الشيخ تيسير القبيلات خطيب مسجد الرحمة في قرية مليح الواقعة في لواء ذيبان شن حملة شعواء في خطبته للجمعة الفائتة على ظاهرة شراء الاصوات والتي اكد مراقبون انها اخذت تغزو اللواء، وقد عمل البعض على تحويل الموسم الانتخابي الى ما يشبه سوق لبيع وشراء الذمم، وكان الشيخ القبيلات استعرض اوجه وتصاريف هذه الظاهرة، مبينا حرمتها القطعية باعتبارها ضربا من شهادة الزور، والرشوة ونوه الى ان الصوت امانة، وشهادة وتزكية، والمسلم مأمور ان يؤدي الشهادة لله، وبما يرضيه سبحانه وتعالى. محذرا من ان الناخب اذا اخذ مبلغا من المال لقاء صوته فهو يشهد لمن دفع المبلغ، وهي حينئذ شهادة زور لا ترضي الله عز وجل.
وقال الشيخ القبيلات: ان مثل من يبيع صوته لاحد من المرشحين كمثل من يشهد على انسان امام القضاء فتؤدي شهادته الى تبرئته، وهو مجرم، او الى تجريمه وهو بريء ، مؤكدا ان هذه شهادة زور ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شهادة الزور بأشد انواع النهي.
واضاف مبينا ان شراء الاصوت في الانتخابات حرام شرعا ، لأنها من قبيل الرشوة التي نهى عنها الشرع، لأن الاصل فيمن يرشح نفسه نائبا عن الشعب ان يكون امينا في نفسه، صادقا في وعده، ولا يجوز له ان يستخدم المال في تحقيق اغراضه الانتخابية بالتأثير على ارادة الناخبين.
ونهى ان يأخذ احد من الناس هذه الاموال لأن ذلك من باب السحت، واكل اموال الناس بالباطل، بالاضافة الى الخداع والكذب.
وشدد على ضرورة ان يرد المال للمرشح حيث ان تنفيذ المتفق عليه حرام، واخذ المال ايضا حرام. كما وان الوسطاء في تلك العملية المحرمة ، والذين يطلق عليهم سماسرة الاصوات آثمون شرعا؛ لأنهم يسهلون حدوث فعل حرام. واستدل القبيلات على ذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام (( لعنة الله على الراشي، والمرتشي)). رواه احمد والترمذي.، وقوله عليه الصلاة والسلام في رواية للامام احمد والحاكم عن ثوبان قال (( لعن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- الراشي، والمرتشي، والرائش” والرائش: هو الوسيط بين الراشي والمرتشي.
وبين ان لا خلاف بين الفقهاء المعاصرين في ان شراء الاصوات الانتخابية؛ لاجل الحصول على مقعد نيابي حرام شرعا، الا انه اشار الى تعدد اراء الفقهاء في وجه الحرمة، وتكييف المسألة.
ويوضح ان منهم من يرى حرمة شراء الاصوات الانتخابية ويصفها بانها خيانة للشهادة، وقد قال تعالى (واقيموا الشهادة لله)، وقال سبحانه ايضا: ( ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم)، ولا يجوز للمسلم او المسلمة ان يشهد الا بالحق، فلا يعطي صوته الا لمن يعرف امانته، والتزامه منهج الحق.
ويستدل هؤلاء من السنة بما ورد عن (ابن عباس) رضي الله عنهما انه ذكر عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الرجل يشهد بشهادة فقال له: (( لا تشهد الا على ما يضيء لك كضياء الشمس)) ، وأومأ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بيده الى الشمس “اخرجه الحاكم”.
واشار الى ان البعض الاخر يرى ان شراء الاصوات شهادة زور، لأنها شهادة كذب ليوصل بها من لا يستحق الى موضع، ومقام خطير، يتحكم به في مصير البلد، وينطق باسم الامة، فاذا كان هذا الشاهد او هذا الناخب قد اخذ مالا لتوصيل النائب فإن هذه شهادة زور مركبة جمعت بين الكذب والبهتان، واكل المال بالباطل.
واضاف الشيخ القبيلات ان من العلماء من يرى حرمة شراء الاصوات بناء على انها نوع من الرشوة، لعن فيها المعطي، والآخذ، والواسطة بينهما، وانها نوع من التزوير، والكذب، وكذلك بالنظر الى مآلات شراء الاصوات من انتشار الخيانة، والفساد، وخراب الذمم، وان يصل الى هذه المناصب المهمة من هم ليسوا اهلا لذلك، ومن لعنهم الله تعالى ورسوله، والمؤمنون، وكلها من كبائر الذنوب.
وختم محذرا من ان بذل الرشوة للوصول الى الوظائف ، والولايات العامة خيانة لله وللرسول وللامة (( يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون)) .
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة رشاد أبو داوود جريدة الدستور