الربا في اللغة هو الزيادة ، وفي الشرع عبارة عن عقد فاسد بصفة سواء كان هناك زيادة ، أو لا ألا ترى أن بيع الدراهم بالدراهم نسيئة ربا وليس فيه زيادة والربا حرام بالكتاب والسنة ، أما الكتاب فقوله : تعالى وحرم الربا ، وأما السنة فقوله : صلى الله عليه وسلم أكل درهم واحد من الربا أشد من ثلاث وثلاثين زنية يزنيها الرجل ومن نبت لحمه من حرام فالنار أولى به وقال ابن مسعود آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده إذا علموا به ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة كذا في النهاية . قال رحمه الله : ( الربا محرم في كل مكيل وموزون إذا بيع بجنسه متفاضلا ) سواء كان مأكولا ، أو غير مأكول . قوله : ( فالعلة فيه الكيل مع الجنس ، أو الوزن مع الجنس ) ويقال : القدر مع الجنس وهو أشمل ; لأنه يتناول الكيل ، والوزن معا بخلاف لفظ الكيل فإنه لا يتناول الوزن ولفظ الوزن لا يتناول الكيل ، وأما لفظ القدر فيشملهما معا . وقال الشافعي العلة الطعم مع الجنس في المطعومات والثمنية في الأثمان وقال مالك العلة الاقتيات والادخار مع الجنس وفائدته فيمن باع قفيز نورة بقفيزي نورة لا يجوز عندنا لوجود الكيل مع الجنس وعند الشافعي يجوز لعدم الطعم وكذا يجوز بيع بطيخة ببطيختين وبيضة ببيضتين وحفنة بحفنتين عندنا لعدم الكيل ولا يجوز عنده لوجود الطعم قال في الهداية وما دون نصف صاع في حكم الحفنة ; لأنه لا تقدير في الشرع بما دونه حتى لو باع خمس حفنات من الحنطة بست حفنات منها وهما لا يبلغان حد نصف صاع جاز البيع ولو باع حفنة بقفيز لا يجوز كذا في النهاية قال : لأنه إذا كان أحد البدلين لا يبلغ حد نصف صاع ، والآخر يبلغه ، أو يزيد عليه فبيع أحدهما بالآخر لا يجوز وكذا ما يدخل تحت الوزن كالحديد والرصاص فإن الربا يثبت فيه عندنا لوجود القدر وهو الوزن والجنس وعنده لا يثبت فيه لعدم الطعم والثمنية والجنس بانفراده يحرم النساء عندنا . وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يحرم النساء بيانه إذا باع هرويا بهروي ، أو مرويا بمروي نسيئة لا يجوز عندنا وعنده يجوز وكذا إذا باع شاة بشاة نسيئة لا يجوز عندنا وعنده يجوز وكذا إذا باع عبدا بعبد إلى أجل لا يجوز لوجود الجنسية وهي بانفرادها تحرم النساء وأجمعوا على أن التفاضل يحل .
بالنسبة للمهندسين المعماريين ومعهد (الربا) انظر المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين Riba (Arabic: ربا, أصد: [rɪbæː]) تعنى الربا وهو بصفة عامة ممنوع في الفقه الاقتصادي و الفقه الإسلامى . هناك نوعان من الربا التي ناقشها فقهاء الشريعة الإسلامية ، التي يحظرها القرآن (زيادة في رأس المال دون أي مقابل , أو عوض) ، وأنه محظور في السنة (التي تضم بيوع السلع الأساسية بكميات غير متكافئة , أى بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشغير والملح بالملح..إلخ .).
خلفية
هناك نوعان من الربا حرم الربا في المجتمع المدنى (يثرب) للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، كما كان عليه الحال في العالم المسيحي في القرون الوسطى. تاريخيا ، وإجماع فقهاء المسلمين على أساس أن أي قرض الذي ينطوي على زيادة في السداد كان محظورا ، وعلى هذا النحو ، كان محظورا فى الدولة الإسلامية. مع ظهور عصر التنوير في أوروبا ، أثيرت تساؤلات بشأن حظر الربا مما أدى إلى السماح له من أجل التجارة. مع النمو الاقتصادي الذى لا مثيل لها في الغرب بدأ العالم الإسلامي ينظر فى مناقشة حظر الربا في القرن 19th.
الربا ويعتبر من بين سبع خطايا شنيعة (السبع الموبقات آل Mubiqat- السَبعَ الموبِقاتِ), و تعنى: [1]
الاعتقاد في آلهة من دون الله.
السحر.
قتل النفس بغير الحق.
الربا/الزيادة.
أكل مال اليتيم بالباطل.
التولى (الفرار) يوم الزحف (يوم ملاقاة العدو).
قذف المحصنات المؤمنات (اتهام النساء ، العفيفات التقيات).
القرآن ينص:[2]
” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ “
3:130 يا أيها الذين آمنوا ، لا تأكلوا الربا, أضعافا مضاعفة,وإتقوا الله لعلكم تفلحون.
” وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا “
2:275 وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
محمد قال في خطبة الوداع : "إن الله حرم عليكم أن تأكلوا الربا ، ولذلك فإن كل التزام بالربا يجب التنازل عنه من الآن فصاعدا. ولكن ، لك أن تبقي رأس المال الخاص بك ،. لن يلحقك ظلم ولايجوز لك أن تظلم أحدا. إن الله حكم ببطلان الربا وكل ربا الجاهلية موضوع, وربا عم الرسول صلى الله عليه وسلم العباس بن عبدالمطلب, أول ربا يوضع(يحظر) `.” .[3] القرآن الكريم يحرم الربا صراحة ، وبما أن القرآن الكريم هو مصدر توجيه لاينازعه مصدر غيره، وجميع المسلمين أجمعوا على تحريم الربا. وليس هناك اختلاف في الرأي بين أي مدرسة فكرية بشأن حظر الربا في الشريعة الإسلامية.
يذكر القرآن أن الشخص الذى يتعامل بالربا(ربا) سوف يقف (يوم القيامة)( كالذى يتخبطه الشيطان من المس.[4] هنا القرآن الكريم يجعل من الواضح أن "التجارة" و "الربا" ليسا نفس , وأن الله نهى عن "الربا" وسمح "بالتجارة".[5] ويؤكد أكثر من تنص على أن كل من يقبل ذلك بتوجيه من الله يجب التوقف فورا عن التعامل بالربا ، وأولئك الذين يعودون إلى الربا بعدالعلم بأوامر الله التى قد وصلتهم فهؤلاء هم أهل النار , لأن الله يمحق الربا أى يدمره ويجزى الذين يؤدون الصدقات وينفقون أموالهم للفقراء والمحتاجين.
لعن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم , من يتعامل بالربا, عن جابر: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:لعن الآخذ والمعطى, وكاتبه وشاهديه, وقال : كلهم سواء [فى الذنب] ." [صحيح مسلم, صحيح البخارى, الترمذى, إبن ماجة, البيهقى و مسند الإمام أحمد]
وتعتبر الشريعة الإسلامية الربا كأداة للقمع ووسيلة لظلم الآخرين, ونهب أموالهم[6] من خلال استغلال احتياجاتهم وظروفهم وحيث أنه حرم الربا, ومايترتب عليه , فهو قد شجع على الإنفاق والصدقات للمساكين والمحتاجين ولذلك ، قال محمد ان "الله قد حكم أن لا يكون هناك أي ربا: “ .[خطبة الوداع]
جريمة التعامل بالربا هي من الخطورة بحيث أن الله قد أعلن الحرب ضد أولئك الذين يتعاملون في الربا.[7] محمد لعن كل من يتعامل بالربا, الشخص الذي يأكله ، وشاهديه وكاتبه , أنهم جميعا "سواء".[8]
المسلمون في جميع أنحاء العالم تقليديا تجنبوا أكل لحم الخنزير و معاقرةالمشروبات الكحولية ، في حين ،أن الربا يعتبر أسوأ بكثير من ذلك. أعلن محمد صلى الله عليه وسلم أن أكل الربا أسوأ من إرتكاب الزنا , وأسوأ من "زنا الرجل بأمه" .[9]
المراجع
www.marefa.org/index.php/%D8%B1%D8%A8%D8%A7موسوعة المعرفة
التصانيف
الأبحاث