على مكافحة الامراض وقائيا وعلاجيا بما يكفل خفض الوفيات. ج- نشر الوعي والتثقيف الصحي. د- مكافحة الممارسات التقليدية الضارة بصحة الفرد . ه- توفير الغذاء الاساسي ومياه الشرب النقية لكل فرد. و- مكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفير التصريف الصحي. ز- مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتدخين والمواد الضارة بالصحة. المادة الاربعون 1- تلتزم الدول الاطراف بتوفير الحياة الكريمة لذوي الاعاقات النفسية او والجسدية والتى تكفل لهم كرامتهم مع تعزيز اعتمادهم على انفسهم وتيسير مشاركتهم الفعلية في المجتمع. 2- توفر الدول الاطراف الخدمات الاجتماعية مجانا لجميع ذوي الاعاقات ..كما توفر الدعم المادي للمحتاج من هؤلاء الاشخاص واسرهم او للاسر التي ترعاهم كما تقوم بكل ما يلزم لتجنب ايوائهم في مؤسسات الرعاية وفي جميع الاحوال تراعى المصلحة الفضلى للشخص المعاق . 3- تتخذ الدول الاطراف كل التدابير اللازمة للحد من الاعاقات بكل السبل الممكنة بما فيها برامج الصحة الوقائية ونشر الوعي والتثقيف. 4- توفر الدول الاطرف كل الخدمات التعليمية المناسبة للاشخاص ذوي الاعاقات اخذة بعين الاعتبار اهمية الدمج في النظام التعليمى واهمية التدريب والتأهيل المهني الاعداد لممارسة العمل وتوفير العمل المناسب في القطاع الحكومي او الخاص. 5- توفر الدول الاطراف كل الخدمات الصحية المناسبة للاشخاص ذوي الاعاقات بما فيها اعادة التأهيل لدمجهم في المجتمع. 6- تمكن الدول الاطراف الاشخاص ذوي الاعاقات من استخدام مرافق الخدمة العامة والخاصة. المادة الحادية والاربعون 1-محو الامية التزام واجب على الدولة0ولكل شخص الحق في التعليم. 2- تضمن الدول الاطرف لمواطنيها مجانية التعليم على الاقل في مرحلتيه الابتدائية والاساسية ويكون التعليم الابتدائى الزاميا ومتاحا بمختلف مراحله واوضاعه للجميع دون تمييز. 3- تتخذ الدول الاطرف في جميع الميادين كل التدابير المناسبة لتحقيق الشركة بين الرجل والمرأة من اجل تحقيق اهداف التنمية الوطنية. 4- تضمن الدول الاطراف توفير تعليم يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الانسان وتعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية. 5- تعمل الدول الاطراف على دمج مبادىء حقوق الانسان والحريات الاساسية في المناهج والانشطة التعليمية وبرامج التربية والتكوين والتدريب الرسمية وغير الرسمية. 6- تضمن الدول الاطرف وضع الاليات الكفيلة بتحقيق التعلم المستمر مدى الحياة لكل المواطنين ووضع خطة وطنية لتعليم الكبار. المادة الثانية والاربعون 1-لكل شخص حق المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمى وتطبيقاته. 2- تعهد الدول الاطراف باحترام حرية البحث العلمي وتكفل حماية المصالح المعنوية والمادية الناتجة عن الانتاج العملي او الادبي او الفني. 3- تسعى الدول الاطراف للعمل المشترك وعزيز التعاون فيما بينها على كل الاصعدة وبمشاركة كاملة لاهل الثقافة والابداع ومنظماتهم من اجل تطوير البرامج العملية والترفيهية والثقافية والفنية وتنفيذها. المادة الثالثة والاربعون لا يجوز تفسير هذا الميثاق او تأويله على نحو ينتقص من الحقوق والحريات التى تحميها القوانين الداخلية للدول الاطراف او القوانين المنصوص عليها في المواثيق الدولية والاقلمية لحقوق الانسان التي صادقت عليها او اقرتها بما فيها حقوق االمرأة والطفل والاشخاص المنتمين الى الاقليات. المادة الرابعة والاربعون تتعهد الدول الاطراف بان تتخذ طبقا لاجراءاتها الدستورية ولاحكام هذا الميثاق ما يكون ضروريا لاعمال الحقوق المنصوص عليها من تدابير تشريعية او غير تشريعية. المادة الخاسة والاربعون 1- تنشأ بموجب هذ الميثاق لجنة تسمى/ لجنة حقوق الانسان العربية/ يشار اليها فيما بعد باسم /اللجنة/ وتتكون من سبعة اعضاء تنتخبهم الدول الاطراف في هذا الميثاق بالاقتراع السري . 2- تؤلف اللجنة من مواطنى الدول الاطراف في هذا الميثاق ويشترط في المرشحين لعضوية اللجنة ان يكونوا من ذوي الخبرة والكفاية العالية فى مجال عملها..وعلى ان يعمل اعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية وبكل تجرد ونزاهة . 3- لا يجوز ان تضم اللجنة اكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف ..ويجوز اعادة انتخابه مرة واحدة فقط ويراعى مبدأ التداول . 4- ينتخب اعضاء اللجنة لمدة اربع سنوات على ان تنتهى ولاية ثلاثة من الاعضاء المنتخبين في الانتخاب الاول مرة بعد عامين ويجددون عن طريق القرعة . 5- يطلب الامين العام لجامعة الدول العربية من الدول الاطراف تقديم مرشحيها قبل ستة اشهر من موعد الانتخابات . يبلغ الامين العام الدول الاطراف بقائمة المرشحين قبل شهرين من موعد انتخاب اعضاء اللجنة.. وينتخب لعضوية اللجنة من يحصل على اعلى نسبة من اصوات الحاضرين .. واذا كان عدد الحاصلين على اعلى الاصوات اكثر من العدد من المطلوب بسبب التساوي فى الاصوات بين اكثر من مرشح . ويعاد الانتخاب بين المتساويين مرة اخرى .. واذا تساوت الاصوات يختار العضو او الاعضاء المطلوبون عن طريق القرعة ويجري الانتخاب لاول مرة لعضوية اللجنة فى موعد لا يقل عن ستة اشهر من دخول الميثاق حيز النفاذ . 6- يدعو الامين العام الدول الاطراف لاجتماع يخصص لانتخابات اعضاء اللجنة ويعقد في مقر جامعة الدول العربية ويعد النصاب مكتملا لانعقاد الاجتماع بحضور اغلبية الدول الاطراف .. واذا لم يكتمل النصاب يدعو الامين العام الى اجتماع اخر.. وينعقد بحضور ما لا يقل عن ثلث الدول الاطراف وذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع يدعو الامين العام الى اجتماع ثالث ينعقد بأي عدد من الحاضرين فيه من الدول الاطراف . 7- يدعو الامين العام اللجنة لعقد اجتماعها الاول تنتخب خلاله رئيسا لها من بين اعضائها لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة وتضع اللجنة ضوابط عملها واسلوب ودورية اجتماعاتها تعقد اللجنة اجتماعاتها فى مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية ويجوز لها عقد اجتماعاتها فى اي بلد طرف في هذا الميثاق بناء على دعوة منه. وتتحدث بقية المواد /46/ و/47/و48/ و/49/ و/50/و/ 51/ و/52/و53/ عن اجراءات تنظيمية وقضايا اجرائية تتعلق بشغور المقاعد في اللجنة وكيفية تعبئتها والحصانات التى يتمتع بها اعضاؤها ومهامها واسلوب التصديق على الميثاق.
أرسلت في Saturday, March 13 بواسطة المشرف العام
المراجع
www.swmsa.net/articles.php?action=show&id=1186موسوعة الأبحاث العلمية
التصانيف
الأبحاث