الحمد لله حمد مقر بفضله وألطافه، والشكر لربنا شكر معترف بآلائه وإنعامه، والصلاة والسلام على من بعثه ربه للأمة معلماً وهادياً، ومبشرا وداعياً، فشرح الله به الصدور، وأنار به العقول، وعلى آله وأصحابه مصابيح الدجى، ومعالم الهدى، أما بعد:

فإن المسلم من التزم الإسلام واقعاً معايشاً في حياته، وخالج كينونة صدره، ولامس شغاف قلبه، وتمكن من قرارة نفسه؛ تجده أحرص ما يكون أن يجعل من الدين المسير له، والقائد لتصرفاته في سفره إلى دار آخرته، ممتثلاً في ذلك أمر ربه حين قال: {وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}1، وقوله سبحانه: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}2، ورتب على الامتثال والانقياد التوفيق للهداية بقوله: {وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا}3.

والأصل أن المسلم الموحد ينظر إلى سائر شؤون حياته ومجريات معاشه بمنظار الدين، فما وافق دينه قال: سمعنا وأطعنا شأنه في ذلك شأن المؤمنين {إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ} كان جوابهم {سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}4، وما خالف دينه نحاه وأقصاه فـ{مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا}5.

ومن الأمور التي ينبغي التنبه لها، وهي من صميم ديننا، ولا أدل على ذلك من كثرة النصوص الواردة في شأنها مسألة مهمة قلَّ التفطن لها، وأصبحت ظاهرة منتشرة بين أوساط المسلمين ألا وهي مسألة "إسبال الإزار".
والحقيقة أن واقع المسلمين حيال هذه المسألة واقع يحمل على الشفقة، ويبعث على الأسى والألم، ويدعو الغيوريين إلى صرخة تحذير، وصيحة نذير لهؤلاء المبتلين به، علَّه أن يخرج هذه الغثاية في الأمة من غفلتها المحكمة وأزمتها الخانقة، فأزمتنا بصدق؛ أزمة دين، وصدق تجرد، لا كاشف لها من الله إلا هو، في زمن غاب فيه الوازع الديني الذي يردع الأمة عن الحرمات، ويحثها على المكرمات.

أيها المبارك:

لعلي أجلي لك أخي المبارك خطورة مسألة إسبال الإزار بهذا الموقف:
عمر - رضي الله عنه - وهو في النزع الأخير، ويعالج سكرات الموت بعدما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، الدم يخرج من جسده بلا انقطاع، ويشرب مذقة اللبن فتخرج من بطنه ممزوجة بدم كأن لم يدخل جوفه شيء، تصور هذه الحالة المبكية يدخل عليه شاب فيكلمه ثم يخرج، فيرمق عمر بعين المشفق إسبال إزاره فيقول: ردوا عليَّ الرجل، الوضع عصيب بالنسبة لعمر - رضي الله عنه -، ولك أن تتخيل المشهد! الدم يثعب، والجرح نازف، والرجل على مشارف وداع هذه الدنيا!، ومع هذا لم يدَّخر عمر وسعاً لنصيحته لعلمه - رحمه الله - بمغبة إسبال الإزار، وفداحة التهاون بشأنه، قال عمر: ردوا عليَّ الرجل، فلما دخل على عمر قاله له الفاروق - مستشعراً خطر ما هو متلبس به -: "يا ابن أخي ارفع ثوبك؛ فإنه أنقى لثوبك، وأتقى لربك".

أيها الموفق:

ناهيك عن ذلك الوعيد الشديد الذي توعد الله به المسبل إزاره بالنار إن لم يتب في الحياة الدنيا، فمما جاء من الوعيد في حق من أسبل ثوبه أو إزاره قاصداً بِذلك الفخر والخيلاء أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة، ولا يكلمه، ولا يزكيه، وله عذابٌ أليم فعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: ((ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)) قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَ مِرَاراً، قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ))6، وفي رواية: ((المسبل إزاره))7، قال الحافظ المنذري: "المسبل هو الذي يطول ثوبه، ويرسله إلى الأرض كأنه يفعل ذلك تجبراً واختيالاً"8.

ومصير ما تجاوز الكعبين من الإزار جاء في الحديث المروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار))9.
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينكر ذلك - إسبال الثياب - أشد ما يكون، فعن الشريد قال: أبصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يجر إزاره، فأسرع إليه أو هرول فقال: ((إرفع إزارك، واتق الله))، قال: إني أحنف تصطك ركبتاي، فقال: ((ارفع إزارك، كل خلق الله حسن))، فما رئي ذلك الرجل بعد إلا إزاره يصيب أنصاف ساقيه.10

وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام))11 أي لا يؤمن بحلال الله وحرامه، وليس من دين الله في شيء.
ورتب على من جرَّ إزاره خيلاء وكبراً وغروراً أنكى العقوبة، وأعظم الحرمان، حيث حرم نظر الله إليه قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة))12، فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، وفي رواية: إزاري من أحد شقيه، وفي رواية: إن أحد جانبي إزاري، فقال رسول الله: ((إنك لست ممن يفعله خيلاء))، وفي رواية: ((لست منهم))، وفي رواية: ((إنك لست تصنع ذلك خيلاء))13.

ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه كان يسبل ثوبه أسفل الكعبين، بل كانوا ينهون عن ذلك أشد النهي، ويعتبرونه من كبائر الذنوب، ومن الخيلاء لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((وإياك والإسبال الإزار فإنها من المخيلة))14 فجعل  الإسبال كله من المخيلة؛ لأن من لم يسبل للخيلاء فعمله وسيلة لذلك.

ولعلماء السلف كلام:

فقد عدَّ العلماءُ الإسبالَ للثياب تكبراً وفخراً وخيلاء في حق الرجال من الكبائر استناداً إلى النصوص الصريحة التي ورد فيها الوعيد الشديد على من فعل ذلك، فهذا ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر عدها من الكبائر حيث قال: "الكبيرة التاسعة بعد المائة: طول الإزار أو الثوب، أو الكم أو العذبة؛ خيلاء، الكبيرة العاشرة بعد المائة: التبختر في المشي، ثم قال: عدَّ هذين من الكبائر هو ما صرحت به هذه الأحاديث لما فيها من شدة الوعيد عليهم15، و ذكرها الذهبي في الكبائر، وساق عدد من النصوص الصريحة والأدلة الواضحة في تحريم ذلك"16، وقال أبو بكر بن العربي: "لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه، ويقول: لا أجرّه خيلاء؛ لأن النهي قد تناوله لفظاً، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكماً أن يقول: لا أمتثله؛ لأن العلة ليست فيّ، فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالته ذيله دالة على تكبره"17.

وللأمير الصنعاني - رحمه الله - جزء في المسألة سماه: "استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال"، وخلاصته قوله فيه: "وقد دلَّت الأحاديث على أن ما تحت الكعبين في النار، وهو يفيد التحريم، ودل على أن من جَرّ إزاره خيلاء لا يَنْظر الله إليه، وهو دال على التحريم، وعلى أن عقوبة الخيلاء عقوبة خاصة هي عدم نظر الله إليه، وهو مما يُبْطل القول بأنه لا يحرم إلا إذا كان للخيلاء".18

ويحرم الإسبال للأمور التالية:

  1. الوعيد بالنار لمن أسبل للخيلاء ولغير الخيلاء كما تقدم في الأحاديث.
  2. الأمر برفع الثوب إلى نصف الساق أو فوق الكعبين.
  3. أننا مأمورون بالاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان ثوبه إلى نصف ساقه.19
  4. أن إطالة الثوب مظنّة الخيلاء، وذريعة إليها، وتشبه بها، وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع المحرمات.
  5. أن الإسبال تشبه بالنساء.
  6. أن الإسبال فيه إسراف.
  7. أن المسبل لا يأمن تعلق النجاسة بثوبه.20

شبهة ودحضها:

البعض يقول: "إن إسبال الإزار لغير خيلاء غير داخل في النهي، بل هو محمول على الكراهة، ويستدل على ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر - رضي الله عنه -: ((أنت لست ممن يفعله خيلاء))21، ويجعل هذا من باب حمل المطلق على المقيد.
والصواب أن هذا التنظير غير صحيح، وهو مُخالف لقواعد أصول الفقه، فقواعد الأصول في هذا الجانب تنصّ على أنه: " إذا اختلف الحكم، واتحد السبب؛ فلا يُحمل المُطلق على المقيّد، وأحاديث الإسبال لم يتّحد فيها السبب وهو الإسبال، بل اختلف السبب والحُـكم، فالسبب ليس هو الإسبال فحسب بل السبب في بعض الأحاديث هو الإسبال، وفي بعضها السبب هو الخيلاء والبَطَر مع الإسبال.

والحكم مختلف أيضاً: فالأحاديث التي فيها الإسبال فيها الوعيد بالنار، والأحاديث التي فيها الخيلاء فيها الوعيد بالإعراض عن فاعله، وعدم النظر إليه، فاختلف الحكم والسبب، فلا يُحمل المُطلق على المقيد قولاً واحداً.
ثم لو فرضنا أن السبب هو الإسبال فقط فإن الحُـكم مختلف؛ لأن أحاديث الإسبال المجرّد جاء فيها الوعيد بالنار، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار))22، والأحاديث التي جاء فيها ذِكر الخيلاء جاء فيها تشديد العقوبة كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة))23، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرّ إزاره بطراً))24، وفقه الإمام البخاري في تبويبه دليل على ذلك، ولذا بوّب على أحاديث الإسبال بقوله: باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وبوّب على الأحاديث الأخرى التي فيها التشديد بقوله: باب من جرَّ ثوبه من الخيلاء، ولو كان يُحمل المطلق على المقيّد هنا لما فرّق بين الأحاديث.

والحديث الذي استُدِلّ به على جواز الإسبال ليس فيه مستمسك له لعدة اعتبارات:

الأول: أن الحديث رواه البخاري في فضائل أبي بكر - رضي الله عنه - بلفظ: ((من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة))، فقال أبو بكر: "إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه"، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنك لست تصنع ذلك خيلاء))25.

ثانياً: هذه تزكية من النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر، فمن يُزكِّي غيره على أنه لا يفعله خيلاء؟
ثالثاً: فرق بين من يتعمّد إرخاء ثوبه، وإطالة ثيابه أو سراويله تحت الكعبين، وبين من يسترخي إزاره ثم يتعاهده ويرفعه، وأبو بكر - رضي الله عنه - إنما حصل ذلك منه؛ لأنه كان نحيل الجسم، فلا يتماسك الإزار على حقويه، وهو مع ذلك يتعاهد إزاره كلما استرخى رفعه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإن أبَيْتَ فأسفل، فإن أبَيْتَ فمن وراء الساق، ولا حقّ للكعبين في الإزار))26.

فلا فرق إذاً بين الإسبال لخيلاء ولغير الخيلاء للأحاديث المتقدمة، وإنما إثم الخيلاء يكون أكبر من الذي يجره دون قصد الخيلاء، فعقوبة القصد للخيلاء أن لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يزكيه، وله عذاب أليم، وأما إذا لم يقصد به الخيلاء فعقوبته أن يعذب فيما نزل من الكعبين بالنار.

وخلاصة القول - عباد الله - في حكم طول الثوب للرجل وقصره أن له أربع حالات:
الحالة الأولى: أن يكون سنّة، وهو نصف الساق.
الحالة الثانية: أن يكون مباحاً، وهو ما دون نصف الساق إلى الكعبين.
الحالة الثالثة: أن يكون حراماً، وهو ما أسفل من الكعبين.
الحالة الرابعة: أن يكون أشد حرمة، وهو أن يجرّه خيلاء وكبراً وبطراً، ودليل هذا التفصيل حديث أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إزْرَة المؤمن إلى  نصف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في  النار، من جرّ إزاره بطراً لم ينظر الله إليه))27.

ما يستثنى من النصوص:

إسبال لحاجة مرض ونحوها قال البُهُوتي - رحمه الله -: "فإن كان لحاجة أو عِلَّة ككونه حَمْش  - بفتح الحاء المهملة وسكون الميم، وبالشين المعجمة - أي: دقيق الساقين، قال ابن قندس: فَنَصّ أنه لا بأس به"، وقال الحافظ في الفتح: "ويُسْتثنى من إسبال الإزار مطلقاً ما أسبله لضرورة كمن يكون بكعبيه جرح مثلاً يؤذيه الذباب مثلاً إن لم يَسْتر بإزاره حيث لا يَجِد غيره... واستدل على ذلك بإذنه - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف في لبس القميص الحرير من أجل الحِكَّة، والجامع بينهما جواز تعاطي ما نـهى عنه من أجل الضرورة، كما يجوز كشف العورة للتداوي"28.

الإسبال في حق النساء:

وأما بالنسبة للنساء فإنهن لما سمعن حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - امتثلن لذلك؛ كما في حديث ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ: ((يُرْخِينَ شِبْراً)) فَقَالَتْ: إِذاً تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ: ((فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعاً لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ))29 قال الحافظ في الفتح معلقاً: "ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر العورة، لأن جميع قدمها عورة، وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء، ومراده منع الإسبال لتقريره - صلى الله عليه وسلم - أم سلمة على فهمها، إلا أنه بيَّن لها أنه عام مخصوص؛ لتفرقته في الجواب بين الرجال والنساء في الإسبال، ثم فند الإسبال للنساء على حالين:
حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر.

وحال جواز بقدر ذراع، ثم قال: ويؤيد هذا التفصيل في حق النساء ما أخرجه الطبراني في "الأوسط" من طريق معتمر عن حميد عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شبر لفاطمة من عقبها شبراً وقال: ((هذا ذيل المرأة))30، وأخرجه أبو يعلى بلفظ "شبر من ذيلها شبراً أو شبرين، وقال: ((لا تزدن على هذا))31"32، وفي هذه الأزمان انقلبت الموازين، وانتكست الفطر فأصبح الرجل يسبل ثوبه، والمرأة ترفع ثوبها!

وأخيراً:

أخي الحبيب: ومع هذا الوعيد الشديد نرى بعض المسلمين لا يهتم بهذا الأمر فيترك ثوبه، أو بشته، أو سراويله؛ تنزل عن الكعبين، وربما تلامس الأرض، وهذا منكر ظاهر، ومحرم شنيع، وكبيرة من كبائر الذنوب، فيجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله، ويرفع ثيابه على الصفة المشروعة، وحري به بعد هذا أن يقول: {سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ}33.
نسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينه مرداً جميلاً، إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم وبارك على النبي والنذير البشير.

1 سورة آل عمران (132).
2 سورة الحشر (7).
3 سورة النور (54).
4 سورة النور (51).
5 سورة الشورى (36).
6 رواه مسلم برقم (154).
7 رواه مسلم برقم (155).
8 الموسوعة الفقهية الكويتية (12/33).
9 رواه البخاري برقم (5341).
10 رواه أحمد برقم (18656)، وصححه الألباني في السلسة الصحيحة (4/15).
11 رواه أبو داود برقم (542)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب (2/221).
12 رواه البخاري برقم (3292)، ومسلم برقم (3889).
13 رواه البخاري برقم (3293)، والزيادة لأهل السنن.
14 رواه أبو داود برقم (3562)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف الترمذي (9/84).
15 الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/302-304).
16 الكبائر للذهبي (1/216).
17 فتح الباري (10/275).
18 استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال للصنعاني (ص26).
19 صحيح شمائل الترمذي.
20 من رساالة لعبد الملك القاسم بعنوان "سمعنا وأطعنا".
21 رواه البخاري برقم (3293)، والزيادة لأهل السنن.
22 رواه البخاري برقم (5341).
23 رواه الترمذي برقم (1653)، وصحيح وضعيف سنن الترمذي (4/231).
24 رواه البخاري برقم (5337)، ومسلم برقم (3887).
25 سبق تخريجه انظر حاشية (21).
26 رواه النسائي برقم (5234)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف النسائي (329).
27 رواه ابن ماجه برقم (3563)، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (2/484).
28 الفتح (10/269).
29 رواه الترمذي برقم (1653)، وصحيح وضعيف سنن الترمذي (4/231).
30 رواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (6098)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد "رواه الطبراني في الأوسط، وقال: فيه ضرار بن صرد وهو ضعيف".
31 رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده برقم (3496)، وقال صاحب الزوائد: "رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح"(5/127).
32 فتح الباري (10/259).
33 البقرة (285).

المراجع

موسوعة امام المسجد

التصانيف

المعرفة