اخبار الخليج
حسمت محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية نزاعا بين زوجين بشأن قضية طلاق أصرت الزوجة عليه فيما تمسك الزوج برفضه،
لكن حسم هذه القضية قد جاء بعد مخاض عسير واحتجاجات من الزوج على الطريقة التي قال أن المحكمة الابتدائية سلكتها في تعاملها مع هذه القضية ووصل الأمر به إلى رفع الأمر إلى وزير العدل والشئون الإسلامية آنذاك،
وخاصة أن المحكمة الابتدائية سبق لها أن حكمت بنشاز الزوجة. القضية في تفاصيلها لا تخرج عن كونها قضية نزاع بين زوجين حيث طلبت الزوجة تطليقها لعدم تمكنها من مواصلة حياتها الزوجية مع زوجها فيما يرفض الزوج ذلك ويصر على تمسكه بزوجته التي له منها أبناء،
وقد حاولت المحكمة في بداية الأمر التوفيق بين الزوجين والإصلاح بينهما إلا أن الزوجة أصرت على طلب الطلاق، وحينها حدثت تطورات في القضية أثارت حفيظة الزوج وشكوكه.
في تاريخ 18 يوليو 1998 أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قالت فيه بأنها حاولت مرارا وتكرارا تأجيل الدعوى من أجل عودة الحياة الزوجية إلا أنها لم توفق لإصرار الطرفين على موقفهما لذا قررت رفض طلب الزوجة والحكم عليها بالنشوز بسبب إعلانها صراحة رفض الالتحاق بزوجها وإسقاط حقوقها الزوجية.
وفي 19 سبتمبر 1999 عرضت على المحكمة الابتدائية القضية نفسها وبنفس طلبات الزوجة والزوج فأصدرت حكما برفض الدعوى لسبق الفصل فيها وأعادت تأكيد حكمها بنشوز الزوجة بسبب إعلانها الكراهية. بعد ذلك تقدم وكيل الزوج إلى المحكمة الاستئنافية بخطاب يقول فيه أن أحد قضاة المحكمة الابتدائية والذي سبق أن حكم بنشاز الزوجة قد قام بتطليقها وعليه أصدرت المحكمة الاستئنافية في 27 يونيو 2000 تعميما إلى جميع المأذونين من المحاكم الشرعية الجعفرية والمحاكم الشرعية السنية بعدم العقد على الزوجة حتى إشعار آخر من قبل المحكمة الاستئنافية بالقول أن الطلاق جرى خلعيا دون حضور الزوج.
وفي تاريخ 15 أبريل 2001 نظرت المحكمة الابتدائية الدعوى بنفس الطلبات بعد أن قالت بأن الاتفاق وقع على إنهاء القضية بالطلاق القهري والتولي على المدعى عليه (الزوج) بالممتنع بعد استنفاذ كل مساعيها للإصلاح والتوفيق وإصرار وتعنت الزوج على إنهاء العلاقة الزوجية.
وقالت أن للقاضي الشرعي الولاية في حال امتناع الزوج عن الطلاق وسواء حضر بجلسة النطق بالحكم بالتطليق أم لم يحضر، فالشريعة لا تعجز عن إنهاء مثل تلك المعضلات والعلاقة الفاشلة والأسرة المفككة.
وتضيف المحكمة أنها فوجئت باستئناف الدعوى على الرغم من عدم وجود حكم نهائي في الدعوى وعدم استكمال الإجراءات الخاصة بذلك والأمر الذي لم يكن مسوغا إطلاقا بصحة الاستئناف وتم على أثر ذلك سحب الملف والاحتفاظ به لدى محكمة الاستئناف وأصدرت المحكمة الاستئنافية بشكل مثير للاستغراب مذكرة إلى جميع المأذونين بعدم العقد على الزوجة لو أرادت الزواج وإحضارها لدى مركز الشرطة لأخذ تعهد عليها وأن الملف بقى لدى المحكمة الاستئنافية أكثر من سنة.
وقالت أن التصرفات التي صدرت من المحكمة الاستئنافية لم تكن قانونية ولا شرعية خصوصا خطاب التعميم الذي صدر من قبلها إلى كافة المأذونين في البحرين كان فيه تعريض ومساس بشخصية وكيل المحكمة الكبرى الشرعية لذا فإن المحكمة ترفع يدها عن النظر في القضية وتحيل أمر النظر فيها إلى محكمة الاستئناف وتعتبر الدعوى منتهية.
بعد هذا الحكم قالت المحكمة الابتدائية في حكم آخر أصدرته بتاريخ 11 مارس 2002 أنها لاحظت أن الدعوى أحيلت إليها من المحكمة الاستئنافية العليا لاستكمال النظر فيها. وقالت في حيثيات حكمها بالتاريخ المشار إليه أنها قد أصدرت حكمها في الدعوى في وقت سابق بإيقاع الطلاق القضائي جيرا على الزوج ويكون بائنا وتقرر إحالتها مرة أخرى إلى المحكمة الاستئنافية الشرعية بناء على طلبها في محضر آخر. من جانبها المحكمة الاستئنافية اعتبرت في حكم أصدرته بتاريخ 6 نوفمبر 2002 أن القضية منتهية بتحقق الطلاق وحسمت بذلك المشوار الطويل لهذه القضية من الناحية الشرعية.
والله يا إخواني أن أول الثائرين على القضاء الجعفري هم نساء الشيعة أنفسهم، من الظلم والعنت الذي يلاقونه من هؤلاء القضاة المجرمين (ولهم فضيحة سأنشرها قريبا)،وهذه الأحكام المتعنتة التي لا تستند إلى كتاب ولا سنة، بل إلى أهواء بلاعي الخمس عليهم من الله ما يستحقون.
حتى أنهن يفضلن الرجوع إلى المحاكم السنية، ويطالبن بإلغاء المحاكم الجعفرية وإن شاء قانون شرعي موحد للأحكام الشرعية، يستن للكتاب والسنة، وهي دعوة واضحة لإلغاء المحاكم الجعفرية. راحل البحريني
المراجع
www.alrashead.net/index.php?tamdprev&id=138 موسوعة الرشيد
التصانيف
أخبار