السؤال:
يا شيخ أنا أعمل بمكان، ويوجد معي زميل، هذا الزميل قام بتخريب اللاب توب الشخصي دون علمي ولم يعد يعمل. فقمت بأخذ جواله ورميه في الحمام دون أن يعلم.
وسألني عنه فقلت له: الله أعلم. فهل أعتبر سارقا مع أنه هو الذي بدأ بالأذية. ولو كنت مذنبا فكيف أتوب مع أنه هو الذي أرغمني على هذا بعدما شعرت بالظلم؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعتداء زميلك على جهازك وتخريبه عمل غيرمشروع وعليه ضمان ما أتلفه ـ ما لم تبرئه منه، وانظر الفتوى رقم: 54910.
وأما أخذك لهاتفه بدون علمه ورميك له في الحمام فلا يجوز لك، لأن ذلك إتلاف لمال محترم عمدا ولو كان الهاتف لك. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثًا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال.
متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. واللفظ للبخاري.
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: وأما إضاعة المال فهو صرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف. وسبب النهي أنه فساد والله لا يحب المفسدين. ولأنه إذا ضاع ماله تعرض لما في أيدي الناس. اهـ
ويضاف إلى هذا ما اقترفته من الكذب وهو معصية ذميمة ولا يتصف به المؤمن. روىمالك في موطئه من حديث صفوان بن سليم: أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانًا؟ قال: نعم. فقيل له: أيكون بخيلًا؟ فقال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن كذَّابًا؟ فقال: لا.
وبناء عليه فسبيل التوبة مما ذكرته يكون بالاستغفار والندم على ذلك الفعل، ورد الحق لصاحبك برد قيمة الهاتف ومطالبته بقيمة ما أتلف في جهازك، فإن جحدك حقك بعد ثبوته وامتنع عن دفعه إليك ولم تتمكن منه إلا بأن تجعل ما ثبت له مقابل حقك الذي لك عليه فلا بأس، وما زاد على حقك فعليك ضمانه له.
والله أعلم.
الكاتب: أ. سارة فريج السبيعي
المراجع
al-eman.com
التصانيف
عقيدة الدّيانات